الأحكام الفقهية في غزوة بدر وأحد . الدروس المستفادة من غزة بدر .

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

هذا هو الشريط السادس والثلاثون من تفسير سورة أهل عمران أما الجملة الثالثة وهي أعلو هبل فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن نبادروا بجوابه فيقول الله أعلى وأجل وذلك لأن هذا ينافي التوحيد حيث ابتخر بآلهته التي يعبدها من دون الله وهذا أمر لا يمكن السقوط عليه أما مسألة محمد وأب وكر وعمر فهي قد تكون مسألة شخصية لهم الحق في أن لا يجبوه أو أن يجيبوه لكن أعلوه بل هذا حق لله لا يمكن السكت عليه ولما حصل المحاورة بينهم قال لنا العزة ولا عزة لكم فقال ألا تجيبوه وتقولوا الله مولانا ولا مولا لكم فقالوا يوم بيوم بدر والحرب سجال يعني أننا شفينا أنفسنا منكم كما شفيتم أنفسكم في بدر والحرب سجال يعني مرة كذا ومرة كذا فقالوا لا سوى قتلانا في الجنة وقتلكم في النار أنتم قتل منكم في بدر ونحن قتل مننا في أحد لكن لا سوى بينها القتلى قتلانا في الجنة وقتلكم في النار وهذا لهاكذا الإيمان هكذا الإيمان يجد الإنسان في نفسه عزة وكرامة لما يرجوه من الثواب والأجر ولهذا قال الله عز وجل مشيرا إلى هذا ولا تهينوا في ابتغاء القوم أي في طلبهم إن تكونوا تألمون فإنهم يعلمون كما تألمون إذا جرحكم العدو فتألمتم فأنتم إذا جرحتم العدو تألم ولكن وترجون من الله ما لا يرجون ترجون من الله ما لا أرجو فرق بين هذا وهذا هم لا أرجونا شيئا ولا يهدف الله لكن أنتم ترجون مناثل الشهداء إذا قتلتم في سبيل الله نعم نعم رحمات الرسول صلى الله عليه وسلم بثبوت رحمات الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر موقت عليهم بثبوت وهم منزلوا بعد نهي الرسول صلى الله عليه وسلم محتاج إليك رؤون نعم هم استحقوا للعقوبة لأن الله تعالى قال وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون ثم صرفكم عنهم ليبتلكم ولقد عفى عنكم والعفو لا يكون لعن ذم ما أولي الجيش هم يقينهم يجمعونها لأنفسهم فإن كان ذلك فهذا قبل أن يتولى قسمتها التي في الأنفال تولى قسمتها قول الأنفال لله والرسول ثم قسمها وقال ابن عباس ثم قال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجال فأجابه عمر فقال لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار وقال ابن عباس ما نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في موطن نصره يوم أحد فأنكر ذلك عليه فقال بيني من أجل قطع النقاش وإلا ففر بين يوم أحد وبين يوم بدر لأن يوم بدر كان الغالبون غير المسلمين حددهم قليل 311 رجلا وكفار ما بين 9 إلى 1000 لكن في أحد الغالبون أكثر لأن المشركين كما رأيتم 3000 3000 و أما المسلمون فكانوا 700 أو نحوها ففرق لكن عمر ترك هذا النقاش من أجل أن نحن أكثر وأنتم أكثر فقال شيء أن لا نزع فيه قتلنا في الجنة و قتلكم في النار وهذا من أدب المناظرة و قد أشرنا إليه عند قوله تعالى ألم ترى إلي حاج إبراهيم في ربه و قال ابن عباس ما نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في موطن نصره يوم أحد فأنكر ذلك عليه فقال بيني وبين من ينكر كتاب الله إن الله يقول ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه قال ابن عباس والحس القتل ولقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه أول النهار حتى قتل من أصحاب المشركين سبعة أو تسعة وذكر الحديث وأنزل الله عليهم النعاس أمنة منه في غزاة بدر وأحد والنعاس في الحرب وعند الخوف جليل على الأمن وهو من الله وفي الصلاة ومجالس الذكر والعلم من الشيطان وقاتلت الملائكة يوم أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان مقاتلان عنه عليهما ثياب بيض كأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من المشركين فلما رهقوه قال من يردهم عنا وله الجنة ورجلين من قريش وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في سبعة من العنصار ورجلين من قريش فلما رهقوه قال من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة فتقدم رجل من العنصار فقاتل حتى قتل ثم رهقوه فقال من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة فتقدم ردن من العنصار فقاتل حتى قتل فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنصفنا أصحابنا وهذا يروى على وجهين بسكون الفاء ونصب أصحابنا على المفعولية وفتح الفاء رفع أصحابنا على الفائلية ووجه النصب أن الأنصار لما خردوا للقتال واحدا بعد واحد حتى قتلوا ولم يخرجوا القرشيان قال ذلك أي ما أنصفت قريش الأنصار ووجه الرفع أن يكون المراد بالأصحاب الذين فروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أفرد في النفر القليل فقتلوا واحدا بعد واحد فلم ينصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ثبت معه وفي صحيح ابن حبان علائشة رضي الله عنها ما أنصفنا وما أنصفنا الفرق عبد الله ما أنصفنا أصحابنا إن الأنصار ما أنصفه ما أنصفه مقتل من سبعة كيف يعني ماتوا كلهم ما أنصف رسول الله ما أنصفنا نعم فعول ما أنصفنا فائل يعني ما أنصفنا نحن ما أنصفنا أصحابنا لكن ما أنصفنا أصحابنا أصحابنا فائل ونا محبول من المراجب الأصحاب على الوجهين أصحاب رسول الله سبحان الله وعليه على الوجهين لا على الطريق الفائلية إلا كان الفائل أقولي ما أنصفنا سكون الفائل ما أنصفنا الأنصار مع أصحابنا يعني ما أنصفنا ما أنصفت قريش الأنصار ما أنصفنا نحن الأنصار وقريش اللي معهم رجل القريشية نعم يعني نفس الأصحاب ما أنصفونا نحن من هم الأصحاب لا أنصفوا تزاهم الله خير نعم الشريف الذين ترك هو النبي صلى الله عليه وسلم وكان من ذلك قتل الأنصار يعني الذين فروا الذين فروا زي إن كانت اللواية ما أنصفنا أصحابنا يعني أن أصحابنا الذين فروا حتى لم يبقى إلا هؤلاء ما أنصفنا وإن كان ما أنصفنا أصحابنا فالمعنى أن أصحابنا الأنصار السبعة الذين قتلوا ما أنصفناهم يعني جعناهم الذين يقتلوا والقرشيان بقيا نعم وفي صحيح بن حبان عن عائشة قالت قال أبو بكر الصديق لما كان يوم أحد انصرف الناس كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أول من فاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت بين يديه رجلا يقاتل عنه ويحميه قلت كن طلحة فداك أبي وأمي فلم أنشب أن أدركني أبو عبيدة بن الجراح لم أنشب يعني لم ألبث فلم أنشب أن أدركني أبو عبيدة بن الجراح وإذا هو يشتد كأنه طير حتى لحقني فدفعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا طلحت بين يديه صريعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم