30- أهل السنة يعتقدون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

بل هو متحد متفق لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهواء اللي ينطق عن الهواء هو اللي يتناقض لأن هواها اللي هو من جهة وهواء من باكر من جهة أخرى أما من لا ينطق عن الهواء فإن قوله لا يمكن أن يتناقض أبدا بقي خمس جائزا خلاص نبينا محمد وعلاني وأصحابي أجمعين قال رحمه الله تعالى سبق لنا الكلام على أن كل بدعة ضلالة وأن هذا الكلام عام صادر من أعلم الناس بشريعة الله وأعلم الناس بما يقول وأصدق الناس فيما يقول وأبلغ الناس فيما ينطق به فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا إن أي إنسان يدعي أن هناك بدعة حسنة فهذا خطأ معارض للحديث تماما وأن هذه الدعوة إن صحت فإنه فإنما تحمل على أن ما ظنه بدعة ليس ببدعة أو على أن ما ظنه حسنا ليس بحسن أما أن يجتمع فيه الوصفان أنه بدعة وحسنة فهذا مستحيل لقول الرسول عليه وسلم كل بدعة ضلالة واضح وذكرنا أن القول بالبدعة فيه يستلزم لوازن باطلة أربعة وذكرنا أيضا الجواب عن قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه طيب ثم قال المؤلف رحمه الله ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله لا شك هذا علمنا واعتقادنا أن أصدق الكلام كلام الله وأن ليس في كلام الله من كذب بطلاقا وعنما ظن أنه كذب معارض للواقع فإن هذا قصور في ظنه أو تقصير أما أن يكون الواقع فهذا لا يمكن فكلام الله تعالى أصدق الكلام فإذا أخبر الله عن شيء بأنه كائن فهو كائن وإذا أخبر عن شيء بأنه سيكون فإنه سيكون وإذا أخبر الله عن شيء بأن صفته وكذا وكذا فإن صفته كذا وكذا لا يمكن أن يتغير الأمر عما أخبر الله به ومن ظن التغير فكما قلت فإنما ظنه خطأ لقصوره أو لتقصيره إما أنه قاصر لا يفهم كيف يجمع بين الواقع وبين كلام الله وإما أنه مقصر لم يحقق في المسألة ولم يتعمل ولم ينظر واضح؟ مثال ذلك لو قال قائل الله عز وجل أخبر أن الأرض قد سطحت وإلى الأرض كيف سطحت ونحن نشاهد أن الأرض مكورة كيف يقع هذا؟ هذا خلاف الواقع فيكون الكذب إما كروية الأرض وإما كيف سطحت كروية الأرض لا يمكن أن نقول أنها كذب ولا يمكن أن نقول أن القرآن يكذب ذلك لو قلنا أن القرآن يكذب ذلك لكان الناس يطعنون على دين الإسلام وعلى القرآن إذن الخطأ في إيش؟ في الفهم الخطأ في الفهم حيث ظن أن كونها سطحا أو قد سطحت مخالف لكونها كروية وإلا فإن أصدق الكلام كلام الله إذا كنا نؤمن بأن أصدق الكلام كلام الله فمعنى ذلك أنه يجب علينا أن نصدق بماذا؟ بكل ما أخبر الله به في كتابه سواء كان ذلك عن نفسه أو كان ذلك عن مخلوقاته فالواجب علينا أن نصدق بكل ما أخبر الله به في القرآن لأن القرآن أصدق الكلام حتى لو فرض أن أعيننا شاهدت أمرا يخالف القرآن مخالفة صريحة فإن أعيننا عليها غشاوة كاذبة لأن أصدق الكلام كرام الله عز وجل كذلك وأن خير الهدي هد محمد صلى الله عليه وسلم نعم نحن نعلم ذلك ونؤمن به بأن خير الهدي في العبادات والأخلاق والمعاملات هد محمد صلى الله عليه وسلم وأن هد محمد صلى الله عليه وسلم ليس بقاصر ليس بقاصر لا في حسنه وتمامه وانتظامه وموافقته لمسألة الخلق ولا في أحكام الحوادث التي لم تزل ولا تزال تقع إلى يوم القيامة فإن هد محمد كامل تام فهو خير الهدي أهدى من أي شريعة كانت أهدى من شريعة التوراة والإنجيل والزبور وصفف إبراهيم وجميع الهدي أهدى من المذهب الحنبلي والمذهب الشافعي والمذهب المالكي والمذهب الحنفي والمذهب الصفياني والمذهب الظاهري وغير ذلك هرفتم؟ إذا كنا نعتقد ذلك أن خير الهدي هد محمد فهل نبغي به بديلا؟ لا والله ما نبغيه بديلا لو كنا نبغي به بديلا ما كنا نؤمن أنه خير الهدي لأن العاقل لا يختار مفضولا على فاضل أبدا وبناء على هذه العقيدة لا نعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أحد من البشر كائنا من كان حتى لو كان أعلم الخلق التابعين للرسول عليه الصلاة والسلام فإننا لا نعارض قول رسول بقوله لو جاءنا قول لأبي بكر وقول لرسول الله أخذنا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الواقع آخذون بقول أبي بكر لأن أبا بكر يقول عالنا في أول خطبة الله إذا وججت فقومونه ومعلوم أن خلاف قول الرسول عواج فإذن نحن إذا خالفنا قول أبي بكر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن موافقون في الواقع لقول أبي بكر أليس كذلك؟ بلى طي لكن نلتمس العذر لقول أبي بكر رضي الله عنه إذا علمنا أنه مخالف تماما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن انتبه قد تظن أن قول أبي بكر مخالف لقول رسول ولكنه ليس مخالفا له وإنما الخطأ في فهمك لقصورك أو تقصيرك ولهذا أصحى أن تقول إن قول أبي بكر وخالفه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم أو تتعجل بذلك لأنك قد تكون تدعي علما وقد غاب عنك علوم قل للذي يدعي في العلم معرفة عرفت شيئا وضاعت عنك أشياء ولكننا قلنا ذلك على ضرب المثل وضربنا المثل لأقرب الأمة قولا إلى الصواب وهو أبو بكر لأنه لو جاء قول لأبي بكر وخالفا لقول الرسول صلى الله وسلم عليه لرددنا قول أبي بكر مع أن هذا لو تأملته لوجدته مستحيلا وإنما مسألة مسألة فرضية فقط لأجل أن يتبين لك أن ما دون أبي بكر بمراحل إذا خالف قوله قول الرسول صلى الله وسلم فإنه من باب أولى أن نطرح ولا يعارض به قول الرسول الله صلى الله وسلم طيب على أي أساس بنوا هذا الاعتقاد على الكتاب والسنة قال الله تعالى ومن أصدق من الله حديثا من أصدق استفهام بمعنى النفي وقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطف الناس على المنبر خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هد محمد صلى الله عليه وسلم وهذا هو الواقع ولهذا تجد الذين اختلفوا في الهدي إما مقصرون أو إما مقصرين عن شريعة الرسول وإما غالين فيها يعني بين متهاون وبين متشدد بين مفرط وبين مفرط وهد الرسول صلى الله عليه وسلم يكون بين هذا وهذا والله مرفض رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق أن أهل السنة وجماعة يعلمون أن أصدق الكلام كلام الله ويعتقدون كذلك أولا يعتقدون أن أصدق الكلام كلام الله والصدق مطابقة الواقع فأشد ما يكون مطابقة للواقع هو كلام الله عز وجل لأنهم يعلمون أن أفتق الكلام كلام الله وسبق لنا أنه إن وجد في الحس ما يتعارض ظاهرا مع القرآن الكريم فهذا يعود إلى قصور الواهم أو إلى تقصيره وأن حقيقة الأمر أنه لا تعارض نعم طيب وسبق أيضا أن أهل السنة والجماعة يعلمون أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ويعتقدون ذلك أيضا أن خير الهدي هدي محمد والهدي هو الطريقة والسنة التي عليها النبي صلى الله عليه وسلم فهدي الرسول عليه الصلاة والسلام خير الهدي لا يوجد هدي خيرا من هديه مهما اجتمع الناس على أن يضعوا قوانين أو جساتيرا خيرا من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام فإنهم لا يستطيعون إلى ذلك سبيلا طيب قال ويؤثرون يؤثرون كلام الله على غيره من كل على غيره من كلام أصناف الناس يؤثرون يعني يقدمون كلام الله على كلام غيره من سائل أصناف الناس في الخبر والحكم فأخبار الله عندهم مقدمة على خبر كل أحد فإذا جاءتنا أخبار إسرائيلية عن أمم مضت وصار القرآن نكذبها فإننا نكذبها مثال ذلك اشتهر عند كثير من المؤرخين أن إدريس قبل نوح إن إدريس عليه الصلاة والسلام قبل نوح وهذا كذب ليس إدريس قبل نوح لأن القرآن يكذبه إن أحينا إليك كما أحينا يا نوح والنبيين من بعده وإدريس من النبي كما قال الله تعالى واذكر في كتاب إدريس إنه كان صديق النبي ورفعناهما كان عليا إلى أن قال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح إذن هذا كذب لأن كلام الله أصدق من هذا الكلام وقال الله تعالى ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب في ذريتهما هلا أحد قبل نوح نبي إلا آدم فقط لكن إدريس ما الرسل فيقدمون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد هديه يعني طريقته وسنته التي عليها على هدي كل أحد طيب في العبادات في الأخلاق في المعاملات في الأحوال في كل شيء طيب إذا كانوا يقدمون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم على كل أحد في العبادات ولكن في المعاملات يأخذون بأنظمة فلان وفلان فهل هم من أهل السنة والجماعة؟ أبدا ليسوا من أهل السنة والجماعة بل وليسوا من المسلمين فضلا عن كونهم من أهل السنة والجماعة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رتب أحوال أمته وشؤونها من ألفها إلى يائها وما بقي لأحد أن يتخلل هذه الشريعة نعم طيب يقول ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة نسبة إلى الكتاب والسنة لتصديقهما والكزامهما وإثارهما على غيرهما فهم والله أهل الكتاب والسنة ومن خالف الكتاب والسنة وادعى عنه من أهل السنة والجماعة من أهل الكتاب والسنة فهو كادم لأن من كان من أهل شيء لا بد أن يلزمه وثموا أهل الجماعة وللجماعة أهل السنة والجماعة يعني وأهل الجماعة ليش؟ قال لأن الجماعة هي الاجتماع هذا في الأصل الجماعة بمعنى الاجتماع فيئذن اسم مصدر اجتمع يجتمع اجتماعا وجماعة فالجماعة هي الاجتماع بينما نحن إذا قلنا جماعة وش نظن الناس المجتمعين وهلا في اللغة جماعة أي اجتماع الليلة عندنا جماعة يعني اجتماع هذا هو الأصل في اللغة ولهذا قال رحمه الله وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين قد صار اسما باستعمال ثاني ولا باستعمال الأول استعمال ثاني نعم باستعمال ثاني صار اسما للقوم المجتمعين وقال لهم جماعة جماعة طيب العبارة المعروفة أهل السنة والجماعة الجماعة وش ما عطفنا عليه خطأ على سنة على سنة يعني أهل السنة وأهل الجماعة وليهذا المؤلف يقول سموا أهل كتاب والسنة وسموا أهل الجماعة ما قال سموا الجماعة قال سموا أهل الجماعة كيف أهل الجماعة وهم جماعة يقول لا الجماعة في الأصل الاجتماع فأهل الجماعة يعني أهل الاجتماع واضح لكن نقل اسم الجماعة إلى القوم المجتمعين نقلا عرفيا نقل عرفيا كما نقلت اسم شات من الضعن والمعز إلى الأنثى من الضعن طيب يقول والإجماع والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه قال لا أن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة صح اجتمع القوم اجتماعا وجماعة تفرق القوم تفرقا وفرقة فالجماعة ضدها الفرقة إذا كان أهل السنة أهل الجماعة فمعناه أنهم اجتمعون عليها متآلفون عليها لا يضلل بعضهم بعضا ولا يفسق بعضهم بعضا بينما أهل البداء على آخرون تجدهم يضلل بعضهم بعضا ويفسق بعضهم بعضا بل ربما يكفر بعضهم بعضا ومن رام أن يعرف ذلك فليطالع الكتب المؤلفة في ذلك ككتاب الملل والنحل وغيرها فإنه يجد العجب العجاب من كثرة فرق المخالفين الكتاب والسنة ولأهل السنة والجماعة قال والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين الإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين والأصل الأول ما هو الكتاب والثاني السنة ولهذا يسمون أهل الكتاب والسنة والجماعة المؤلف الصريح هو سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة فهم أهل كتاب وسنة وجماعة فإذن لدينا ثلاثة أصول يعتمد عليها في العلم والدين وهي الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب والسنة فأصوليان ذاتيان وأما الإجماع فأصل مبني على غيره لأنه أصل مبني على أصل إذ لا إجماع إلا بكتاب أو سنة لكن قد تكون قد يكون كتاب السنة مجهولا أو دلالته مجهولة فأجمع العلماء على مقتضاه إنما لا بد للإجماع من أصل أما كون القرآن والسنة أصلا يرجع إليه فأدلتها أكثر من أن تذكر يقول الله تعالى فإن تنازلهم في شيء وردوه إلى الله والرسول هذا إلى الله للكتاب والرسول السنة وقال الله تعالى وأعطيع الله وأعطيع الرسول وقال الله تعالى وما أتاكم من رسول فخذوه وقال تعالى