استكمال تفسير الآية (231) والآية (232) . فوائد الآية (231) والآية (232) .

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

من هذي الله أنه لابد أن يكون الطلاق على وجه شرعي الجواب نعم لأن الطلاق هنا مطلق وما أطلق في الكتاب والسنة فإنه يحمل على الحقيقة الشرعية فالنكاح والبيت والصلاة والصيان وغيره كلها تطلق على الحقائط الشرعية وعلى هذا فلابد أن يكون الطلاق على وجه مباح شرعا فإن طلق في حال الحيض فإنه على قول الراجح لا يقع الطلاق وعلى قول جمهور يقع ولكنه مقادله راجع زوجتك كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام عبدالله بن عمر أن يواجع زوجتك ويستفاد من الآذة الكريمة إثبات أربعة أسماء وهما العبور والعليم هذه الأسماء من رقم التدع والخبر أحق بردهم وأحق كما نعلم جميع عن اسم تفضيل والاسم التفضيل لابدت فيهم من مفضل ومفضل عليه فالقرون أحق بردهن من أين من من من غيرهم غيرهم لا حق لهم في الرجوع إطلاقا غير الأزواج لا حق لهم في الرجوع من زوجات من أنفسهن أحق بردهن من أنفسهن فتوبيل الآية أنه لو عاربت الزوجة وقالت لا أريد هدوه فإن اعتبار قول الزوج أحق من اعتبار قول الزوجة ولهذا لا يشترط في الرجعة بردهن من رضا الزوجة يثفت الرجوع سواء ضضية زوجة أم كرهن وقاله تعالى أحق بردهن في ذلك ذا اسم شارعا ومشارع إليه القروق الثلاثة أي في ذلك الزمن نعم أو في ذلك المذكور ولا صح أن تعود الإشارة إلى القروق باعتبار اللقوة إلا لقال في تلك يعني في تلك القروق لكن يفسر مرجع الإشارة إما بالزمن أو بالمذكور في ذلك المذكور وقوله سعادة وفعالى إن أرادوا إصلاحه إن أرادوا الضمير يعود على الضغوح إصلاحا يعني إتلافا والتئاما بين الزوج وزوجته وإنزالة لما وقع من الكسر المرأة بالطلاق وما أشبه ذلك وقوله إصلاح فهذا شرط للأحقية إن أرادوا إصلاحه وهل المرار بذلك توجيه الزوج إلى إرادة الإصلاح وليس بشرط للأحقية في الرجعة أو إنه شرط للأحقية في الرجعة على قولين لأهل العلم أكثر العلماء يقولون إن هذا توجيه من الله عز وجل للإرادة المطلوبة المحبوبة وهي إرادة الإصلاح ولكنها ليست بشرط لصحة الرجعة وأنه لو أراد بذلك الإضرار فالرجعة ثابتة ولكنه لا يملك أكثر من ثلاثة أعرفتهم ولكن هذا خلاف راه للأحقية والصواب أن إرادة الإصلاح شرط للرجعة وأن الزوجة إذا لم يقصد التاح فلواجب أن يكون إرادته في المراجعة الإصلاح والإنسان في المراجعة الزوجة بعد الطلاق لا يحلو من ثلاث حالات إما أن يريد الإضرار بها أو يريد الإصلاح أو يريد إشباع رغبته بالرجوع إلى زوجته ولا يهمه إذا راجعها يستمتع بها مرتفة ثم يطلقها ثاليا فإذا أراد الإضرار فلا شكرا أن رجعته لا تصدر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا براء ولقوله من ضر ضر الله به ولأن هذه رجعة ليست على أمن الله ورسوله فإن الله تعالى لا يريد الإضرار فلا تقوم صحيحة ولا تقبل منه ولا ترجع الزوجته بها وتارثا يريد إصلاحه إصلاح ما فسد بينه وبين زوجته بهذا الطلاق وللتئام والإنتلاف فهذا لا شك أنه مشهور وأحق بالرجع وتارثا لا يريد هذا ولا هذا فهو محل احتمال قد يقال إن الآية بيّن الله فيها أكبر الحالات وأن من لم يجد الآية ولا إصلاح فلا رجعه وقد يقال إننا نأخذ بظاهر الآية ولا يكون له رجع فيها حتى يريد الإصلاح وقال إن أرادوا إصلاح هل هناك فرق بين الصلاح والإصلاح؟ شفر الصلاح لازم والإصلاح متعد متعد ثم قال وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوسِ وَلِلْرِجَالِ عَلِيْهِنَّ دَرَجَةً لَهُنَّ أَيْلَ الزَّوْجَاتِ سَوَاءُ كُنَّ مُطَلَّقَاتٍ مُطَلَّقَاتٍ أَوْ مُمْسَتَاتٍ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلِهِنَّ فَكَمَا أَنَّ عَلَى الزَّوْجَةِ أَنْ تَتَّقِيَ اللَّهَ تَعَالَى فِي أَنْ تَقُومَ بِمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلِيْهَا فَلَهَا أَيْضًا مِثْلُ الَّذِي لَهِ فِي أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ نُعَاشِرَهَا بِالْمَعْرُوكِ وأن يقوم بحقها الذي أوجب الله عليه وقد ذكر الله الأزواج بهذه الحال في قوله فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلِيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا فَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ عَلُوُّكُمْ عَلَى الزَّوْجَاتِ فَفَضْلُكُمْ عَلَيْهِنْ أن تَجُورُوا عَلَيْهِنْ وَلَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْهِنْ كَبِيرًا قال وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنْ وَلَمَّا كَانَتِ الْمَاثَلَةُ تَقْضُ الْمُسَوَاتِ أَحْرَجَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ وَلِلْرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٍ فَالرِّجَالِ وَإِنْ كَانَ النِّسَاءُ يُشَارِكُمْ الرِّجَالِ في حقوق لكن للرجال درجة عليه في أحكام الله الشرعية والحقوقية العام هو الخاص فالرجل أكمل من المرأة عقلا وتصرفا وهو هذا نظر ولهذا يُشترط في جميع الولايات العامة أن يكون المتولي رجلا وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لي في الحقار ومولوا أمرهم امرأة أيضا للرجال عليهن الدرجة في الأمور الشرعية فالرجل أكمل دينا من المرأة وعليه من الوظائف الدينية ما ليس على المرأة كالجهار في سبيل الله ونحن ولا لا هذه من الدرجات للرجال عليهن الدرجة في القوة الجسمية فإن جسم الرجل أقوى وأعظم من جسم المرأة كما هو مشاهد ولا يرجو على هذا بعض الأفراد لأن المعتبر الجنس ولا يوجد من بعض النساء من هي أقوى من بعض الرجال أشك في هذا لكن المعتبر الجنس العام كذلك للرجال عليهن الدرجة بالنسبة للحقوق الخاصة والحقوق الزوجية ولهذا يعتبر الزوج سيداً للزوجة كما قال الله تعالى والفيا سيدها لدى الباء وتعتبر الزوجة بالنسبة للزوج أسيرة اتق الله