دونكم أخاكم قد أوجب دونكم أخاكم فقد أوجب وقد رمي النبي صلى الله عليه وسلم في جبينه وروي في وجنته حتى غابت حلقة من حلق المغفر في وجنته فذهبت لأنزعها عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو عبيدة نشتك بالله يا أبا بكر إلا تركتني قال فأخذ أبو عبيدة السهم بفيه فجعل ينظنظه كراهة أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم السل السهم بفيه فندرت ثنية أبي عبيدة قال أبو بكر ثم ذهبت لآخذ الآخر فقال أبو عبيدة نشتك بالله يا أبا بكر إلا تركتني قال فأخذ فجعل ينظرضه حتى السلة فندرت ثنية أبي عبيدة الأخرى ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دونكم أخاكم فقد أوجب قال فأقبلنا على طلحة نعالجه وقد أصابته بضعة عشر ضربة وفي مغاز الأموي أن المشركين صعدوا على الجبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد أجنبهم يقول أرددهم فقال كيف أجنبهم وحدي فقال ذلك ثلاثا فأخذ سعد سهما من كنانته فرما به رجلا فقتله قال ثم أخذت سهمي أعرفه فرميت به آخر فقتلته ثم أخذته أعرفه فرميت به آخر فقتلته فقتلته فهبطوا من مكانهم فقلت هذا سهم مبارك فجعلته في كنانتي فكان عند سعد حتى مات ثم كان عند بنيه وفي الصحيحين عن أبي حازم أنه سئل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والله إني لا أعرف من كان يغسل جرحا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يسكب الماء وبما دوي كانت فاطمة ابنته تغسله وعلي بن أبي طالب يسكب الماء بالمجن فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها فألسقتها فاستمسك الدم وفي الصحيح أنه كسرت ربائيته وشج رأسه وشج في رأسه فجعل يسلت الدم عنه ويقول كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولما انهزم الناس لم ينهزم أنس بن النظر وقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين وأبرع إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين ثم تقدم فلقيه سعد بن معاذ فقال أين يا أبا عمر فقال أنس واهل لريح الجنة يا سعد إني أجده دون أحد ثم مضى فقاتل القوم حتى قتل فما عرف حتى عرفته أخته ببنانه وبه بضع وثمانون ما بين طعلة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم وانهزم المشركون أول النهار كما تقدم فصرخ فيهم أبليس أي عباد الله أخزاكم الله فارجعوا من الهزيمة فاجتردوا ونظر حذيفة إلى أبيه والمسلمون يريدون قتله وهم يظنونه من المشركين فقال أي عباد الله أبي فلم يفهموا قوله حتى قتلوه فقال يغفر الله لكم فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يديه فقال قد تصدقت بديته على المسلمين فزاد ذلك حذيفة خيرا عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال زيد بن ثابت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أطلب سعد بن الربيع فقال إن رأيته فأقرئه مني السلام وقل له يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تجدك قال فجعلت أطوف بين القتلى فأتيته وهو بآخر رمق وفيه سبعون ضربة ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم فقلت يا سعد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام ويقول لك أخبرني كيف تجدك فقال وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام قل له يا رسول الله أجد ريح الجنة وقل لقوم الأنصار لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف وفاضت نفسه من وقته ومر رجل من المهاجرين برجل من أنصار وهو يتشحط في دمه فقال يا فلان أشعرت أن محمدا قد قتل فقال الأنصاري إن كان محمدا قد قتل فقد بلغ فقاتلوا عن دينكم فنزل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وقال عبد الله بن عمر بن حرام رأيت في النوم هذه الكلمة مع أنه محترر إذا كان محمد رسول الله قد قتل فلنقاتل عن ديننا محمد بشر قد مات وراح ونحن معمولون بالقتال دون رسول الله صلى الله عليه وسلم لإقامة الدين فإذا قتل فليكن قتالنا لديننا ولهذا قال فقاتلوا عن دينكم وهكذا يجب على كل مؤمن أن يكون قتاله عن دينه وأما القتال عن الوطن من أجل أنه وطن فقط من أجل ترابه وحبات رمله وأحجار جباله فهذا ليس بنية سليمة اللهم إلا إذا نوع أنه يقاتل عن البلد بلدي لأنه بلد إسلامي فيقاتل عن البلد من أجل إسلامه كما يقاتل عن الرجل من أجل إسلامه فهذا لا بأس به لكن خير من ذلك وأكمل أن يكون القتال عن الدين والإسلام لتكون كلمة الله العليا وأن يشعر الإنسان أنه سواء كان القتال في بلده أو في بلد آخر كله سواء ما دام القتال عن الدين فلا فرق بين أن تكون في الجزيرة العربية أو في العراق أو في الشام أو في أفغانستان أو في فلسطين أو في أي مكان ولذلك نجد أن الذين يقاتلون عن البلاد فقط تجدهم يقاتلون عن البلاد حمية وتقديسا للأماكن ولكن قلوبهم خاربة من الإيمان الآن العرب الذين يطنطنون بالقتال عن فلسطين لو رجعت إلى قلوب بعضهم لوجدتها خالية من الإيمان نهائيا بل لوجدت بعضهم ينكرون الخالق ويسخرون بالمصلين لكن يقول أن هذا إما سياسة وإما من أجل احترام الأماكن دون احترام من أمر باحترام الأماكن نسأل الله العافية وهذه مسألة يجب أن نلاحظها مسألة النية عمرها هام جدا اللهم رضا عنهم أجمعين نعم أوجب بمعنى مات أو أوجب بعمله أن تكون له الجنة يعني يحتمن منه أوجب أي مات أو أوجب أي حصل ما وجب له أو أدرك ما وجب له وهو الجنة لأنه قتل شهيدا نعم أن إبليس صرخ في المشركين يحثوا مع القتال يقول ارجعوا من الهزيمة فاجتلدوا يعني قاتل مباشر كل من في السماوات أرع الله رحمه عبده كل الناس عباد الله رأيت في النوم قبل أحد مبشر مبشر مبشر ابن عبد المنذر يقول لي أنت قادم علينا في أيام فقلت وأين أنت فقال في الجنة نصرح فيها كيف نشاء قلت له ألم تقتل يوم بدر قال بلى ثم أحيت فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذه الشهادة يا أبا جابر وقال خيثمة أبو سعد وكان ابنه استشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر لقد أخطأتني وقعة بدر وكنت والله عليها حريصا حتى ساهمت ابني في الخروج فخرج سهمه فرزق الشهادة وقد رأيت البارحة ابني في النوم في أحسن صورة يسرح في ثمار الجنة وأنهارها ويقول الحق بنا ترافقنا في الجنة فقد وجدت ما وعدني ربي حقا وقد والله يا رسول الله أصبحت مستاقا إلى مرافقته في الجنة وقد كبرت سني ورق عظمي وأحببت رقاء ربي فادعوا الله يا رسول الله أن يرزقني الشهادة ومرافقة سعد في الجنة فدعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فاقتل بأحد شهيدا وقال عبد الله بن جحش في ذلك اليوم