[77 /564] أسئلة على ما سبق - شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين (الشرح الأول)
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
نعم عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق نقص المخلوق أيضا يقول نقص المخلوق يدل على عظمة الخالق ايه صح تناقص لا أفهمتكم كلامه نقول عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق ونقص المخلوق يدل على
عظمة الخالق على كمال الخالق نعم نعم هذا نقص المخلوق لكن يدل على كمال الخالق بأنه لا ينام طيب عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق لا يا أخي لا لا لا نعم كالكرسي والعرش فالكرسي أعظم
أعظم أعظم السنوات ونقش أعظم أعظم هن فيدل على عظم الناس لأن عظمة المخلوق يد العظم من الخالق عظمة المصنوع لأن في الدنيا في ما بيننا عظمة المصنوع يدل على عظمة الصاني هنا نعم نعم ايه
هذا المقدم ها قسم الثالي من أقسام الخالق على غيره ايه نعم شرح نايا يرجع الشديد نعم نشكر عليك الألزابل إن شاء الله نعم والتواكل ايه اه التواكل معناه التهاوم في الأمور وعدم الحزن
والتوكل الاعتماد نعم لأنه يحضر فقير استدام من أشخاص حتى يسدد الشخص الأول نعم هذا المعنى أن تدين الاستدام من الشخص ما مثلا سيارة او اي تجارة هذا المعنى لا لا هذه الذكرنا ما يجوز أن
تجبر الفقير على أنه فيك أبدا بأي حال من نحوه ايه نعم ولا ولا ولا سدد ولا سدد ما عنده ما تجبره أنه يروح تدين حرام ما يجوز لأنه يقول وإن كان ذو عسرة فنظرته إنما يسر بل ولا ما يجوز
ولا تقول عطن وانتعلم من الفقير يعني ما يجوز ولا تقول أعطني فضلا عن مطالبته ومحاكمته لا مسألة السيارات الآن مثل واحد يقول لنا أنا أبي مثلا مثلا مثل الشخص مثل كوالله مثل ما أنا ما
أعطيك سلف غرضه ما أعطيك قطي يجب حطني سيارات رح يشير راح وشار السيارات وباعنا عليه بمؤجل هذا حرام وكال لو كان واحد يبي يشتري السيارة ما عنده فلوس جال واحد وقال أبي يشتري ديناً سيارة
قال طي يلا نرح نوياك المعرض واشترى له سيارة وقال أنا أشتريها الآن بشين ألف وهي عليك بخمسة وعشرين ألف إلى سنة هذه حرام هذه حرام صحيح هذه حرام ولا لا لماذا لأن هذا الرجل ما شراها إلا
لك فكأنه أقردك قيمتها بفائدة هذه من جهة من جهة أخرى أنهم يشترونها قبل أنهم يبيعونها قبل أن ينقلوها إلى محلهم والرسول عليه الصلاة منها أن تباع السلح حيث تبتع حتى يحوز التجاري على
حالها ثالثا أنهم ينقلون الاستمارة من البائع الأول إلى الثاني وهذا كذب وهكذا كذب وإيضا يترتب عليه أشياء لأنه إذا نقلت من الأول إلى الثالث معناها أن الثاني الواسطة برئ من عهدتها مع
أنه لو يحصل بها خراب ولا شيء يرجع المشتر الثاني على الوسط هذا الشرع وإذا كانت السلح من قولة من الأول إلى الثالث كأننا أرغينا الوسط فلا يرجع عليه بالعهدة وهذا تحايل وعبطال للحقوق
الشرعية ففيها عدة مضار أما لو كانت السيارات عند الإنسان نفسه عندي أنا سيارات ما عرم والثماراتها عندي وجاء لم يناس وقالوا نبي منك السيارة نقدا بعشرين ألف قلت تفضل خذ السيارة بعشرين
ألف وراح هذه جائزة أولي طيب أخذت قلت أعطن سيارة مؤجل مؤجل خمس وعشرين إلى سنة إن كنت أريد السيارة نفسها فهذه جائزة بالإجمع ما فيها أشكال وإن كنت أريد أريد الدراهم يعني باقل السيارة
منك وبيعها فإن بيعتها عليك فهي حرام لأنها مسألة العين وإن بعتها على غيرك فهي مسألة التورق وللعلماء فيها قولان وهما روايتان عن الإمام أحمد فرواية تقول هذا حرام إن هذا حيلة والله عز
وجل يعلم وأن تعلم والبايا يعلم لأنك ما أردت السيارة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من بإمانه وهذا اختير شيخ السامي من تيمية يقول ابن القيم وكان
شيخنا يراجع فيها أحياء دائما يراجع فيها كثيرا ويأبى أن يحلها والقول الثاني المشهور من المذهب أنها جائزة لدعاء الحاجة إليها انا