تفسير الآية (207) إلى الآية (212)
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:33:04
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
يعرف فدية يأتي به نفسه من العداء ويسهم المراد أنها فدية عن الشعر ليس الفدية عن الشعر لماذا؟
لأن الشعر لا قيمة له ولأننا لو قلنا بأنها فدية عن الشعر لكان الشاعبا لما في رأسه إلا الربع من الشعر كم عليه؟
ربع فدية نعم بخلاف الإنسان الشاب لكل رأسه ممثلا شعر ولكان الشعر طويل تكون فدية أكثر وليس كذلك فهي ليست فدية عن الشعر لكن فدية عما كان متوقعا من العقاب لهذا الذي عصى الله وقوله
تعالى من صيام أو صدقة أو نسك لم يبين لها عز وجل الصيام ولا الصدقة أما النسك فقد نقول أنه معروف مشفور يبين ولكن بين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فبيّن أن الصيام ثلاثة أيّة وأن
الصدقة ثلاثة آصع لستة مساكين لكل مسكين كم؟
نصف وأما النسك فقال إنه شات وهو واضح وفي هذا أكبر دليل على أن السنة تفسر القرآن نعم وأن من طعن في السنة فقط طعن في القرآن وأن من طعن في السنة فإنه لم يؤمن بقول الله تعالى وأنزلنا
عليك الكتابة تبيانا لكل شيء إذ أن الكتاب لم يبين الصيام الصدقة هنا فبينته السنة إذن فيكون القرآن قد أحال البيان على إيش على السنة وحينئذ يكون البيان بالسنة كما يكون البيان بالقرآن
فمن أنكر شيء من السنة ثابت عن رسول عليه الصلاة والسلام وقد انكر القرآن وكذب قول الله وانزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء طيب بدأ الله تعالى من صيام أو صدقة أو نسك بدأ بالأسهل ولا
بالأغلق ولا بما يخفص عن حسن الحسن أيه كيف يخفص أين أشهد الصيام أو الصدقة نعم صحيح على الغني الصدقة أسهل وعام الفقير الصيام أسهل وأما النسج في الظاهر أنها غالبا أسهل على كل تقديم
لأن ثلاثة آسل لا شك أنها أسهل أشهد الغالب أنها أشهد أين أم تختلف لكن الغالب أنها أشهد ولهذا بدأ الله تعالى بالأسهل مع أن الله تعالى أحيانا يجعل الصيام بدلا عن الإطعام وأحيانا يجعل
الإطعام بدلا عن الصيام حتى فيما هو على الترتيب أحيانا يجعل الله الصيام بدلا عن الإطعام وأحيانا يجعل الإطعام بدلا ففي كفارة اليمين أيهما البدل الصيام فمن لم يجد حصيام ثالثة أيام وفي
كفارة الظهار أيهما البدل الإطعام فمن لم يستطفى إطعام ستين مسكين لكن هذا في الغالب إن النسيام أسهل ثم الصدقة ثم النسك وفي هديث كاد بن عجرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يذبح
شادع فإن لم يستطع فلوض عنه ستة نسكين أو يصومه ثلاثة أيام فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بما هو أشد لأنه أكمل وبدأ الله بالأسهل لأنه أسر وهنا مسألة وهي أن كثيرا من الناس يأتينا الله
وإياهم كلما رأوا مخالفة من شخص قالوا عليك دم لو يقول حكبت رأسي فسقطت منه شعرة بدون اختيار ولا قص قالوا عليك دم نعم وكل شيء دم نحن شاهدنا ناس كل من جاء قال عليك دم وهذا غلط أولاً
إنه خلاف ما أمر الله به الله أوجد واحدة من ثلاثة من صيام أو صدق أو نصر الثاني أن فيه إلزاماً لعباد الله بما لا إلزامه الثالث أن الدم في أوقات النهارة في أي منها غالبهم يضيع حدراً
وينتفعوا به الرابع أن فيه إخفاء لحكم الله عز وجل لأن الناس إذا صاروا ما يفتن لفتن الدم كأن ما فيه فتح إلا هذا وأن ما فيه إطعام أو صيام فالواجب على طالب العلم أنه يختار بواحدة من
أمره إما أن يرى الأسهل ويفتي بالأسهل وإما أن يقول عليك هذا أو هذا أو هذا واختل نفسه أما أن يذكر أشدها فقط ويسكت فهذا خلاف ما ينبغي لمؤتي ففيدية من صيام أو صدقة نونسف فإذا أمينتم
فمن تمتع بالعمرة إلى الحد فمن سيسر المهد قال فإذا أمنتم أمنتم من إيه من الإحصار إذا أمنتم من الإحصار وأتيتم بالعمرة والحج على وجه الكمال فمن تمتع وهنا دخل شرط في شرط وين فإن أحصرتم
فإذا أمنتم هذا الشرط الأول فمن تمتع هذا الشرط الثاني وفما السيسر من الهدي هذا جواب الشرط الثاني والجملة من الشرط الثاني وجوابه في محل جزم جواب الشرط الأول صحيح لأن إذا لا تزم حط
بالك للإنسان قد جعلت وقد غابت فإذا أحصرتم فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج تمتع وش ما تمتع يعني تناول ما أحل الله له بعد التحلل مثل الطيب واللباس والنساء وغير ذلك ما أحل الله
له بعد التحلل فإذن من تمت بالعمرة الباء هنا للسببية أي بسبب العمرة أو أنها كالباء في قولك كتبت بالظلم أي أنها آية الاستمتاع أي أنها التي حصل بها الاستنتاء فالمعنى ان الانسان اذا
تمتع فيما بين الحج والعمرة بسبب العمرة وتحلله منها الى الحج متى يبدأ الحج الاحرام بالحج فعلا متى يبدأ في اليوم الثامن من ذي الحجة فما استيسر من الهدي ما استيسر من الهدي ويقال في
قوله ما استيسر من الهدي كما قلنا في قوله بما أول آية فإن صرتم فما السيسر من الهدي إذا تمتع الإنسان عمره إلى الحد فعليه ما السيسر من الهدي ولكن يجب أن تعرف الفرق بين هذا الهدي وبين
الهدي السابق الهدي السابق الهدي جبران والهدي الثاني الهدي شكران ولهذا قال العلماء في الهدي الأول لا أأكل منه وفي الثاني يأكل منه لأن الثاني هدي شكران وليس هدي جبران وأما الأول وهو
هدي جبران فمن سيسر من الهدي فمن لم يجد من لم يجد هديا ولد راهما يحصل بها الهدي عام يعني ما وجد لا هديا أو ما وجد دراهما يشري بها الهدي وأظن بينهما فرقا والذي لم يجدهما جميعا من باب
أول أن الحج نوع من الجهاد في سبيل الله لأنه قال أنفقوا في سبيل الله ثم قال وأتم الحج والعمرة لله ويؤيد ذلك حديث عائشة رضي الله عنه أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم حال على النساء
الجهاد قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة فقال الله تعالى أتم أتم في الأمر والإتمام هو إنهاء الشيء على وجه الكمال كما قال الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم شمان
