[396 /564] إذا كان يعلم أن الذي سيأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر لن يقبل منه فهل يأمره وينهاه؟
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
لا لا السابع هل يشترط أن يعلم أن المأمور أو المنهي يقبل أو لا يقبل هل ذكرناها البارحة في أخر الداسة نعم هل يشترط أن يعلم قبول المأمور والمنهي أو لا نعم لا ما يدخل يرى بعض العلماء
أنه إذا علمت أنه لا يقبل لو أمرته ولم يقبل أو نهيته ولم يقبل فإنه لا يجب عليك الأمر ولا النهز وهذا يحتاج الناس إليه كثيرا الآن في أصل الحاضر كل الناس مثل يعرف أنه حلق اللحي حرام
نعم لو أمرته به لم يقبل لو أمرته بعدم الحق أو لو نهيته عنه عن الحق لم يقبل لأنه يعرف فهل يسقط هنا النهي لأن نعلم أنه لا يقبل أو لا يسقط لأن سكوتنا قد يؤدي إلى كثرة الناس الفاعلين
لهذا المنكر وقد يستدلوا بالسكوت على أنه ليس بمنكر فنحن نعرضهم إعدارا وإنذارا في هذا خلاف بين أهل العلم منهم من قال إنه لا يجب في هذه الحال أن تأمر هذا الشخص أو تنهى لأنهم هم طيئين
وهذا قد يقال بالنسبة للشخص المعين إنه لا يجب عليك شخص معين أمرته مثل عدة مرات ولكن لم يفعل نهيته عدة مرات ولكن لم ينتهي فهذا قد يقال لا حاجة للتكرار لأن الرجل لو أراد أن يمتثل أمرك
أو ينتهي عن نهيك لفعل وحملوا على ذلك وحملوا هذا على قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا رأيت شرحا مطاعا وهو متبعا ودنيا مؤثرة ويجابك لذراء برأيه فعليك بخاصة نفسك ودعمك أمر العوام
وهذا حليث وإن كان ضعيفا لكن له شواهد واستدلوا بقوله تعالى فذكر إن نفعت الذكر يعني فإن لم تنفع فلا حاجة للتذكير والظاهر لأن في هذا تفصيل وهو أنه إن كان هذا بالنسبة لشخص معين نهيته
ولم ينتهي أو أمرته ولم يعتمر فلا يجب أعرف لأنه تكرار بلا فائدة بل يحصل لك شفر تهكم من هذا الرجل وسخرية هو لعب عليك تقول لي يا أخي لا تحبق لحق يا أخي صلم على الجماعة الله يعيننا على
ذلك كل ما يقول لك الله يعيننا على ذلك وهو يكذل لأنه ما استعانى بالله على فعل هذا الشيء المأمور ولا على ترك هذا الشيء المحبور لكن يقوله لك نعم أمامك فقط أما على سبيل العموم فلا بل
يجب عليك لأنك ربما يكون هذا الرزل ما نهي عن منكره ولا أمر بمعروفه فهذا يجب عليك أن تنكر عليه المسائل العامة المشكورة الظاهرة التي لا تخفى على أحد كل الناس يعرفها وكل الناس يأمور
بها ولكن ما هم طيبين وأما المسائل الخفية فهذه تختلف إن كان كان شخصا معيناً أمرت وثم أمرت وثم أمرت وثم أمرت ولكن لم يفعل هذا حاجة إلى تكرر الأمر بخلاف العموم والإمام أحمد رحمه الله
عنه في ذلك رواية تانية رواية أنه يجب الإنكار والأمر نفع أو لم ينفع ولوثم ثانية أنه إذا ظن عدم النفر فإنه لا يجب الأمر بالمعروف ولا نهي عنه والمهم أن هذا الأمر أن هذا الباب باب مهم
ينبغي الاعتناء به والنظر في أقوال أهل العلم لأن لا يأثم الإنسان من حيث لا شعر بترك الواجب عليه