313 - ما حكم الزواج بنيّة الطلاق؟ شرح تقريب التدمرية - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
لنظر الحمد للجواء في الحمد من كلام الغجل أولا على المذهب الحنبري على حسن ما في الكتب الحنابرة لا فرق بينهم يقولون الزواج بالنية للطلاق كالمتعد تماما ويستدلون بقول النبي صلى الله
عليه وعلى عليه وسلم إنما لعمال بالنيات وإنما لكل منهم ما نوى ويستدلون أيضا بأن من تزوج بنية التحليل للزوج الأول كمن تزوج بشرط التحليل تعرف الابارة غالي ولا لا ها مش معنائها على
المحلل بنية التحليل بدون شرط لكن رسولة اسم حللها المحلل المطلق الان يطلق ثلاثة زوجته لا تحللها بعد زوج فيأتي الإنسان يتزوجها في نية أنه إذا حللها للأول طلقها فقالوا كما تؤثر النية
في التحليل تؤثر أيضا في التوقيت حلقت لله طيب الذين قالوا بجواز قالوا الفرق بينه وبين المتعة أن المتعة إذا تمت المدة انفسخ النكاة شاع الزوج أم أبدا وهذا الذي يتزوج بالنية التحليل
حبما يرغب ويستمر فهذا هو الفرق وهو فرق بين لكن يجب حتى إذا قلنا بالجواز يجب في هذا الوقت أن نمنا أن نقول بالمن لأننا سمعنا أن بعض السفر الذين لا يخافون الله يسافرون الآن من أجل هذا
من أجل أن يتزود بنيهة الطلاق والعلماء الذين يختلفوا في الزواج بنيهة الطلاق لا يريد أن الإنسان يروح يتزود وإنما صوروا ذلك في رجل غريب مسافر لطلب العلم أو لطلب الدنيا وشقت عليه
العزوبة فتزوج على أنه ما دام في هذا البلاد فيها زوجته وإذا سافر يطلقها وقد يرقب ليها ولا يطلق هذا الذي فرضت العلماء أما أن يذهب الناس إلى البلاد الأخرى يتزوجون فهذا يعني أنهم ذهبوا
للزن والعياد بالله ولا أحد من العلم يقول بجواز والحلال وهذا أدى إلى مفسدة يجم منهم لأن الوسائل لها أحكام المقاصر هل هم ذا الآن ولا لا؟
لا، إن أخبرها بذلك صارت متعة ، لا فيش كان إذا قشوا ما جمعه أنا بتزوج بنتكم ما دونك في البلد هذا المتأتمام هو في الواقع إن أخبرها فهو موتى وإن لم يخبرها فهو عش وخيانة لأن هذه هو
أهلها لو علموا أن هذا الزوج يجد أن يطلقها إلى عادل بلده ما زوجه فيكون حراما من هذه الناس إنه خداء لأنه إما أن يخبروه فيكون متأة أو لا يخبروه فيكون خداء عنه المهم من هذا فيه محاذير
المتعددة ولذلك ينبغي أن ينهي عنه حتى لو قلنا بالجواز ينبغي أن ننهي عنه هناك سؤال