[622] من شروط النهي عن المنكر: ألا يؤدي إلى منكر أعظم منه - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
الشرط الثالث أن لا يزول المنكر إلى أنكر منهم وفي هذا المقام تكون أربعة أحوال إذا نهينا عن المنكر إما أن يزول بالكلية أو يقل أو ينتقل إلى مساون أو ينتقل إلى أشب يتغير إلى مساون أو
يتغير إلى أشب كما الأقسام عبدالله أربعة الأول أن يزول بالكلية يعني إذا نهينا عن الزال تركه الثاني أن يقل الثالث أن يتغير إلى مثله الرابع أن يتغير إلى أنكر منه عرفتم إذا كان يزول
بالكلية أو يقل فالنهي عن هذا المنكر واجب واجب لأن إزالة المنكر واتقل منه واجب فيجب أن ننهي طيب الحال الثالثة الثالثة أن يتغير إلى مثله مثل نهينا زيدا عن السرقة من علي فذهب يستق من
خالد تغير المنكر الآن لكن إلى مثل مساوم هل ننهيه ونحن نعلم منه لا بد أن يفعل كذا نعم لا ما ننهيه فلو أن سلطانا شائعا يريد أن يضرب ضريبة على على التجار ضرب على هذا الرجل فقلنا ننهيه
عن الضريبة لأنه حرام قال طيب حرام من يأخذ من من زيد قلنا نعم حرام قال رحم خلنا نقعد نأخذ من عجل ماذا نقول ننهيه لا من نهيه قولوا جمال لا ننهيه لا ننهيه لا فائدة من النهي طيب لو قال
قائل ألا يمكن أن يكون تغيره من حال إلى حال سببا لإطلاعه عنه قلنا إن صح ذلك وجب أن نهي إن صح ذلك أما إذا لم نصح فيقال ليس دواج طيب لكن هل يخير الإنسان بين أن ينهي أو يترك أو الأرجح
النهي أو الأرجح المساك الظاهر ينظر المصلح طيب الحال الثالث الرابعة أن يزول أو أن يتغير إلى أنكر منه فمثلا رجل رأيناه ينظر إلى المساك وأعرف أنه أحمق ونعلم لو نهيناه عن النظر للنساء
ذهب يغمزهم أيهم أنكر ثاني والأول الثاني هل ننهيه عن النظر لا لا ننهيه عن النظر ويدل لهذا قوله تبارك وتعالى ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم يسب الله عدوا
بغير علم وجه الدلالة أن نسب آلهة المشركين خير وواجب فإذا كان يتضمن شرا أكبر من ترك سبهم قلنا أترك سبهم وما هو الأمر أكبر الأمر أكبر أنهم يسبون المنزه عن كل عيد وهو الله عز وجل
يسبونه عدوا بغير علم ونحن إذا سببنا آلهتهم سببناها حقا بعلم سببناها عدلا بعلم ليس عدوا بل هو عدل لكن لما كان هذا يتضمن شرا أكبر نهى الله عنه مرى رأى شيخ الإسلام رحمه الله بجماعة من
التتاع يشربون الخمر ويسكرون ومعه صاحب له وكان شيخ الإسلام رحمه الله لا تأخذه في الله لما تلائم جعن الله إياكم ممن يتبعون آثار الصالحين فقال له صاحب لماذا لم تنههم قال هم الآن
يشربون الخمر وضررهم على أنفسهم لكن لو نهناهم وصاروا صاحبين ذهبوا يفجرون بنساء المسلمين ويأخذونهم موالهم أين أعظم؟
الثاني أعظم خلهم يشربون الخمر ولا يعتدون على المسلمين وهذا من فقهه رحمه الله وهو آضح عند التأمل ما في إشكال فتبين الآن أنه يشترط أن لا يتحول المنكر إلى إلى ما هو أنكر منه فإذا كان
كذلك حرم النهر يحرم النهر لأنه ينتقل من نفسه إلى أعظم هذا حرام فالشروط إذن العلم بأن هذا منكر العلم بحال الرجل أنه ارتكبه وهو منكر في حقه العلم بأنه لا العلم بأنه ارتكب منكرا وهذا
غير العلم بأنه ارتكب منكرا في حقه انتبهوا التفيق مه هكذا الرابع إذن أن لا يزول أو أن لا يتغير إلى أنكرا منه فين تغير إلى أنكرا منه فإنه لا يجوث أن ينكر