[806] هل يجوز الإستعانة بالجن وكيف نعرف ذلك؟ - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
التعاون بينهما إذا أمتلا بأس هو لابد من شرقي ذكر أولي الشرق الإسلام رحمه الله قالوا الاستعانة بالجن جائزة من شرقي أن لا يكون الطريق الموصي إليها محرما وأن لا يستعين بهم على شرق
محرم فإن كانت الطريقة محرمة فإن قالوا لا نعينه حتى تستجلنا مثلا وهذا لا يمكن أن يقع من مؤمن الجن يعني مؤمن الجن لا يمكن أن يأمر بالشرب لكن قد يكون مؤمنا أو قد يكون مسلما وعنده فسط
فيقول مثلا للمرأة لا أعينك حتى تمكنني من نفسك أو يقول عنده فاحش باللواط ويقول للشاب لا أعينه حتى تمكنني من نفسك فهذا حرم لا يجب أو يستعين بهم على شيء محرم بأن يقول إيتوا لأحضروا
لمال فلان أحضروا لمال فلان فيذهبون ويأتون بمال فلان هذا حرم لأنه يستعين بهم على إيش؟
على معصة على صدقة المال للناس لكن إذا استعان بهم على شيء مباح وبطريق مباح فيقول شيخ الحسام إنه لا بأس بله عرفت؟
أنا أعرف هذا إذا عرفت المثل يذكر الله ولم أمر بفحشاء ولا بكفر وقد ذكر شيخ الحسام الحمد لله وقائع في الفتاوي وكذلك في كتاب النبوات وفي إضاحة دلالة في عمم المجلسالة أنه في عادي عمر
بن الخطاب كانت امرأة في المدينة لها رأي من الجن وأن عمر بن الخطاب تأخر وبحثوا عنه فجاءوا للمرأة هذه فأرسلت رأيها فأخبرهم هذا وهم مستعمل حتى عندنا هنا في البلاد وغير البلادنا مستعمل
مستعملون الجن مثل في إحضار الغائد المسلوق أو ما أشفاء نعم