استكمال فوائد الآية (238) والآية (239) . تفسير الآية (240) إلى الآية (243) .

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ايضا اشب نسائي بمعنى انها قد تختار الحياة الدنيا وزينتها فاجتمع في حقها السبب المقتضي لاختيار الدنيا وشدة الامر على رسول الله صلى الله عليه وسلم لو انها اختارت الدنيا مع ان المصلح لها لما اخيرها قال لا عليك ان تستأمري ابويك يعني تستشير ابويك خاف ان تتعجل السر لكنها رضي الله عنها قالت يا رسول الله افيها استأمري ابوي اني اريد الله ورسوله ودار الاخرى فانظر الى ما حصل من ان المرأة حتى بعد بقاء العقل يمكن ان تخير فالمهم انه لا يمكن ان تجبر امرأة على نكاح من لا تريد والاستزلال بحديث عائشة استزلال في غير محل لان عائشة كما تشاهدون خيرت واخترت ايش الله ورسوله خالت الله ورسوله فمن اختارت الله بالرسوله بعد ان خيرت هل يمكن ان تعالغ في ان يتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم اه ابدا مع ان الغيرة في النساء اذا خيرت وقال زوجها تبين تكدين عندي على التقشف وعلى ما انا عليه من العيش او تبين الدنيا تروحين لفلا وفلا الغالب على المرأة انها تأخذها الغيره وتزعى تزعى تقول اللي ما يبينه ببلاش اللي ما يبينه من بيه ومن باعنا بالرخص بيعناه ببلاش نعم لكن على كل حال الصحيح لا شك انه لا بد من بضى الزوجة وادلتها من وقاله والسنة واضحة ويستفاد من الاية الكريمة ان المرأة لو رضيت الزوج على وجه غير معروف بل على وجه منكر لا يقضر بالشرق فانها لا تمكن من ذلك بقوله بالمعروف فلو ان المرأة رضيت هذا الخاطب لفسقه وانسلاقه من الدين لكن ما وصل الى حد الكفر فهل لوليها ان يمنع نعم له ان يمنع لقوله اذا تراضوا بينهم بالمعروف طيب ولو قالت رضيت به بلا مهر انا به بلا مهر لا تخدمه شيء له ان يمنعها لانه من شرط صحة النكاح المهر ولهذا اذا شرط اذا شرطنا في المهر فالصحيح ان النكاح باطل نعم اما اذا سكت عنه فالنكاح صحيح ولها مهر المثل لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهم او تفرضوا لهن فريضة نعم وان طلقتم من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فهنا فرض بين ان يسكت عن المهر وبين ان يشرط عدم المهر نعم ويستفار من آية الكريمة ان الحكم او ان الاحكام كلها مواعظ لقوله ذلك يوعظ به ذلك المشار اليه كما تقدمنا في التفسير كل ما سبق من ذلك الاحكام يوعظ به من كان يؤمن بالله ولم الاحكام ومن فوائدها ايضا ان مواعظ القرآن لا تنفع غير المؤمنين فقوله من كان يؤمن بالله ولم الاحكام من كان منكم يؤمن بالله ولم الاحكام فاذا وجدت نفسي لا ابتعظ بمواعظ القرآن فيجب ان اتهمها يجب ان اتهمها كيف اقول لما اوش الدليل لان الله بيّن ان المؤمن بالله ولم الاحكام لا بد ان يتعظ باحكام القرآن فاذا وجدت من نفسك انك لا تتعظ فاتهمها فاتش قد يكون في القلب شيء اخل به ولا تعتمد على الرسوم الظاهرة لا تعتمد على الصلاح الصلاح ظاهرا بالحركات والاقوال نعم ولا على كثة الذكر باللسان لان هذا احيانا لا يصل الى القلب فلا يمتفع به قد نصلي وقلوبنا غير حاضرة حينئذ ما ننتفع في الصلاة يكون يحول بين هذا السقي وبين عروق الشجرة حجر قصم لا ينفذ الماء من وراءه ونحن نحس بذلك عندما نقرأ قول الله تعالى ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الله عليكم هل انت اذا خلمت من الصلاة تشعر بانك تكره الفحشاء والمنكر اكتر مما تكرهها قبل ان تصلي الجواب الجواب لا لنكون صريحي الجواب لا الا ان يشاء الله احيانا يجعل الله الزوجل في القلب نورا يحضر يحضر جدا في الصلاة حتى كأنك تخاطب الله سبحانه وتعالى وانك تخاطب لا شك لكن يحضر القلب فيجد الانسان من هذه الصلاة لذة لا ينساها ويجد بعد انصرافه كراهة للفحشاء والمنكر وحب للخير ويود انه يبقى مع الله دائما في هذا الحال فلهذا انا اقول اننا يجب ان نحاسب انفسنا بمثل هذه المواسيط هل مواعد القرآن هل ننتفع بها ننظر كلما كنا اشد انتفاعا في مواعد القرآن فنحن اكمل ايمانا وكلما نقصنا فالايمان ناقص وفي الآية دليل على اثبات اليوم الاخر وهو يوم القيامة ان كان يؤمن بالله واليوم الاخر ويشمل الايمان باليوم الاخر يشمل الامان بكل ما ذكر فيه ذلك اليوم من البعث والحساب والصراط والحوض وجنو الشمس والعرق وغير ذلك مما ذكر في الكتاب والسنة مجملا احيانا ومفصل احيانا بل قال الشيخ والسلام الحمد لله انه يرخل في اليمان باليوم الاخر كل ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يقوم بعد الموت حتى فتنة القبر وعداب القبر ونعيم القبر وسمي ذلك يوم الاخر مر علينا اخر نعم طيب من كان يؤمن بالله واليوم الاخر منكم من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر ومن فوائد الآية الكريمة ان الاتعاء باحكام الله تزكية للنفس بقوله ذلكم اذكى لكم تزكية تنمي النفس تنمي الايمان تنمي الاخلاق تنمي الاداب فهنا قال اذكى لكم ولم يقيد محل الزكاء ليكون ذلك عاما في كل شيء وكل انسان يطلب الزكاء قد افلح من زكاه وقد خام من زكاه اذا فيستفاد من ذلك انه كلما كان الانسان عشد تطبيقا لأحكام الله كان ذلك اذكى له ويستفاد من ذلك ايضا ان تطبيق الاحكام اطهر للانسان اطهر لقلبه ولا لبدنه لقلبه لان بعض الاحكام ما لا تتعلق بتطبيق البدن الوضو والوصل فيه تتعلق لتطبيق البدن لكن بعضها ليس فيه لكن اطهر للقلب ولكن ثق في انه كل ما طهر القلب طهر البدن ولذلك تجد عند الانسان المؤمن حقا عنده من الحيوية والنشار والسرور والفرح ما ليس عند غيره يعرف ذلك في وجهه الانسان لانسان