525 568 الفوائد المستخرجة من الآية 282 من سورة البقرة الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

أما الكلام على فوائد هذه الآية والتي قبلها ففيها فوائد عظيمة جدا أولا العناية فيما ذكر فيها من الأحكام من أين تأخذ؟ من تصدير الحكم بالنداء ثم توجيها النداء إلى المؤمنين وهذا يدل على العناية في هذه الأحكام وأنها جديرة بالاهتمام بها ثانيا أن التزام هذه الأحكام من مقتضى الإيمان لأنه لا يوجه الخطاب بوصف إلا لمن كان هذا الوصف سببا لقبوله ذلك الحكم الثالث أن مخالفة هذه الأحكام نقص في الإيمان كأنه قال يا أيها الذين آمنوا لإيمانكم افعلوا كذا وكذا فإن لم تفعلوا فإيمانكم ناقص وهي دعوة وليس حقيقة لأن كل من يدعي الإيمان ثم يخالف ما يقتضيه هذا الإيمان فإن دعواه ناقصا إما نقصا كليا أو نقصا جزئيا ومن فوائد الآية أيضا بيان أنها أن الدين الإسلامي لا يعتني بالعبادات فقط التي هم معاملة الخالق بل هو شامل لمعاملة الخالق والمخلوق ومنها أي من فوائد الآية الكريمة دحر أولئك الذين يقولون إن الإسلام ما هو إلا أعمال خاصة بعبادة الله عز وجل وبالأحوال الشخصية كالموريث والنكاح وما أشبهها وأن المعاملات يجب أن تكون خاضعة للعصر والحال وعلى هذا فينسلخون من أحكام الإسلام فيما يتعلق بالبيوع والإجارات وغيرها إلى الأحكام الوضعية المبنية على الظلم والجهل كذا طيب فإن قال قائل لهم في ذلك دليل وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة ورآهم يلققون الثمار قال ما أظن ذلك يغني شيئا فتركوا التلقيح فخرجت تمر فاسدا فقال لهم أنتم أعلموا بأمور دنياكم قالوا والمعاملات من أمور الدنيا ليست من أمور الآخرة فما الجواب الإشكال واضح الآن طيب أو الإراد ما هو الجواب نعم رشاد لذلك إذا ما أرد فيه نص أما ما أرد فيه نص ألا يوجد فروج عليكم طيب هذا ما تشبرتنا آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم وبين المعاملات في إصلاح الزرور والأشياء ذاتية الأشياء هذا ليأهم أعلموا حسنا لأن حد ما عن عارف الأبر لكن فيه فرق طيب فيه فرق لكن لا أعرف أن أعبر عنه طيب طيب أنتما أعلموا بأمور دنياكم في هذا المجال أنتما أعلمنا كيف نزع التمر وكذا أنتما أعلمنا القواعد الشاملة التي فيها تكون الصلاة وأننا أعلمنا القواعد التي نزع بها وكذا يعني تقيده القرينة تقول الذي قال الرسول عليه السلام أن ما هو علم الصناع والحرف الإسلام ما جاء أن يقول إذا أردت مثلا أن التمر يصلح يفعل كذا ويفعل كذا ما هو هذا هذا يحصل بماذا بالتجاري وإذا كان نقول لازم الإسلام يعلمنا كيف نصنع السيارات كيف نصنع المسجلات كيف نصنع الراجو كيف نصنع الطوب كيف نصنع كل شيء هذا يرجع للتجاري أما الأحكام الحلال والحرام فهذا مرجعه إلى أي شيء إلى الشرق وإلى الإسلام وقد وفى بكل ما يحتاج الناس إليه واضح؟ طيب الرسول ما جاء يعلمنا يقول يبقى تنجر الباب الخشب يلا هات القدوم وهات كذا وهات كذا وجب المسمار وجب المخراج ما هو هذا يعلم هذا شيء يرجع إلى إيش إلى التجاري والصناعات الناس ما هو يرجع إلى المرشري لكن يذكر هذا حلال وهذا حرام هذا الذي يرجع إليه في الشرق نعم لا ما يصبح هذا في أشياء ما سكت عن الشرق وتعرف بالتجاري طيب ومن فوائد الآية جواز الدين جواز الدين لقوله إذا تداينتم بدين سواء كان هذا الدين ثمن مبيل أو قرضا أو أجرة أو صداقا أو خلعا يعني وضخلع أو أي دين يقوم المهم أن في الآية إثبات الدين شرعا وما هو الدين سبق لنا أن الدين كل ما يثبت في الذنة ومن فوائدها أن الدين ينقسم إلى قسمين مؤجل بأجل مسمى وغير مؤجل ومؤجل بأجل مجهول إلى تتقسى غير مؤجل ومؤجل بأجل مسمى ومؤجل بأجل مجهول من أين يؤخذ؟ من قلبي دين إلى أجل مسمى كل كلمة أخذ منها قسم دين غير مؤجل إلى أجل غير مسمى وإلى أجل مسمى ثلاث تقسان الدين إلى أجل غير مسمى الدين إلى غير أجل هذا جائز مثل أن أشتري منك هذه السلعة بعشرة كريلات ولا أعطيك العشرة ولا أعينها هذا جائز ولا لا هذا جائز ولا أشكال فيك ولك أن تطالبني بمجرد ما ينتهي العقد تقول عظم دراحي الدين إلى أجل غير مسمى لا يصح مثل أن أقول اشتريت منك هذه السلعة إلى قدوم زيد رحمك الله هذا لا يجوز لماذا لأنه مجهول غرى وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من أسلف في شيء فليسف في كلم معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم الدين إلى أجل مسمى جائز ولا لا جائز بنص الآية إلى أجل مسمى كذا طيب الأجل غير المسمى يكتب كلما يكتب لا لا يكتب لأنه غير قائم لاغي فاسد بل يهدر ولا يكتب طيب هل تدل الآية على جواز السلم تدل والسلم فهد تعجيل الثمن وتأخير المثمن هذا السلم يقدم الثمن ويؤجل المثمن اشتريت منك مثلا مئة صعبر بعد سنة خذ الدراهن يسمى هذا سلم لأن الرجل اسلم الثمن وقدمه طيب هل يدخل في ذلك ما يسمونه ما يسمونه اليوم بالمدينة المدينة الآن يقول أريد منك عشر ثلاث ريال العشر احد او اثنى عشر حسن ما يتفقون عليه ويذهب الى صاحب الدكان ويشتري منه الطالب اللي بيعطيت يشتري منه اي سلعة تتفق اي سلعة حتى لو كان قد ملأ الاكياس رمل وقال هذا سكر اخذوا على المسكر نعم فيبيعها صاحب الدكان على الدائن ثم الدائن يبيعها على المدين ثم المدينة يبيعها على صاحب الدكان نعم فيقوى المدين من الجانبين اولى من جانب الدائن ومن صاحب الدكان لأن الدكان يقول ما أنا بقى خلال حتى تنزلي من قيمتها اللي أنا بيعتها على الدائن صاحب الدكان بقى على الدائن كل كيس بمئة عندما يشتريها من المدين يقول كل كيس خمسة تسعين مثلا نعم فينهش من الجانبين طيب يقول قائل هذه من الدائن ايتوا لي بدليل يخرجها من هالآية وإلا فإن بيني وبينكم كتاب الله لم يكن هذا حرام يا رجل ما يجوز قال هذا حلال بنص القرآن اسم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وهنا الأجل مسمى والدين ثابت فلنكتبه بس ما يجوز ما يطيع هو يقول بدين هذا ليس بدين لأنه دخل فيه بيع وشراء لأنه صاحب لا أنه يشترى من صاحب يكون وباع على المدين طيب ما هو هو يقول الآية عام بدين نعم هذا أصلا ليس بدين لأن الحديث نفع أن يكون العقد ليس صحيح أنا يقول أنه يأخذ أحسنت نعم هذا هو الصحيح نقول لو أخذنا الإطلاقات بدون الشر يقيد بعضه بعضا ويبين بعضه بعضا نقول هذا ربع إذا كلابت ماذا بربع أنا بعت سلعة وثبت في ذمة المشتري دراهم والمشتري باع على صاحب الدكان سلعة وأخذ دراهم وين الربع أنا ما بعت دراهم دراهم نقول له إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرء ما نوع والبيع هذا صوري موحقيقي بدليل أن المشتري لا يسأل عن هذا السلعة هي طيبة هي رديئة هي جيدة ربما تكون هذه الأكئاس أكلتها الأرض من أسفل ولا تدرون عنها أقول له لا نعم هذا هو الواقع ولهذا لا تقلب ولا يكاسل حتى المدين المدين لو كان الكيس تساوي بالسوق خمسين وهذا أجره عليه بمئة يقبل يقبل يقبل إذن هل هذا بيع أبدا هذا ليس بيع بل هذا بيع سوري كما قال شيخ الأسلام في كتاب ابطالة التحليل هذا بيع سوري ولا يمكن أن يخادع الله عز وجل بمثل هذه الخديعة ولا يمكن أن يكون الربى الذي عظم الله شأنه وجاء فيه من الوعيد ما لم يأتي في ذنب آخر دون الشرك لا يمكن أن يكون حلالا بأدنى كلفة كل واحد يقدر يحلل الربا بمثل هذه وهو جالس ولهذا لو يعطى صاحب الدكان لو قال المدين لصاحب الدكان أنا أبنك للسلعة بأخذها لي يقول لا يرفض هذا هو الواقع وإن كان يقول نحن من خالف لكن لو حصل الصدق خالفه ولوافق إذن نقول هذه الآية المطلقة إذا تدينتم بديني إلى أجر مسمى مقيدة بماذا بالنصوص الأخرى الدالة على تحريم الربع وعلى تحريم الحير ولهذا كل من تحيل على محارم الله إسقاطا للواجب أو فعلا لمحرم ففيه شبه بمن باليهود شبه باليهود طيب طيب