أتمهم أنهاهن على سبيل الكمال فمعنى أتم الحج أي أنه على سبيل الكمال وقور الحج خذنا يا حج كله إلى مصد ترمى الحج وقفنا في مصد ترمى الحج طوله تعالى واتم الحج والعمرة لله فيه دليل يعني
من فوائد هذه الآية وجوب اتمام الحج والعمرة وظاهر الآية أنه لا فرق بين الواجب منهما وغير الواجب ووجهه هذا الظاهر العمور اتم الحج ولم يقول الفريضة فيكون شامل للفريضة والنافذة ويؤيده
أن هذه الآية قبل فرض الحج لأن الحج إنما فرر في السنة التاسعة أو العاشرة بقوله تعالى ولله على الناس حجوا البيت من استطاعهم سبيل وهي نزلت في سنة التسر السنة التي يسميها العلماء سنة
الوفود ومن فوائد الآية الكريمة أن العمرة والحج سوى في وجوب إتمامهما بقول الحج والعمرة ومن فوائدها أنه لا تجوز الاستنابة في شيء من أفعال الحج والعمر فلو أن أحدا استناب شخصا في أن
يطوف عنه أو أن يسعى عنه أو أن يقف عنه بعرفة أو أن يقف عنه بمزلفة أو أن يرمي عنه الجمار أو أن يبيت بمنى فإنه حرام لماذا؟
لأن الأمر بالإتمام للوتوب فيكون في ذلك رد لقول من قال من أهل العلم إنه تجوز الاستنابة في نفل الحج وفي بعضه أما الاستنابة في نفل الحج فهذا له كلام موضع آخر لكن وفي بعضه يستنيب في
بعض نفل الحج هذه الآية ترد عليه ومن فوائد الآية الكريمة بيانوا أو الحذر مما يفعله بعض الناس الآن في التساغل في رمي الجمرات حيث إنهم يوكلوا تجد الرجل النشيط أو المرأة النشيطة توكل
في رمي الجمرات عنه وهذا خطأ خلاف هذا الأمر وإذا وكلت فإن التوكيل يقع باطلا ولا صح وكذلك إذا وكل الرجل القادل لأنه خلاف ما أمر به الله عز وجل وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رجل أي مرجونا على صاحبه فيكون فيه الحذر في هذه الآية الحذر أو التحذير مما يتهاون به بعض الناس في رمية ما فإن قال قائل إذا كانت المرأة كبيرة الصن ويشق
عليها الرمي بعض الشيء أو الرجل كبير الصن يشق عليه الرمي بعض الشيء فهل يجوز أن يوكل نقول إذا كان يشق عليه الرمي لذاته فإن له أن يوكل وإن كان يشق عليه الرمي من أجل الزحام فإنه يؤخر
ولا يوكل والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن لسودة بنت زمع أن توكل بل أمرها أن تخرج من مزدلفة وترمي قبل حاطمة الناس واضح ولو كان التوكيل جائزا لمشقة الزحام لكان
الرسول عليه الصلاة والسلام يبقيها معه حتى تدرك بقية ليلة مزدلفة وتدرك صلاة فجر فيها وتدرك القيامة للدعاء بعد الصلاة ولا تحرم من هذه الأفعال فلما أذن لها في أن تلفع بليل علم بأن
الاستنابح في الرمي في هذا الأمر لا يجوز وكذلك لو كان جائزا لأذن للرعاة أن يوكل ولم يعدل لهم بأن يرموا يوما ويدعو يوما طيف إن قال قائم ما دليلكم على جواز الاستنابة عند العذر قلنا إن
الدليل في هذا ليس كذاك القوم ما هناك دليل بين فيه دليل وفيه قياس الدليل حديث جابر قال حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلبينا عن الصبيان ورمينا عنه لكن هذا الحديث ضعيف فيها
الأشعار العشد بن سوار وهو ضعيف لكن أهل العلم استأنسوا به واستدلوا به وعما القياس فقالوا إذا جازت الاستنابة في النسق كله ففي بعضه أولى والاستنابة في النسق كله عند العذر ثابتة ولا لا
لكن أيضا هذا القياس فيه نظر كما أن الدليل فيه نظر الدليل من حيث ضعف الاستنابة والقياس هو أن يقال هناك فرق بين من شرع في العبادة وتلبس بها وبين من لم يشرف فمن تلبس بها لزمته بنفسه
ومن لم يشرف فيها جاهز عن السنين في محل الاستنابة فبينه ما فرق ولهذا ذهب بعضان العلم إلى أنه إذا عجز عن الرمي لا بنفسه ولا محمولا فإنه يسقط عنه يسقط عنه كسائر الواجبات يسقط عنه إلى
غير بدل لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم لكن المشهور عند أهل العلم أنه يوكل ومن فوائد الآية الكريمة وجود الإخلاص لله من أين تؤخذ؟
من قوله لله يعني أتموها لله لا لغيره لا ترعوا في ذلك جاها ولا رتبة ولا تناء من الناس وإنما تتمونها لله ومن فوائد الآية الكريمة أن الحج والعمرة يخالفان غيرهما في وجوب إتمام نفلهما
من أين توأخذ يا عسين من قول واتم والأمر للوجوب ويدل على أنه الوجوب مقعول فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي أما غيرهما من العبادات فإن النفل لا يجب إتمامه وقصب قال لنا عن كما في ذلك
ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا أحصر الإنسان عن إتمامهما فله أن يتحلل ولكن عليه الهدف لقول فإن احصرتم فما استيصر من الهدف ومن فوائدها أن ظاهرة شمول الإحصار بكل ما يمنع من إتمام
النسك فإنه يجوز التحلل به وعليه الهدف أضره قال لكم أما الإحصار بالعدو فأظنه محل محل إجماع أنه إذا أحصر بعدو منعه من إتمام الحج أو العمرة فإنه يتحلم بالنص والإجماع النص ما هو تحلل
رسول عليه السلام والإجماع لا نعلم في هذا مخالف وأما الحصر بغير عدو مثل عيسى أن يصيبه مرض مرض أو كسر أو ضيع نفقة أو ما أشب ذلك مما لا يستطيع معه إثمام الحد والعمرة فإن العلماء
اختلفوا في ذلك ومنهم من قال إنه لا تحل وأنه يبقى محرما حتى يزول المانع ومنهم من قال إنه يتحل فالحصر بعدو حجة الأولين أن الله تعالى قال فإن أحصرتم والآية نزلت في شأن قضية الكديدة
وهم قد أحصروا بعدو فيكون الحظ هنا خاصا بالعدو جليل آخر يقول لأن قباعة بنت الزبير لما جاءت تشتكي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنها شاكة مريضة ويترئي الحج قال لها حجي واشترئ فلو كان
الإحصار بالمرض مبيحا للتحلل محسيج إلى أن تشترئ فكانت تسعى تدخل النسف وإذا عجزت إذا عجزت تحلل وأجاب القائلون بأن الحصر عام لحصر العدو وغيره بأن الآية عامة فإن أحصرتم مطلقة ما قيمت