في النسبة لأنه الأعوال عندهم ولهذا يجب عليها من طاعته ما لا يجب على الزوج من طاعتها كما قال تعالى فإن أطاع نقوم فجعل وظيفته النقطاعة ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل راعي ومسؤول عضائيته فهذه ولا يخص للرجال عليهن درجة في أنه يجب أن يكون المنة للرجال على النساء وذلك في وجود النفق كما قال تعالى الرجال القوامون على النساء بما فضل الله بعضه على بعض وبما أنفقوا من أمواله للرجال عليهن درجة في الميراث والعطية فإن الرجل يعطى كما تعطى المرأتان قلنا لا إلا فيما إذا كان سبب الميراث الرحم المجرد دون العصوبة يعني الرحم لا رحم فيها فإنه يفتساو الرجال والنساء مثل الإخوة لهم فإن الرجال والنساء يفتساوهم وكذلك على المشكل من المرهب ذو العرحان فإن الرجال والنساء سوا الميراث وقد سبق لنا أن الصواب أن ذو العرحان ينبلي ميراثهم على من أدلوا به فإن أدلوا بمن يفضل ذكرهم على أنتاهم فضل ذكرهم على أنتاهم وإن أدلوا بمن لا يفضل ذكرهم على أنتاهم لم يفضل أنهم أن الرجال عدد لهن على النساء درجة كونية قدرية وشرعية قلنا لا سواء كانت عامة أو خاصة وفي قوله والرجال عليهن درجة فعد قوله وفيه أسلوب من أساليب البلاغة ما هو الاحتراس والاحتراس وهو نغائف مثل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتر وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا ثم قال وكلا وعاد الله حسن لا يستوي القاعدون من المبنين العرور للضرر ومجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله مجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعاد الله حسن ولهو أمتنى المهم هذا من باب الاحتراس حتى لا يذهب الذهن إلى تساول مرأة والرجل من كل وجه وسيأتين في الضائد أن هذه الآية تدمغ رؤوس الذين يقولون بوجوب التسلية بين الرجال والنساء في الحقوق ولا لا لأن القائل هنا ولرجال عليهن درجة من الله الخالق عز وجل الذي هو أحكم الحاكمين وأعدم العادلين ولرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم عزيز اسم فاعل للمبالغة أو هي صفة مشبهة وهو أولى لأن العزة شيء واحد ما فيها تكافر تنقل للمبالغة فهي اسم فاعل صفة مشبهة معقودة لين من العزة من العزة قالوا والعزيز من أسماء الله له ثلاثة معاني عزيز في قدره وعزيز في قدره في قهره وعزيز في امتناعه فيتارك معاني عزة القدر وعزة القهر والثالث عزة الامتناع أما عزة القدر فمعناه أنه سبحانه وتعالى قدره لا لا نظير له كما نقول هذا الشيء عزيز يعني قليل فلا أحد يعاج الله سبحانه وتعالى عزيز في قدر وأما عزة القهر فلا أحد يغلبه بل هو سبحانه وتعالى القاهر لكل شيء ولهذا نقول فلا العزيز يعني غالب يعني غالب ونقول يعز من يشاء ويذل من يشاء عزة الامتناع يعني يمتنع أن ينارس سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى قل وهذا معقول من الأرض للعزاب العزاب يعني صلبة القوية وفي رغبة العمية نقول إنها عزاء ما نجب الزع فالعزيم لهذاس مع الحكيم نقول مشتق من الحكم والحكم والحكم نوعان كوني وشرع والحكمة نوعان سورية وغائية يعني كون الشيء لهذه الصورة حكمة وغاية من حكمة أخرى ورح فنبدأ أولا بالحكم الحكم كوني وشرع مثال كوني من القرآن قوله تعالى فلن أبرح العرض حتى يؤذن لي أبي أو يحكم الله لي يعني شرعا يعني أو يقدر لي ذلك كون نعم يعني كون يقدر لي ذلك طيب وهل مثل ذلك قوله تعالى فاصبر حتى يحكم الله وهو خير حاكمين وكذلك وكذلك ربنا يحكم بيننا وبين قولنا بالحق أو يفتح يفتح بيننا وبيننا نعم الحكم السرعي مثل قوله تعالى في سورة المنتحدة قال ذلك حكم الله يحكم بينه هذا حكم سرعي والأحكام السرعية كم أنواعها خمسة واجب ومحرم ومندور ومكرغ ومباح هذا الأحكم السرعية طيب الفرق بين الحكم السرعي والحكم الكون الفرق بينهما من وجهين أن الأحكام السرعي الحكم السرعي يتعلق فيما يحبه الله ويكرره إن كان أمر فهو فيما يحبه إن كان نهيا فهو فيما يكرره هذا الفرق الحكم الكوني يكون فيما يحبه ويكرره وما لا يستعلق به محبة الله ولا تراه الفرق الثاني أن الحكم الكوني لا بد من وقوعه والحكم الشرعي قد يقع وقد لا يقع يعني أنه قد ينفذ وقد لا ينفذ لكن الحكم الكوني لا بد أن ينفذ أين لو حكم الله على شخص الجمار لا مجي مرض ما مكان ولو أكفر الناس وأعتى الناس ولو حكم الله على شخص لأن يقوم بكذا وكذا شرعا فقد يقوم به وقد لا يقوم كل الأحكام الكونية أو الشرعية كلها مبرية على الحكمة وهذه الحكمة قلت أنها سورية وغائية فكون الشيء على هذه الصورة معينة على حكمة ثم غير من حكمة أخرى فالحكمة مقارنة للحكم الكوني والشرعي لكن من الحكم ما نعلمه ومنها ما تتقاصر أفهامنا عنه إلا أننا نؤمن بأن كل فعل يفعل الله وكل حكم يحكم به شرعا فهو موافق الحكم بلا شك صلى الله عليه وسلم ما هو يعني قرن الحكيم دائما بالعزيم وشفى الفائد من ذلك كما قال الأعراضي أنه عزة حكم قال له القدرة فقال له تشريع على أن تقتلن العزة للحكمة وأيضا عزة المخرومة الحكمة بخلاف العزة الآدمي قد تقرن في الطيش نعم والعتب والعناد فإذا غلط إذا غلط مثلا عزة على غيذه فعلا بهم ما لا فقضيه الحكمة أحمد الله عز وجل فإن الأمر بخلاف ذلك عزته مقضونة من حكمته أسلام نعم قول تعالى من الرجال عليه النظر قضيه ثم تقره إليه في السرعة قال الله تعالى عليهم ولا هم مثل ما دي عليهم نعم ما دي عليهم هذه هنا ما أجي من معاشرة الزوج في سنة غفصير لابن العباس نعم أنه التحسن والتزين إي هالي من معاشرة لكن ما يكون خاص به أو يكون نعم التجنر والتزين والراطفة القوة والفعل ثم قال تعالى الطلاق مرتان لما ذكر حكم المظلقات ذكر حكم الطلاق فقال الطلاق مرتان وهذه لابد أن يكون فيها تقديل يعني الطلاق الذي فيه الرجعة مرتان ونسى المعنى أن الطلاق المشهور طلقتان كما يظه بالمعام فأكتب لطلاق مرتان نكتب طلقة واحدة فأكتب طلقتين الله يقول الطلاق مرتان