اللهم إني أقسم عليك أن ألقى العدو وغدا فيقتلوني ثم يبقروا بطني ويجدعوا أنفي وأذني ثم تسألني فيما ذلك فأقول فيك وكان عمر بن الجحوم وكان عمر بن الجموح فأقول فيك أني أصبت فيك هذه الإصابة وهذا معناه يدل على أنه رضي الله عنه يتحمل هذا التمثيل وهذا التعذيب من أجل الله سبحانه وتعالى مما يدل على رغبته في الشهادة وإلا فأكفي نقول إنسان اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك كما قال عمر رضي الله عنه ويكفي دون أن يفصل بهذا التمثيل نعم عمر بن الجموح أعرج شديد العرج وكان له أربعة بنين شباب يغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزى فلما توجه إلى أحد أراد أن يتوجه معه فقال له بنوه إن الله قد جعل لك رخصة فلو قعدت ونحن نكفيك وقد وضع الله عنك الجهاد فأتى عمر بن الجموح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن بني هؤلاء يمنعونني أن أخرج معك ووالله إني لأرجو أن أستشهد فأطى بعرجتي هذه في الجنة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنت فقد وضع الله عنك الجهاد وقال لبنيه وما عليكم أن تدعوه لعل الله عز وجل أن يرزقه الشهادة فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل يوم أحد شهيدا وانتهى أنس بن النظر إلى عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله في رجال من المهاجرين والأنصار وقد ألقوا بأيديهم فقال ما يجلسكم فقالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فما تصنعون بالحياة بعده فقوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استقبل القوم فقاتل حتى قتل وأقبل أبي بن خلف عدو الله وهو مقنع في الحديد يقول لا نجوت إن نجى محمد وكان حلف بمكة أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبله مصعب بن عمير فقتل مصعب وأبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ترقوة أبي بن خلف من فرجة بين سابغة الدرع والبيضة فطعنه بحربته فوقع عن فرسه فاحتمله أصحابه وهو يخور خوار الثور فقالوا ما أجزعك إنما هو خج فذكر لهم قول النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا أقتله إن شاء الله فمات برابغ وقال ابن عمر إني لأسير ببطن رابغ وسبق أنه وجد من هذا الجرح ألم عظيما حتى أنه لو أصاب أهل ذي المجاز لماتوا الله نعم وقال ابن عمر إني لأسير ببطن رابغ بعد هوي من الليل إذا نار تتأجج فيممتها وإذا نار تتأجج لي فيممتها وإذا رجل يخرج منها في سلسلة يجذبها يصيح العطش وإذا رجل يقول لا تسطه هذا قتيل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أبي بن خلف وقال نافع بن جبير سمعت رجلا من المهاجرين يقول شهدت أحدا فنظرت إلى النبل إلى النبل يأتي من كل ناحية ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطها كل ذلك يسرف عنه ولقد رأيت عبد الله بن شهاب الزهري يقول يومئذ دلوني على محمد لا نجوت إن نجى ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه ما معه أحد ثم جاوزه فعاتبه في ذلك صفوان فقال والله ما رأيته أحلف بالله إنه منا ممنوع فخرجنا أربعة فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله فلم نخلص إلى ذلك ولما مص مالك أبو أبي سعيل للخدري جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنقاه قال له مجه قال والله لا أمجه أبدا ثم أجبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا قال الزهري وعاصم والمنقطة من أقسام ما أقسام الضعيف والإنسان قد يستبعد أن يقول الرسول مجه ثم يقول لا أمجه أبدا اللهم إلا أن يكون قد فهم من الرسول عليه الصلاة والسلام فهما آخر وهو أن الأمر ليس للإعزام فهذا ربما يقع منه نعم خوار الثوار صوت البقر نعم نعم صوت البقر نعم ناصم بن عمر ومحمد بن يحيى بن حبان وغيرهم كان يوم أحد يوم بلاء وتمحيص اختبر الله عز وجل به المؤمنين وأظهر به المنافقين ممن كان يظهر الإسلام بلسانه وهو مستخف بالكفر فأكرم الله فيه من أراد كرامته بالشهادة من أهل ولايته فكان مما نزل من القرآن في يوم أحد ستون آية من آل عمران أولها وإذ غدوت من أهلك تبوي المؤمنين مقاعد للقتال إلى آخر القصة حسنين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد فصل فيما اجتملت عليه هذه الغزاة من الأحكام والفقه منها أن الجهاد يلزم بالشروع فيه حتى إن من لبس لأمته وشرع في أسبابه وتأهب للخروج ليس له أن يرجع عن الخروج حتى يقاتل عدوه ومنها أنه لا يجب هذه المسألة ثلاث فيها أهل العلم فمنهم من قال إنه لا يلزم الجهاد بالخروج إليه أو الشروع فيه إلا عند التقاء الصفين لقوله تعالى يا خالد يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار وأن كون الإنسان إذا استعد ولبس لباس الحرق فإنه لا يرجع إنما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما سبق ما ينبغي لنبي لنبي لنبي سلامة الحرب أن يخلعها أو يدعها حتى يفتح الله بينه وبين عدوه وهذا هو المشهول من المذهب ولكن ما ذهب إليه بن القيم له وجه قوي ووجهه أنه إذا كان الحج يلزم بالشروع فيه وهو الجهاد الأصغر فالجهاد الأكبر من باب أولي ولأن الناس لو تأهبوا وتجهزوا ثم رجعوا فإنه يكون في ذلك إذلال لهم وإعزاز للعدو وبث لروح الحياة في عدوهم لأنه إذا علم أنهم بعد أن تأهبوا وخرجوا ولبسوا الدروع وسن السيوف تراجعوا تقوى شوكة العدو فيكون في هذا مفسد فما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله أظهر وأصح مما ذهب إليه كثير من الفقهاء ومنها أنه لا يجب على المسلمين إذا طرقهم عدوهم في ديارهم الخروج إليه بل يجوز لهم أن ينزموا ديارهم ويقاتلوهم فيها إذا كان ذلك أنصر لهم على عدوهم كما أشار به رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم يوم أحد ومنها جواز سلوح لأن هذا كان رأي النبي عليه الصلاة والسلام ورأي الأشياخ من الصحابة ولكن الذين أشاروا في الخروج هم الشباب الذين لم يشهدوا بدرا فأحبوا أن يقاتلوا لأنهم لم يشهدوا بدرا وهذا الذي ذهب إليه المؤلف صحيح أنه يجوز أن نبقى في ديارنا حتى نقاتل العدو في وسط البلد لكن لدينا قاعدة مضطردة ثابتة وهي أن الشيء الجائز قد يكون حراما في بعض الأحيان وقد يكون واجبا فإذا كان في بقائنا في البلد في ذلال لنا وتعسر للقتال في الشوارع وأن البروث حول البلد وجعل البلد محوطة بدرع بشري أقوى فإنه في هذه الحال يجب الخروج لكن عند التساوي يمكن أن يقال كما قال ابن القيم رحمه الله بالجواز وكما دل عليه الحديث أما إذا كان في ذلك ضرر فإننا لا نبقى لأنه قد يكون من المصلح أن نخرج ونحمل البلد من الخارج ويكون من المضرة أننا