بحصر العدو والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب هذا دليل العموم في الآية دليل آخر هو أن العلة في جواز التحلل بحصر العدو ما هي العلة عدم قدرة على اتمام النسر وهذا حاصل بالحصر بغير العدو
حاصل في الحصر بغير العدو والشرع لا يفرق بين متماثلين الشرع لا يفرق بين متماثلين وأجابوا عن حديث وباعه بأن يقاب إن الفائدة من حديث وباعه أنها إذا حصل مرض يمنعها من إتمام النسك فإنها
تتحلل بلا شيء وأما إذا لم تشترط فإنها لا تتحلل إلا بدم وحينئذ يظهر فائدة الشراط من خاف أن يعوقه مرض أو نحوه عن إتمام النسك وش الفائدة أنه لا يجب عليه هدف لأنه تحلل بهذا الحصر
والصواب هو هذا أن الاحصار يكون بالعدو وبغيره طيب ومن فوائد العنس الكريمة وجوه الهدي على من احصل لقوله فما سيسر من الهدي ومن فوائدها ان من تعذر او تعثر عليه الهدي فلا شيء عليه وش
الدليل لقوله فما سيسر من الهدي ولم يقل فمن لم يجد فعليه سيسر وقال وقال بعض الاهل العلم انه بلا لم يجد شيئا صام عشرة ايام قياسا على على هدي التمتع قياسنا على هدي التمتع والصواب أن
هذا القياس ليس بصحيح لأن الآية واحدة وذكر الله فيها حكم التمتع الهدي ثم الصيام وهنا ما ذكر إلا الهدي وإذا كنتم تقولون إن كفارة القتل ليس فيها إلا العتق ثم الصيام وليس فيها أطعام
ولم تقيسوها على كفارة الظهار عذق فصيام فإطعام فهذه مثلها بل هذه أولى لأن آية القتل وآية الظهار كل واحدة من فصلها من أخرى لكن هنا الآية واحدة ففرق الله تعالى إن هذا وهذا أوجب في هذا
الصيام ولم يوجد في هذا صياما فذل ذلك على أن الصيام لا يجب على المحصر إذا لم يجل بهذه واضح طيب لم يذكر في الآية وجوب الحلق نعم لم يذكر في الآية وجوب الحلق لكن وجوب الحلق ثبت في
السنة وعلى هذا فيجب على المحفر إيش أن يحذر يجب عليه أن يحذر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وغاضب على الصحابة حين تأخروا في تنفيذه ولا يغضب النبي عليه الصلاة والسلام لترك
المسلحة بل لا يغضب إلا لترك الواجهة وعلى هذا فيجب على المحصر أن يحذب بذلالة السنة والقرآن سكت عنه ومن فوائد الآية الكريمة أن المحصر لا يجب عليه القضاء من أين توخذ؟
لأن الله لم يذكر على المحصر إلا وجوب الهدي فلو كان القضاء واجبا لذكره الله عز وجل طيب فإن قال قائم هل هذا يشمل الفريضة والنافلة يعني يشمل من حصر في فريضة ومن حصر في نافلة نعم قلنا
نعم يشمل الفريضة والنافلة لكن الفريضة إذا حصر عن إتمامها يلزمه فعلها في ماذا في الخطاب الأول لا على أنها بدل عن هذه التي حصر عنها فمثل الرجل سرع في حج الحريضة ثم احصر عن اتمامه
تحلل ربح الهدي وتحلل يجب عليه الحج ولا لا يجب الحج عليه على انه قضاء لا يجب الحج عليه على انه مخاطب به في الاصل فاجاب الحج عليه انه بالخطاب الاول لا على أنه بدل عما أحسر عن إثنان
فإن قال قائل كيف تقولون إنه لاجب القضاء في النفل وقد سميت العمرة التي وقعت في السنة السابعة سميت بماذا عمرة القضاء عمرة القضاء وتسميته بهذا تلي على أنها قضاء فالجواب أنه قال لم
تسمى عمرة القضاء لأن الناس قضوها ولكنها عمرة القضاء من المقاضات فإن نفس الكتاب الذي كتب بين الرسول عليه الصلاة والسلام وقريش هذا ما قاضى عليه فالمعنى عمرة القضاء من بابيش المقاضات
يعني المصالحة التي وقعت بين الرسول عليه الصلاة والسلام والقريش والدني على هذا أن الذين أتوا بالعمرة في السنة التالية ليس كلهم الذين السابقة ما هم كلهم الذين حصر قد لهذا على عدم
وجوب القضاء وهو الصحيح أن من حصر عن إتمام النسو وكان قد أدى الفريط فإنه لا قضاء عليه واضح فإن قال قائل أليس الله تعالى قد أمر بإتمامهم وأكموا فإذا لم يحصل إتمام وجب القضاء قلنا
إنما أمر الله بالإتمام وجعل كفارة ذلك الإتمام وش جعلهم؟
الهدي الهدي فيكون الهدي مبرئا للذمة مسقطا للأمر بالإتمام ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا بد أن يكون هذا الهدي مما يصح أن يهدأ بأن يكون بالغا للسن سالما من العيوب المانعة في الإجزاء
نعم لقوله تعالى من الهدي والهناء للعهد أي العهود الذهن الهدي المعلوم عندكم وهو الذي قال في الرسول عليه السلام لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعصر عليكم تذبحوا جزاعة من الضأ ثم قال الله
عز وجل وراتح لغو رؤوسكم حتى يبلغ الهدي طيب هل يؤكل من هذا الدم من هذا الهدي ولا ما يؤكل يؤكل يؤكل كل شيء فيه ما سيصر فهو يؤكل وأما ما فيه فعليه فإنه لا يؤكل جزاء الصيد يؤكل لا ما
يؤكل فجة الأداء لا يؤكل لأنها جاءها كفارة أما ما سيصر من هذه هنا وفي التمتع فإنه يؤكل ويؤكل قال ولا تحضر قروسة ما تبرغ المعجلة إلى آخره يستفال من هذه الآلات الكريمة تحريم حلق الرأس
على المحل بقوله ولا تحلقوا رؤوسكم وهل النهي عام لكل رأس أو للرأس ولبعضه للرأس ولبعضه يعني إذن لو حلق بعضه وقع في الإثم نعم وقع في الإثم لأنه سبق لنا أن النهي يتناول جميع أجزاء
المنهي عنه فإذا قلت لك لا تأكل هذه القتلة وأكهلت منها امتثلت أولا ما امتثل طيب لكن كذلك لا تحلق رؤوسكم يشمل الحلق حلق الرأس كله أو بعضه لا تحلق رؤوسك وقوله إذا فاستفاد من تحريم حلق
الرأس على المحر وهل يستفاد من تحريم حلق شاعر غير الرأس لا لا لا لا ما يستفق إن الله خص النهي بحلق الرأس فقط وأما الشارب والأبط والعانة والساق والزراع فلا يشكر في الآثة كيفين لأنه
ليس من الرأس وهذا ما ذهب إليه أهل الظاهر دول الظاهر قال ما يحرم على الإنسان أن يحرق شيئا من شعري إلا الرأس لأن الله خصف لا تحضر قروس ولكن أكثر عهد العلم الحقو به شعر بقية البدن
وقالوا أنه يحرم على المحرم أن يحلق أي شعر من بدنه حتى حلق العانة ونطف العبط حلق الساق حلق الذراع حرام عليه القياس وجهه أو العلة الجامعة أن كل منها شعر فيلحق هذا بهذا ولكن لمن قال