المؤمن حقا مذرم الوجه كاسف البال لو فرح بما فرح من زهرة الدنيا احيانا فهو فرح خاجئ لكن المؤمن الذي شرح الله صدره الاسلام ومتلى قلبه بنور الله وإدايته ليس كذلك فقد نقول ايضا ان طهارت القلب بل نقولها مو قد نقول ان طهارت القلب لا شك انها تضحر البدن واسعد الناس بالدنيا اطهرهم قلبه ومن فوائد الآية الكريمة الاشارة الى نقص الانسان في علمه لقوله والله يعلم وانتم لا تعلمون ووجه النقصان اثبات نقصانه بطريقين اثبات العلم لله ونفع عن الانسان لان نفع العلم عن الانسان لان النفع فقط ما يدل على شدة النقص لكن نفي مع إثبات اشد فمثل انا اذا قلتك انا اعلم وانت ما تعلم اشد وقعا في قولي انت لا تعلم ولهذا من ادب ابراهيم عليه الصلاة والسلام مع ابيه انه قال يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم يأتك ماذا اني اعلم منك او انك ما عندك علم فالمراتب ثلاث ثالث ان يقول الانسان انا عندي من العلم ما ليس عندك وهذا الطف ما يقول لان هنا يشعر بان لدى المقابل علم لكن انا عندي ما ليس عندك ولا يلزم من قول الانسان لغيره انا عندي من العلم ما ليس عندك ان يكون اعلم منه لان قد يكون عندي علم مثلا بالنجارة وانت ما عندك علم بالنجارة لكن عندك حلوم اخرى اكثر من النجارة أليس كذلك؟ ثانيا ان يقول انت لا تعلم هذا الشيء وهذه اشد من الاولى لانه نفع عنه جهد وثارث يقول انا اعلم وانت ما تعلم هذه اشد لان فيها اثبات فضل المتكلم على المخاطر وفيها انتقاص ايش؟ المخاطر وهنا قال والله يعلم وانتم لا تعلمون فاذا كان الله يعلم ونحن لا يعلم فان مقترى ذلك ان نستسلم غاية الاسلام لاحكامه سبحانه وتعالى وان لا نعارضها بعقولنا مهما كانت العقول اذا خلف للشراء فليست بعقول حقيقة ولهذا ينعى الله عز وجل على الكفار والمشركين ينعاهم بعدم العقل فكل ما خالف الشراء فليس بعقل نسميه ذكاء صحيح نسميه ذكاء هو عقل ادراك لكنه ليس عقل تصرف ورشد وما احسن عبارة للشيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله قال في اهل الكلام انهم اوتوا فهوما ولم يؤتوا علوما عندهم فهم لكن ما عندهم علم نعم وَأوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء نعم اوتوا ذكاء عندهم ذكاء عندهم فهم لكنهم حرموا من العلم ومن الزكاء الذي هو ثمر في العلم ولم يؤتوا ذكاء من الزكاء نعم المهم ان الله بيّن لنا في هذه الاية كماله جل وعلا ونقصه وما احسن مثل هذا الجامع ان يبين نقص الانسان وكمال الخالق ان يبين نقص المخلوق وكمال الخالق اقرأ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك للجلال والإكرام ولهذا ويبقى وجه ربك وان كانت آية مستقلة لكن مرتبطة بما قد لها ارتباطا وثيقا حتى يتبين كمال هذا ونقص هذا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك أعز وجل لا يريد من هذه الاية ان يبين ان الناس فانين او ان ناس يفنون انما يريد بيان نقص البشر او نقص الخالق وكمال خالق كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وانا يقول والله يعلم وانتم لا تعلمون والنفي هنا قد يقول قائل هل هو سلب مطلق او سلب اضافي اضافي اضافي اضافي وليس سلبا مطلقا لان لدينا علما لكن ناقص كما قال تعالى وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا فنحن عندنا علوم ولكنها قليلة ولا تنسب إذا عن الله سبحانه وتعالى ثم قال الله سبحانه وتعالى والوالدات او المعروف المعروف واجب والاحسام سنة يقولنا هذا الفاء الفاء في قولي تعالى فامسكوهن على ما لا تدل الفاء في قولي تعالى فبلغنا اجرهن فامسكوهن نعم الفاء في امسكوهن على ما لا تدل على ما لا عطفت على ما لا تدل حال انه من حمى ما تبلغ أجله فهو اما امساك او او تسريه حتى نعرف وش مهبهن المفوض على الذين يقولون اننا نقرأ ايات الصفات و احاديثها ولا نقول فيها شيء لا نثبت معنى فلاه الظاهر ولا معنى يوافق الظاهر بل نفوض امرها الى الله ونقول ما علينا الا التلاوة فقط وانها بمنزلة الفاء تأتيم حاء الاخر كأن حروف جائية ما لها معنى على ان بعضهم بعض المفوضة يتناقض يقول نحن لا ندري ماذا اراد الله بها لكننا نعلم انه لم يرد ظاهرها طيب كيف بالاول تفوضون ثم تتناقضون تقول لم يرد ظاهرها وقد بيّن شخص السلام عحمه الله تناقض هذه الطائفة منهم المفورة هل نقول ان هذه الآية ردت عليهم وعلموا ان الله بكل شيء عليم لاننا اذا لم نعلم ان الله سبحانه وتعالى له علم يدرك به ما نفعل فلا فائدة من القول فلا فائدة من قوله اعلموا ان الله نعم يمر فيها رد ولا شك ان مذهب المفورة يا اخوان اخبث من مذهب اهل التحريف اخبث وهو شر أقوال اهل البدع والإلحاد كما قال الشيخ رسال رحمه الله في كتاب الردع المنطقيين يقول هذا القول من شر أقوال اهل البدع والإلحاد يقول وبه استطاع الفلاسفة المنكرون للصفات بل المنكرون للخالق بل المنكرون للام الاخر بل المنكرون للخالق وش كانوا ذوي لأهل التخيير كانوا روحوا انتم بحبيسكم انتم جهاء مثل الصبيان ما تدون ان شاء الله اراد لكن نحن الفحول الذين عرفنوا ماذا عراد الله وش اراد الله قالوا عراد الله التخيير ما الحقيقة ما فيه رب ولا جنة ولا نار ولا حساء ولا شيء وما هو إلا تخيير وقالوا نحن أولى منكم أيها المفورة وشنا أولى مننا لأننا عرفتنا المراد وأنتم ما عرفتم المراد وإن كان قوله من هذا المراد خطأ بلا شك كما سيبين قريبا ان شاء الله لكن الكلام على إن مذهبه للتفوير يجعل الناس أميين بل يجعلهم صبيانا كيف الله ينزل علينا آيات في الوضوء والصلاة ونعرف ما نعلم وما يتعلق بأسمائه وصفاته ما نعرفه هذا معقول فإن