1558- هل يأثم الإمام إذا وكل شخص بإمامة المسجد وذهب ليعتمر في العشر الأواخر/سؤال على الهاتف 📞
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
هذا السائل يقول إمام لأحد المساجد وكل أحد زملائه وذهب لقضاء بقية العشر في رمضان هل عليه إثم في ذلك؟
لنس عليه إثم إذا وافقت الجهات المسؤولة على هذا ورضي أهل المسجد بمن جعله نائبا عنه ولكنه أخطأ في هذا التصدر لأن بقاءه في مسجده وأداءه الواجب خير له من أن يذهب إلى مكة لأداء عمرة
ليست واجبة عليه ولهذا نقول لإخواننا الأئمة إن بقاءكم أئمة في مساجدكم أفضل لكم من الذهاب إلى مكة فإن أبيتهم إلا أن تأتوا بالعمرة فاذهبوا إلى العمرة يوما وليلة وكفى بذلك أجرا إن شاء
الله تعالى ومثل ذلك أيضا من يدعو مسجده ليعتكف في مسجد آخر فإنه على خطأ لأن الاعتكاف سنة والقيام بواجب الوظيفة واجب فلا ينبغي للمرء أن يدعو واجبا لفعل السنة وما أكثر الذين يفعلون
هذا أي يفعلون السنة مع إضاعة الواجب حتى إن بعض الناس ليسأل يقولوا أريد أن أستقرض فرضا في رمضان لأتصدق به فيقالوا هذا من السفه أن تشغل ذمتك بهذا الدين لأجل أن تتصدق تطوعا ليس مشروعا
لك لأن قيامك بواجب نفقتك وأهلك أفضل من الصدقة على الأباع شكرا لكم يا فضيلة الشيخ محمد على التفضل