بتخصيصه بالرأس أن يمنع هذا القياس ويقول هذا القياس غير صحيح لأنه إنما نهي عن حلق شعر الرأس لتعلق النسك به قوله لأن حلق الرأس نسك فلو حلقه المحرم ثم وصل إلى التحلل هل يبقى عنده شعر
يحلقه أو يقصر منه فلهذا نهي عنه أما بقية الشعور فلا تعلق لها بالنسبة فيكون هنا القياس غير الصحيح لوجود الفارق بين المقيس والمقيس عليه طيب الأغافر هل تلحق بشعر رأس لا ماش الحق
الأغافر له بشعر وله في الرأس أيضا فهي أبعد من إلحاق شعر بقية البدن يعني الحاق الأضافة بشعر الرأس أبعث من الحاق شعر بقية البدن واجه الضعر أنها ليست من نوع الشعر صحيح أنها تشكو الشعر
من حيث أنها جزء منفصل لكنها ليست من نوع الشعر ولذلك من لم يرى تحريب حلق شعر بقية البدن فإنه لا يرى وش لا يرى تحريم قصص الأضافر من باب أولى ولكن جمهور أهل العلم على أن تقديم الأضافر
محرر قياسا على تحريم شعر الرأس وش العلة يقول لما في ذلك من الترفو والتلعيم نعم ولكن هذا القياس أو هذه العلة عند التأمل غير واضح السبب أن العرب في زمنهم لا يترفعون بحق الرأس أليس
كذلك؟
بل الرفاهية عندهم إنما هي في إبطاء الرأس وترجيله وتسريحه ودهبه والأناتبه ولهذا ليس من المعتاد عندهم أن يترفعون بحق شعر الرأس فليست العلة إذن في حق شعر الرأس يترفقه هانيا أن العلة
لا بد أن تتطرب في جميع معلولاتها وإلا كانت قاطلة وهذا لا تطريق بجليل أن الإنسان لو ترفى هو محلم فتنظف تغسل وأزال الوسخ عنه ولبس إحراما جديد نغير الذي أحرام به هل يكون مترفيا؟
يكون مترفيا وهل هذا حرام؟
ليس بحرام فإلا في الحقيقة من يضافره في هذه المسألة أي أن الحاق الأضافر والحاق بقية شعر الجسم بشعر الرأس ليس في ظاهرة ولكن نظر إلى أن عليها جمهورة العلم لا بأس أن يقال للناس أتركوها
احتياطا مراعاة لقول الجمهور طيب وقوله لا تحلقوا رؤوسك لا بد أن يكون هناك مسمى للحلق فلو أخذ الإنسان شعرة أو شعرتين أو ثلاث شعرات من رأسي فهل يقال إنه حلق ما يقال أنه حلق لا يقال
أنه حلق وهذه مسألة مما تنازع فيه أهل العلم فقال بعضهم إذا أخذ شعرة من رأسه شعر رحل فقد حلق فعليه فدية لكن فدية أطعام مسكين وإن أخذ شعرتين فأطعام مسكينين وإن أخذ ثلاث شعرات فدم أو
أطعام ستة نسافية أو ستة نسافية وقال بعض العلماء إن الحكم يتعلق بربع الرأس بربع الرأس نعم فإن حلق دون الرب فلا شك ولا شيء عليه وهذا لا شك أنه متحق ما عليك إليه فلا يكون صحيحا بل هو
ضعيف وقال آخرون يتعلق الفدية بما يماط به الأذى ومعنى يماط يعني يزاب أي بما يحصل به إزالة الأذى وهذا لا يكون إلا بجزء كبير من الرأس وأعلل ذلك قالوا لأن الله قال فمن كان منكم مريضا
أو به أدم من رأسه ففدية فدل هذا على أن المحرم الذي يتعلق به الفدية هو ما يماط به العذاء وهذا مذهب مالك وهو صحيح من حيث إن الفدية لا تجب إلا بما يماط به العذاء صحيح من حيث إن الفدية
لا تجد إلا بما يمات به الأذى فقط لكنه غير صحيح من حيث إن التحريم يتعلق بما يمات به الأذى فقط فالتحريم يتعلق بما يسمى حلقا والفدية تتعلق بما يمات به الأذى فإن قال قائل شهاد التحريم
على هذا التحريم غير معروف هذا غير معروف فأين دليلك على هذا التحسين العلم ما قال هالكلام نقول دليلنا على هذا التقسيم الآية الكريمة وفي ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ولا تحلقوا
رؤوسكم حتى يبلغ الهد المحل هذا العام لكل حلق كل ما يسمى حلق ما يسمى حلقا فإنه منهي من عند هذه الآية ثم قال فمن كان منكم مريضا أو به هذا المراسف ففدية فأوجب الفدية فيما إذا حلق حلقا
يزول به الأدى لقولها أو به أدى إذا قدرنا إنسان رأسه يؤذيه به الهوام وحلق له مقدار سنتمتر يزول به الأذى ولا لا ما يزول به الأذى والله إنما أوجب الفدية في حلق ما يزول به الأذى ويجل
لذلك أيضا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فقد احتاج ما وهو محرم في يافوخه في آل رأسه احتاج ما وهو محرم ومعلوم أن الحجامة تحتاج إلى حلق الشعر الذي يكون به الآلة الآلة الحجامة ولم ينقل
أن الرسول عليه الصلاة والسلام نعم أنه افتدأ ما نقل أنه افتدأ ودل ذلك على أن الحلق محرم وأما ما تتعلق به الفدية فهو ما يماط به الأذى فيكون في هذا القول موافقة للجمهور وموافقة لإمام
مالك موافقة الجمهور في ماذا في تحريم ما يسمى حلق وموافقة للإمام مالك في أنه لا تجب الفدية إلا فيما يزال به الأذى ويستفاد من الآية الكريمة ولا تحلق رؤوسكم أن حلق الرقبة جائز ولا لا
جائز إلا على قول من يرى الحاق بقية شاعر البدن بحلق الرأس وقوله ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله يبلغ يصل أظن شرحناه يستفار من هذه العلية الكريمة أنه لا جل الحل إلا بعد النحر
بقوله حتى يبلغ الهد محله إلا بعد النحر وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم إني لبكت رأسي وقلت هدي فلا أحل حتى أنحر وقالوا من ساق الهدي فإنه لا يحلق حتى
يحل فلا يحلق حتى ينهر يقول حتى يبلغ الحدوم حله وهؤلاء الذين قالوا به عندهم ظاهروا آية الكريمة وعندهم فرر الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال فلا أحل فلا أحل حتى أنهر طيب وهذا صحيح
لولا ورود الأحاديث بجواز الحلق قبل النحر صلي رفعتين فإن النبي عليه الصلاة والسلام سئل في يوم العيد عن التقديم والتأخير فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرق وعلى هذا
فتكون ظاهر الآية الكريمة وقت العلو المتى يوم العيد وليس منع حتى يذبح وإلى المعنى حتى يصل إلى زمانه ومكانه لكن هذا التأويل لا يتأكد الحديث فلا أحل حتى أنها أولا لا تخلق بروسك نعم
هتابة القبلة والنبارة يعني لا الحصار ولا عامة لا الله لنه مستقلة ولا حتى لنه تابعة طيب أولا قول الجمهور قوله فكه لأنفدية معناها أن هذا ينقل المعجلة نعم ضيب ماء اللدونه ما لا يمرض