معقول ولا يمكن أن نعبد ربا حق العبادة إلا ونحن نعلم من أسمائه وصفاته ما تقوم بين العبادة أما الرد على التخيير فلا يمكن إذحامهم وأقحامهم إلا بطريق من السلف نعلم أنه نعلم ماذا أراد ربنا بكلامه وأنه حق على حقيقته لكن الكيبية والحقيقة التي جعلها هذه الصلاة ما ندرك جملة رضعنا خبره فالجملة خبرية لكنها بمعنى الإنشائية أي بمعنى الأمر قال أهل العلم أهل العلم وعندما تأتي الجملة الخبرية بمعنى الأمر مبالغة في تحققها ومثالها يعني كأن الأمر مفروغ منه ولا بد منه وقول الوالدات اسم فاعل يعني بمعنى أهل العلم ويضعنا أولادهن أولادهن أولادهن يشمل الذكور والإنهار لأننا ذكرنا ذيما سبق أن الولد في اللغة العربية يطلق على الذكر والأنثى ودليل ذلك قوله تعالى يصيكم الله في أولادكم بالذكر مثل حظ الأنثىين وقل يضعنا أولادهن حولين كاملين الحول بمعنى السنة وهي إثنى عشر شهرا هلاليا فإذا قل حولين فالمعنى سنتين فالمعنى سنتان أربعة وعشرون شهرا ثم أكد الله هذين الحولين بقوله كاملين فالصفة هنا بالكمال لأن لا يتبادر أو لأن لا يتوهى مواهم أن المراد بالحولين تمامهما أو ما قرب التمام فقال حولين كاملين ونظيم ذلك قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إلى رجعتم تلك عشرة كاملة فأكدها بكاملة مع أنها عشرة لأن لا يتوهى مواهم أنه لما انفصلت الثلاثة عن السبعة لم تكن عشرة فبين الله أنها عشرة كاملة وقوله لمن أراد أن يتم الرضاع أي تروى مجروهنا لابد لهم متعلق كسائل المواضع كما قيل لابد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي وستثنى كل زائد له عمل كالبا ومن والكافي أيضا والعلم فقوله لمن أراد هذا الجار المجروه متعلق بماذا قيل إنه متعلق بقوله يرضعنا أولادهم فيكون المراد بمن الأزواج لأنه نعم لأنهم هم الذين يرضعوا لهم كما قال الله تعالى في سورة الطلاق فإن أرضانا لكم فآتوهن أجوهن وعلى هذا فجاء المجروه متعلق بالفعل يرضعنا أولادهم يرضعنا أولادهم يعني يرضعنا الأولاد للذي أراد أن يتم الرضاعة من أين؟ من الأزواج وقيل إن جار ومن ثور متعلق بمحذوه تقديره ذلك أي ذلك الحكم وهو إرضاع المرأة الوالدة ولدها حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة فيكون المراد بمن الزوجات المرضعات أو تكون شاملة لهن وللمولود لهن بخلافها على التفضيل الأول وقال لما أراد أن يتم الرضاعة أي أن يأتي بها على وش التمام فإنها لا تنقص عن شهرين وهل تزيد؟ نعم حولين نعم حولين وهل تزيد؟ ينظر في حال الطفل إن بقي محتاجا إلى اللبن زيد بقدره وإن لم يكن محتاجا فقد انتهى وقوله سبحانه وتعالى لمن أراد أن يتم الرضاعة هي بالنصب على أن أن مصدرية على أن وقل أشادا أن نتم الرضاعة على أن أن وقففة من السقيلة قال لمن أراد أن يتم الرضاعة وقوله الرضاعة هي مصدر أو اسم مصدر بمعنى الإرضاع الذي يحتاجه الطفل قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف العراب أظنه واضح وهو أن على المولود جاء مجرور خبر مقدم ورزقهن مرتدى مؤخر وأما له فهي متعلقة بالمولود وعلى المولود له من المولود له؟ قد يكون الزوج وقد يكون السيد إذا كانت الوالدة أمع كذا وقد يكون غير ذلك نعم لو فرض ما تصور إلا في الزوج أو السيد وقولها المولود له ولم يقل وعلى الوالد قال بعضهم لفائدتين إحداهما لفظية والثانية معنوية أما الفائد اللفظية فهي التفن في العبارة والدة ومولود له وأما الفائد المعنوية فلأن الوالد موهوب له فالولد هبة لوالده ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك فكأنه موهوب له هذا الوالد وقال زكريا فهب لي فهب لي من لدنك وليا فلهذا عبر بقوله على المولود له نعم رزقهن وكسوتهن الرزق بمعنى ما يرتزق به الإنسان من طعام ورينه وقال كسوتهن ما يكسو به الإنسان بدنه وقد مر علينا أن الكسوة نوعا كسوة ضرورية لابد منها وكسوة كمالية ذكرا في قوله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا فالريش لباس الجمال والزينة والموارد السوءة هو اللباس الفروري وبينا أيضا فيما سبق الحكمة في أن الله تعالى جعل للإنسان كسوة خارجية من غير متصل به ككسوة الحيوان مثلا ما هي أن يشعر الإنسان بأنه عار إلا أن يفعل ما يكسو به أورته وحينئذ ننتقل من العورة الحسية إلى العورة المعنوية ومن اللباس الحسي إلى اللباس المعنوي كما قال تعالى واللباس تقوى لك خير وكسوتهن بالمعروف بالمعروف متعلق بماذا؟ برزق يعني أن يرزقهن وأن يكسوهن بالمعروف أي بما تعارفه الناس بينهم وبما أقره الشر فالمعروف من العبادات ما أقره الشر والمعروف من العادات ما أقره أهل العرف وهنا إطعام الزوجة وكسوتها من العبادات أو من العجات أو منهما منهما جميعاً ولهذا أوجب الله عن الإنسان أن يرزق زوجته وأن يكسوها فهو من العبادات لكنه حق لآدم لكسوها من العادات وهو من العادات أيضاً لجريان العادة به إذن بالمعروف بما تعارفه الناس بينهم وبما عرفه الشرع فأقره قوله هنا وعلى المولود له يشمل الزوج المفارق والمصاحب أي أنه يلزم أن ينفق على المرضعة سواء كانت في حباله أم لم تكن ولكن إن كانت في حباله فإنه يسمى نفق وإن كانت في غير حباله يسمى أجرة كما قال تعالى في المطلقات فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهم وأتمروا بينكم بمعروف فإن قلت الآية هنا تشمل كما ذكرنا المطلقة وغير المطلقة وطعام غير المطلقة وكسوتها واجب بكل حال أفلا يمكن أن تقول إننا نوجب عليه مع النفقة الواجبة في الزوجية أجرة للإرضاء قلنا القول الراجح أننا لا نوجب عليه ذلك لا نوجب عليه أجرة للإرضاء فكأن الله لما قال والوالدة يتوضعنا أولادهن كأن سائلا سأل إذن ما الذي على المولود له فبين أن الذي على المولود له رزقهن وكسوتهن وحينئذ بيّن الله عز وجل أن قيام الزوج أو قيام المولود له بالرزق والكسوة في مقابلة إرضاء المرأة ولدها ثم إنه قد تكون المرأة مع زوجها ولا يجب الإنفاق عليها متى؟ إذا نشدت وفي هذه الحال يجب عليه أن ينفق عليها مقابل الإرضاء وعلى المنزل رزقهن وكسوتهن المعروف لا تكلف نفس إلا وساهم تكلف التكليف معناه إلزام ما فيه مشقة ولهذا إذا حملت شيئا ثقيلا قلت هذا تكلف أو هذا تكلفني فالتكليف في اللغة إلزام ما فيه مشقة يعني لا ينزم الله عز وجل نفسا إلا وسعها أو طاقتها فهذا شامل فيما يجب لله وفيما يجب بأمر الله لعباد الله فإنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها والتكليف هنا شرعي ولا قدري شرعي فإن الله لا يجب شرعا ولا ينزم شرعا بشيء لا يستطيع بالإنسان ولا يكون تحت وسعه أما قدرا فإن الله عز وجل قد يكلف الإنسان ما يشق عليه ليبتليه هل يصبر أو لا يصبر وهذا معلوم وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما الذي نصب وسعها يكلف على أنه مفعول ثاني ليكلف والمفعول الأول نفسا وهذا النوع من الاستثناء يسمى استثناءا مفرغا لتفريغ العامل للعمل فيما بعد إلا لا يكلف نفسا إلا وسعها وهذه القاعدة قاعدة عامة في كل شيء كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما ارتسبت وسيأتي إن شاء الله تعالى في الفوائد ذكر ما يؤخذ من هذه القاعدة الشرعية العامة لا تضار والدة بولدها فيها قراءة لا تضار ولا تضار فعلى قراءة الفتح لا تضار نقول لا ناهية وتضار فعل مغارع منصوب بلا ناهية وعلى مسنصبه فتحة ظاهرة في آخر صح؟ لا عندنا الآن الفعل محتوح لا تضار في الكسر طيب إذن نقول لا ناهية والناهية ما تنصب وليس في اللغة لا تنصب المضارع أبدا وعلى هذا فنقول لا ناهية وتضار فعل مغارع مجزون بلا الناهية وعلى منتج من السكون وحرك بالفتح في التقاء الساكنين نعم فإن قلت لماذا لم يحرك بالكسر لأن التحديث بالكسر هو الغالب في التقاء الساكنين مثل لم يكن الذين كفروا فالجواب أن فتح أخف فلهذا اختير الفتح أما على قراءة الرف فإننا ناهية ولهذا ما عملت بالكسر فعل مضار مفروض ضمن الضامن ولكن ماذا تقولون هل تضار مبني للفاعل أو مبني للمفعول ها إن قلت مبني الفاعل خطأ مبني المفعول خطأ يصلح ولهما يصلح مثل مختار هل وصل فاعل ولا سمتهم يصلح والذي يعين أحدهما السياق هنا لا تضار إذا قلنا إن تضار مبني للفاعل صار فك الإدغام هكذا لا تضارر والدة بوالدها كذا لا تضارر هل مثل لا تضارب لا تجاهد لا تقاتل وما أشبه إذا فاللفظ مشترك بين اسم الفاعل واسم المفعول وقد ذكرنا بما سبق من حوائي التفتير أنه إذا كانت الآية صالحة لمعنيين فأكتب لا تناقض لا تناقض بينهما حملت عليهما وأن هذا من بلاغة القرآن فإن تناقض أخذ بالراجح هنا لا تناقض ولنفسرها على أنه مبني للفاعل لا تضارر والدة بولدها من المضارر المضارر المولود له لا تضارر الوالدة المولود له فتحمله ما لا يستطيع بأن تطلب منه أجرة كثيرة لا يستطيعها أو تمتنع من إرضاع ولدها فتحرج المولود له بطلب المرضعات هي فيها لبل لكنها تقول خلوا يتعذ لروح دول المرضعات هذه مضاررة أم لا مضاررة والمضاررة في الشارع ممنوعة محرمة إذن لا تضارر والدة بولدها المضارر هو المولود له وذكرنا مثالين من المضاررة أحدهما أن تطلب من الأجرة أو النفقة ما لا يطيق والثاني أن تمتنع من إرضاعه لتحرج والده لتحرج والده فيها لبن ولكن تقول أنا أريد أن أضيق على هذا الرسل فنهى الله عز وجل عن ذلك أما إذا قلنا أما إذا فسرناها على أنها مبينة المفعول لا تضارر والدة فالنهي هنا منصب على من على المولود له يعني لا يضارر المولود له الوالدة وبماذا يضارها لا يضارها لا يضارها بمنعها من إرضاع ولدها لأن تطلب أن ترضع ولدها فيقول لا أنا لا أريد أن توضعيه هذه مضاررة لا لأن للأم شفقة وحنانا يتطلبان أن ترضع الولد كذلك يضارها بولدها بأن يلزمها به وهي لا تتمكن منه إلا إما بمرض في ثجها أو بنقص اللبن أو ما أشبه ذلك المهم أن يلزمها بما لا تطيع هذا من المضارة ومن المضارة أيضا أن يماطل بحقها من النفقة أو من الأجرة فإن ذلك من المضارة وقوله والدة كيف نعرفها إن قلنا انتظار مبيل المفعول فهي لا إن قلنا انتظار مبيل المفعول فهي نائل فاعل وإذا قلنا مبيل الفاعل فهي فاعل وقوله والدة نكرة في سياق النهي أو النفي القراتين تدل على العموم أي لا يحل لأي والدة أن تضار بولدها حتى لو كان بين الزوج وبين هذه الوالدة لو كان بينهما عداوة شخصية فإنه لا يجوز أن يضارها بولدها لأن هذا حق لمن لها ولولدها فلا يمكن أن يضارها به ولهذا جاءت الوالدة منكرة حتى تعم كل والدة طيب وهل يدخل في ذلك البهائم لا ما يدخل فيه يعني يجوز الإنسان أن يضار البهائم في ولدها لا ما يدخل من هذه الآية لأن الآية في السياق فني آدم إنما يؤخذ من طريق آخر من الحديث أخرى وهي وجوب الرحمة بالحيوان قال وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ يعني وَلَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ومولود معطوف على والده فكيف تعرض مولود على الوجهين لكن إذا أعربت والدك فاعل فأعرب على نائب فاعل وإن أعربت والدك فاعل فهذا فاعل وهذا وديب أن يعطف شيء هذا شيء يوافقه في الإعراب فقط دون المعنى ولكن إذا كان يخالفه في المعنى فالأوجه أن يقدر الفعل مبنيا لما يناسب الإعراب لأن المعروفة من المتعاطفين يشتركان في المعنى الذي دل عليه العامل فإن كان يختلفان