نبقى فيذا دخل العدو البلد لم نتمكن من إخراجه منها لا سيما وأن أساليب الحرب وأسلحة الحرب قد اختلفت عني قبل اختلفت اختلفا عظيما الآن نعم نعم أن نقول عفنا على هذا المجزب ويوجه لا قد نقول هذا فرد هذا فرد ما يضر أن يرجع ليس إماما طائدا كالرسول عليه الصلاة والسلام هذا إذا رجع ما يضر لا سيما إذا كان الناس ما تأهبوا ولا خرجوا له ما أرد أن يخرج لهذا الرجل في جهات بعيدة بشكل وصد إلى لا تلوص مدام فرد واحد فالفرد الواحد ليس كالأمة يعني لو تأخر في الجهات باقي وقاعد إنما إذا لا قص إذا تقصب فلا يجزر رجوع ولو لوحد نعم استدله بالحديث استدله بالحديث وقال أن حديث أفاد معنى زائد على ما دلت عليه الآية أن الرسول قال ما ينبغي لنبي قال لنبي نعم هم يقول الأصل فيه الأسوة الضابط في التجهز الآن الآن لا يوجد التقاة في السقوة مباشرة الآن ليس هناك التقاة مباشرة من اليوش في السقوة لا فيه في التقع أو فيه شيء ما فيه التقع يعني مثلا إذا ذهبنا للطائرات مثلا ونقولناه حرب طائرات ذهبنا للطائرات وصلحناها وعددناها وجعلنا فيها وقودها وكل ما يتعلق بها هذا السداد أن أقصر الجيش يكون في رباط مستمر ممكن القتال يبدأ في لحظة غير زمان نعم مثلا لو الإمام نول ضرب وكل يرجع من نية ثم تراء له الرجوع مثلا المصدح فكيف الضوء ومالك الله في الجهات نوعا جهات دفاع وجهات هجوم مهاجمة طبعا جهات الدفاع لهم أن يرجع حتى يأتيهم من يهاجمهم لكن جهات الهجوم كما هو شأن المسلمين بالنسبة لأعدائهم هذا إذا تجهز وكان عدو عند استداد هذا الشيء متجهز لشكل مضرب إذا تأخذ ومنها جواز سلوك الإمام بالعسكر في بعض أملاك رأيته إذا صادف ذلك طريقة وإن لم يرضى المالك ومنها جواز سلوك الإمام بالعسكر في بعض أملاك رأيته إذا صادف طريقة وإن لم يرضى المالك ولكن لأن هذا مصلحة عامة والملك لا يتضرر بمرور الناس عليه فإن تضرر فهذا هو الذي ينظر فلنقول إنه إذا تضرر الملك مثل أن يكون فيه أشجار ضعيفة وحشائش إذا وطع أهل جيش بأقدامهم فإنها تضرر فحينئذ قد نقول إنهم لا يجوز لهم سلوكه إلا عند الضرورة أما إذا كانت أرضا بيضاء أو كانت أشجارا قوية لا تتأثر بالمرور من تحتها كالنخيل فإن هذا لا يشترط رضاء المالك لأن سيرهم في هذا مصلحة عامة بدون ضرر على المالك الخاص ومنها أنه لا يأذن الرجل الأعمى الذي قال لا أرضى لا أرضى وجعله يحتراب عليه ومنها أنه لا يأذن لمن لا يطيق القتال من الصبيان غير البالغين بل يردهم إذا خرجوا كما رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر ومن معه وقد سبق لنحن ردهم لعدم البلوغ أو ردهم لعدم الإطاقة وبينا أنه ردهم لهذا وهذا وأنه لو وجد من يطيق ولكنه لم يبلغ سنة الخمس عشرة فإن الظاهر أنه إذا أذن يؤذن له قد سيكون إذا سأذن فإنه يؤذن له لأن من الناس من يكون نموه جيدا فيكون في مبلغ الرجال وإن لم يغلق نعم كان الأمير الجيش أخذ سلاح من رعية في وقت الحرب ولو لم يفنر المالك وراضي لأقل السلاح نعم إذا دعت الضرور يجوز يجوز يأخذ من رعية لأن رعيته يجب عليهم الجهاد في هذا الحال بخلاف قصة صفوان بن أمية لأن صفان المؤمنية ذاك كان مشركا لا ينزمه أن يجاهل مع المسلمين ولهذا لما قال آغاص بني محمد أم عريه قال بل عريه مؤدات نعم ومنها جواز الغزو بالنساء والاستعالة بهن في الجهاد نعم على يوم نأخذه من من قصة فاطمة وغيرها فإنه في أحد كانت النساء تغزت النساء مع النبي صلى الله عليه وسلم لمداوات الجرحى ونحو ذلك لا للقتال فإن المرأة ليس عليه قتال لقول عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل على النساء جهاد قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمر ولأن المرأة لا يؤمن فرارها فيكون في ذلك مضر على الجيش ولأن النساء ربما يغرين العدو لأنه يستضعفهن ويطمع فيهن فيزداد حنقا وإقداما أما استحابهن من أجل المساعدة فيما يمكن أن يقومن به فهذا لا بأس به وهو أيضا كما قلت لكم من باب المباح والمباح إذا تضمن ضررا صار محرما ومنها جواز من الغماس في العدو كمن غمس أنس بن النظر وغيره جواز من الغماس في العدو جائز لكنه ليس بواجب كما فعل أنسو بن نظر حيث داهم المشركين وقاتلهم وقتل رضي الله عنه وكما فعل البراء بن مالك في غزوة اليمامة فإنه رضي الله عنه طلب منهم أن نلقوه من وراء السور ليفتح لهم الباب على مسيلمة الكذاب وكان رجلا شجاعا قويا فرموه من وراء السور حتى فتح لهم الباب فدخلوا وعما انتحار الإنسان في القتال فإن هذا حرام والمنتحر قاتل نفسه يعذب في جهنم بمن تحر به سواء كان سيفا أو سكينا أو رصاصة أو غير ذلك لأنه لا يحل له أن ينتحر مثل بعض المتهورين الذين يملؤون أجسادهم من المتفجرات ثم يركض حتى يدخل في العدو فهذا سيقتل أول ما يقتل نفسه ثم قد يقتل مع عدو كثير أو قليلا الله أعلم فهذا لا يجوز فإن قال قائل ما تقولون في قصة الغلام الذي دعاه الملك وأنكر عليه أن يعبد غيره وأمر أن يذهب به إلى آل شاهق وإلى البحر ولكن الله تعالى ينجيه منه ويأتي إلى الملك سالما فقال للملك ذات يوم إن كنت تريد قتلي فاجمع الناس كلهم واخذ سهما من قنانتي وضعه في كبد القوس ثم ارمني به وقل باسم رب الغلام فإنك حينئذ تقدر على قتل ففعل الرجل الملك فعل هذا جمع الناس وفعل ما أصابه الغلام وقتله فأصبح الناس يقولون الرب رب الغلاء وأسلم فهذا الرجل أعانى على قتل نفسه ودل على قتل نفسه ومع هذا فهو محمود فهو محمود عند الله وشهيد فالجواب عن هذا أن نقول إن هذا الرجل استفاد من قتل نفسه ما يقاتل الناس من أجله وهو الإسلام فالمجاهدون في سبيل الله يقاتلون من أجل الإسلام وهذا حصل فإذا فرض أن الإنسان يترتب على قتل نفسه إسلام طائفة من الناس طائفة كبيرة أو أمة يقودها هذا الأمير أو هذا الملك فإن هذا لا بأس به ولا حرج أن يفعل ما يكون به موته من أجل إسلام فئام من الناس نعم شكراً لك لبعض الفقهاء أن النسانة يجادل على السعبين على جهاج تكون كبيرة السن مع أمن الفتنة وضجال المنفق على كل حال هذا قد يقال فيه نظر إنما المدار على أمن الفتنة الصحيح يعني جعل المدار على أمن الفتنة صحيح وأما الصغر فكانت فاطمة الصغيرة في غزوة أحود بلا يقال لكن إذا لمرت شرعنا بخلافة فلا بأس به يعني يعمل به بعض من الشيخياتي بالسيارة يقول له فاملاها بالملاغمات والقنابل ثم يهجم على معسكر للعدو ثم يقول أنني حاولا أنجو فإن استطعت فذاك وإلا فقد قتل وش الغالب الغالب أنه يقتله الغالب أن يقتل نفسه طيب يا شخص ما يقول لأنه في احتمال يقول لن ننجز مثل الرجل الذي ينقي من فوق السور رقبان العداء وقتل ما يقال هذا بيجرم لا ما يقال مثلا لأنه في احتمال أن ينجز لا احتمال