اللدون ما يمرض نعم ما ذكر نعم معناها ما فيه لا فئة لأمنا ولا تحرق رؤوسه محبت لزينة محبت لزينة محبت لزينة كيف تفعل أنه قد يكون الأدمات خلاص بالتوبة ولا دمونة قولوا فيدا منكم شرط فمن
تمتع بالعمرة شرط آخر وهذا الشرط الثاني وجوابه جواب الشرط الأول فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمره الحج فمن سيسع من هذا فيكون جواب الشرط الأول جملة الشرط الثاني وجوابه وتقدم المعنى فمن
تمتع بالعمره الحج أي فمن تمتع بمحظورات الإحرام بالعمره أي بسببها وذلك أن المحرم إذا أحرم إذا أشر الحج فالعاصل يحرم بالحج ويبقى محرما إلى أن يحل يوم العيد لكن إذا جعلها عمره فتمتع
بها إلى الحج فعليه الهدي فعليه ما استيسر من الهدي شكرا لله على نعمة التحلل شكرا لله تعالى على نعمة التحلل لأنه في المدة التي بين انتهاء العمره وابتزاء الحج لو لا هذه العمره فكان
محرما ممنوعا من ممنوعا مما يحرم في الإحرام أو ممنوعا بما يحرم في الإحرام ولكن هذه العمرة حلت له هذه المحذورات فكان من شكر نعمة الله عليه أن يقوم بدبح الهدي ولهذا قال فما السيسر من
الهدي أي فعليه ما السيسر وعلى هذا فيكون ماء اسما موصولا في محل رفع مبترع والخبر محذوق فعليه ما السيسر من الهدي أي ما تيسر وسهل والهدي كما سبق المراد به الهدي الشرعي فعل فيه للعهد
الذهني والهدي الشرعي هو ما بلغ السن المعتبر شرعا وسلم من العيون المانعة من الإجزاء وإذا مثلا الآن هو معروف سن الهدي معروف بالنفس الشرع كيف نطلب ما تيسر منه وغير تغير ما تيسر منه
لأن بعضه غالي وبعضه رخيص والإنسان قد يكون معه دراهم يدرك بها الغالي ودراهم أي يدرك بها الغالي فعليه ما تيسر قال فمن لم يجد فاستنعوا على كلامكم فمن لم يجد قال فمن لم يجد المفرول
محذوف وهي من وجد الشيء يجده إذا أدركه والمفرول محذوف والفائدة من حذفه العموم أي فمن لم يجد الهدي أو ثمن الهدي لأن الإنسان قد يجد ثمن الهدي ولكن لا تجلب في الأسواق هدايا وربما تجلب
في الأسواق الهدايا ولكن ليس عنده دراهم يشتري بها ولهذا خذف المقبول به أي فمن لم يجد هديا أو ثمنه فصيام ثلاثة أيام أي فعليه الصيام أو فالواجب صيام إن قلنا إن التقطير فعليه الصيام
أعربنا صيام على أنها مبتدأ والخبر محذوف أي فعليه الصيام وإن قلنا فالواجب الصيام أعربنا صيام على أنها خبر مبتدأ محذوف والمبتدأ محذوف صيام ثلاثة أيام في الحد وسبعة إذا رجعتم قوله
تعالى في الحد أي في سفر الحد فيشمل ما إذا صامها بعد إحرامه بالعمرة وقبل إحرامه بالحج فلو أن الرجل ذهب متمتعا إلى مكة في أول شهر ذي القاعدة وهو يعرف من نفسه أنه ما عنده مال وأراد أن
يحوم الثلاثة الأيام بعد أن حلمنا العمرة في ذي القاعدة جائز؟
نعم جائز لأنه الآن في سفر الحج وقال النبي عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة نعم في الحج دخلت العمرة في الحد ولأن العمرة أحد السببين الموجبين للهدي بل هي السبب الوحيد وتقديم الشيء قبل
سببه بعد سببه وقبل وجوبه جائز ولا لا جائز على القاعدة التي عرفناها في قواعد بالرجع إذن في الحد أنا فيها ثلاث توجيه أولا في الحد أي في سفر الحد فترخل في العمرة ولا لا ثاني نقول في
الحج لو فرض أنه في الحج أي في أفعال الحج لكانت العمرة منه لقول النبي عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج فيجوز أن نصومها بعد العمرة قبل الدخول في أفعال الحج شيء ثالث نقول
العمرة أحد السببين القد نقول هي السبب الأوحد لإجاب الهد لأن الله قال فمن تمتع بالعمرة فجعل العمرة هي السبب في وجه الحج وتقديم الشيء بعد وجود سببه قبل وجود شرطه جائز ولا لا كاليمير
تقدمها قبل أن تحنى تقدم كفارتها قبل أن تحنى إذن يجوز أن يصومها من يوم يحرم بالعمرة التي نوا بها التمتل ولهذا قال فصيام ثلاثة أيام في الحج ويجوز أن يصومها في أيام التشريع كذا نعم
لقول ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما لم يرخص في أيام التشريق أن نصنى إلا لمن لم يجد الهد لم يرخص والصحابة إذا قال يرخص أو رخص أو ما أشبه ذلك فهذا القول في حكم الرفع طيب وأيضا ثلاثة
أيام التشريق كلها حد وش فيها من الحد فيها المبيت فيها الرمي هذه داخلة في قوله تعالى ثلاثة أيام في الحد كل لو واحدة اخر الهدي شخصا اخر الهدي لا ايام الاخيرة ايام التشري ثم تعذر عليه
ما حصل الهدي متى يصوم يصوم وقت تاذر ولو بعد ان تمضي ايام التشري لانه معذور لكن لازم انه في مكة يصوم لا ما هو بلازم لو خرج من خرج لو انه في سفر طيب يمكن غلق المدة وما وصل هاله لو
وصل هاله قبل اعتلق مهما هذا معذوع هذا تأخير معذوع وما نجوز انه يأخر عن يام التشريع محرم لكنه معذوع في هذه الحالة التي قلت يعني كان معه دراهم يظن انه يلقى ولكن ما لقى اما عدمت
الهدايا او انه صارت غالية مرتفعة وكل يوم يقول لعلي اجل اليوم ولكن مثل الحاله ما ينبغي أنه ينبغي أنه ينبغي أنه يعرف أنه يوم العيد ما وجدت الشيئا يصوم من يوم 11 وهو إذا وجد وهو صائم
جاز أن ينتقل إلى الهدي وله بعد أن صام ما يظهر نعم هم هم نعم الدينة أنها أنتها تعمال الحد والله يقول في الحد هم كيف يجوز أن يصوم لو لم يأشعر يكاد أيها ما قلنا إذا أن العمرة من الحد
قبل عمره ما يجوز بعد الإحرام يجوز لأنه تلبس بالعمر فقد دخل فيها فصح أنه قال في الحد أنه قبل إحرامه بالعمر فلا يجوز ما يجوز بعد يوم التشريف ما يجوز فلو الحق في أن يترك الصيام ويشتري
الهدي لأنه هو الأصل لا مازم فالصيام الثلاثة مع أن الأسئلة هادي يا إخواني ترى الأسئلة هادي من تناقش الآن في هذه المحلية متى نناقش هذه؟
في وقت الفوائد الفوائد الممنوع الفوائد ممنوع ما دمنا انتلقاها لكن إذا انتهت يمكن تسأل طيب على كل حالة فما السلسل من هذه فمن لم يجد فالصيام ثلاثة أيام في الحج كلمة السيام ثلاثة أطلق
الله فيها فيشمل ما إذا كانت متتابعة أو غير متتابعة وسبعة إذا رجعتم يعني وصيام سبعة إذا رجعتم رجعتم قال بعض العلماء رجعتم إلى أهليكم وعلى هذا فلو صامها في مكة ما أجزل وقال آخرون
المراد إذا رجعتم أي من الحج لأن نقال سيوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم يعني من الحج فمن نظر إلى كلمة رجع رجح أن المراد رجعتم إلى أهلكم لا سيما وأنه قد ورد في صاحب البخاري من
حديثنا عباس وسبعة إذا رجع إلى أهله وتكون الحكمة في أن الله تعالى أخرها إلى الرجوع إلى أهل لأنه لا ينبغي أن يصوم الإنسان وهو مسافر فلو ألزم بأن يصومه مسافر لكان في ذلك مشق عليه
ويكون تقيد هذا الرجوع لا من باب الإلزام ولكن من باب من باب الرصة والتسهيل وأنه لو صام فلا حرج وإذا نظرنا إلى قوله ثلاثة أم في الحج وسبعة إذا رجعتم أي من الحج لقبلها في الحج أي إذا
رجعتم من الحج فيشمل الصيام في مكة بعد انتهاء أيام التشريق وربما يؤيد هذا أن الله عز وجل إنما قال صيام ثلاثة أم في الحج وسبعة إذا رجعتم ولم يقل إذا أنهيتم نسك لأن الخروج إلى الحج
سفر والدليل على أنه سفر أن أهل مكة الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا صلوا يا ركعتين كانوا يقصرون ويجمعون في كل مرة إذا رجعتم من الحج لأنه سفر نعم قال الله تعالى تلك
عشرة كاملة تلك المشارع إليه الأيان التي أمرنا بصيامها أي تلك الأيام الثلاثة والسبعة عشرة كاملة طيب قوله تلك عشرة وقوله كاملة نحن نعلم أن القرآن الكريم ما فيه شيء حش أبدا ما فيه
كلمة إلا ولها معنا فكلمة تلك عشرة كاملة قد يقول طائل هذا مفهوم ثلاثة أيام سبعة عشرة مفهوم فلماذا قال الله عز وجل تلك عشرة كاملة مع أن نعلم من القرآن في أعلى ما يكون من البلاء نقول
الحكمة في هذا لأنه لما فرق بين الثلاثة والسبعة الثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم فقد يتوهموا واهم أنها بتفرقها صار كل واحد منها منفردا عن الآخر لأن مثلا وصمت تيام قبل شهرين نصم اليوم
سبعة لأنه مفصل بعض عن بعض وإذا رجعتم ولسهما في زمن السابع قد يكون بين الحج وبين الرجوع شهرين ثلاثة أربعة إلى ستة أشهر فقال الله تلك عشرة لألا توهمه وتؤهم أنه مع تفرقها لا يضم بعضها
إلى بعض بل تتجزأ فقال تلك عشرة طيب إذن تلك عشرة ما الفائدة من قوله كامل ألا يكفي أن يقول عشرة فنقول لأنه قد يتوهم أيضا متوهم أن العشرة المتفرقة أن هذه العشرة المتفرقة يكون فيها نقص
بسبب بسبب التفريق يكون فيها نقص بسبب التفريق فقال الله تعالى كاملة حتى لا توهم واهم أنها لتفرقها تكون ناقصة فتبين بهذا الحكمة العظيمة في قوله تلك عشرة كاملة وقال بعض العلماء إنه
قالت تلك عشر كاملة يعني كاملة في الإجزاء عن الهدي وأنكم إذا عدمتم الهدي وصمتم هذه الأيام فقد أتيتم بالهدي كاملة كان ما أتيتم بهدي كامل السلام ولكن المعنى الأول أوضح المعنى الأول هو
الأول قال تلك عشر كاملة ذلك لمن لم يكن ذلك المشارع إليه الحكم المستفاد أي ذلك الحكم لمن لم يكن أي ثابت لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام قوله على لمن لم يكن أهله أهله من المراد
بهم قيل المراد به نفسه لمن لم يكن أهله أي نفسه أي لمن لم يكن حاضرا المسجد الحرام وقيل المراد بالأهل سكنه الذين يسكنوا إليهم من زوجه وأب وأم وأولاد وما أشبه ذلك يكون معنى ذلك لمن لم
يكن سكنه حاضر المسجد الحرام وهذا أصح لأن تعبير بالأهل عن النفس بعيد ولكن أهله الذي يسكن إليهم من زوجة وأم وأب وأولاد هذا هو الواقع وقوله حاضر المسجد الحرام المراجب المسجد الحرام
مسجد مكة والحرام صفة حرام صفة مشبهة بمعنى ذي الحرمة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وقد عادت حرمتها اليوم نعم كحرمتها بالأمس فمعنى الحرام نقول هي من حالة العربية صفة مشبهة بمعنى
بمعنى ذي الحرمة الحرام يعني ذي الحرمة وحرمة المسجد الحرام معروفة من وجوه كثيرة ليس هذا موضع ذكرها من المراد بحاضر المسجد الحرام حاضري المسجد الحرام روي عن عباس وجماعة من السلف
والخلف أن المراد بحاضر المسجد الحرام أهل الحرام أهل الحرام يعني ما أدخلت الأميال نعم ما أدخلت الأميال فمن كان خارج الحرام فليس من حاضر المسجد الحرام وقيل حاضر المسجد الحرام أهل
المواقيت ومن دونهم وعلى هذا فأهل بدر من حاضر المسجد الحرام لأنهم دون المواقيت وأهل جدة من حاضر المسجد الحرام لأنهم دون المواقيت وقيل حاضر المسجد الحرام أهل مكة ومن بينهم وبين مكة
دون المساقة دون المساقة القصر وهي يوما وعلى هذا فأهل جدة وأهل بدر ليسوا من حاضر المسجد الحرام وأهلوا حدة على هذا القول أهل حدة بلدة دون جدة يكونون على هذا القول من هذا القول لأنهم
دون المسابة أهل الشرائع مسابة يومية مسابة يومية جدة يومية عن مكة طيب أهل الشرائع من حاضر المسجد الحرام ولكن الأقرب القول الأول أن حاضر المسجد الحرام هم أهل الحرام هم حاضرون وأما من
كان من رأيه الحرام فلس من حاضري بل هم من محل آخر وهذا هو الذي ينضبط فعلى هذا إذا تمتع أهل جدة عليهم الهدي ولا لا على هذا القول عليهم الهدي إذا تمتع أهل الشرائع فعليهم الهدي أما أهل
مكة ومن كان داخل الأميال فليس عليهم أحد فلو فرض أن أحدا من الناس محاذ لمزدلفة وأتى بعمرة يكون متمتعا لا لأنه من حاضر المسجد الحرام كل ما أدخلت الأميال فهو من حاضر المسجد الحرام
وليس لهم متعة ليس لهم متعة إن من متعة لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام طيب فإن كان شخص في مكة للدراسة يدرس لكن وطنه في الرياض أو في المدينة مثلا وتمتع فعليه الهدي عليه الهدي طيب
هو أكثر وقت في مكة لكن أهله ليس حال النسل حرام وإقامته في مكة ليست إقامة استطاع والمراد أن يكون مستوطنا في مكة طيب إذا كان له مقران في الطائف وفي مكة في سكن يعني من أهل مكة وأهل
الطائف في أيام القير يروح للطائف يسكن وفي أيام غير القير يكون في مكة هل هم من هذا النسي الحرام نعم لا ما هم من هذا النسي الحرام والآن بين بين والله عز وجل يقول لمن لم يكن أهله حاضر
