292 - رجل لديه مزرعة وقبل أن يزكي تصدق بنصفها فما الحكم؟ شرح تقريب التدمرية - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
الشيخ عصنبالي أعجل له مزرعة وناخله وزرعة رمى نبج صعبة بلغ نسعه وهو قبل أن نسبه نسبه لسدة قراري قطع نسبه هذا هو قبل أن يسمبل قطع قبل أن يسمبل قبل أن يقطع يعني أعطاه نسبها قسمى نسبها
وأعطاه نسبها قبل أن يسمبل ولا قبل أن يحسدهم؟
أولا يحسدهم هنا يقولون أن يجب إخراج الحب مصفى وأنه إذا أعطاه في السنبل لا يجب أن يجب أن يسمبل لكن ليظهر إن شاء الله أنه إذا أعطاه في السنبل وهو أيضا يبيع الحب في السنبل فلا فعس به
إذا تأكد أن ما أعطاه الفقير نصف العشر أو العشر قصفي أنه تسمبل حوالي شلط الزراعة قبل أن يشتد؟
إذا اشتدت واجبت الزكاة على الجميع لا يجب أن تكون زكاة ولا يجب أن يكون حد مصبت لأن الفقير إذا أعطيته سنبلاً لا يمتفى بي وإن باعه برخصة في بعض البلاد ما يمكن أن يقضى الفقرة إلا الوقت
الحصاد يأتونهم ومستعدين أن يقضلوا على الزنابل إذا كانوا مستعدين أعطيهم ما تتأكد أنه العسر إن وجب العسر أو نصفه إن وجب العسر لأنهم هم زنابل يقضلون فيها يعني يقضلون بهذا زنابل يعني
يأخذ فسع ويأخذ عشر للأحقق وهي سواء؟
سواء