نعم فالمشروع أن تكتب طلقتين هذا خطأ إذا أن الآية ملاه الطلاق الذي يملك فيه الرجعة مرتان لأن لما قال هؤلته أحق برده لنفي ذلك بيّن ما هو الطلاق الذي يقول فيه الزوج حق برد زوجته فقال الطلاق مرتان شف كلمة مرتان تعني أنه مرة بعد مرة وليس كلمتين ما قال الطلاق كلمتين قال الطلاق مرتان فيكون طلاق ثم رجع أو عقد ثم طلاق وأما إذا قال أنت طالق مرتين أو أنت طالق ثلاث مرتين فهل طلق مرتين لا وإلا لقلنا إن الإنسان إنتهى من صلاته قال سبحان الله الحمد لله ولا إله أكثر ثلاثا وثلاثين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له نور الحمد وعلى كل شيء قد يحصل له ثلاثة ثلاثين لا يحصل لو قال مثلا سبحان الله ألف مرة نعم مرة واحدة ما يطع كما لو قال أبا صلي ركعه عن أربع ركعات يصلح ما يصلح لكن سيرج عليكم الآن قوم النبي عليه الصلاة عليه الصلاة سبحان الله وبحمده عدد خلق سبحان الله وبحمده رضا نفسه سبحان الله وبحمده نتعاشي سبحان الله وبحمده من ذلك نمات ماذا تنقوا في هذا الحديث نعم نقول العدد غير مرتفع لكن عدد خلق هل معنا أني الآن أسبق عدد خلق عمنا كل خلق من مخلوقات الله فإنه متضمن لتنذيه الله والحمد إذا قلنا بهذا الحديث صار المعنى أن الإنسان يشعر بأن كل مخلوقات الناس وأنواعها وأقراضها كلها مخلوقون في التسليح والتحميد ما لأنها على وفق الحكمة التي يكمل عليها وأنه ليس فيها عبد فهو نزل ونزل على العبد قوله الطلاق مرتان بعد الآية هذه يكون ناسخا لما سبق وعلى هذا فيكون قوله قولتهن عائدا على المطلقات مطلقا بدون استثناء وسبق لنا أنه يشترط لجواز مراجعة الزوج زوجته أن يريد الإصلاح وأن هذا الشرط الذي دل عليه القرآن ليس بشرط عند الفقهاء وأن له أن يراجع ولو كان لا يريد الإصلاح لكن يراجع مرتين وفي الثالثة لا رجع ونحن الصواب ما دل عليه القرآن وسبق لنا أن المرأة لها من الحقوق مثل ما عليها يعني كما أن عليها أن تعاشر الزوجة بالمعروف فلها أيضا أن يعاشرها زوجها بالمعروف ولهذا قال ابن عباس إني لأتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي وسبق لنا أن الله عز وجل لما قال لهم مثل الله عليه المعروف وكان قد يتوهم واهم تساوي المرأة والرجل احترز من ذلك بقوله وللرجال عليهن درجة وبينا أن هذه الدرجة في العقل والدين والقوة الجسمية والولاية والميرار نعم والعطية لنبيه المهم أن الرجل يفضلها نعم وعلى هذا فيكون العدل ما جاء به القرآن خلافا لمن يقول أن الدين دين مساواة نعم وسبق لنا أن الله عز وجل بيّن أو ختم الآية بالعزة والحكمة حتى لا يتعالى الرجل عليها فإذا علم أن فوقه منه عزيز غالب فإنه يعرف قدر نفسه ويعاملها بما يجب عليه فيها وأظن أنه أخذنا الفواعد في الآية أخذنا فواعد الآية ثم وسبق لنا قوله الطلاق مرتان أو هذا مجدد ها وتعالى الطلاق مرتان أي مرة بعد مرة وهذا يدل على أنه لا طلاق يتبع طلاق طلاقا لأن الطلاق إذا تبع الطلاق فقد ورد على امرأة مطلقة فلا أثر له ولهذا قال الفطهر رحمهم الله لو أن رجلا طلق امرأته طلاق رجعية ولما حاضت مرتين طلقها فإنها لا تستأنف العدة بل تبني على عدة الأول وإذا كان كذلك صار أثر الطلاق الثاني لا شيء لأنها لم تستأنف به العدة ولهذا كان القول الراجح أنه لا يقع طلاق فوق طلاق إلا بعد مراجعة ترجع به الزوجة إلى نكاح زوجها أو بعد عقد جديد إذا تمت العدة وعقد عليها عقد جديد وهذا هو اختيار شيخ الأسلام الزمية ولنا في ذلك لسانة متصرة في بيان أن هذا القول هو القول الراجح المتعين أنه لا طلاق يتبع الطلاق فلو قال أن تطالق أن تطالق أن تطالق ست مرات فهي واحدة وهي واحدة وهذا هو الذي تذل عليه الآية الكريمة وكذلك الحديث الذي روا ابن عدباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ومسلم الإمام أحمد ثم قال تعالى فإمساك بمعروف إمساك مبتدى خبرها محذوف وإنما حرف الخبر ليصح تقديره على الوجهين فلهن إمساك أو فعليكم إمساك نعم ليصح التقديران لأن الإمساك واجه على الزوج لمن؟ للزوج فإمساك أي فعليكم إمساك أو فلهن إمساك بمعروف أي بما يتعرفه الناس من العشرة طيبة حسنة نعم فإذا طلقها وشاء أن يراجع فلابد أن تكون المراجعة بمعروف كما بقوله هنا راديو إصلاح وهذا هو الواجب هذا هو الواجب كلا يا يسر طيب أو تسريح بإحسان تسريح بإحسان اختلف المفسرون فيها هل المراج بها الطلقة الثالثة وأن في الطلقتين الأوليين إمساك وليس في الثالثة إلا تسريح أو أن المراد إمساك بمعروف أو تسمى بإحسان في الطلقتين الأوليين يعني إما أن يمسك ويردها إلى نكاحه وإما أن يسخمر في الطلاق فلا يراجع ويكون ذلك تسريحا بإحسان وقد غير في المعنى الأول حديث لكنه ضعيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال التسريح بالإحسان هي الطلقة الثالثة لكنه ضعيف وقد سبق لنا أن الآية إذا كانت تحتمل معنين لا يتنافيان حملت عليهما جميعا فإن كان يتنافيان طلب المرجح فأيهما كان أرجح وجبل أخذ به إذن كيف يكون على المعنى الأول مساكم بمعروف ما معنى على المعنى الأول إمساكم بمعروف أي على المعنى الأول أي مراجعة المراجب الإمساك المراجعة والتسريح المراجبه على استمرار في الطلاق حتى تتخلص منه بانتهاء العدة وعلى القول الثاني إمساكم بمعروف أي لكم في الأوليين إمساكم بمعروف أي مراجعة وفي المرة الثالثة ليس لكم إلا تسريح تسريح بإحسان إلا تسريح بإحسان والمعنى يعني لا يتنافيان فتكون الآية شاملة لهما جميعا صالحا يعني لكم الإمساك بالمعروف بالمراجعة ولكم التسريح بالإحسان بعدم المراجعة ثم تأمل قوله تعالى إمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان تجد أن الله تعالى جعل الإمساك بالمعروف لأنه سيردها إلى عثمته والواجب على المرء أن يعاشر زوجته بماذا؟ بالمعروف لا بالإحسان لكن في التسريح قال بإحسان لأن في التسريح كسر لقلبها لا سيما إذا كانت تحب الزوج فناسب أن يقابل ذلك الكسر بماذا؟ بالإحسان ولهذا جعل التسريح بإحسان فقال أو تسريح بإحسان أو هنا للتخيير أي تخيير هو؟ تخيير مصلحة ولا تجهي حسب الضابط اللي مرأ علينا إذا كان المقصود به التسريح المكلف وأنه عائد إلى رأيه وإختياره فهو تخيير تجهي يعني اللي تجتيه يفعل وإذا كان يعود إلى مصلحة الغير فهو تخيير مصلحة فهنا ما؟ مصلحة طيب خذوها حتى نعرف الزبدة نعم الآن هل الزوج هو المخير إن شاء السمر في طلاقه وسترحها بإحسان وإن شاء راجع أو نقول يجب عليك أن تنظر إلى المصلحة فإذا كانت مصلحة الزوجة في الرجوع يجب عليك أن تراجع الأخير لا فإذا كان معناه موش الفادي من الطلاق إذا قلنا أنه يجب أن تنظر إلى مصلحة الزوجة هذا كمصلحة المراجعة لازم تراجع نعم إذن ليش يطلق من الأصل فهو تخيير تشحي لكن هذا التخيير إذا لم يريد الإصلاح به فقد سبق أنه لا يجوز نعم نعم للتفريع يعني فتفريعا على ما سبق يجب أن يمساك بمعرفة تزيد الإصلاح نعم لا بس التشحي مشروط في المصر يعني معناه أنك أنت لا يجوز لك أن ترجع إلا إذا عادت الإصلاح ثم قال وَلَا يَحْلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعَا إِلَّا أَنْ يَخَافَ أَنْ لَا يُقِيمَ حُدُوِدَ اللَّهِ وفي قراءة إِلَّا أَنْ يُخَافَ أَنْ لَا يُقِيمَ حُدُوِدَ اللَّهِ بالبناء المجهول ففي قراءتان سبعية بالبناء المجهول والبناء للمعلوم لا يحل لكم أن تأخذوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ من مهر ويعطيها هدية بعد ذلك ويعطيها نفقة واجبة في مقابل السمتاع فلا يحل له أن يأخذ مما آتها أي على أي وشيء آتها إياه وقوله آتيتموهن شيئا آتيتموهن هذه بمعنى أعطيتموهن وهي تنصب مفعولين ليس أصلهما المرتدى والخبر فالهاء في آتيتموهن مفعولها الأول وشيئا مفعولها الثاني نعم تنخذون على هذا كيف شيئا وش النصب تأخذوا صح نعم إذن مفعول آتها الثاني محذوف التقدير مما آتيتموهن إياه وهو العائد على الموصول هو العائد على الموصول لأن ما يصبح موصول يعتاج إلى عائد العائد محذوف تقديره إياه هكذا عبد الرحمن نعم طيب إذن شيئا وش النصب تأخذوا يعني لا يحل لكم أن تأخذوا شيئا مما آتيتموهن إياه وقولهم ولا يحل لكم أن تأخذوا ما آتيتموه شيئا هل المراد عند الطلاق أو مطلقا العائد عام سواء عند الطلاق أو مطلقا أما كونوا عند الطلاق فظاهر لأن الطلاق عائد للزوج وهو يرأي مصلحته فكيف يأخذ من الزوجة ما أعطاه وأما في غير حالي أن تأخذ لكم أن تأخذوا ما آتيتموهن إياه وخافا بمعنى يتوقع ويخشي أن لا يقيم حدود الله أي شرائع الله بما يلزمهما لكل واحد على الآخر فإن خافت الزوجة أن لا تقوم بحق الزوج أو خاف الزوج أن لا يقوم بحق الزوجة فحينئذ لا جناح عليهم فيما افتدت به طيب أما على قراءة أن يخافا أن لا يقيم حدود الله فهنا يكون الخائف من الزوجان الزوجين أو غيرهما غيرهما إلا أن يخافا يعني إلا أن تخشوا أنتم أن لا يقيم حدود الله وعلى من يرجع الخوف هنا هل وعلى ولي الأمر كالقاضي والأمير أو على الأهل أهل الزوجين أو على كل من علم بحالهما وأنه لا يمكن أن يستقيم على عمل الله فله أن يتلخل ويعرض الخلع نعم الظاهر الثاني العمو ولهذا قال فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهم ولم يقل فإن خافا أن لا يقيم حدود الله قال فإن خفتم وهذا يؤيد القراءة التي بالبناء للمجهود إلا أن يخافا أن لا يقيم حدود الله ما تقول لنا الحدود هي الشراء بأن يخاف الزوج أن لا يقوم بحقها أو الزوجة أن لا تقوم بحقها قال فإن خفتم ألا يقيم حدود الله والخطاف في قوله خفتم يعم كل الأمة ولكن لا شك أن الأخص بالزوجين هما هم الأهل والجيران والأصدقاء وما أشبه ذلك فإذا علم هؤلاء القول أنه لا يمكن أن تستقيم العشرة بين الزوج وزوجته فحينئذ يعرض الخلع وإلا فلا يجوز للإنسان أن يتدخل بين الزوج وزوجته فإن خفتم ألا يقيم حدود الله أي الزوجان فلا جناح عليهما فيما افتدت به قوله فلا جناح عليهما أي على الزوجين قد تقول لماذا جاءت بالمثل والمتوقع أن يقال فلا جناح عليه أي على الزوج فيما افتدت به الزوجة فأخذهم لأن الناهب الأول أن تأخذوا مما أتتمون شيئا فكان مغتضل السياق أن يقول فلا جناحة أيش عليه أي على من قيل له لا يحل لك أن تأخذ شيئا لكن هنا قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به كما هي الحكم من اختلاف التعبير أو من اتيان السياق على غير ما نتوقع نقول لأن طلب الفدى حرام على الزوجة بدون سبب وحرام على الزوجة أيضا بدون سبب فالزوج لا يحل لها أن أخذ شيئا مما أتاها بدون سبب وهي أيضا لا يحل لها أن تطلب الفدى والطلاق بدون سبب ولذلك ورد الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من سألت أي ممرأة سأل الزوجة الطلاق من غير مبأس فحرام عليها رأي حزوجنة ولهذا جعل حديث لا جناح عليهما أي على الزوج والزوجة فالزوج لا يتأثن فيقول أن أخذت مما لها أو أخذت مما أعضيتها وهي لا تتأثن بطلبها إيش بطلبها أخذ نعم قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به فيما أي في الذي افتدت به افتدت به افتدت به نفسها وكأن هذه المرأة اشترت نفسها من من زوجها فجعلت العوى فداعا عن نفسها وقوله فيما افتدت به ما اسم موصول يفيد العموم أي فلا جناح عليهما فيما افتدت به نفسها من قليل أو كثير وقيل فيما افتدت به مما آتاه لأنه قال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا نعم لكن قاد فلا جناح عليهما فيما افتدت به أي مما ايش ااتيتموهن فيكون هذا العموم مرادا به الخصوص أي فيما افتدت به مما آتيتموهن ولذلك اختلف العلمة كما نذكره إن شاء الله في الفوائد هل يجوز أن يخالعها بأكثر مما أعطاها أو لا يجوز بناء على أن هذا العموم على إطلاقه أو أنه عام أريد به الخصوص فإذا قلنا أنه عام أريد به الخصوص فإنه لا يجوز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاه وإذا قلنا أنه عام مطلق فيجوز ثم قال فلا جنح عليه