وجب أن يقدر للمعطوف فعلا يناسبه كما في قول الشاعر علفتها تبنا وماءا باردا ما نقول ماءا باردا معطوفا على تبنا لأنه ما يستقيم المعنى وإنما نقول وسقيتها وعلى هذا فلابد أن نقدر فعلا بعد لا يكون مولود معمولا له وقوله لا مولود له بولده كيف يضار المولود بولده سفق في الصورتين تضاره المرأة بإحراجه بالإنفاق على ولده بطلب الإرضاعي لولده أو بزيادة النفقة أو الأجرة فإن كان هو اللي يضار فإنه يضاره المرأة المولد لها الوالدة بما لا بمنع إرضاعه أو أزامها بما لا تتحمل أو مماطلته بحقوقها هكذا نعم نقص الأجرة أيها أو نقص الأجرة هذه من النماطلة ولا مولود له بولده قال الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك على الوارث جاروا مجروا خبر مقدم ومثل ذلك مبتدى مؤخر وقد مر علينا في أصل الفقه أن على من الأدوات التي تدل على الوجوه إذا قل عليك كذا يعني واجب عليه ممكن أن نقول هكذا وأن المثلية هنا عائدة إلى الإرضاع وإلى الززق والكسوة وأما عودها إلى الززق والكسوة فضاهة جدا ولكن قوله على الوارث هل المرأة على وارث المولود له أو على وارث الرضيف مثل ذلك في هذا قولان للمفسرين والراجح أنه عائد على الوارث للرضيف وتأمل وتأمل أنه قالوا على الوارث ونقل على المولود له لأن الوارث ليس كالأب موغوب له بخلاف الوارث فإنه موغوب له على الوارث مثل ذلك من الوارث بفرض أو تعصيد أو رحم نعم هذا أيضا موضع خلاف فإذا نظرنا إلى ظاهر الآية فإنه شامل لكل مجال بفرض أو تعصيد أو رحم وخصه بعض العلماء بالوارث بالتعصيد قياسا على تحمل الدياة فقال إن المطالبين بالحقوق المالية هم العصبة فكما أن أصحاب الفروض لا يحملون من الدياة شيئا فكذلك لا يحملون من الإنفاق شيئا وكذلك ذو الأرحام ولكن الراجح أنه شامل لكل من يريد بفرض أو تعصيد إلا ما خصه الدليل فما خصه الدليل وجب أن يخصص بمقترى ذلك الدليل وإنما استفنينا لألا يرد علينا ما ذحب إليه بعض الناس من وجوب إنفاق الزوجة على زوجها إذا كان فقيرا فإن بعض أحد العلم أخذ من عموم الآية وجوب إنفاق الزوجة على زوجها إذا كان فقيرا قال لأن زوجه وارغ ولكن هذا مدفوع بالدليل الخاص وهو قول رسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في خطبته قال وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رزقهنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَهُمْ مَنْ أَرَوْهُمْ بِدِونَ تَفْصِلِهِ وقوله على الوره مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما إن أراد فصالا الفصال بمعنى الفطان والفاعل في أراد يعود على الواردة والموجود له والإرادة هنا ليست إرادة تشهن بدليل قوله عن تراض منهما وتشاور شفو شفو الأولاد هذا الوليس لابد من أن يقع هذا الفصال عن تراض منهما والتراضي تفاعل من رضي فلابد من أن يكون من الطرفين لو رضيت الأم دون الأب انتنع الفصال ولو رضي الأب دون الأم انتنع الفصال وقوله وتشاور التشاور تفاعل أيضا وأصله من شار العسل إذا استخلصه منين استخلصه؟ من الشم شرت العسل يعني استخلصته مما فيه من الشم حتى ظهر نقيا خالصا فهو تفاعل من شار إذن ما معنى التشاور؟ التشاور التراجع في الرأي لاستخلاص الصحيح منه يتراجع إثنان في الرأي من أجل أن يتوصل إلى الرأي الصحيح الموافق المفيد فلابد إذن من إيش؟ من أن يقع التشاور لو أنه مات راضي بدون تشاور جاءت الأم قالت لأبيه ودي نقص من الولد هل شمات ابني في حمله وستطيعه إلى ذلك؟ كارطي؟ كارطي؟ كارطي؟ بدون أي تشاور كهذا الهدوث لابد أن يتشاور طيب التشاور ما محله موضعه؟ هل محله وموضعه مصلحة الأب والأم من حيث حرانة الطفل والتعب عليه؟ أو موضعه مصلحة الطفل؟ مصلحة الطفل لابد أن يتشاور في مصلحة هل من مصلحته أن يفضل قبل الحولين؟ أو من المصلحة أن يبقى حتى يتم الحولين؟ أو من المصلحة أن يبقى بعد الحولين أيضاً لأنه ربما يكون محتاجاً إلى الرضاء حتى بعد الحولين فلابد من التشاور في هذا الأمر وينظر إلى مصلحة من الطفل وقوله فلا جناح عليهما على الأبوي في فصله قبل تمام الحولين وتناح اسم لا مبني معها الفتح وخبرها وجاء نصول عليهم وجناح سبقاً منه الإثم ثم قال تعالى وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم معناها جئتم وآتيتم الممدود معناها أعطيتم قال الله تعالى وآتي ذا القرب حقاً آتي في المبني وقال تعالى فأتوا بصورة مثلة فأتوا ولم يقل آتوا يعني مرد جئوا فإذا كان مهموزاً يعني ممجوداً الهمزة ممجودة فيه فهي بمعنا أعطى وإن كانت مقصورة فهي بمعنا جاء طيب هنا يقول عز وجل وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم وحينئذ يجب أن تستشكلوا كيف قال وإن أردتم مع أنه قال في الأول وعلى المولود له مولود ولم يقل المولود لهم فيقال إن المولود اسم جنس وإن شئت فقل إن المولود اسم موصول باعتبار أل لأن أل إذا كان صلة وصفة صارت اسم موصولاً من الأسماء المشتركة التي تستخدم المفرد ولغيره وحينئذ فإفراد الضمير الراجع إليها باعتبار اللفظ وجمعه إن أردتم باعتبار المعنى طيب وملاحظة المعنى واللفظ في هذه الألفاب المشتركة جاء بها القرآن وقد ذكرنا آية فيها مراعاة اللفظ ثم المعنى ثم اللفظ تركو منها من أثنين معي صوت الضلق أولي تعالى ومن يؤمن بالله ويعنا الصالحاً يخلوا جنات الفجر من تحت الأنفار الخاردين هذه الأجبارات خاردنا فيها أبداً فيها الأكبر المعنى خاردنا سمونا ورزق نعم ومن يؤمن بالله ويأمن صالحاً من خله جنات تجري من تحت الأنفار كله على الأنفار باعتبار ريح اللفظ اللفظ مفرد خاردنا فيها أبداً باعتبار المعنى قد أحسن الله له لزقاً باعتبار اللفظ فهنا أردتم الخطاب للمولود لهم باعتبار المعنى أن تسترضعوا أولادكم أراد الشيء يحتاج إلى مفعول به فأين مفعول أردتم أردتم أن وما دخلت في جو المصدر مفعول به وقوله أولادكم نصوغاً وش اللي نصبها؟ هل تقول استرضع ولده ولا استرضع لولده الأخير إذن أين مفعول استرضع لأنه استرضع تحتاج إلى مفعول استرضاعة يعني لأن معنى استرضع أي طلب الإرضاع طلب الإرضاع فهنا مطلوب منه الإرضاع لشخص راض فأولادكم هو الشخص الراضع وأين المطلوب الإرضاع؟ محذوب وتقديره أن تسترضعوا مراضع لأولادكم فنعرف أولاد على أنها منصوبة بنزع الخافض وحذف الخافض هنا لروح المعنى لروح المعنى وقيل إنها منصوبة بالفعل تعدياً من باب التجوز وعلى كل حال فإن مفعولها الأول محذوب تقدير مراضع لأولاده طيب يعني إن أردتم أن تطلبوا من يرضع لأولاد فلا جناح عليكم أي فلا يسمع عليكم ولكن هل هذا مطلوب أن الإنسان يطلب مراضع لأولاده أو الأولاء أن لا يطلب أو في ذلك تفصيل فيه تفصيل إن شاء الله ذكره في الفوائل وقوله فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف استرق الله عز وجل أنه لا جناح علينا أن نطلب المراضع بشرط أن نقوم بما التزمنا به فقوله إذا سلمتم يعني أعطيتم ما آتيتم بالمعروف اعلم أن قوله إذا سلمتم ما آتيتم لا بد فيها من تقديم لأن إذا سلمتم ما آتيتم قد يقول قال الذي نعطيه قد سلمنا فما الفائدة من قوله إذا سلمتم ولكن المعنى إذا سلمتم ما فرضتم إيتاءه وإنما عبر بالفعل عن إرادته بفرضه كأنه أمر وقع وحصل يعني كأن هذا الأمر الذي تزمتم به وفرضتموها على أنفسكم من من الأجرة للمراضع كأنه أمر قد سلم وقوتي ولهذا قال إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف المعروف متعلق بسلمتم وتسلموا الأجرة للمراضع بالمعروف أن يكون إيش على نحو ما شرط قدرا وأجلا وجنسا ووصفا يكون على قدر ما شرط أو على كيفية ما شرط ها ماذا قلنا قدرا وجنسا ووصفا ووصفا وعجلا فمثلا إذا قال فردعيه في عشرة أسواع من البر الطيب تحل في أول يوم من شهر ربيع الثاني وجب عليه أن يسلم عشرة أسواع من البر وهذا إيش القدر والجنس الطيب الوصف في أول يوم من ربيع الثاني الأجل هل أحد قول إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف فلابد أن يكون التسليم بالمعروف الذي يعرفه الشر ويقره ويتعارفه الناس فيما بينهم ما أكثر ما يأمر الله بالتقوى في كتابه ويأمر بالتعاون على البلع التقوى والتقوى كلمة معفوذة من الوقاية ويقال إن أصلها وقوى لكن قلبة الوارتها فصارت تقوى وهي مصدر مصدر على وزن فعل وأصح ما قيل في تفتيرها إنها أصح ما قيل في تفتيرها أنها اتخاذ ويقاية من عذاب الله في فعل أوامره واجتناب نوهي وتصديق أخباره يعني بذاتهم في فعل أوامره واجتناب نوهي وتصديق أخباره وإن شئنا لقلنا إن تصديق أخباره تاخل في فعل أوامره لأن تصديق الأخبار من الواجبات لكن على سبيل الإضاحة أحسن يتقوى لأن الله عز وجل إتخاذ ويقاية من عذابه بفعل أوامره وإن شئناب نوهيه وتصديق أخباره وقل إتقوا الله وعلموا أن الله بما تعمل بصير هذه ما يطوف على إتقوا الله والعلم بأن الله بما أعمل بصير من تقوى الله حز وجل لكن لما كان من تمام التقوى أن تعلم هذا العلم لأن الله بما تعمل بصير لأنك متى أعلمت ذلك خفت من هذا الذي هو بصير بعملك أن يجدك حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك لأنه بصير وقوّل الله تعالى بما تعملون عام لأن ما اسم موصول وأسماء موصول من ألفاظ العموط سواء كانت هذه الألفاظ سواء كانت اسماء الموصول من الألفاظ العام المشتركة أو من الألفاظ الخاص الفرق بين الموصول خاص والمشترك الخاص ومدل على واحد أو اثنين أو جمع والمشترك ما كان صالحا للجميع فالذي والتي واللذان واللتان والذين واللاء الخاص ومن وما وأل هذه المشترك عام فاسم الموصول وإن كان مفرجا فهو العموط انظر إلى قوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون فالمتقون يعني مفرج لأنه صالح للعموم وخاص موضوع المفرج في الأصل لكن الاسم الموصول وفي العموط ولهذا أخبر عنه بالجمع فقال أولئك هم المتقون لكن هنا لمعنى بما تعملون بسيط يعني أفراد المشتركة الدالة واضعا على أو الصالحة واضعا على بالمفرج والمثنى والجمع وقول بما تعملون يشمل عمل القلوب وعمل الجوارح فإن كان من أعمال الجوارح تعلق به البصر العلمي والبصر النظري كان من أعمال الجوارح تعلق به البصر العلمي والنظري كيف نعلمه النظري إذا عملنا عمله فإن الله ينظر إليه ويراه سبحانه تعالى بعينه وكذلك يعلمه بعينه والعلم بصر العلم بصر يسأل يقال فلان بصير بكذا بصير بكذا يعني علموا به يعني ذو خبرة فما كان من المشهود من الأعمال المشهودة تعلق به البصر العلمي والنظري وما كان مسموعا يعني غير مبصر فإنه تعلقوا به البصر العلمي فالأشياء التي نقولها من أمرنا والتي نقولها حتى من قلوب من العمل فلا عبد الله فأعمال طلوب وأعمال وأقوال لسان من العمل وعليه فنقول إن قوله بما تعملون شامل لعمل الجوارح وعمل القلب وعمل اللسان فأعمل القلب ومحبته ورجاءه وخوفه وتوكله وإنابته وما أشبه ذلك وعمل اللسان ومحبه ومحبه ومحبه ومحبه وعمل الجوارح الفئر والله تعالى بصير بهذا كله بما تعملون بصيره والفائدة من ذكر هذه الجملة بعد قوله وارتق الله الفائدة التحذير من المخالفة فإنك انخلفت فإن الله قطير بعمله لا يخطى عليه شيء مما تزعله وفي قوله بما تعملون بصير ولم يقل بما توسوسون به إشارة إلى أن الإنسان لا يؤخذ بالوسوسة وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث به عنفسها ما لم تعمل أو تتكلم والله ما تموها بصير خطير بما تعملون قدمت على متعلقها يعني متعلقة بماذا ببصير فما هي الفائدة من تقديمها نعم نشوف هناك فائدة لفظية وهي مراعاة الفواصلة فواصلة الآيات مع أنه يصح أن تكون الفاصلة لأن القوم تصير بما تعملون كما جاء فيها في أخر نعم الثانية أنه قدم لبيان الاهتمام به ما يقال للحصر وأنه لا يعلم إلا ما نعمل هو يعلم كل شيء لكن من أجل العناه به يعني كأن يقال لو فرق أنه لا يعلم إلا ما عملتم لكان ذلك كافيا في تحريركم وردعكم المخالفة نعم طيب الآن تطور الفوائد أو لا نقرأ نحن الفوائد بالتس القادم نعم نعم فوائد فوائد على العالة على العالة فوائد ويستفادوا من هذه الآية الكريمة فوائد عديدة أولا وجوب الإرضاء على الأمة لقوله والوالدات ولكن هذا الوجوب ينفيه آخرنا الآية وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا تنهى عليهم وعلى هذا فيتعين الوجوب فيما إذا لم يقبل الصبي هديا غير هدي أمه أو لم نجد مرضعة سواء هذي هذا الحال يجب يجب العضاء ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل أرحم في خلقه من الوالدة بوالده هولا لأن الله أمر الأمة صرفة هولا أمره مع أن فطرتها وما جبلت عليه تستلزم الإرضاء لكن هذا لأن رحمة الله أعظم من رحمة الأم بولدها وقد مر علينا قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم إن هذه الآية تدل على أن الله أرحم بنا أرحم بأولادنا منه ولهذا جعلنا أوصيء عليهم نعم ومن فوائد الآية الكريمة أن الأصل في الرضاء أن لا يوقف عن حوله أو أن تمام الرضاء في الحولين أو بإعضاره ثاني أن تمام الرضاء بغلوغ الحولين الدليل قوله لمن أراد أن يتم الرضاء حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاء ومن فوائدها توقيد اللفظ إذا كان يمكن أن يكون له الاحتمال شو لقوله كاملين نعم ومن ذلك يعني مثال آخر تلك عشرة كاملة لألا يتوهى مواهم في تلك عشرة كاملة أن تفريق الثلاثة والسبعة يقتضي أن يكون كل عدد منفردا عن الآخر ومنها أيضا قوله تعالى وكلّم الله موسى تقليما حتى لا يصود طائل إن المواد بالكلام مجادة نعم طيب قوله ومن فوائد العلات الكريمة أنه ينبغي استعطاة المخاطر بما يقتضي أصف للناس أولادهم أولادهم أولادهم يعني توقع لأنه وردها ما هو ورد غيرها يكون هذا في استعطاة المخاطر بما يقتضي أطفه على الشيء يقول لنا ومنه ومثاله قرره تعالى والنجم إذا هوى ما ظل صاحبه ما قال مظل محمد أو صاحبه الذي تعرفونه وتعرفون أمانته وصدقه ما ظل صاحبه وكان يجب عليكم وصاحبكم أن تكونوا أول مصدق به وأول قابل لما يقول إنعم طيب ومن فوائد العلات الكريمة أنه يجوز النقص عن الحولين لكن لا تحتشاره واضطراره لقوله من أراد أن يتم ولكن يجب أن نعلم أن الإتمام يطلق على إتمام ناقص وعلى إتمام كان فإتمام الناقص واجب إذا كان ذلك الناقص واجب فقومه صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فأتموا هنا من يقول إتمام كمال هذا إتمام واجب وثالث نصوم المقصود إتمام الكمال مثل ما جاء في الحديث من صلى في القبرة فله أجو عمره تامة تامة تامة هذا المرض تماميش تمام الكمال هنا هالي المرات تمام الكمال ولا تمام الوجود لمن أراد أن يتم الرضاء آخر الآية يزل على أنه تمام الكمال وعند لك ما لو كان تمام الوجود لم يكن الإنسان فيه خيار ولا طيب هذا الرضاء ومن فوائد الآية الكريمة الرد على الجبرية أو من أراد ما إرادة لمن أراد أن يتم الرضاء وجبرية الذين يسلغون الإنسان إرادته وقدرته واختياره إرادته وقدرته يقول الإنسان ما له إرادة تعال هنا وكانت ما هو فيه ما له إرادة ولا للقدرة إنما هو مجبور على عمله فلا يرون فرقاً بين الذي يتحرك الارتعاش وبين الذي يتحرك اختيار ومن فوائد الآية الكريمة أن الولد هبة للوالد لا للأم يطار على الموجود له وإن كانت هذه الفائدة تمشي على رجل واحدة كانت شبيهة بالعدميين أو على رجلين كانت شبيهة بدوات الأرض يعني مهد ذكاء القوية إنما بعض العلم استنبق أن هذه الآية تدل على أن الوالد موهوب له وعلى كل حال عرج قوله بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك نعم ولا شك أن الأب أن الولد ملك لوالده هو ماله ولهذا كما أن للوالد أن يعقل من مال الولد ما لا يضر ولا يعتاده فله أن يستخدمه فيما لا يضر الولد ولا سده أن صالحه له أن يستخدمه ويجب على الولد أن يطيع فإن لم يقعل اجبر على ذلك لقول هداء صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك ومن فوائد الآية الكريمة أنه قد يكون للشيء الواحد سببا كيف؟ يمكن؟ يمكن؟ من النعف سبب الرضاعة إذا كانت زوجة سيكون بسبب الرضاعة وسببها زوجية وإن كانت لها زوجة لها سبب الرضاعة وإن كانت لها زوجة وكسوة هنا في التي مع الزوج لها سبباً والشيء خد يكون له أسفاً متعبدة نعم ولو كان شيء واحد كالفقير مثلا والغارم وما أشكلات يأخذ لفقر والغرم وكابن العم الذي هو زوج ومعتق يأخذ لأسباب التنامي للزوجية والقرابة والولد إذا تخلف أحد السببين فقيا حكم السبب الآخر فلو فرد أن هذه المرأة ناشية ناشية ما تطيع زوجها وهي ترضع ولا زوجة كان لها الرزق والكسوة لا بالزوجية لأنها ناشية ولكن بالرغاء ولكن بالرغاء فإن قلت إذا كان سبب الرزق والكسوة هو الزوجية أسطح الرغاء وعديم التأثير قلت لا لا أسطح عديم التأثير لأننا قلنا إذا تقله الإنفاق بالزوجية ها؟ وجب بالرغاء هذه واحد ثانيا أنه ربما يترتب عليها أو يترتب لها من الطعام والكسوة إذا كانت ترغى ما لا يترتب لو كانت لا ترغى المرغاء ربما تحتاج لرصف زيابها دائما من الرغاء وتحتاج لزياد الطعام وشراب وربما يقال أنه لا تعمل تطعم هذا الطعام المعين فحينئذن يكون له تأثير ولا لا يكون له تأثير يعني لا يمكن أن تساوى من كل وجه الطعام والرزق والكسوة بالزوجية مع الرزق والكسوة بماذا؟ بالإرضاء وعلى هذا يتمم هذا من هذا ويكون للآلة معنا ومن فوائد الآلة الكريمة اعتبار العرف بين الناس بقوله بالمعروف وهن وكسوتهن بالمعروف ضي ومعلوم أنه إذا نص الشرع على المعروف وجب اعتباره فإن قدر الشيء بالشرع ألغي العرف ألغي العرف وإن سكت عنه اعتبر العرف في المراتب ثلاثة إما أن يقدر بالعرف نصا ويرد الشارع الأمر إلى العرف وهذا واضح وإما أن يقدره بالشرع فلا عبرت بالعرف وإما أن يسكت يوجب ويسكت يرجع في ذلك إلى العرف كذا طيب مثال الذي يقدره بالشرع ولا عبرت به بالعرف ذكات الفضل ذكات الفضل صاع من طعام من الحكم فيها أنها قعمة للمساكين فإذا قدر أن صاحب البيت ما يكفيه هو وعائلته الصاع هل نقول نزيد على الصاع بالكفاية لا لا لا كيف مقدر بالشرع نعم هذا السبب مقدر بالشرع الشرع لم يقل أطعموه في هذا اليوم قدر صاع كما أنه لو زاد الصاع على نفقة وعياله نقصره لا لا ما نقصره نعم وأما ما جاء بالشرع ولكنه أطلقه فهذا كثير نعم مثل أسكني هنا لكن من حيث السكني قد نقول مقدر بالشرع نعم السفر على قرب نعم والحرز حرز الأموال هذا لم يقدره الشرع والحرز المعتبر في عدة موارد منها السرقة والوديعة الوديعة يراء فيها الحرز يعني لو أني أعطيتك شيئا وديعة وديعة يجب عليك أن تحرره بما لا الحرز مثل فأنا أعطيتك كيس من الذهر ذهبت أنت ووضعتها في حوش الغنب هل وراها في الحرز بل لا هذا الحرز هذا الحرز للكيسر في حرم أنا أحضر كيسر بحرم فيها نعم وأجيب الشاج وحطه في الحضيرة هذه ويعتبر هذا الحرز يقول نعم لأن حرز حسب العرف إصحى العيوة للهل صرة للذهر تجعل في المكان الذي يدعى فيه كيسر الفحم وما يقوله لا إذن يرجع في ذلك إلى العرف فالمراتب إذن ثلاث ما عين شرعا فهو اعتبال الشرع ما يمكنه تغيره وما نص الشرع على اعتبال العرف فيه فيأخذ العرف اعتبال النص وما سكت عنه الشرع يرد فيه يرد فيه طيب ومن فوائد الآية الكريمة رزقهن وكسوتهن أن المعتبر حال الزوجة لا حال الزوجة لأننا ضغف الرزق والكسوة إلى الزوجة فكأنه قال الرزق الذي يصلح لمثله والكسوة تصلح لمثله وعلى هذا فإذا كان زوجة فقيرة وهيغنية ننزمه بماذا؟ نفقت غمي وكسوت غمي لابد وإلى هذا لهب بعض أهل العلم ولهب آخرون من أهل العلم إلى أن المعتبر حال الزوج واستلل الله بقوله تعالى من ذو ساعة من ساعة ومن قدر عليه رزقهن ونفقوا ما أتار الله لا يكلف الله نحسن إلا ما آتاه وأجاب عن الآية بأن قاد رزقهن من أمثالكم وكسوتهن من أمثالكم وبهذا تجتمع الآيتان وقال بعض أهل العلم بل نعمل بالآيتين جميعا فنقول المعتبر حال الزوج والزوجة جغية إن كان موسري فنفقت موسري وإن كان معسرين فنفقت موسري وإن كان أحدهما فقيرا وآخر غنيا واحد الله رضا واحد نص واحد نص كم نصفه؟ نبيل معده معده واحد نص ذات الرعب إذن فيجعل متوسط نفقت متوسط إذا كان الزوج غنية وهي فقيرة أو الزوج فقير وهي غنية يعتبر نفقت متوسط بين الغنية والفقير الزوج فقير ما عنده شيء يلزمك نفقت متوسط لأن زوجك غنية ولأننا نبسنا من حقها بعض الشيء لأنك فقير وجمعنا بين الحالة فيكم أعرفتهم الآن؟ الصحيح أن المعتبر حال الزوج وهو مذهب الشافر وإن كان مثل الحنابل مذهب الحنابلة على أن المعتبر حال الزوجين جميعا لكن الحق والحق هو جدا فالمعتبر حال الزوج ويكون معنا قول هنا بسطن ونصدهم من أمثالكم من أمثالكم وله الآن شكرا ترى الساعة أعلى من قوله وعلى المولوج له وكما جم وكسرفهن بالمعروف من فوائد الزوج الكريمة أن العرف له اعتبار بالشرق من فوائدها أن الله عز وجل لا يكلف نفسا ما لا تطيق لقوله لا تكلف نفس إلا وسعها يعني إلا ما تطيق ويتفرع على هذا الفائد بيان رحمة الله عز وجل بعباده وأنه سبحانه وتعالى لا يكلفهم إلا ما يطيقون يعني معنى إلا وسعها يعني إلا طاقتها ومن فوائد الآية تحريم المضار مضار لقوله لا تضار واردة بولدها وهذا نهل ولا مولود له بولده وهل هذا خاص بالوالدة في ولدها والواج في ولده أو يستفاد منه العموم نقول ولا شك أن سياق اللفظ خاص لكن المعنى يقتضي العموم كما تشهد لذلك العدلة من ضار ضار الله به ولا ضرر ومن فوائد العيات الكريمة وجوء النفق على الوارث للمولود لقوله وعلى الوارث مثل ذلك ومن فوائدها أيضا أنه يجوز للأم أن تفطم الولد قبل تمام الحولين لكن بشروط فراضي والتشاور لقول فلا جناح عليهما فلا جناح عليهم ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله عز وجل بهؤلاء الرضع وأنه لا يمكن أن يفصلوا قبل الحولين إلا بعد التراضي والتشاور في الآية الكريمة فإن أراد إفصال عن ذوء من هو التشاور ومن فوائد الآية أنه لا يكفي المراضات بين الزوجين في الفطان فلا بد أن يكون هذا بعد التشاور والتراجع في الأمر حتى إذا تبين في مصرحي الطفل أقدم على ذلك فلو أنها قالت لزوجه أترسص لي أن أدعى الزضاء تقية الحولين فقال نعم فهذا تراضي لكن ما في التشاور لا بد أن يقول ننظر في موهور ويتشاور ويتراجع في المصلحة حتى يتم حتى يتم الأمر وهل يقول منه أن الله أرحم بالإنسان من إني وابي نعم لعناية الله سبحانه بذلك في قول فإن أراد اتصال عن تراضي من هو التشاور فلا جناح عليكم ومن فوائد الآية الكريمة جواب ستضاعي الإنسان لولده المراضي بقوله وَأَنَرَتِ مَنْ سَرْضِ عَوْلَادَكُمْ وَلَا جُنَى حَارِكُمْ وَهَلْ اشترط إذن الزوجة إذن الأم في ذلك نعم وان ورأي