503 568 تفسير الآية 275 من سورة البقرة الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ثم قال الله عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس الذين مبتدأ ولا يقومون خبره فقولها الذين يأكلون الربا قال العلم معناه أنهم يأخذون الربا
فينتفعون به بأكل أو شرب أو لباس أو سكن أو غير ذلك لكنه ذكر الأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع وأكثر وجوه الانتفاع فهو أعمها وأكثرها كل الناس يتكسبون ولا ينتفعون من مالهم إلا ما أكلوا أو
لبسوا ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو تصدقت فأمضيت أو لبست فأبليت وقولها الربا الربا لغة الزيادة ومنه قوله تعالى فإذا أنزلنا عليها الماء أهتزت وربت أي زادت ومنه ربع الشيء أي
على وارتفع وزاد وهو في الشرع زيادة في شيئين منع الشارع من التفاضل بينهما هذا واحد أو تأخير قبض بين شيئين اشترط الشارع التقابض فيهما إذا هو إما زيادة وإما تأخير ولهذا يقولون إن
الربا ربا نسيئة وربا فضل ربا نسيئة أعظم من ربا الفضل ثم الربا هل هو في كل شيء؟
لا ليس في كل شيء يجوز أن أبيع عليك كتابا بكتابي وثوبا بثوبي وبعيرا ببعيري وسيارة بسيارتي وبيتا ببيتي كذا ورجلا برجلين وامرأة بامرأتين صح صح في الرقيق هنا في الرقيق لكن الربا إنما
يكون في أشياء معينة بينها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح قال مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا
اختلافت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد كم هي عدها خليل والزبيب والآقط ولا الزبيب خالد الذهب نعم الذهب والفضة طيب نمشي نعم والبر والتمر والملح والشعير والشعير كذا قال
النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الحديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يعني إذا بيع هذا بهذا مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا
اختلفت هذه الأصناف تبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد هذه الأموال الربوية هذه هي الأموال الربوية فذهب بذهب لا بد فيه من أمرين المساوات والقبض قبل التفرق فضة بفضة لا بد فيها من أمرين
مساوات وقبض قبل التفرق بر ببر لا بد فيه من أمرين المساوات والقبض قبل التفرق شعير بشعير لا بد فيه من أمرين مساوات وقبض قبل التفرق تمر بتمر كذلك ملح بملح كذلك شف يقول مثلا بمثل سواء
بسواء يدا بيد إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعت تمر بشعير فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد طيب إذا بعتوا ذهبا بذهب يدا بيد لكن كيلو كيلو وعشرة غرامات وش نوع الربا ربا فضل زيادة هذا فيه
زيادة بعتوا ذهما بذهب سواء بسواء مع تأخير القبض ربا هذا ربا وش سمى ربا نسيئة طيب بعتوا ذهبا بذهب كيلو كيلو عشرة غرامات مع تأخير القبض ربا ربا جامع بين الفضل والنسيئة تمام لله طيب
بعتوا مسجلا بمسجلين ها إصبر بعتوا مسجلا بمسجلين مع تأخير القبض يجوز يجوز يجوز يجوز ليش لأنه له بذهب ولا فضة ولا بر ولا تمر ولا شعي ولا أقل ولا ملح كذا إذن يجوز بعتوا بعيرا ببعيرين
يجوز كان الرسول عليه الصلاة يستسلف البعير بالبعيرين إلى أبل الصدقة يجوز لأن هذا ليس من الأموال الربوية إذن فليس الربا هو الزيادة في كل شيء الزيادة في أشياء معينة خاصها الشارع ستة
عرفتم طيب بعت عليك ورقة بورقتين إلى أجل ورقة استفسر إن كان عادية يعني ورقة كرطاس تكتبها فهذا جائز إن كان ورقة نقود فهذا لا يجوز لا يجوز لأنها تلحق بالنقود طيب بعت عليك تفاحة كبيرة
وبصرة تفاحتين صغيرتين ما له نصرة جائز جائز جائز برتقالة بصرة ها برتقالة بصرة تفاح ماذا بصرة أنا قلت تفاح بصرة لا لا لا يجوز لأن هذا ما يدخل في الحديث كذا شف ذهب فضة بر تمر شعير ملح
هذا مهم من هم كلهم إذن ما في معنى كذا طيب تفاحة بتفاحتين كذلك يجوز لأنه لا يدخل في الحديث يرى بعض العلماء أنه لا ربا إلا في هذه الستة وغير ذلك ما فيه ربا يقول لأن الله أحل البي
وحرم الربا والرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا ربا في هذه الأشياء فلا ربا في غيرها وهذا مذهب الظاهرية ومذهب بعض علماء القياس لأن علماء القياس الذين قالوا لا قياس في هذه المسألة
قالوا لأن العلماء اختلفوا في العلة وليس تمت دليل واضح يرجح أحد الأقوال فحينئذ تتعارض الأقوال وتتساقط كما لو اختلف عليه في الصلاة من ينبهه واحد لما قمت قال سبحان الله لما قعدت قال
الثاني سبحان الله وش يصير تسقط أقوالهم تسقط أقوالهم وأرجع إلى ما عندي طيب إذن نقول الربا في هذه الستة أمر معلوم لا شك فيه قطعي بالنص والإجماع أيضا بالنص والإجماع وما سوى ذلك فهو
موضع خلاف بين أهل العلم طيب أعطيتك دراهم ما في السؤال الآن بارك الله فيك ما يتعال وتعال أجلوا حتى يأتي أغسلاء السؤال لو بعتك دراهم فضة عشرة ريالات فضة بأحد عشر ريالا مع القبض يجوز
وش الربا الذي فيه ربا تفاضل ربا تفاضل أظن واضح لعنه طيب يقول الله عز وجل الذين يأكلون الربا هناك ربا جامع بين النسيئة والتفاضل بأن يعطيه عشرة بأحد عشر لمدة سنة هذا جامع هذا جامع
بين النوعين ربا فضل من أجل الزيادة وربا سيئة من أجل التأخير في الجاهلية كانوا إذا حل الدين على شخص وهو فقير قال له إما أن ترابي وإما أن تقضي يعني توفيه ولا ترابي إذا أوفه واضح
انتهت المعاملة المرابات الشغول يكتبك عليك المائة والعشرين إلى سنة بمائة وأربعين بمائة وأربعين عرفت ثم إذا جاءت السنة الثانية فإذا هو فقير قالوا يلا تقضي أو ترابي قال ما عندي ما
أقضي قال طيب تخلي مائة وأربعين كم مائة وستين وهكذا هذا هو قوله تعالى لا تأكل الربا أضعافا مضاعفا ونظير ذلك ما يفعله بعض الناس عندنا يعطي مثلنا الدين مائة ألف ويقول عليك زكاته كل
سنة كل سنة عليك زكاته هو فقير كم يربح كل سنة هذا مائة ألف يربح بالسنة مائة ألفين وخمسمائة كل سنة أضعاف مضاعفة على هذا الفقير ألسى كذلك إذن داخل فيردباء