فيما افتدت به وقوله فيما افتدت به لا يعني أنه لا يجوز بذل العوض إلا من الزوجة عوض الخل لأنه يجوز أن يبذله غيرها كما سنذكر إن شاء الله في الفوائد ثم قال تعالى تلك حدود الله تلك المشار إليه ما سبق من الأحكام والشرائع حدود الله فلا تعتدوها حدود الله يعنيش رائعه وقوله فلا تعتدوها أي فلا تتجاوزوها تأمل أن الله عز وجل أحيانا يقول تلك حدود الله فلا تقربوها وأحيانا يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها فما هو الفرق قال العلماء إذا كانت الحدود مما يجب فعله قال فلا تعتدوها قال لا تعتدوها يعني لا تخرجوا عنها لأن الأوامر محوطة محوطة ومحيطة بالإنسان لا يمكن أن يخرج عنها وهنا بمعنى أوامر ولا نواهي أوامر فيها أوامر يرون فإن ساكم بمعروه أو تسريهم بإحسان فإن خفت من لا يخدموا حدود الله فلا جنها عليه فيما تلس به قال فيها قبل أيضا المطلقات يتربصن بأنفسهم ثلاثة قروه ثم قال ومن يتعدى خدود الله فأولئك هم الظالمون من اسم شرط جالد ويتعدى فعل مضارق منصوب بمن وعلم في نصبه فتح للغاية في أخير ما هو متزوم يا يتعدى مفتوح الآن طيب متزوم كيف وشدد على أنه متزوم أصل يتعدى بالألف طيب إذن يكون متزوم بعدما يحرك الألف والفتحة قبلها تنين عليها صح من يتعدى خدود الله فأولئك هم الظالمون إذن من اسم شرط جازم ويتعدى في علم مضارق فعل الشرط وجملة فأولئك هم الظالمون جواب الشرط وهذه الجملة كما تشاهدون جملة اسمية مؤكدة بتاريخ طرفيها وبإدخال ضمير الفصم بينهما بتاريخ طرفيها لأن أولئك اسم إشارة وهو معرفة والظالمون اسم موصول وهو أيضا معرفة وإدخال ضمير الفصل بينهما وهو هم وضمير الفصل والذي يقع بين اسمين معرفتين في الغالب وسمي ضمير فصل لأنه يفصل بين المبتداء لا نعم يفصل بين الخبر والصفة أي يميز بين كون ما بعده خبرا أو صفة له ثلاثة فوائد سبق لمن الإشارة إليها وهي التوكيد والحصر والفصل يعني التمييز بين الخبر والصفة أما هو بنفسه فليس له محل من الإعراء ما له محل من الإعراء وهو ما يعرف هي قال هو ضمير فصل من صورة للضمير ولا محل له من الإعراء ما يزعل علينا إذا قلنا ما لك محل هم لا خليه يزعل ماسي نقول ما في زعل لأن لأن قلنا له أنت أنت ما لك محل من الإعراء ولكن لك فوائد ثلاثة نعم وهي الحصر والتوكيد والفصل وهذه نعمة وأما القشور لك محل من الإعراء ولا ما لك محل من الإعراء ما يهم أنت على بنائك لا تتغير مضموم الأول ومفتوح الثاني نعم أقول لك هذه الفوائد الثلاثة يكفي على هذا نقول الذي يتعدى حدود الله فهو نفس فهو الظالم دون غيره كل من تعدى حدود الله وخرج عن شريعة الله فإنه ظالم لكن الظلم يختلف ظلم أكبر وظلم كبير وظلم دون ذلك في الشرك نقول إنه ظلم أكبر وفن الكبائر ظلم كبير وفعل الصغائر ظلم دون ذلك يختلف ثم إن الظلم أيضا قد يتعلق بحقوق الله وقد يتعلق بحقوق العباد فالظلم الذي يتعلق بحق الله عز وجل إذا كان دون الشرك فإنه داخل تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء عذب عليه وإن شاء غفر والظلم الذي للعباد لا بد من أن يوفى المظلوم حقه على كل حال ما يهدى الحق لكن إذا تاب الإنسان ثوبة نصوحا فيما بينه وبين الله عن ظلم المخلوق وتعذر عليه إيصال حقه في الدنيا فإن الله سبحانه وتعالى يجزي المظلوم من فضله في الآخر لأن هذا هو مقترم غفرة الذنوب فالله تعالى يتحمله عن العبد ويجازي أو يعطي المظلوم مثل مظلمته هذا إذا تاب الإنسان ثوبة نصوحا وكان لا يمكنه إيصال الحق إلى مستحقه مثل أن يكون قد ظلمه بالضرب ومات المظلوم العام ما يمكن يوصل حقه لكن إذا ضربه إذا ظلمه بأخذ ماله ومات فإنه يمكن أن يبرع منه بماذا؟ في إيصاله إلى الورد لكن الذي لا يمكن أن يبرع منه هذا إذا تاب توبة النصوحا الخالصة لله عز وجل فإن الله تعالى يتحمله عنه نعم نعم التمييز التمييز يعني يميز بينهم الخبر الظالم والمرتدى نعم أولئك لو لم يأتي الفصل ضمير هذا لقل فأولئك الظالمون قد تظن أن الظالمون صفة لأولئك وأن الخبر ما بعد جاء فإذا قال هم الظالمون زال الإشكال نعم نعم إلا أدف السلسل ولا يحل لكم أن تأخذوا ما تنموا شيئا إلا أي خاف يعني فإن خفتم فلا جناح عن تأخذوا لا يكون حذن خوف يحملكم على هذا الشيء بل لابد من أن تحققوا هذا الأمر نعم ضمير من أن طلقه وأن طلقها فإن طلقها فلا تحل له من بعد إن طلقها الضمير يعود على الزوج المستفاد من قوله الطلاق مرتان يعني الطلاق لا بد من أن يكون سبقه عقد نكاح لأن الطلاق مأخوذ من أطلقت الشيء إذا أزلت قيده يعني فالطلاق عبارة عن إزالة قيد النكاح ولهذا قال فإن طلقها أي الزوج المستفاد من قوله طلق مرتان إن طلقها يعني بعد المرتين وهي المرة الثالثة فلا تحل له من بعد أي من بعد الطلاق والضمير تحل يعود على المطلقة ثلاثا وقوله من بعد تفيد إلى أنه لا بد أن يكون الطلقة الثالثة متحققة وإلا فهي لو حذفت وقال فإن طلقها فلا تحل له من بعد نعم لكفر لكنه قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد أي من بعد الطلاق المؤكد وهو الثالثة حتى تنكح تنكح زوجا غيره تنكح بمعنى تتزوج والمراد بالنكاح العقد وكل ما جاء في كتاب الله من ذكر النكاح فالمراد به العقد وقال بعض العلماء المراد به قوله حتى تنكح زوجا غيره هنا أي حتى تطع حتى تطع وهذا لا شكل لا صح لأن المرأة لا تطع ولكنها موطوعة فالصواب حتى تنكح زوجا غيره أي حتى تتزوج زوجا غيره فإن قلت إذا كان هذا تقرير الآية فمن فائدة من قول زوجا؟ لماذا لم يقل حتى تنكح رجلا؟ فالجواب أن الفائدة من قول زوجا الفائدة من ذلك تقرير أن يكون النكاح صحيحا لأنه إذا كان العقد عقد النكاح غير صحيح فإنه لا يكون زوجا إلا بعد أن يكون العقد صحيحا فيكون ذكر الزوجية هنا لتأكيد كون النكاح صحيحا فإن قلت حتى تنكح زوجا غيره أنتم تقولون لو أنه عقد عليها ثم طلقها الزوج الثاني قبل أن يجامعها فإنها لا تحل الأول وأنتم فسرتم النكاح بالعقد وإذا فسرتموه بالعقد فإنه إذا عقد عليها ثم طلقها حلت للزوج الأول قلنا قد قال بذلك بعضها للعلم وقالوا إن مجرد العقد الصحيح يحلها لزوجها المطلغ ثلاثا وإن لم يطعها الزوج الثاني ولكن جمهور أمه على خلاف هذا القول وعند التنازع نرد المسألة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإذا ردنا هذا إلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام تبيننا أنه لا بد من أن نجامعها الزوج الثاني جماعا تاما بدليل أن امرأة رفاعة القرضي طلقها زوجها آخر ثلاثة طلقات ثم تزوجت بعده رجلا يقال له عبد الرحمن ابن الزبير فلما تزوجت هذا الرجل لم يصل إليها ما جمعها فجاءت للنبي عليه الصلاة والسلام تشكو إليه وقالت يا رسول الله إن زوجي رفاعة طلقني فبدت طلاقي وإني تزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوم وقالت كذب جلبابها نعم فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام نعم لأنها وصفت هذا الرجل بصفة يستحيى منها لكن بعض النساء ما عندها حياة أو أنها رضي الله عنها أرادت أن تصف الأمر على حقيقته حتى يتبين للرسول عليه الصلاة والسلام على كل حال الرسول ما وبخها وإلا كان عند الباب أحد الصحابة فقال لأبي بكر ألا تسمعوا ما تقول هذه عند رسول الله يعني كيف تقول هذه ثم قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم أتريدين أن ترجع إلى رفاعة قالت نعم يا رسول الله فقال لأ حتى تذوق عسيلته واذوق عسيلتك فتكون السنة مبينة للقرآن أو مضيفة شرطا إلى القرآن وهو الجماعة ولا أتل لكم أن تأطروا مما آفتموهن شيئا إلا أن يخاف هذا ما يكون في ذلك البحث ملاقشات فإنساق نعم نعم قوله تعالى الطلاق مرة ثان فإنساق بمعروف أو تسريح بإحسان إنساق فإن طلقها فلا تحل لهم من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها الفاعل يعود على الزوج الثاني يعني انطلقها بعد العقص الصحيح ألا يثبت فيها زوجية فلا جناح عليهما أن يتراجع فلا جناح أي فلا اسم وهذه نافية للجنس كما مر واسمها كلمة جناح عليهما خبر التقذية فلا جناح كائن عليهما أن يتراجع أي في أن يتراجع والفاعل في قوله يتراجع يعود على من على الزوج الأول وزوجته أي فلا جناح عليهما أي على الزوج الأول وزوجته أن يتراجع أي أن يعود إلى نكاحهما ولكن لا بد فيه من من عقد لا بد فيه من عقد لأنه لا يمكن أن يراجعها بدون عقد ما حلولت النكاح الثاني بينه وبين النكاح الأول وقوله أن يتراجع قد يفهم من ما سيذكر في الفوائد إن شاء الله من أنها تعود إلى الزوج الأول على طلاق جديد فإذا رجعت إلى الزوج الأول فله ثلاث تصريقات بخلاف ما إذا عادت إلى الزوج الأول بعد زوج آخر قبل أن يكمل الأول الطلق الثلاث فإنها تعود إلى زوجها الأول على ما بقي من الطلاق نعم أن يتراجع إن ظنى أن يقيم حدود الله إن ظنى الفاعل يعود على من على الزوج الأول والثانية أن يقيم حدود الله تعالى وهي ما أوجبه الله على كل منهما من المعاشرة بالمعروف وهذا الشرط شرط في جواز العقد للزوج الأول على زوجته بعد الزوج الثاني وهل هو شرط للصحة أو من باب الحث على ذلك نعم بمعنى أنه لو تراجع وهما يظنان أن تسوء العشرة بينهما من سبب الطلاق الثلاث الذي وقع من زوجها فإنه لا يجوز له أن يغادعها أو نقول هذا من باب الحث على ذلك بمعنى أنه لا يقيم حدود الله فإن معنى ذلك التعب والعنى في العقد لأنهما إذا ظن أن لا يقيم حدود الله وتراجع ولم يقيم حدود الله حصل بذلك ضرر كبير ولعل هذا أقرب لعل هذا أقرب أو يقال أنه يبقى على ظاهره وأنهما إذا ظن أن لا يقيم حدود الله فإنه لا يجوز لهما أن يتراجع إلى هذا العقد لأنه يكون سببا لإيش سبب لأنه يكون سببا للظلم والعدوان فيكون تحريم العقد من باب تحريم الذرائر ثم قال تعالى وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون تلك المشارع إليه ما سبق من أنها لا تحل له بعد الطلقة الثالثة حتى تتزوج بعقد صحيح ثم بعد ذلك بعد أن يطلقها تعود إلى الزوج الأول بعقد جديد وقوله تلك حدود الله مع قوله في الأول الزوج الأولى تلك حدود الله يدل على عناية الله عز وجل فيما يتعلق بالنكاح وأنه من أهم العقود وأخطرها وأعظمها ومن ثم كرر الله عز وجل تلك حدود الله حتى يخشى الإنسان ربه في هذا العقد الذي هو من أخطر العقود لأنه يترتب عليه أشياء كثيرة فالبيع مشراء مثلا وش يترتب عليه إذا اشتريت مني هذه السيارة صارت ملكك وجاذ لك فيها البيع والشراء والرهن والوقف والإجارة وما أشبه ذلك وكلها لتعدى أن تكون حقوقا مالية لكن النكاح يترتب عليه أثار كثيرة يترتب عليه التوارث يترتب عليه رحم يترتب عليه نسب يترتب عليه حقوق زوجية ولأهميته أكد الله عز وجل على عباده أن هذا من حدود الله العظيمة التي يدب على الإنسان مراعتها والعناية بها ولهذا اشتريت فيه أن يكون بوليد فالزوجة تستطيع أن تبيع كل مالها لكن ما تستطيع أن تزوج نفسها اشتريت فيه الإشهاد على رأي كثير من أهل العلم وكل العقود لا يشترط فيها الإشهاد أيضا اشتريت فيه الإعلان على رأي قول بعض أهل العلم والعقود الأخرى لا يشترط فيها ذلك أيضا لا يوقع في بعض الاشتريت فيه وإن كان هذا يشاركه بعض العقود أنه في بعض الأزمان لا يصح العقود في بعض الحوال لا يصح العقود كل ذلك من باب الأهمية في هذا العقود العظيم الذي يترتب عليه هذه الأمور كثيرة وقوله يبينها أن يوضحها عز وجل ويظهرها فكل الحدود التي يريدها الله من العباد فإن الله قد بيّنها بيانا كاملا ولكن سبق لنا أن البيان يكون بالكتاب ويكون بالسنة فما لا يوجد في كرام الله يوجد في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما لا يوجد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نصا بعينه فإنه يوجد نصا بمعناه وذلك بالقياس الصحيح الذي يتساوى فيه الأصل والفرق في العلة فيلحق هذا بهذا فبيان الله عز وجل لحدوده متنوع وقد مر علينا أن بعض الأذكياء في هذا