المسي الحرام للذي ليس أهله حاضر المسجد الحرام فهنا نقول إن نظرنا إلى مقره في الطائف قلنا ليس من حاضر المسجد الحرام وإن نظرنا إلى مقره في مكة قلنا هو من حاضر المسجد الحرام فنعتبر
الأكثر إذا كان أكثر إقامته في الطائف نعم ليس من حاضر المسجد الحرام وإن كان أكثر إقامته في مكة فهو من حاضر المسجد الحرام نعم طيب القول الثاني يا شيخ يقول لا ذو الحليقة نعم هم يعني
من حاضر المسجد الحرام هم يقولون من كان دون المواقيت كذا تعبيعوا عددون المواقيت معنى هل في الميقات نفسه ليس من حاضر المسجد الحرام يا شيخ كم مسألة هم مسألة الأميال كم أي الأميال
أميال مكة لا تلاقص الأميال العلامات يسمونها أميالا وتختلف أقربها إلى مكة التنعيم ولهذا الآن يقولون إن مكة تعدت التنعيم الآن فيه بيوت متصلة بمكة وراء التنعيم خرجت عن حد الحرم مكة
ومن جهة عرفة بعيدة جدا لأنها مزدرفة كلها من الحرم ومن جهة جدة إلى الحديبية بعيدة يذبحون بأسليم مكة ويرفضهم وشيون يذبحون؟
يذبحون هذي والله فيها نظر لأنهم في الحقيقة هم من أهل مكة فقد يكون تبعاً لهم هم من أهل مكة صحيح هم من أهل الحرم الآن لكنهم يعتبرون من أهل مكة والظاهر أنه لا شيء عليهم يستثنون وقال
هذا من أهل مكة والآن من أهل مكة لكنه في أهل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة ما تصل ولا نصف الحرب ولا شيء اللي وضع الأميال يقولون إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأمر الله ذلك لما نمكن
أهل وحاضي المسجد الحرام واتقوا الله اتقوا الله تقدمت وتأتي كثيرا معناه اتخذوا وقاية من عذابه لفعل اوامره واجتناب نواهي هذا احسن ما قيل في التقوى واجمعوا انها اتخاذوا وقاية من عذاب
الله تعالى لفعل اوامره واجتناب نواهي هذا وعلموا ان الله شديد العقاب بعد ان امر بالهدي فالامر بكل ما سبق من المناسك امر بتقوى وحذر من مخالفته فقال واعلموا اعلموا مثل كلمة انتبه
انتبه فهي أشد من قوله واتقوا الله إن الله شديد العقاب قال واعلموا فاني اعلموا علم يقين ينبني عليه الاعتقاد أن الله شديد العقاب شديد العقاب لمن لمن عصاه وخالف أمره ولم يقم بتقواه
فإنه تعالى شديد العقاب وفي هذا تحذير بالر من مخالفة أمن الله سبحانه وتعالى ثم قال الحج أشهر معلومات الحج أشهر نعم هنا فيه إشكال لأن الحج أعمال والأشهر زمن نعم الحج أعمال والأشهر
زمن فكيف يصح الإخبار بالزمن عن العمل لأن العمل قائم بالعبد والزمن ظرف ليس هو العمل فلو قلت مثلا صلاة يوم صلاة يوم يصح هذا ولا لا أن تخبر باليوم عن الصلاة لا صلاة عمل واليوم زمن
العمل الحج عمل والأشهر زمنه لو كانت العبارة الحج أشهر أشهرا معلومات كما في قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب علينا ما قولكم لعلكم تتقون أياما معدودات لكن هنا قال الحج أشكر فعبر
بالأشكر أو أخبر بالأشكر عن العمل قال بعضهم إنه على حرف المضاف والتقدير الحج حج أشكر المعلومات الحج حج أشكر يعني معلومات ولا يكون في غيرها بخلاف العمرة فإن العملة تقوم في كل وقت
وقيل إنها على تقدير مضاف ليس تقدير حج وإنما الحج ذو أشهر معلومات فحذف المضاف والقيم المضاف إليه مقامة وهذا كثير باللغة العربية إنما على كل حال الحج أشهر يعني لا يكون الحج إلا في
أشهر معلومات وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة عند أكثر أهل العلم وقيل الحجة كلها كل ذي الحجة عند آخرين من أهل العلم وهو مذهب مالك وهو الصحيح لأن كلمة أشهر جمع وأقله ثلاثة هذا
المعروف في اللغة العربية ولا يطلق على الجمع على اثنين أو على اثنين وبعض الثالث إلا بقرينة إلا بقرينة وهنا لا قرينة تدل على ذلك لأنهم إن جعلوا أعمال الحج في الشهرين والعشر في أيام
يرد على هذا أشكال أقول لا متى يبدأ الحج يبدأ الحج فعلا من الثامن من الثامن ما نخرج إلى الحج إلى مشعل الحج من يوم الثامن وأيضا ينتهي بالثالث عشر مهو بالعاشر فلذلك كان القول الراجح
أنه ثلاثة أشهر لأنه موافق للجمع وفائدته أنه لا يجوز تأخير أعمال الحج إلى ما بعد شهر للحجة إلا لعزر هذا الفائدة لو أخرت طوافة الإفاضة مثلا إلى شهر إلى شهر محرم قلنا هذا لا جوز
لماذا؟
لأنه في أشر الحج والله يقول الحج أشر لا بد أن يقع في أشر الحج لو أخرت الحل إلى محرم فهذا لا يدور لأنه تعدى أشهر الحج فالصواب أن الأشهر المعلومات هي شوال وذو القاعدة وذو الحجة
القاعدة بالفتح أبصح والحجة بالكسر أبصح على العكس طيب هل هذه الأشهر من الأشهر الحرم اثنان من الأشهر الحرم وهما ذو القاعدة وذو الحجة وواحد ليس منه وهو شوال رمضان شهر سياب شوال شهر حج
وذول قادة شهر حج وحرم وذول حج حج حرم ومحرم حرم ويسبي حج ما يمكن نوجه الآية نعم وظهر الآية أن الحج هو الأشهر نفسه ثم قال تعالى فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّةِ فَلَا رَفْرَ فَمَنْ
فَرَضَ مَنْ بِسْمِ شَرْطٍ وفرض فعل الشرط فِيهِنَّ فِيهِنَّ الضمير يعود إلى الأشر أشر الحج وقد أجمع العلماء في هذا الضمير أن المراد بالكل البعض إذ لا يمكن أن يفرض الحج بعد ظهور
الفجر من اليوم العاشر ما يمكن أو يمكن هل يمكن أن يفرض الإنسان الحج بعد طلوع الفجر من اليوم العاشر من ذي الحجة لا ما يمكن لأنه فاتف الحج عرف ويقود بطلوع الفجر إذن فمن فرض فيهن هذا
ليس على عمومه ليس عامل لكل أشفر لأنه لا فرض للحج بعد طلوع الفجر من اليوم العاشر متى يكون الفرض من أول ليلة من شوال إلى ما قبل طلوع الفجر بزمن يتمكن فيه من الوقوف بعرفة هذا اللي
يمكن فرض الحاج فيه طيب فلا رفت جملة فلا رفت جواب الشرط فلا رفت أين خبر لا بل فيها قراءتان فلا رفت ولا فسوق هذه قراءة قراءة أخرى فلا رفت ولا فسوق أما جدال فإنها بالبناء على الفتح