ضعيف جدا السيارة فيها متفجرات لو نجم من متفجرات السيارة ما نجم من العدو وهو يبدأ خلفينهم لا مهم مثله لا ليس مثله هذا يعني تكتقون مئة بالمهن اللي سيقتل أما ذاك هو رجل جلد نشيط كبير مثل الجمل أي واحد عنده يندر هناك ومنها إذا كان يعمل إذا فيه احتمال لا بأس إذا فيه احتمال النجاة وقوي الاحتمال هذا فلا بأس ومنها أن الإمام إذا أصابته جراحة صلى بهم قائدة وصلوا وراءه قعودا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة واستمرت على ذلك سنته إلى حين وفاته مع هذا مر علينا عنقر بأن الإمام إذا صلى قاعدا فالمشروع في حق المؤمنين أن نصلوا قعودا إما وجوبا وإما استحبابا هذا خلاف في هذا أقول في قصة الولامة علقنا الجواز على المصبح نعم طيب حين يمكنك التثار فيه مصبح يا راه القائد على الموامس يحتاج فتنطرة يمكن ينبني عليها التحصار نديش نعم لكن هذا الفتح لا يلزم منه الإسلام هما هذا فهو يلزم منه إسلام إن عرفوا بطلان قلوهية هذا الملك وأن الرب حقيقة ينرب الغلاب لكن ما يقاس عليه يعني لا ما يقاس حقيقة هذا يعني آتما هناك يقتل أمة أو يفتحون بمثل بلدا لكنه لست كذا نعم في مدينة تدريب بسيط في أسلحة بسيطة وفي الخارج تدريب أسلحة كثيرة ومختلفة فلي حق له أن يسافر الخارج يتدرب ما بالشكل لأسر المنطقة له فيها ما بالشكل لأسر أصلح وأنفع فلا بأس الذين ينادون بتطوع المرأة ويستدلون بهذا الحديد يقولون في النجالات الطبية واليوم فتن محتم لنسبة للتطوع نجيبهم على هذا أن الرسول ما كان يفتح باب التطوع للنساء على سبيل التعميم أبدا لكن هؤلاء احتاج الناس إليهم لأنك تعرف أن العدو 3000 وهؤلاء 700 ثم المسافة قريبة ما بين الوحد والمدينة ما تحتاج إلى سفر ثم إنهن أيضا لسا يباشرنا القتال وإنما يدعون المرضى ثم إنهن مسألة قبل الحجاب أيضا لأن غزوة رحلة في السنة الثالثة والحجاب في السنة الخامسة أو السادسة فلسا في عدل لكن هاكذا من كان له هوى يتشبث بكل شيء نعم أخذنا ثلاثة نعم يسدل بالمرأة التي دربتني بالقمعة نعم نعم كل هذا كان قبل الحجاب ومنها جواز دعاء الرجل أن يقتل في سبيل الله وتمنيه ذلك وليس هذا من تمني الموت المنهي عنه كما قال عبد الله بن جحش اللهم لقني من المشركين رجلا عظيما كفره شديدا حرده فأقاتله فيقتلني فيك ويسلبني ثم يجدع أنفي وأذني فإذا لقيتك فقلت يا عبد الله بن جحش فيما جدعت قلت فيك يا رب فيما جدعت أنت قلت فيما جدعت نعم ما في هذا ها ما في هذا نعم فقلت فقلت يا عبد الله بن جحش فيما جدعت قلت فيك يا رب معلومني أن أتمنى الموت أن أتمنى الإنسان الموت للتخلص من الدنيا وأما هذا فقد تمنى الشهادة ولهذا لا نقول إن قول يوسف عليه الصلاة والسلام أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحكم الصالحين لا نقول إنه تمنى الموت وإنما تمنى أن يموت مسلما يعني ولو بعد عمر طويل كذلك الذي يتمنى الشهادة ليس يتمنى الموت ومن ثم نأخذ أن من ذهب إلى القتال ليقتل فيستريح من الدنيا فإنه ليس بشهيد لأنه يوجد أناس من لو من الدنيا تعبوا مع أهليهم تعبوا فيه مع المجتمع رأوا أن المجتمع مجتمع ليس بجيد فقالوا نذهب نقاتل لنقتل ونستريح هؤلاء ليسوا شهداء لأن الشهيد هو الذي يقاتل لتكون كلمة الله العليا بقي حالة ثالثة وسط إذا قاتل للشهادة فقط يعني لينال أجل فقط لا لتكون كلمة الله العليا فهل يكون شهيدا أو لا فالمراتب ثلاثة المرتبة الأولى أن يقاتل لتكون كلمة الله العليا فيقتل فهذا لا شك أنه شهيد الثانية أن يقاتل حمية وشجاعة ويرى مكانه ولجئ لن يسريع من الدنيا وهمها وغمها فهذا لس بشهيد ومنه أن يقاتل من أجل الوطن لا لإقامة الإسلام في الوطن بل للوطن نفسه لأنه وطن فهذا ايضا اذا قتل لسه بالشهيد المرتبة الثالثة الوسط اذا قاتل ليقتل شهيدا يعني قصد والاجر فقط اما كلمة الله فلا همه ان تعلو او تدنو فهل نقول ان هذا يكون له اجر الشهداء او لا اذا نظرنا الى قول الرسول عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله العليا أوجب لنا ذلك أن نقول إن هذا لس بشهيد وإذا نظرنا إلى أن هذا الرجل أراد الشهادة التي لا تكون إلا بعد النية الصحيحة فقد نقول إنه ينال أجر الشهادة لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما العمال بالنيات وإنما لكل من الإمان وعلى كل حال فينبغي أن ننبه الشباب الذين يذهبون إلى الجهاد في أفغانستان أو في عيدها إلى أن ينوء أنهم يقاتلون لتكون كلمة الله العليا لا لنيل الشهادة لأن الشهادة مبنية على نية سابقة وهي أن تكون كلمة الله هي العليا نعم هذا أيضا لا جوز بل يقول إن أردت بعبادك فتنة فأقبضني إليك غير مفتوض فهو بدل أن يقول اللهم أمتني يقول اللهم قبضني إليك غير مفتوون ويسلم كان رجل عنده فائلة كثيرة للناس يعني الشيخ هو يستفيد الناس منه هل الجهاد أفضل عنده ويقعود من الجهاد يعني إذا يمشي إلى المعركة يفوت وقد ينجو لكن يوما واحدا يستفيد منه الأمة تستفيد الأمة من علمه أفضل من أي من واحد يذهب إلى هناك ولهذا جعل الله طلب العلم عديلا للجهاد فقال وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل غرقة منهم طائفة ليتفقوا في الدين يعني يكون طائفة روح الجهاد وطائفة تتفقى في دين الله ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون فإذا قارننا بين الجهاد والعلم من حيث هو جهاد وعلم فقد نقول بالتساوي وقد نقول بأن العلم أفضل أما إذا تبرنا كل واحد بعينه فإننا نقول لبعض الناس الجهاد في حقك أفضل والآخر العلم في حقك أفضل إجلس لنا جل الله ما بقلت أصنع فمثل إذا جاءنا رجل شجاع قوي البدن نقدام نعم فهمه ردي حفظه ردي فهنا نقول له الجهاد أفضل ولو جاءنا رجل يتوقّد ذكاء ووعاء حفظ وطالب علم جد وقد لا يكون عنده تلك الشجاعة فهذا نقول له طالب العلم أفضل لا شك هنا نعم ألا فيها واحد قبض الفدائي هو أما من جهة من يعلم أنه سيموت فهذا لا جوز أما إذا غامر ولكنه لا يقتل نفسه هو إنما يقتله العدو فهذا لا بأس به ومنها أن المسلم إذا قتل نفسه فهو من أهل النار لقول النبي صلى الله عليه وسلم في قزمان الذي أبلى يوم أحد بلاء شديدا فلما اشتدت به الجراح نحر نفسه فقال صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار نعم هذا كما قال المؤلف أن الإنسان إذا قتل نفسه ولو كان يجاهد في سبيل الله فإنهم أهل النار وهل يكون مخلدا فيها أو يعذب ثم يخرج الحديث الوارد أنه مخلدا فيها خالدا مخلدا أبدا وأنه لا يخرج منها وذلك لأن نفسه خرجت وهو غير مؤمن فإن الإنسان لا يقتل النفس المحرم بلا الحق حين يقتلها وهو مؤمن فيخلد فيها وقد يقال إنه يكون مخلدا في النار بحسب