505 568 تكملة تفسير الآية 275 من سورة البقرة الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
بقى عندنا المثال الرابع على حسب ما شرحناه باع بعيرا ببعيرين إلى أجل يا طلال بعيرا ببعيرين كيف يا جوز بعير ببعيرين ليش صحيح لأنها ليست من الأصناف الربوية كذا والأصل الحل وأحل الله
البيض ولأنه أيضا قد وراد في حاجة عبدالله بن عمر بن عاص بإسناد حسن أن الرسول أمره أن يجهز جيشا فكان يأخذ البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة إلى إبل الصدقة طيب الله إذا باع صاع بر
طيب يا عادل بصاع بر ردي مع التقابل صاع بر طيب يساوي عشرة بصاع بر ردي تساوي عشرة كل قيماتهم واحدة يقولونه لها جوز ما نوع الرب هذا رب فر طيب هل عندك دليل نعم يدا بيد كذا صح وفيه دليل
أيضا أخص من هذا هو باع الجيد وردي لا باع الردي واخذ جيد طيب طيب سمعت من القصة وتي الرسول عليه الصلاة والسلام بتمر طيب فقال هذا تمرنا قالوا لا ولكننا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين
والصاعين بالثلاثة فنهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام وقال ردوه وقال هذا عين الربع ثم أرشدهم إلى الصواب بأن يبيعوا التمر الردي ثم يشتروا بثمنه تمرا طيبا واضح طيب وبهذا نعرف أن العلة
في الربع أصلها الظلم لكن قد تكون في بعض الأحيان قد تتخلف هذه العلة فلا يكون في هذا الظلم فساع طيب فساع طيب يساوي عشرة بساعين رديئين يساوي عشرة في ظلم لا ما في ظلم ولكن لما كانت
النفوس مجبولة على حب المال والكسب والربح فيه صار ربما يتخذ هذا ذريعة إلى الربع فسد النبي عليه السلام جميع الزرائع إلى الربع نظير ذلك كل المحرمات العظيمة تجد أن الشارع قد أحاطها
بمحولها وسد كل ذريعة الزنا حاطه بكل ما يفضي إليه بمنع كل ما يفضي إليه نظر الرجل إلى المرأة بغير الشاه وما في الشيء في الأصل ينظر إلى المرأة كبشر لكن لما كان ذريعة إلى الزنا منعه
الشرك إذا نذر شخص أن يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله وهو مخلص الله عز وجل يمنع للأ مع أن فعله مباح لكن لما كان ذريعة إلى الشرك منع منه فكل المحرمات الكبيرة تجد الشارع قد أحاطها بما
حوله ومنع كل ذريعة توصل إلى هذا الشيء فنقول إنه لا ظلم فيما إذا باع صاع من التمر الطيب بصاعين من التمر الردي ولكن هذا يكون ذريعة إلى الربع فمنعه الشر وقال هذا عين الربع نعم على كل
حال إذا عرفتم القواعد سهل عليكم التطبيق عندنا ذكرنا أربعة قواعد أو أربع قواعد بيع الربوي بجنسه يجري فيه الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة انفرادا واجتماعا ولا انفرادا أو اجتماعا
انفرادا واجتماعا كذا طيب يعني بمعنى أنه قد ينفرد فيه ربا الفضل أو ربا النسيئة أو يجتمعا طيب ثانيا ربا بغير جنسه مع الاتفاق في العلة يجري فيه ربا النسيئة فقط دون ربا الفضل أي أنه
يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا لكن بشرط بشرط التقاب ثالثا ربوي بغير جنسه لا يشاركوا في علة الربا هذا لا ربا بينهما لا فضل ولا نسيئة ولهذا أجاز الشارع السلم السلم تعرفون السلم أن ترفع
دراهم دراهم إلى شخص لتشتري بها طعاما بعد سنة سواء كان تمرا أو برا أو غير ذلك الآن الدراهم والتمر ربويان ولا لا ربويان لكن مختلفا في الجنس والعلة واضح جماعة طيب رابعا أن نباع شيء لا
يجري فيه الربا بشيء لا يجري فيه الربا أصلا يعني ليس من الأموال الربوية فهذا ليس به الربا لا نسيئة ولا فضل طيب قال الله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف من شرطية وفعل
الشرط جاءه وجواب الشرط فله ما سلف يعني أي إنسان تأتيه موعظة من الله عز وجل وقول جاءه موعظة يشمل ما إذا كان موعظة جاءته لأنها نزلت أو جاءته لأنه كان جاهلا بها فمثلا لو أن رجلا كان
يتعامل بالربا ويأخذ به وولادي أن هذا النوع من المعاملات ربا ثم علم وانتهى فالربا السابق يكون حلالا له أما الربا الذي لم يأخذه الآن فإنه يكون حراما عليه طيب كذلك أيضا الذين كانوا
يرابون قبل نزول الآية نزلت الآية بتحريم الربا وكانوا قد أخذوا الربا فيما سبق هل يلزمهم رده لا أما الربا الباقي فلا يجوز لهم أخذه ولهذا أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة
الوداع قال ربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله طيب قوله موعظة من ربه فانتهى الموعظة ما يحصل به الاتعاض والذي يحصل به الاتعاض نوعان شرعي
وكوني أما الشرعي فهو ما جاءت به الرسول قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وإشفاء لما في الصدور وأما الكون فما يجريه الله عز وجل من الكوارث
كالزلازل والفيضانات والجد وغير ذلك دليله قوله تعالى في قرية أصحاب السبت فعجعلناها نكالا لما بين أديها وما خلفها مش بعد وموعظة للمتقين إذن فمواعظ الله إما آيات كونية وإما آيات شرعية
وكثير من الناس