1538-يسأل الكثير عن هدي التمتع والقران وما الحكمة فيه واين يكون مكان ذبح الهدي ومتى ينتهي

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فضيلة الشيخ استثر كثير من الإخوة الحجاج عن هدي التمتع والقران وما الحكمة فيه السلام عليكم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بأحسان إلى يوم الدين هدي التمتع والقران واجب قل الله تبارك وتعالى كمن تمتع بالعمرة إلى الحج كم السيفر من الهدي يعني فعليه ما السيفر من الهدي أي عليه أن نرحي إذا فيسر له وأما إذا لم يجد فإنه رسوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع ويجب أن نعلم أن هذا الهدي لا بد فيه من شروط الأضحية وهي أن يكون من بهيمة الأنعان الإبل والبقر والغنم وأن يبلغ الصن المعتبر سرعا وهو خمس سنين للإبل وسنتان للبقر وسنة للماء وسنة هو نصف سنة للظعم فمن أهدى دون ذلك سن فإنه لا يجزئه لا بد أن يكون سالم من العيوب التي تمنع من الإجزاء وهي أربعة وهي أربعة العوراء البين عورها والعرجاء البين ظلعها والمذيرة البين مرضها وهزيرة التي لا مضخ فيها من أهدى شيئا مصابا بهذه العروب فإنه لا يجزئه والمشروع أن يكون ذبح هذا الهدي ذرحاء يوم العيد أن يتولى الإنسان ذبحه بنفسه ولا يجزئه أن يذبحه ويرميه في الهواء ويرميه في الفضاء لأن الله تعالى قال كنوا منها وأطعموا فأوجب علينا أن نأكل وأوجب علينا أن نطعم والإنسان الذي يذبح وهديه ويرمي به دون أن يأكل منه وبدون أن نطعم لم يمتثل أمر الله تبارك وتعالى وما يفعله بعض الحجاج من كونهم يذبحون الهدي ثم يدعونه دون أن نحملوا منه شيئا أن يأكلونه ودون أن نحمل شيئا أن يضعونه البائس الفقير فعل منكر وخالف لأمر الله تبارك وتعالى فمن لم يجد الهدي على الوصف الذي ذكرنا بأن لم يكن معه نفقه تزيد على حاجته فإنه يصوم ثلاثة أيام في حج وتبعثا إذا رجع إلى أهله والأيام الثلاثة يحل صيامها من حين أن ينتهي من العمر إلى أيام التشريق في هذه الحال يجونز له أن يصوم أيام التشريق قول عائشة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم لم يرخص في أيام التشريق أي صمنا إلا لمن لم يجد الهدي وأيام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهد الحجة إذن فضيلة الشيق مكان ذبح الهدي أين يكون ومتى يبدأ وقته ومتى ينتهي شيخ مكان ذبح الهدي مناء أو مكة أو مزدلفة أو غير ذلك مما كان داخل حدود الحرم قال أهل العلم فلو ذبح الهدي في عرفة لم يجزئه فإن الله قال ثم محلها إلى البيت العفيق وهذا جعل محلها خارج الحدود خارج حدود الحرم فلا يجزئه حتى لو ذبحها في عرفة ثم فرقها في ميناء أو في مكة قال أهل العلم كثير منهم إنه لا يجزئه فلا بد أن يكون الزبح في الحرم أي داخل حدود الحرم أما وقته فإنه من ارتفاع الشمس قدر رمح من يوم العيد مضافا إليه قدر الصلاة أي صلاة العيد فغروب الشمس في اليوم الثالث