ذنوبه إذا كان حين موته حين خرج روحه وفيه إيمان أما إن كان قد انخلع من الإيمان فإن هذا يخلد تخليلا أبديا نعم نعم قالت هل صحيح أنه حسان بن ثابت كان يخاف في المحركة يش ينقل عن حسان بن ثابت أنه كان يخاف نعم هو نقل عنه أنه رضي الله عنه ليس بذلك الشجاع والله أعلم هو بعيد الذي يرى حاله وقصائده يستبعد منه ذلك أنت قلت يا شيخ أن المرأة كانت جاهد قبل فرض الحجاب نعم ومعما رهما جاهدت في حرب الردة في أهل أبي بكر يمكن هذا عنده ضرورة عنده ضرورة حتى المرأة تقاتل كل أحد يقاتل عنده ضرورة نعم أنا شخ في بعض الدول عن مع التعذيب الشيء أنهم يطلحون الرجل كما تطبخ اللحمة في قدر المرأة إذا جاعوا يعني نساء تعذيب تعذيب يكون قصر نفسه أهو منه يعني أعذاب يعني تريمك لو رأيت معه قرأتها نشاهد ما يتوقع شخص الله دول السابق مش شخص الجمع يعني عرض تعذيب شديد لا أنا أسمع أسمع لك ماذا تقولون في هذا الكلام يقول إن قتل نفسه أهول من هذا مو صحيح الواجب أن يصبر الرسول أخبر بأن من كان قبلنا يمشق ما بين لحمه وعظمه بأمشاط الحديد ويشق نصفه ويصبر وهو إذا جاءه الأمر من غيره فهو غير ملوم لكن إذا جعل أمر بالنفس مشكلة ومنها أن السنة في الشهيد أنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن في غير ثيابه بل يدفن فيها بدمه وقلومه إلا أن يسلبها فيكفن في غيرها نعم يؤخذ هذا من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلى على شهداء أحد ولم يغسلوا ولم يكفنوا وإنما دفنوا بثيابهم وجروحهم بل حينما نقل إلى المدينة أمر النبي عليه الصلاة والسلام بردهم إلى مصارعهم فدفنوا هناك وقد بينا السبب في هذا وهو أن المقتول في سبيل الله يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح نسك ومثله الجهاد الأصغر فإن أحد الصحابة وقصته راحلته وهو واقف بعرفة فقال النبي عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في توبيه ولا تخمر رأسه ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يدفن في تيابه يكفن في تيابه أي في تياب الأحرام التي عليه وهذه السنة إذا مات المحرم قبل أن يتحلل فإنه يدفن في ثيابه في الإزار والردى لكن يكفن وغطى إلا وجهه وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يبعث يوم القيامة ملبيا وهذا الذي قتل في سبيل الله يبعث يوم القيامة وجره يثعب دما لكنه ليس كذمنا في الدنيا لونه لون الدم وريحه روح طيب من أطيب الطيب إذا خشي على نفسه أو إذا أمسته العدو فأنه يعطيه ما علم من الأسرار العسكرية ما يكون فيه مفسدة نعم فهل يعني يقتل نفسه للأجهزة؟ لا يجوز أن يقتل الناس أبدا قتلوا نفسه أخواني محرم محرم من كبائر الذنوب وكونوا يقولوا أنا أخشي أنهم يسكنونني فيصدّطون علي النوم المغناطيسي وأتكلم لهم بكل ما في دماغي يقول هذا ليس منك هذا من العدو وإلا كان نقول إذا أسرك العدو أيضا فبطل نفسك إذا خشيت من التعديل نعم رسول السلام أمره أن يردون الشهداء إلى مكان مصاريهم نعم فهذا طبعا الأمر يكون طبعا مخالفة التحليم وحقا مخالفة هذا الأمر يقول من كذا يعني لو إنسان مثلاً مات في منطقة الشهداء ماته في منطقة وحملناه في منطقة لا نقول لعدوهم إلى مصارعهم نعم والله ما أذي إذا كان أحد قال بالوجوب إن كان أحد قال بالوجوب فقال نقول بالوجوب لكن إن كان ما في أحد قال بالوجوب كما المعروف اللي أنه سنة وليس بواجب نعم إذا تسلط العدو في أعراب المسلمات ما يشرعنا أنه قد لم يسهل عبد يا أخي أزن أهوى من القتل هي تقول لو أعلم أنهم اقتلوني ما قتلتنا لا تصبر عليه يجب تصبر عليه يقول أن نتم النصاب ومنها أن السنة في الشهداء أن يدفنوا في مصارعهم ولا ينقلوا إلى مكان آخر فإن قوما من الصحابة نقلوا قتلاهم إلى المدينة فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها انه اذا كان جنوبا غسل كما غسلت الملائكة حنظرة ابن ابي عامر هذا فيه نظر وقد سبق الكلام عليه وبينا انه صحيح انه لا يغسل لان كثيرا من الشهاداء كان رسول يدفنه هنا ولا يسأل لا يسأل وقد يقال إن الأصل عدم وجود المانع ولهذا لا نسأل إذا استبتين في شيء لا نسأل عن وجود المانع فلو قال النقائل مثلا مات شخص عن أخ شقيق وأخ من أب ليس من حقنا أن نقول بل ليس واجبا علينا أن نقول هل الأخ مخالف له في الدين أو لا ما يجب ولو سألنا السائل وقال إنه طلق امرأته فليس مواجبا علينا أن نقول هل طلقتها في حيض أو في طهن جمعتها فيه لا بل نفتيه بما يقتضيه هذا السبب فكذلك غير الذين قتلوا بسبب الله لا يجب أن نستفصل هل هم جنوب أم لا فنجيب عن هذا بأن هذا الاحتمال احتمال وارد قوي ولكن تعصيل الملائكة لهم إن صح الحديث أيضا كما سبق الحديث مرسل إن صح الحديث فإن تعصيل الملائكة له من باب الكرامة وذلك لأن الملائكة لا تغسله بالماء ولا بالصدر إنما هو أمر غيبي أكرم هذا الرجل حتى غسلته الملائكة فالصحيح أنه لا يجب تغسيم ولو علمنا أنه استشهد جنوبا نعم نعم محمد لا يعلم مثلا عن طلاق الحيط وعن طلاق الماء وكذا لا ينون الآن الآن سأرفقها في مسأل طلق الحائد لأنه يجي وبطلق الحائد هذه طلقها الثالثة لكن ترى أول مرة ترى حائد عشان ترى الطلق هذه الثاني ويراجع والطلقها الثاني في طهر جامعتها فيها والثالثة هذه في غضب شديد راحت يعني الآن أخذوا هذه الأحكام ما شاء الله فقهوها تماما أشد من معرفتهم لأركان الصلاة نعم ولهذا أنا أتعجب أحياني يجينا ناس من البادية اللي ما تعلموا أنا فقه يقول هل طلقت سواجه بطلق جمعتها فيه سبحان الله يمكن لو أسأل عن فضل مفرد الوضي قال والله ما أعرف إيه نعم إيه نعم إيه نعم إيش إيه نعم الذي في الصحيحي لا تخمروا رأسه فقط لكن فيه رواية ثانية في مسلم ولا وجهه ولكن كثيرا من علماء المحدثين أعلوا هذه الرواية ولم يأخذوا بها يتوب الله عليه ومنها أن السنة بالشهداء إن ينقلوا بمصارعهم ولا ينقلوا إلى مكان آخر فإن قوما من الصحابة نقلوا قتلاهم إلى المدينة فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر برد قتلا إلى مصارعهم قال جابر بيناءنا في النظارة إذ جاءت عمتي بأبي وخالي عادلتهما على ناضح فدخلت بهم المدينة لندفنهما في مقابلنا وجاء رجل ينادي ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن ترجعوا بالقتل فتدفنوها في مصارعها حيث قتلت قال فرجعنا بهما فدفناهما في القتلى حيث قتل فبينا أنا في خلافة معاوية بن أبي سفيان إذ جاءني رجل فقال يا جابر والله لقد أثار أباك عمال معاوية فبدأ فخرج طائفة منه قال فأتيته فوجدته على النحو الذي تركته لم يتغير منه شيء قال فواريته فصارت سنة في الشهداء أن يدفنوا في مصارعهم هذا كما سبق