على قراءتين فالقراءتان في الكلمتين والأولين فلا رفث ولا فسوق أما ولا جدال فهي بالفتح نعم فلا رفث أي فلا رفث منه أو فلا رفث فيه إن قلنا فلا رفث منه فالضمير يعود على الفارض وإن قلنا
فيه فالضمير يعود على الحج فمن فرض فيه إن الحج فلا رفث فيه أي في الحج أو فمن فرض فيهن الحج فلا رفت منه أي من الفارض ولكن يؤيد الأول قوله ولا جدالة في الحج لا سيما على قراءة الفتح في
الثلاثة فلا رفت ولا فسوق ولا جدالة في الحج طيب ما هو الرفت يقول العلماء إنه الجماع ومقدماته الجماع ومقدماته هذا الرفت مقدماته كالنمس والنظر وقد حرم النبي عليه الصلاة والسلام عقد
النكاح وحرم أيضا خطبة النكاح يعني كل ما يمكن أن يوصل إلى الجماعة فهو محرم في باب الحج باب الحج أعظم من باب الصيام باب الصيام يجوز فيه التقبيل ويجوز عقد النكاح وتجوز خطبة النكاح لكن
في الحج لا كل ما يتعلق بالنساء فإنه ممنون والحكمة من ذلك ليبتل قلب فارغا للنساء رفض كل إنه جماع ومقدماته وكل ما يتيره كل ما يتيره حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام حرم عقد النكاح
يحرم الخطبة خطبة المرأة فقال النبي عليه الصلاة والسلام في مسحة عنه من حديث عثمان رضي الله عنه قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطر عرفتم إذن لا رفع الجماع ومقدماته ووسائله جماع
ومقدماته ووسائله الجماع معروف مقدماته كاللمس والتقبيب وما أشبه ذلك ووسائله كالعق والخطة وهل الكلام اللي يتعلق بالنكاح من ذلك أو لا يحتمل أن يكون من ذلك كما لو تحدث الناس بما بينهم
بالجماع وما يتعلق به ويحتمل أنه ليس من إلا بحضرة النساء كما قال ابن عبدالله صلى الله عليه وسلم وقد أنشد بيتا فقيل له كيف تقول هذا وأنت محرم فقال إنما ذلك بحضرة النساء وذلك لأنه
بحضرة النساء لا شك أن يتحرك الشهرة أكثر مما إذا كانت النساء غائبة فذكر النكاح بدون حضور النساء هذا قد لا يكون داخلا لقوله تعالى فلا رفع وإن كان الأولى أتنزه منه لا سيما للشاب وقوله
لا فسوق ما هو الفسوق قال بعضهم إن الفسوق هو الذبح لغير الله نعم هو الذبح لغير الله لقوله تعالى أو فسقا فهل لغير الله به حطتوا بالكم وقال بعضهم بل الفسوق المهاصر الغيبة والنميمة
لقول الرسول عليه الصلاة والسلام السباب المسلم فسوق وقتاله الكفر وقال آخرون فل الفسوق كل المعاصر لقوله تعالى وَلَكْنَ اللَّهِ حَبَّبَ إِلَيْكُمْ الْإِيمَانِ وَزَيِّنَهُ فِي
قُلُوبِكُمْ وَاَبْتَرَهِ إِلَيْكُمْ عَلَى الْكُفْرَ وَالْفَسُوقَ وَالْأَسْلَاءِ وهذا أقول أصح وقال آخرون إن المراد بالفسوق محظورات الإحرام فقط لأن الله قال لا رفس والنهي عن الرفهة
خاص بالإحرام فلا فسوق يعني في تناول محورات الإحرام ولكنه تقدم لنا مرارا وتكرارا أنه كلما كانت الآية الصالحة للعموم فهو فهو أولى فنقول المراد بالفسوق الذي نهى الله عنه في هذه الآية
هو الخروج عن طاعة الله في أي معاصي من المعاصي نعم فيشمل في ذلك في أول مرتبة محورات الإحرام مثل حلق الرأس والطيب تغطية الرأس وما أشبه هذا لا يلبس القميس ولا السراويل ولا البرانس ولا
العمائم ولا الخفا لا تقتل السيدة وأنتم حوم فيدخل فيه محضورات الأحرام يدخل فيه الغيبة أو لا يدخل الغيبة يدخل الغيبة يدخل الغش في البيع والشرار يدخل الكذب يدخل النميمة يدخل الاستاذة
بالمسلمين يدخل الاحتقار المسلمين مثل أن ترى شيخا حبيرا أو عجوزا أو أحدا متعبا فتضحك منه أو تستهزئ به أو مرشبه ذلك كل هذا داخل في قوله ولا فسوء وقوله ولا جدال في الحد قوله ولا جدال
نعم لا جدال في الحد اختلف المفصلون في معنى قوله لا جدال في الحد هل المعنى لا جدال في أحكامه أو أن المراد بالجدال المنازعات والخصومات التي اتقع بين الناس والصواب العموم صواب العموم
سواء كان ذلك الجدال في أحكام الحج أو في غيره في أحكام الحج مثل ما يتنازع أهل الجاهلية يقول نحن حجنا أكمل من حجكم نحن وقفنا بعرفة وأنتم ما وقفتم وما أشبه ذلك نعم أو يجادل في أحكام
الحج بأن هذا حرام أو هذا حلال أو ما أشبه هذا ولا جدال أيضا منازعات بين الناس فيما بينهم وهذا أيضا وهذا يقع كثيرا في الحج أولا اللي يحج يعرف النزال وكثرة الحصومات لو يقفون عند الماء
أو عند الخباز ينتظرون الخبز نعم تجادلوا يقلط واحد على الثاني يجلسل قبله فيحصل الجدال السيارات أيضا إذا تزاحمت حصل الجدال فالجدال في الحج من أكثر ما يكون ولهذا خص الله تعالى النهي
عن الجدال فيه فقال ولا جدال في الحج والحكمة من ذلك هو أن الجدال يورد الانفعال النفسي والانشغال بهذا الجدال عن العبادة التي هو فيها والجدال كما تعرفون ما يتوقف انشغال القلب فيه على
وقت الجدال فقط وإنما ينسحب على ما بعده تجدوا يقول فكر ليتي قال انسذا حتى أني أرغم ونخليه يسكت ليتي غاربه على وجهه ليتي فأنا كذا فيبقى مع نفسه في صراء ويذهب عنه السشواء الذي من أجله
جاء تاركا من أهله ووطنه وماله من عبادة الله عز وجل ولهذا منع الشر من كل معاملة تؤدي إلى النزاع وإلى العداو والبغضاء فالنجش محرم سبب يؤدي إلى النزاع والغش محرم كذلك نعم ولا جدال في
الحج طيب هل هذه الآية على عمومها فإن قلت نعم فما الجمع بينها وبين قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعدة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن نعم إن قلت إن قوله ولا جدال في الحج
المراد المنازعات في أمور الدنيا فقط فلا إشكال ولا ترد عليها الآية وإن قلت إنه عام وردت عليك الآيحة وجادله فنقول طريق الجمع بينهما أن نقول إن بين الآيتين عموما وخصوصا مطلقا ولا
وجهيا أو ما نعرف الوجه العموم والخصوص الوجه اللي معناه وحده عاما من جهة وخاصة من جهة والعموم والخصوص المطلق اللي وحده عام مطلقا والثانية أخصوا مطلقا أعرفتم أو يحتاج إلى مثال لا
يخال نمثل لكن لا بس قال النبي عليه الصلاة والسلام