العصر اجتمع مع رجل من النصارى والنصارى قاتلهم الله دائما يشكفون المسلمين في دينهم وفي كتابهم وفي كتابهم وفي رسولهم اجتمع معهم في مطعم من المطاعم وقدم لهم الطعام فقال له هذا النصاني إنا كتابكم يعني القرآن يقول الله فيه وأنزلنا عليك كتابة بيانا لكل شيء نزلنا عليك كتابة بيانا لكل شيء فأرني كيف تصنع هذه أو هذه الحديثة ما نسيت ما هي الذي قدم أرني كيف يصنع هذا الطعام في كتاب الله فقال له الرجل الذكي هذا موجود في كتاب الله موجود كيف يصنع في كتاب الله قال أرني فدعى بصاحب المطعم وقال له كيف صنعت هذا الطعام فقال صنعته كذا وكذا فقال نعم هذا ما في كتاب الله أين هو يا رجل فإلا أن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فسواء كانت الآية تشمل هذا أو تدل عليه بمعناها الذي تجهله بيّن لك الله عز وجل كيف تتوصل إليه بأي شيء تتوصل إليه بسؤال أهل العلم به فالإنسان الذي تشكل عنه مسألة نحوية من يسأل يسألها النحو أو فقية يسألها الفقه أو عقدية يسأل أهل العقيدة فكل ناس كله ناس يسألون عما يعلمون فالله عز وجل إذن بيّن لنا كل حدوده ما يوجد شيء يحتاج الناس إليه في معاشهم ومعادهم إلا بيّنه الله لهم ولكن الناس يتفاوتون في الفهم وفي العلم وكم من إنسان استنبط من آية واحدة عشرات المسائل ويأتي آخر في نفس الآية ما يستنبط إلا أحد المسائل ففضل الله تعالى يؤتيه من يشاء المهم أن حدود الله مبينة ما فيها اشتبال ولا فيها اشكال والخطأ في جهل بعض الأحكام إنما هو من منا نحن إما لقلة العلم أو لقلة الفهم أو لذنوب تحول بيننا وبين الرسول إلى معاني كلم الله عز وجل لأن الذنوب لا شك أنها تحول بين الإنسان وبين القرآن بين الإنسان وبين معاني القرآن بين الإنسان وبين معرفة أحكام الشديعة وأصرارها ولهذا الذي إذا تتلع عليه آية الله قال أصلاة الأولين بيّن الله حاله وش السبب يقول أساطر الأولين وهكتب الله وش قال قال كلا بل غان على قلوبهم ما كانوا يفسبون فحجب عنهم أن تصل إلى معاني القرآن العظيم وأنه كلام الله عز وجل وقوره يبينها لقوم يعلمون أي لقوم ذي علم أو لقوم ذوي علم وإنما احتجنا إلى ذلك لأنه لا يتناسب أن يقال إن هذا يبين لمن يعلمه لأن من يعلمه لا فائد له في بانه لأنه عالم فيقول معنى قوله لقوم يعلمون أي لقوم ذوي علم أي ذوي استعداد للعلم والقبول وإلا فإن العالم بالشيء لا يحتاج أن يبين له وبهذا نعرف أنه كلما ازداد الإنسان تهيئا للعلم واستعدادا له فإنه يزداد تبينا لحدود الله تعالى والعلم بها بل نقول كل من كان أيضا صاحب علم فإنه يتبين له من أسرار أحكام الله عز وجل وشريعته ما لا يفعل الإنسان يجعه وهذا إذا شئت فجرب نفسك أحيانا تخلو بنفسك وتفكر في آية المكتاب الله عز وجل ثم يتبين لك من معانيها أضعاف أضعاف ما كنت قد بحدته من قبل لأن الله عز وجل يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر وهذا كما يشمل سيسير ألفاظه يشمل سيسير معانيه فكلما ازداد الإنسان تذكرا بكتاب الله فإن الله تعالى يسر له من نعانيه ما لا يدركه مع الإعرام بل قد يفتح الله عليك من معاني القرآن ما لا تجده في كتب غيرك ولشيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية وهي عقيدة مباركة من أنفع العقائي يقول من تدبر القرآن طالباً الهدام تبين له طريق الحق اشترط شرطي تدبر والثاني طالباً الهدام تبين له طريق الحق يقول عز وجل يبينها لقوم يعلمون ثم قال تعالى وَإِذَا أَطَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغَنَ أَجَلَهُنْ طيب من أين وقفتهم على الفوعد عجيب سبحان الله تربصنا بأنفسهن ثلاثة قرور إلى آخره يستفاد من هذه الآية الكريمة وجوب تربص المرأة المطلقة ثلاث ثلاثة قرور وجه الوجوب أن الجملة خبرية بمعنى الأمر وسبق لنا أن الجملة الخبرية لتبين العمر أوكد في الأمر من الأمر السريح كأن هذا الأمر أمر مفروغ منه لا بد أن يكون فهو صفة لهؤلاء المطلقات كأنه صفة من صفاتهم عرفتم يعني إذا جاء بلفظ الخبر كأنه يكون صفة من صفات المأمور وأنه أمر مفروغ منه ويستفاد من الآية الكريمة من قوله بأنفسهن قوة الداعي في المرأة للزواج أو لا كأن النفس تحذها على أن تنهي علاقاتها بالأول وتتزود فقال تربص بنفسك يعني انتظر انتظر بنفسك نعم مثل ما تقول تربصت بكذا لكذا وكذا ويستفاد من الآية الكريمة أنه لو طلقها في أثناء الحيض لم يحتسب بالحيضة التي وقع فيها الطلاق وجهه نعم أن الحيض لا يتبعه فتلغى بقية الحيضة التي وقع فيها الطلاق ولا بد لها من ثلاث حيض جديدة كذا يا حسين نعم في أن طلاق الحائض واقع وقد سبق لنا أن الصواب أن طلاق الحائض لا يقع لحديث ابن عمر ولنصوص أخرى دلت على ذلك على أن طلاق الحائض غير واقع وبناء عليه فهذه الفائدة لا تحتسب أو لا تحسب عموم الآية يشمل من طلقت قبل الدخول فهل هو مراد ليس مرادا طيب ما هو الدليل لا ما هو الدليل ما هو التعليل الرعاة الكريمة يشمل الصغيرة التي لم يتحل حيض بعد والكبيرة فهل هو مراد هذا الظاهر قل يا حيضة لا الآية عدتهما ثلاثة أشهر فيكون يكون العموم غير مراد طيب ظاهر العآية الكريمة يشمل الحوامل والحوائل فهل هو مراد يا عبد الرحمن بن دول ما ذكرناها لما ذكرنا دليلها في أن الصحابة رضي الله عنهم قضوا بذلك وورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن أن طلاق الأمسي طلقتان وعدتها أحيضتان ويؤيده عمل الصحابة رضي الله عنه وإن كان أحديث ضعيفا فصار المستثنيات كم خمسا من لم يرفل بها والحامل والصغيرة والآيسة ومن والأمس المستثنيات من عموم الآية خمسا صار المستثنيات خمسا واثلتها مبينة في التفسير طيب لو قرأتم علينا الفوائل عشان ما تكررت مطلقات لأن اسم موصول صلتهم الوصف كما قال ابن مالك وصفة صريحة صلة ألب نعم هذه الفائدة مبتدى رابعة يعني نمشي الآن في الفوائل إن شاء الله تعالى لكن يستثنى من ذلك الحامل فعدتها تنتهي بوضع الحمل لقوله تعالى وولاة