أنه ينبغي أن يدفن الشهداء في مصارعهم وفي هذا كرامة لعبد الله بن حرام رضي الله عنه والد جابر حيث أنه بقي هذه المدة طويلة ولم يتغير منه شيء يعني أن الأرض لم تأكل منه شيئا وهذا قد يقع لبعض المؤمنين لكنه غير مجزوم به أما بالنسبة للأنبياء فإنه يقع قطعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل كيف نصلي عليك وقد أرمت أي صرت رميما فقال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء لكن غيرهم قد يقع هذا كرام وفي هذا دليل في الجابر دليل على أنه لو انفتح شيء من القبر بأمطار أو بحفر صباع أو ما شبه ذلك فإنه يوارى ويدفن ولا يثرك هذا لم يتكفن شهيد ولم يغسن هذا بحث في الشهيد وكل من قتل في الحرب يعني والشهيد ولا هو أعلم هو الشهيد ولا كل من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو شهيد يعني في الحرب قاتل وقتل يعني أكثر الناس في الأفغانستان مثلا قتل في الجهاد في المعركة ويعني ما نأمر هذا كل شهيد إلا هذا هو الأصل لكن لا نشهد له أحكام الدنيا على الظاهر على كل شهداء هنا كل شهداء في أحكام الدنيا لكن ما نقول هو شهدهم بالآخرة بمعنى أنه يرزق عند ربه وأنه من أهل الجنة يعني ما نحكم بالجنة لكن الشهيد أحكام الدنيا نعم ونحكم بالجنة نعم نعم إذا كانت الملابس التي على جندي مثل الملابس عسكرية يستفد منها نعم يتغطط رجلي حط على رجلي مثل جوارب وعلى رأسه قبعة ويدفن ما تأخذ ملابس خير ما تأخذ طب إن كان الشخصي خوضة حديدية نعم الخوضة ظاهر أنها تعد من السلاح تأخذ كما أنه لو كان علي مثل جنبية ورشاش وفرد نأخذها منه نعم هذا صحيح لكنه ليس شهيد معركة شهيد عند الله كشهادة المبطون والمطعون والشهادة مراتب أما الشهيد الذي يكون شهيد معركة فهذا هو الذي له أحكام الشهيد في الآخرة وفي الدنيا ومنها جواز دفن الرجلين أو الثلاثة في القبر الواحد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدفن الرجلين والثلاثة في القبر ويقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا أشاروا إلى رجل قدمه في اللحد ودفن عبد الله بن عمر بن حرام وعمر بن الجموح في قبر واحد لما كان بينهما من المحبة فقال ادفنوا هذين المتحابين في الدنيا في قبر واحد ثم حفر عنهما بعد زمن طويل ويد عبد الله بن عمر بن حرام على جرحه كما وضعها حين جرح فأميضت يده عن جرحه فانبعث الدم فردت إلى مكانها فسكن الدم وقال جابر رأيت أبي في حفر هذا أيضا من الكرمات لأن المعروف أن الميت ذمات تقلص غاض الدم غاض دمه فلم يخرج منه شيء لكن هذا من كرامة الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل عبد الله بن حرام فإن الله سبحانه وتعالى أكرمه بأن الأرض لم تأكل منه شيئا وبأن جسمه بقي طريا كأنه حي إذا رفعت يده عن جرحه انبعت الدم سبحان الله وفيه دليل على أن هذه الطبيعة ليست هي التي تدبر الكون وأن الكون يجري بتقدير الله عز وجل لا بالطبيعة لأنه مقتضى الطبيعة أن هذا الذي مات وله مدة طويلة تحت التراب لا يمكن أبدا أن يكون فيه دم أبدا لكن هذا خلاف ما تقتضيه الطبيعة والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير نعم وقال جابر رأيت أبي في حفرته حين حفر عليه كأنه نائم وما تغير من حاله قليل ولا كثير قيل له أفرأيت أكفانه فقال إنما دفن في نمرة نمرة خمر وجهه وعلى رجليه الحرمل فوجدنا النمرة كماهي والحرمل على رجليه على هيئته وبين ذلك ست وأربعون سنة هذا أيضا من آية الله لأنه معروف أن الأرض تأكل الثياب تأكل الأكفان تأكل الحرمل الحرمل معروف شجر معروف تعرف يا أخ نعم معروف تأكله الأرض ما يبقى لكن هذا أيضا من كرامة الله كل خارق للعادة يظهره الله سبحانه وتعالى لولي فهو كرامة وإن أظهره الله لنبي فهو فهو آية وإن كان يسمى في المشهور عند الناس معجزة وإن أظهره الله سبحانه وتعالى لغير ولي ولا نبي على خلاف مراده فهو إهانة على خلاف مراد الرجل مهم رد الله فهو إهانة إذن خوالغ العدد ستتقسى آيات وكرمات وإهانات فما كانت للتأييد فإن كانت على يد نبي فهي أول وما كان على سبيل الإهانة وهو ما جاء على خلاف مراد الرجل فهي إهانة ومن ذلك ما يذكر أن مسيل مثل كذاب جاء إليه فدعي بوصف الرسالة يعني قيل له يا رسول الله عندنا بئر غار ما فيها إلا ماء قليل فلو أتيت إليها لعله يزيد ماء فجاء إليها فأخذ من مائها فتمضمض به ومجه فيها فغار الماء إلا موجود غار الماء الوجود إذن هذا إهانة ولا آية نعم هذه هانا لا شك ما يتأييد الله وجئ إليه برجل فيه قزع ما ينبت شعره كثيرا فطلب منه أن يمسح على رأسه من أجل أن ينبت بقية الشعر فلما مسح رأسه سقط الشعر الموجود فالله أعلم هذه تذكى في التاريخ لكن لسه ذلك على الله بعزيز أن يخرج شيء عن العادة إهانة لهذا الرجل لأنه كذاب ما تأتي على المراد اللهم إلا فتنه لأنه جاءت على المراد لكانت تأييد للباطن ما تأتي الكرامات يعني الخوارق ما تأتي على وفت المراد أبدا إلا لأنها لو جاءت على وفت المراد وهو يدعي ذلك وصارت هذه آية تشهد له مشكلة نعم الدجال نعم الدجال أخبرنا به أخبرنا به وأخبرنا بأنه سيكون كذا ويكون كذا وأعلم عنه الرسول يعني ما نعنده عنه مسبق نعرف ان هذا سيكون والعايات التي تشهد هي التي تكون على حسب تحدي هذا الرجل هذا من الشيخ المشعوذين هذا من الجن المشعوذين من الجن وقد اختلف الفقهاء في امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يدفن شهداء احد في ثيابهم هل هو على وجه الاستحباب والاولوية او على وجه الوجوب على قولين الثاني اظهرهما وهو المعروف عن ابي حنيفة والأول هو المعروف عن أصحاب الشافعي وأحمد فإن قيل فقد روى يعقوب بن أبي شيبة وغيره بإسناد جيد أن صفية أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين ليكفن فيهما حمزة فكفنه في أحدهما وكفن في الآخر رجلا آخر قيل حمزة كان الكفار قد سلبوه ومثلوا به وبقروا عن بطنه واستخرجوا كبده فلذلك كفن في كفن آخر وهذا القول في الضعف نظير قول من قال يغسر الشهيد وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع وهذا معزم أن الكفار لما قتل الرجل سلبوه يعني أخذوا ثيابه فهنا نكفنه بثياب أخرى لتعذل التكين بثوبه أما إذا كانت ثيابه باقية فإننا نكفنه في ثوبه كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا كان أخير المقابل الجماعية يا شيخ هل تشعر يا شيخ؟ هل إيش؟ هل تجوز يعني؟ إذا ما تشعر مجموعة كبيرة من الناس فهل تشعرون فيه؟ إذا عند الضرورة عند الضرورة لا بأس إذا صعب الشيخ دفن حفر مقبرة لكل واحد فيه إن يقول إذا عنده ضرورة الرسول دفن الثلاثة والثنين في قبل واحد وفي ذلك الوقت ما فيه آلات معدات تستطيع أن تحفل ما يحفل خمسين نفر وعند الحاجة عند الحاجة إن قلنا بأن جمع اثنين فأكثر في قبل واحد مكروه فهو عند الحاجة يجوز وإذا قلنا أنه حرام فإنه لا يجوز إلا عند الضرورة وفي المسألة قولان معروفان للعلماء يرون أنه مكروه والمشكول من المذهب أنه حرام نعم والله إذا ثبت إذا ثبت إذا رؤيه برأي العين يمكن والحركة هذه قد تقع حتى من غير الشهداء لكنها المصافحة هي التي تدل على إرادة وكيف يريد وقد مات لكن إن صح هذا وهذا يحتاج إلى سند رجاله ثقات معروفين بالحفظ ومعروفين بالأمانة فأنت سلسل لنا هذا الخبر برجال ثقات ونقول صحيح وإلا فنقول الله أعلم لا نصدق ولا نكذب نعم حاليا معارضة في الثقام كما يعني في الثقام إن يصعب دفن الشهداء في مصارعه لأن يفتدر معارك والآلات ما العمل وإن يصعب دفن الشهداء وعلى كل حال إذا صعب والعام كان سقط الوجوب قاعدة ومنها أن شهيد المعركة لا يصلى عليه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد ولم يعرف عنه أنه صلى على أحد ممن استشهد معه في مغازيه وكذلك خلفائه الراشدون ونوابهم من بعدهم فإن قيل فقد ثبت في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر وقال ابن عباس سلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل أحد قيل أما صلاته عليهم فكانت بعد ثمان سنين من قتلهم قرب موته كالمودع لهم ويشبه أما صلاته أما صلاته عليهم نعم فكانت بعد ثمان سنين من قتلهم سنين هل أنت قلتها قصدا اتباعا لنوة لا أجل إش انتقع على الصور ثلاثمان سنين سنين ولبثوا بكافهم ثلاثمائة سنين سنين طيب فيه رغم ثانية هزاية الله سنين وفي ذلك يقول ابن مالك نسي نسي طيب الشقون ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم قيل أما صلاته عليهم فكانت بعد ثمان سنين من قتلهم قرب موته كالموجع لهم ويشبه هذا خروجه إلى البقيع قبل موته يستغفر لهم كالموجع للأحياء والأموات فهذه كانت توديعا منه لهم لا أنها سنة الصلاة على الميت ولو كان ذلك كذلك لم يؤخرها ثمان سنين لا سيما عند من يقول لا يصلى على القبر أو يصلى عليه إلى شهر هذا جواب واضح لكن ذكر بالحاشية في صفحة 216 214 تحت الخط 214 على قوله منها أن السنة في الشهيد أنه لا يؤثر ولا يصلى عليه قال فيه أنه قد ثبت في غير ما حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى على شهداء أحد وغيره فقد أخرج النساء والطحارم من حديث قتادة من هذه أن رجل من عراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه ثم قال وهاجر معك فأصابه النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه فلما كانت غزة خيبر غنم النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيئا فقسم وقسم له فأطى أصحابه ما قسم لهم وكان يرعى ظهرهم فلما جاء دفعوه إليه قال ما هذا قال وقسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا قال قسمته لك قال ما على هذا اتبعتك ولكني اتبعش على أن أرمى إلى ها هنا وأشار إلى حلقه بسهم فأموت فأدخل الجن فقال إن تصدق الله يصدقك فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل قد صابه سام حيث أشار فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهو هو قالوا نعم قال صدق الله فصدقه ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قدمه فصلى عليه فكان فيما ظهر من صلاته اللهم إن هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا أنا شهيته على ذلك وسنده صحيح وصحاه الحاكم وأقره الذهب وأخرى الضحاول في شرمعان الأثار من حدي عبدالله الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى يوم أحد أتي يوم أحد بحمزة فسج ببردة ثم صلى عليه فكبر سبع تكبرات ثم تسعة تكبرات نعم ثم أتي بالقتل يصفون ويصلي عليهم وعليهم معهم وسنده جيد وله شاهد عند أحمد من حديث المسعور وسنده قوي وآخر من حديث عن عباس عند الدار قوطني والحاكم وابن ماجه انظر نصب الرائع وآخرج أبو داود والدار قوطني والحاكم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحمزة وقد مثل به ولم يصلي على أحد من الشهداء غيره يعني شهداء أحد وسنده حسن ومراده والله أعلم أنه لم يصل على غيره استقلالا فلا يوجد في الصلاة على غيره مقرونا به كما تقدم في حديث عبدالله من الزبيت ففي هذا الحديث مشوئي في الصلاة على الشهداء لا على سبيل الإجاب لأن كثيرا من الصحابة استشهد في غزوة بادر وغيرها ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه ولو فعل لنقل عنه وقد جنح المؤلف رحمه الله في جديد السنن إليه فقال والصواب في المسألة أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركها لمجيء الآثار بكل واحد من الأمرين وهذا إحدى الرواية عن أحمد النمام أحمد وهي الألق في أصوله ومذهبه هل يجوز القساس أن يصلب قاتل كما صلب مقتوله؟ نعم هل يجوز القساس أن يصلب قاتل كما صلب مقتوله؟ إذا صلب المقتول صلب يعني إذا قتع يده ويعنه وعينه يعني صلب المثل هذا ليس بصلب هذا يسمى مثلة وكذلك مثلة إذا مثل به يمثل به معلومة الميت عندما يتقن لا يكون معه شيئا محترقا وهذا الذي يقتل في سبيل الله قد تكون ثيابه محترقة هل تخلع عنه هذه ثيابه محترقة؟ إذا كانت محترقة معنا صارت رمادي ما يمكن تتماسك لا يدفن فيها والقول بأنه يكره أن يجعل في أن معهما مسته النار قولنا فيه نظر الرجل إذا قطل في أرض العذوم نعم طال العلم يدفن ويسوى بالأرض في نفس المكان وإذا لم نقدر على هذا المكان حملنا إذا لم نقدر كل شيء لا يمكن لا يمكن في أقرب شيء أو يقلل البلد يعني معناه إذا فأعت المكان المعين خيه بينها يكون في البلد أو في أي مكان من البر حتى لو جيبه بعد قتال بفترة لا لا ما يمكنه تأخيره ما قدروا عليه إلا بعد فترة وشو ما قدروا عليه يعني مويد عند العذار لا بس هذا تعذر هذا عذر يمكن أن يبقى عند العذار شهر شهر أو سنة ومنها أن من عذره الله في التخلف عن الجهاد لمرض أو عرج يجوز له الخروج إليه وإن لم يجب عليه كما خرج عمر بن الجموح وهو أعرج ومنها أن المسلمين إذا قتلوا واحدا منهم في الجهاد يظنونه كافرا فعلى الإمام ديته من بيت المال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يدي اليمان أبا حذيفة فامتنأ حذيفة من أخذ الدية وتصدق بها على المسلمين ما ذكر المؤلف رحمه رفيها مسائل أيضا ما ذكر المؤلف وهي جواز الانحناء على الرجل الفاضل ليحجب عنه السهم كما فعل من؟ أبو ججانة أخي الكريم تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عريزة والتي قامت بتسجيل هذه المادة أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل