[211 /564] أسئلة متنوعة - شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين (الشرح الأول)

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فضيلة الشيخ أكتب أكتب هل يجوز استقدام الكفرة لأغراض الخدمة في المنازل وهل يجوز استقدام العمال الكفرة في بناء المسجد نعم استقدام الكفار للجزيرة العربية لننظر أنا وإياكم هل هو مخالف لقول الرسول عليه الصلاة والسلام أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب وأخرجوا المشركين من جزيرة العرب ولقوله لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما أو موافق لقوله مخالف إذن لا حاجة إلى أن أسهب في الجواب إذا كنا نعلم أن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول أخرجوا المشركين أو أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب فإني أخشى على من استقدمهم إلى هذه الجزيرة أخشى أن لا يجد جوابا صحيحا إذا وقف يوم القيامة بين يدي الله عز وجل واستخدام هؤلاء إلى البلاد السعودية إلى جزيرة العرب استخدامهم خطير لأننا نعلم أن الكفار إذا كانوا في أرض وكثروا فيها سوف يطالبون بحقوقهم التي يدعون أنها حقوق دينية سيطالبون بكنائس ويطالبون بمدارس وربما يظهرون من دياناتهم ما يظهرون والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يجتمع دينان في جزيرة العرب فالذي أصر به إخواننا أن لا يستقدموا من غير المسلمين إلا ما دعت الضرورة القصوى إليه بدون أن نكون ذلك على سبيل الإقامة المطلقة بل تحدد إقامته بقدر الضرورة فقط أما ما يمكن أن يستغنى عنهم بمسلمين فإن المسلمين خير منهم مهما كان الأمر يقول له عز وجل والعبد المؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ويقول في النساء ولأمة المؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ثم إن وجود الخدم في بيوت المسلمين والخدم غير المسلمين فيه خطر على العائلة لأن العائلة ربما يتساءلون أو يتشككون في الأمر لماذا أنتم تصومون وهؤلاء لا يصومون لماذا أنتم تقومون في الليل في الشتاء تتوضعون وتصلون وهؤلاء نائمون على فرشه فيحصل عند الإنسان شيء من الشك شيء من القلق النفسي والفكري وهذا خطره عظيم جدا نعم أما الفقرة الثانية وهي استخدامهم في بناء المساجد فهذا لا بأس به إذا كان عليهم رقيب من المسلمين لأن هذا لمصاحة المسجد أما إذا لم يكن عليهم مراقب من المسلمين فإنهم لا يؤتمنون على بيوت الله عز وجل فلا يستخدمون في بناء المساجد إذا لم يكن عليهم رقيب من المسلمين لا لا يشربون الدخال في المساجد ولهذا قلنا لا بد أن يكون عليهم رقيب من المسلمين يمنعهم من كل شيء محرم صاحب الفقيلة امرأة لها خمسة أطفال من زوج لا يصلي ولا يصوم ويسافر إلى دولة مجاورة ويعمل المعاصي وهو يضرب زوجته ويسبها ولا يحسن عشرتها والسؤال هل يجوز لها أن تستعمل مانع الحمل الحبوب مثلا لأنها لا تريد الاستمرار معه وتقول إن هذا الزوج مجرد عابث بها ولن تأبه له أو تعطيه بال وسوف تستخدم مانع الحمل دون علم أقول إذا كان الأمر كما قالت في السؤال إن زوجها لا يصوم ولا يصلي فليس زوجا لها أي أنه لا يجوز لها أن تبقى معه لأن من لا يصلي كافر كفرا مخرجا عن الملة والعياذ بالله وإذا كان كافرا كفرا مخرجا عن الملة وهي مؤمنة فقد قال الله تعالى في المهاجرات المؤمنات فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم والواجب عليها في هذه الحال أن تذهب إلى أهلها وأن تطلب من الجهات التي لها القدرة على الفصل بينهما أن تطلب الفصل بينها وبين زوجها ولا يجوز لها أن تبقى تحت رجل كافر لا يؤمن بالله ولا يقوم بإشراء دينه قد يقول هذا الذي لا يصلي أنا أؤمن بالله عز وجل لكنه يقول ذلك بفمه فقط يقول بفمه ما ليس في قلبه لأنه لا يمكن لإنسان عنده إيمان بالله ثم يحافظ على ترك الصلاة والعياذ بالله وهو يعلم ما لها من الأهمية والعناية والأدلة في كفر تارك الصلاة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك في أقوال الصحابة رد الله عنهم حتى إن عبد الله بن شقيق رحمه الله قال إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من العمال تركه كفر غير الصلاة أما إذا تاب إذا تاب فإن تاب قبل أن تنقذ العدة فهي زوجته وإن انقذت العدة فيرى بعض العلماء أنها لا تحل له إلا بعقد ويرى آخرون أنه يحل له أن ترجع إليه بدون عقد أصلا لا يجوز أن تبقى معك كيف تأخذ ما نهر؟ لا تبقى أنا إذا قلت يجوز أن تأخذ مانع الحمل ما نهرني أقررته على أن تبقى معه وهو لا يجوز أن تبقى معه أصبت فضيلة الشيخ آمل توضيح تخط الرقاب هل هو في الجمع فقط أو أن هذا يشمل الجلوس في المسجد كهذه المحاضرة وغيرها من الدروس؟ تخط الرقاب لا يختص بالجمع لأن النبي صلى الله عليه وسلم علّله بعلة تكون في الجمعة وغيرها فقد قال للرجل الذي رأاه يتخط الرقاب قال إجلس فقد آذيت فإذا حصل الإيذة يتخط الرقاب سواء في الجمعة أو في غيرها فإنه ينهى عنه ويقال إجلس في أي مكان ونهر لله الحمد في عصرنا هذا يستوي من كان بعيدا ومن كان قريبا في السماء لدينا هذه الأجهزة التي منى الله بها علينا مكبرات الصوت يسمعها من كان في أقصى المسجد ومن كان أقرب شيء للمتكلم هو الأحسن أن لا نقبل سؤالا إلا بكتابه نعم فضيلة الشيخ ما حكم الصور الموجودة على الملابس للأطفال والكبار سواء كانت الصورة كاملة أو جزءا منها فقط وإذا كانت حرام فما العمل بالملابس الجديدة الموجودة لدينا هل نتلفها نعم لا يجوز لباس السياب التي فيها الصور سواء كانت هذه الصور صورة إنسان أو صورة حيوان وسواء كانت ملونة أو ملصقة لأن بعض الصور تكون ملونة وبعض الصور تكون ملصقة على السور فلا يجوز أن يلبس الإنسان ثوبا فيه صورة أو سروالا أو مشلحا أو غير ذلك سواء كان من أصل النقش أو ملصقة وسواء كان للصغار أو للكبار وقد ذكر ذلك أهل العلم رحمهم الله في كتبهم ولكن إذا كان عندكم الآن كما ذكرتم في السؤال إذا كان عندكم شيء جديد فلا أرى إلا أن تزيل رؤوسه إذا أمكن بأن تلونه بلون يخفى به الرأس وإذا لم يمكن فأترفوه لأنه لا فائدة به