544 568 تكملة الفوائد المستخرجة من الآية 283 من سورة البقرة الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

من فوائد الآية الكريمة أن القول قول مرتهن فيما إذا اختلفا في قدر الدي وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء فمنهم من يقول إن القول قول الراهن ومنهم من يقول إن القول قول مرتهن ومنهم من يفصل صورة المسألة أعطيتك قرضا نقتارها عشرة ألاف ريال ورهنت السيارة وأخذتها حرزتها عندي قبضتها لأني خشيت بغي في يدك أن تتلفها فأبقيتها عندي ثم عند طلب الوفاء زعم الراهن صاحب السيارة أن القرض خمسة آلاف ريال فقط وأنا قلت إنه عشرة من القول قوله فيه خلاف أو فيه تفصيل قال بعض العلماء إن القول قول الراهن وهذا هو المذهل القول قول الراهن من الراهن المدين المدين صاحب السيارة لماذا؟ قالوا لأنه غارم والقاعدة أن الغارم هو المقبول قوله وهذه القاعدة مأخوذة من قول الرسول صلى الله عليه وسلم البيينة على المدينة على المدعي واليمين على من أنكر لأن الغارم مدعا عليه فنحن مثلا في المثال الذي ذكرنا اتفقنا على خمسة آلاف أولى يا أخي على خمسة اتفقنا على خمسة أنا أقول عشرة والخمسة داخل في العشرة وأنت تقر بها إذن اتفقنا على خمسة آلاف أولى طيب الخمسة الزائدة على الخمسة أنا مدعيها وأنت غارمها تنفيها وأنت غارمها هالقول قول الراهن لأنه غارم بناء على الحديث البينة على المدع واليمين على من أنكر كذا ولا لا طيب القول الثاني أن القول قول مرتهن وعلّل ذلك بأن الله تعالى جعل الرهن بدلا عن الكتابة ولم تجد كاتبا فرهان فرهان مقبولة وإذا اختلف الدائن والمدين في قدر الدين نرجع إلى إيش إلى الكتابة إلى الكتابة فكما أن الكتابة الوثيقة المكتوبة كما أنها حجة للدائن فكذلك الرهن حجة له فيكون له بمنزلة الوثيقة وهذا ظاهر كلام شيخ عبد الرحمن في التفصيل ولكن القول الثالث التفصيل في المسألة وهو الصحيح تفصيل يقول إن القول قول المرتهن ما لم يدعي أكثر من قيمة الرحم فهمتم؟ ها؟ القول قول المدعي القول المرتهن ما لم يدعي أكثر من قيمة الرحم فمثلاً هذه السيارة تساوي عشرة وأنا أقول أنا أيها مرتهن إن الدين عشرة يقبل قول أن تقول خمسة وأن أقول عشرة يقبل قول لأن ما يقرينه وهي أن الغالب أن الإنسان لا يرهن شيئاً إلا إذا كان مقدار دينه أو أكثر كذا أو أقل أو أقل هذا بالنسبة للراحم ما يعطي إلا مقدار دينه أو أقل ما يعطي أكثر من دينه هذا الغالب فإذا ادعى أن مقداره كذا وكذا وهو لا يزيد على ثمن إيش؟ الرحم فالقول قول مرتهن وإن زاد فما زاد فالقول فيه قول الراحم وهذا اختشى الشيخ الإسلام من تيمية رحمه الله ومذهب الإمام مالك وهو أقل من القولين السابقين أقل فإذا طبقنا هذه المسألة على القول بأن القول قول الراحم هذا الرجل رهن السيارة بأشر ثلاث ريال ولما جئنا للتقاضي قال صاحب السيارة الراحم إن دينك الذي تطلبني عشرة ريالات عشرة ريالات من القول قوله لا عن مذهب القول قول الراحم هل جرى العرف بأن شخصا يرهن سيارة تساوي عشرة ثلاث ريال بعشرة ريال أبدا هذا شيء يكذبه الواقع ولهذا نقول إن قول الشيخ الإسلام كما تشهد له القرينة يشهد له الواقع أيضا لو قبلنا قول الراحم مطلقا لأدى بنا أن نقول ما لا يصدقه أحد طيب ولو ادعى المرتهن أيضا ما لا يصدق الواقع ما هو أكثر ما نقبل لو أنه مثلا أعطاه سيارة قيمته عشرة ثلاث ريال وعند الاستفاء قال إن الدين مليون ريال مليون ريال يقبل ليش لأنه ما جرت العادة أن شخصا يعطي مليون من الدراهم ويرهن سيارة بعشرة ثلاث ريال هذا بعيد بل ظاهر كلم الشيخ لو أنه ادعى أن الدين خمسة عشرة ألف ريال وهي عشرة أنه لا يقبل لأنه ادعى ما قيمته ما هو أكثر من قيمة المرهون الرهن فلا يقبل طيب ألا يمكن أن نقال في هذه المسألة أن التفصيل على وجه آخر وأنه إذا ادعى ما يقارب فالقول قوله ولو زادت على قيمة الرهن يعني مثلا لو قال قيمة إنه إثنى عشرة ألفا والرهن يساوي عشرة ها يمكن يمكن لأن هذا أحيانا يقع يقول أنه أرهن السيرة بعشرة ولا يضيح حق كله أين لكن على كل حال كلام الشخص الإسلام هو من أحسن الأقوال وهو الأرجح وإن كان القول الثاني أن يرجع للقراء قولا قويا لكن ما أدري هل قال به أحد عملا