1573- هل يأثم إمام المسجد إذا وكل احد مكانه وذهب لأداء عمرة/سؤال على الهاتف 📞 /ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

جزاكم الله خيرا هذا سائل يقول إمام لأحد المساجد وكل أحد زملائه وذهب لقضاء بقية العشر في رمضان هل عليه إثم في ذلك؟ لنس عليه إثم إذا وافقت الجهات المسؤولة على هذا ورضي أهل المسجد بمن جعله نائبا عنه ولكنه أخطأ في هذا التصدر لأن بقاعه في مسجده وأداء الواجب خير له من أن يذهب إلى مكة لأداء عمرة لأداء عمرة ليست واجبة عليه قل هذا نقول لإخواننا الأئمة إن بقاءكم أئمة في مساجدكم أفضل لكم من الذهاب إلى مكة فإن أبيتم إلا أن تأتوا بالعمرة فاذهبوا إلى العمرة يوما وليلة وكفى بذلك أجرا إن شاء الله تعالى ومثل ذلك أيضا من يدع مسجده ليعتكف في مسجد آخر فإنه على خطأ لأن الاعتكاف سنة والقيام بواجب الوظيفة واجب فلا ينبغي للمرء أن يدعى واجبا لفعل السنة وما أكثر الذين يفعلون هذا أي يفعلون السنة مع إضاعة الواجب حتى إن بعض الناس ليسأل يقولوا أريد أن أستقرض قرضا في رمضان لأتصدق به أي قالوا هذا من السفة أن تشغل ذمتك بهذا الدين لعجل أن تتصدق تطوعا ليس مشروعا لك لأن قيامك بواجب نفقتك وأهلك أفضل من الصدقة على الأباعي شكرا لكم وفضيلة الشيخ محمد على التفضل