الأحمال أجل هن أن يران حملهم كأن قلت إن بين الآيتين عموما وخصوصا من وجه فكيف تخصص الآية والمطلقات بقوله وولاة الأحمال فالجواض أن السنة دلت على أن عموم قوله وأولاة الأحمال لا تخصص به وأنه مقدم على غيره وذلك في حديث السبيعة الأسلامية أنها نفست بعد موت زوجها بليال فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج مع أن فيه عموما في المتوفى عنها زوجها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة والثاني من ما يستثنى من الآية من لا تحيظ لصغر والثالثة من لا تحيظ لإياس وذليل ذلك قوله تعالى واللائي يئس من المحيظ من نسائكم ارتبتم بعدتهم ثلاثة أشهر واللائي لم يحظ الرابعة من ما يستثنى من عموم الآية من لم يدخل بها لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتموا من النار ثم طلقتموهن من قبلها تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها وأجر الصحابة رضي الله عنهم الخلوة بالمرأة مجرى المسيس وعلى هذا فإذا خلا بها وجبت العدة وإذا لم يخل بها لم تجب العدة الخامسة مما يستثنى للآية الأمة فإن عدتها حيظتها كما جاء في ذلك حديث مرفوع مؤيد في أقوال الصحابة رضي الله عنه هذه خمس مسائل تستثنى من عموم الآية ومن فوائد الآية الكريمة أنه يرجع إلى المرأة أو يرجع إلى قول المرأة في عدتها لقوله ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحمهن نعم طيب ووجه ذلك أن الله جعل قولها معتبرا ولو لم يكن معتبرا لم يكن لكتمها أي تأثير فإذا ادعت أن عدتها انقضت وكان ذلك في زمن ممكن فإنها تصدق وهي مؤتمنة على ذلك أما إن ادعت أن عدتها انقضت في زمن لا يمكن فإن قولها مردود لأن من شروط الدعوة أن تكون ممكنة فدعوة المستحيل غير مسموعة أصلا واضح طيب وعموم الآية الفائدة الخامسة أو من فوائد الآية حتى ما نتعب بالعدد من فوائد الآية أيضا أن المطلقة البائن عدةها ثلاثة قرؤ من أين تأخذ من العموم والمطلقات فيشمل حتى البوائن وهذه المسألة هي قول الجمهور حتى لو كانت بائنا بالثلاث فإنها لابد أن تعتد بثلاثة قرؤ وقال الشيخ للسلام رحمه الله إن كانت المسألة إجماعية فالإجماعه معتبر وهو حجة وإن لم تكن إجماعية فإن القول بأن المبانة تعتد بحيظة واحدة قول وجيه بل هو علق القول به على وجود مخالف يعني إن كان فيه خلاف فالقول هو أن المطلق البائن تعتد بحيظة واحدة وربما يستدل لهذا القول بقوله وبعولتهن أحق بردهن في ذلك فإن هذا الحكم إنما هو لمن للرجعيات فيكون العموم مخصصا بذكر الحكم المختص ببعض أفراده وهذه المسألة فيها نزاع بين العلماء إذا ورد لفهم خاص لدف عام ثم فرع عليه حكم يتعلق ببعض أفراده فهل يكون ذلك مخصصا لعمومه أو يقال إن ذكر حكم يختص ببعض الأفراد لا يختص بالتخصيص ومن أمثلته حديث جابر قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة إذا نظرنا إلى أول حديث في كل ما لم يقسم وجدنا أن الشفعة تجري في كل شيء وإذا نظرنا إلى آخره فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق رحمه الله قلنا إن الشفعة لا تجري إلا فيما فيما كان له حدود وطرق وهو الأرض ما أدري هل تعرفون الشفعة أم لا الشفعة أن ينتزع الشريك حصة شريكه التي باعها على طرف ثالث أن ينتزع الشريك حصة شريكه من الذي باعها على طرف ثالث ينتزعها من من من من اشتراها مثال ذلك زيد شريك لعمر في أرض فباع عمر نصيبه على خالد فلزيد أن يأخذ هذا النصيب من خالد بالثمن اللي يستقر عليه العقد هذه الشفعة واضح طيب إذا نظرنا إلى قضى الشفعة في كل ما لم يقسم نقوى ظاهر أن الشفعة تعم كل مشترك سواء كان أرضا أم غير أرض وعلى هذا فإذا كان لشخصين سيارة واحدة وباع أحدهما نصيبه من هذه السيارة على شخص ثالث فللشريك أن يأخذها من من اشتراها يأخذ هذا النصيب من من اشتراها بثمن لكن قوله فإذا وقعت الحدود وصل في الضرق هذا يقتضي أن العموم في قوله في كل ما لم يخسم يعني من من الأراضي من الأراضي طيب عكس ذلك ما مر علينا في مسألة الخل يعني معناه أن يكون الشيء خاصا ثم يعود عليه حكو عام مر علينا في الخل ولا يحب لكم أم تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حجد الله فإن خفتم ألا يقوم حجد الله فلا جنح عليهم فيما فتتت به قوله فيما فتتت به عام نعم وقوله لا تأخذوا مما آتيتموهن خاص ما قال لا تأخذوا من أموالهن مما آتيتموهن فهل نقول لا جنح عليهم فيما فتتت به مما آتاها أو فيما فتتت به من كل مالها تقدمنا الحلاث بهذا قوله لا المهم أن مثل هذه المسائل يختلف بها أهل العلم فمن نظر إلى العموم قال قال إن ذكر حكم يختص ببعض أفراد لا أفضل التخصيص وعلى هذا فقوله المطلقات يتربصن يشمل من لها رجعة ومن لسا لها رجعة وإذا نظرنا إلى قول فبعولتهن قلنا إن المراد بذلك المطلقات التي لهم رجعة وشيخ لسامن تمية يؤيد رأيه هذا بالقياس على الخلع فإن الخلع فراق بعوار فراق في الحياة ولا بعد الوفاة في الحياة وقد صحى عن أثمار رضي الله عنه أن المختلع تعتد بحيضة ورد فيه حديث مفوع أيضا ولا فرق بينهما ولأن الحكمة من تمديد العدة إلى ثلاثة قروب من أجل أن يتسع الوقت للزوج إذا أراد أن يراجب أما إذا لم يكن له رجعة فلا وجه لحبس الزوجة لزيارة حيضتين والأمر هين فيما إذا كانت حيضاتها معتادة في كل شهر الأمر هين أن توقع شهرين مين لكن إذا كانت المرأة تحييض بعد السنة مرة كم نحبسها السنة الأولى للحيضة الأولى والثاني للثاني والثالث للثالث والمسألة هذه شيخ رسام علق القول بها على أنه لا جمع في المسألة وقد ذكر صاحب اختيارات الفقية الشيخ رسام أن أحد العلماء وهبن لبان روي عنه أنها تعتد بحيضة واحدة طيب إذن وشقلنا في هذه الفائدة عموم الآية يتناول المطلقة التي لها رجعة هو التي ليس لها رجعة نعم وقول أولتهن يقتر أن يكون خاصا بمن لها رجعة ولكن نجوم هرأة للعلم ألا أنه عام طيب ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي ذكر ما