[556 /564] هل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إذا كان يؤدي إلى ضرر عليه - شرح العقيدة الواسطية
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
نعم إذا كان هذا وهما فهذا لا يسقط الأمر معرفة أنها ممكن يعني معناه ظن ظن فقط أما إذا كان معروفا بأن هذا الرجل يبطش بالذي يأمرها بينها وأنه ربما يقتلوها أو يحبسوها أو يسمي ماله نعم
ماذا تقولون هذه هذا ضرر بس هل هذا مؤكد يعني لا أظلمه على كل حال يمكن هذه غالبة لتكون عدوات شخصية هذه الغالب لتكون عدوات شخصية إذا علمنا أن هذا هو سبب فهو ضرر نعم على كل حال نأخذ
الشرط هذا إذا تحققنا الضرر وأنهم سوف يسجعني شيء يضرره وربما يقال هذا الشهود أنه الذي يحلق السيارة يقولون لك السراعة يرغمنا وقال هذا نعم كيف هنا نعم نعم يعني هذا يؤدي مسأة الإكراع
هذا إذا أكد الإنسان على فعل الشيء أما مسأة إذا فعله غيره هو سوف يقول في المجالس مثلا هذا فعل محظم منكر وليس أدل لأنه لأنه إذا تكلم في المجالس أن هذا منكر ما يناله أدل لكن إذا قال
للشخص نفسه افعل كذا أو لا تفعل هو الذي يلحقه الضرر لا أما مسأة أما مسأة فعل الشيء بنفسه بأن يكره على فعل محرم فهل نقول إن هذا الإكراه يباح له فعل محرم كما أباح الله عز وجل الكفر
للمكرر وهو أعظم المحرمات أو يقال في هذا التفصيل من العلماء من يقول إنه هذا إنه بيح لعموم قوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وأن يجوز لك عند الإكراه أن تقول القول المحرم أو أن
تفعل الفعل المحرم عند الإكراه ولكن الصحيح التفصيل في هذا بأن يقال إذا كان فعل هذا المكره يؤدي إلى ضرر في الدين ما في نفسه في الدين فهذا لا يجوز ولهذا أوجب الله الجهاد مع أن فيه
عرضة لقتل النفس وإتلاف المال فإذا كان فيه عرضة لخال من في الدين فإن الواجب على الإنسان أن يصبر كما ذكرت في النتاب الإمام أحمد لو قال في حال ذلك الإكراه إن القرآن مخلوق لكانت الأمة
كلها تقول هكذا نعم جاء أحد الناس لابعث إذا أكروا عن الشيء لأنه يسقط عليهم حكم يسقط عنهم حكم نعم نعم الأنبياء مأمورنا بالتبلغ الدعوة ولو تعذبوا ولهذا يقتلوا هذا التعبر تكريفا شخصيا
لا بد منه يوجر فيه إيش الظاهر يؤجر يؤجر على ذلك لكن الوجوب ما نوجب يؤجر على الأمر ويؤجر على الصبر في الأذاء نعم على كل حال هذا هو أحد العلل الذي ذكرنا أنه يسقط عنه وجوه أن هذا قد
يكون سببا لاستحسار غيره فإذا علم أن هذا قد يكون ضررا لغيره وحين هذا قد نقولنا الأفضل أن تسقط حتى يكون مجال آخر لا لا له السكوت الآن ما هو على كل حال السكوت لا استدلين على أن الساكت
راضي المهم هي القضية أنا رأيت إنسانا مخلا بواجب مخلا بواجب أو فاعله محرما حال نقول إنه يجب عليك أن تذهب له وتقول ترى هذا منكر يجب أن تتركه وهذا واجب تركته يجب أن تفعله نعم ولكن
عليه ضرره ولكن في هذا الحال لا يجب عليه والناس لا يستدلون بسقوته على إباحتهم يعني هذا العالم الذي سكت لا يستدلون بسقوته على إباحته هذا الفعل الذي يبعله الآخر لأنهم يعرفون هذا الآخر
جبار جبار ربما يطلس به أو يعذبها أو ينكل به غيرها أيضا ربما يجمع إليهم من يأمر منه منها منك وبجريمته على زال هم يعرفون هذا باطل والناس الآن لا يستدل أحد بسقوت العلم على المنكر أنه
معروف إلا إنساء مجادل فقط إن إنساء مجادل ولهذا بعض المجادلين إذا قلت هذا حرام كأطي وراء العلماء ما عنكوه لماذا لم ينكره العلم؟
حلمه لازم العلماء قد لا ينكرون إما للعجز أو للخوف أو لمراعاة أمور أخرى الكلام على أن هذا منكر في دينه ومنكر سواء فعله أو لا وقد ينكرون وهذا لا يعلم وقد يمكن وهذا لا يعلم