[440 /564] الفرق بين التورق وبيع العينة، وحكم شراء سيارة وبيعها بالتقسيط للغير؟ - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
لا لا هذه الذكرنا ما يجوز أن تجبر الفقير على أنه فيك أبدا في أي حال من نحوها نعم ولا سدد ولا سدد ما عندش ما تجبره أنه يروح جيد حرام ما يجوز لأنه يقول وإن كان ذو عسرة فنظرت إنما يسر
بل ولا يجوز ما يجوز ولا تقول عطن وانتعلم منه فقير يعني ما يجوز ولا تقول أعطني فضل عن مطالبته ومحاكمته لا مسألة السيارات الآن مثل واحد يقول أنا أبي مثلا مثل الشخص مثل قال والله مثل
ما أنا ما أعطيك سلف قرضه ما أعطيك قال طيب عطن السيارات رح يشير راح وشار سيارات وباعنا عليه بمؤجل هذا حرام لو كان واحد يبي يشتري السيارة ما عنده فلوس جال واحد وقال أبي يشتري دينا
سيارة قال طيب يلا نروح نوياك المعرض واشترى له سيارة وقال لا اشتريتها الآن بـ 20 ألف وهي عليك بـ 25 ألف لسنة هذه حرام صحيح هذه حرام ولا لا لماذا لأن هذا الرجل ما شرى هلا لك فكأنه
أقردك قيمتها بفائدة هذه من جهة من جهة أخرى أنهم يشترونها قبل أنهم يبيعونها قبل أن ينقلوها إلى محلهم والرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن تباع السلح حيث تبتع حتى يحوز التجارل على
حالهم ثالثا أنهم ينقلون الاستمارة من البائع الأول إلى الثاني وهذا كذب وهكذا كذب وأيضا يترتب عليه أشياء لأنه إذا نقلت من الأول إلى الثالث معناها أن الثاني الواسطة برئة من عهدتها مع
أنه لو يحصل به خراب ولا شيء يرجع المشتر الثاني على الوسط هذا الشرع وإذا كانت السمارة منقولة من الأول إلى الثالث وكأننا ألغينا الوسط هذا فلا يرجع عليه بالعهدة وهذا تحايل وعبطال
للحقوق الشرعية ففيها عدة مدار أما لو كانت السيارات عند الإنسان نفسه عندي أنا سيارات ما عم واسماراتها عندي وجعل أمي ناس وقالوا أنا بي منك السيارة نقدا بإشنال قلت فضل خذ السيارة
بإشنال فراح هذه جائزة أولى طيب أخذت قلت أعطني سيارة مؤجل مؤجل 25 إلى سنة إن كنت أريد السيارة نفسها فهذه جائزة بالإجمع ما فيها أشكال وإن كنت أريد الدراهم يعني باقي السيارة منك
وبيعها فإن بيعتها عليك فهي حرام لأنها مسألة العينة وإن بعتها على غيرك فهي مسألة التورق وللعلماء فيها قولان وهما روايتان عن الإمام أحمد فرواية تقول هذا حرام لأن هذا حيلة والله عز
وجل يعلم وأنت تعلم والبايا يعلم لأنك ما أردت السيارة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من الإمانه وهذا اختير شيخ السلام بن تيمية يقول ابن القيم وكان
شيخنا يراجع فيها أحياء دائما يراجع فيها كثيرا ويأبى أن يحلها والقول الثاني المشهور من المذهب أنها جائزة لدعاء الحاجة إليها