من يتعي الرسول فقد أطاع الله ومن أنكر أن تكون السنة أصلا في الدليل فقد أنكر أن يكون القرآن أصلا لأن الذي أصر السنة هو القرآن فإذا أنكر أن تكون أصلا كذب القرآن ولم يجعل القرآن أصلا ولهذا لا شك عندنا في أن من قال إن السنة لا يرجع إليها في الأحكام الشرعية أنه كافر مرتد عن الإسلام لأنه مكذب لقرآن نفسه ومنكر لقرآن نفسه فالقرآن في غير ما موضع جعل السنة أصلا يرجع إليه طيب الإجماع ما الدليل على أنه أصب فيقال أولا هل الإجماع موجود ولا غير موجود قال بعض العلماء لا إجماع موجود إلا على ما فيه نص فيستغنى بالنص عن الإجماع لأنك لا يمكن تجد إجماعا محققا إلا على شيء فيه نص مثلا لو قال قال العلماء مجمعون على أن الصلاة الخمس فرض صغيروا لا صحيح ولكن فيها نص ولا ما فيها فيها نص مجمعون على تحريم الزناء صحيح لكن فيها نص مجمعون على نكاح هدوات المحارم صحيح على تحريم يا أخي مجمعون على تحريم نكاح هدوات المحارم وش أنا قلت هل قلت على جواز طيب ليش تخلونا التقدير على جواز دون تحريم طيب على كل حال مجمعون على تحريم نكاح هدوات المحارم طيب فيه دليل ولا لا فيه دليل إذن يقول بعض العلماء لا إجماع أبدا موجود لأن كل المسائل المجمع عليها موجود بها نص وحينئذ نكون الإستدال بالنص بالنص ولهذا قال الإمام أحمد من ادعى الإجماع فهو كاذب وما ندريه لعله مختلف من الذي سار في مشارق الأرض ومغربها ووقف عند عتبة كل عالم وقال هل تقول بذلك أولا فقال نعم ثم إلى الثاني والثالث والرابع وهلما جرة فقال نعم من لا أحد لا سجما في الزمن الأول والرواحل والرواحل هي الرواحل والعبل هي الرواحل على كل حال المعروف عند أهل العلم أن الصواب خلاف ذلك وأن الإجماع موجود وأن كونه دليلا موجود في القرآن والسنة فمن ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا وعطوا الله وعطوا الرسول وهو الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فإن قوله إن تنازعتم فردوه يدل على أنكم إن اجتمعتم فهو حق ولا حاجة إلى أن تردوه لكتاب والسنة لأن أجماعكم دليل ومن ذلك قوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما يتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما توله ونصر إجهنم وسائل مصيره فقال ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما توله واستدلوا أيضا بحديث لا تجتمع أمتي على ضلاله إيها إجماع فإننا لا نحتاج إلى طلب الدليل ويكتاب والسنة لأن الإجماع نفسهم دليل ولكن أولئك الآخرون يقولون طيب من قال هذا إجماع؟ هل أنتم ذهبتم إلى كل مكان؟ وَسَأَلْتُمْ كُلْ عَالِمْ بس نقول معكم إذا وجد الإجماع فهو حج لك ما يوجد الإجماع أصلا ومن من ذهب إلى هذا المذهب الشوكان رحمه الله فإنه قال لا إجماع ما في إجماع ما من مسألة أجمع الناس عليها إلا وفيها إيش؟ سليم ما قوله السنة فنستعني به عن ذلك لكن الجمهور كما قلت على أنه إجماع قال وهو الأصل الثالث على أنه جليل قصد وهو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة وهي الكتاب والسنة والإجماع جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين هم الضمير يعود إلى أهل السنة إلى الكتاب والسنة والجماعة يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس فكل ما عليه الناس من قوم أو عمل فاطن أو ظاهر لا يعرفون أنه حق إلا إذا وزنوه لماذا؟ بالكتاب والسنة والإجماع فإن وجد له دليل منها فهو حق وإن كانت على خلافه فهو باطن ثم قال رحمه الله والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم فتر الاختلاف وانتشرت الأمة كلام شيخ رسال رحمه الله كلام وسط يقول الإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح والظاهر أنه يريد بذلك القرون السلاثة الصحابة والتابعون وتابعوه ليس؟ ذكر قل لأنه بعد هؤلاء السلف كثر الاختلاف لكثرة الأهواء لأن الناس تفرقت أهوائهم ولم يكونوا كلهم يريدون الحق فاختلفت الآراء وتنوعت الأقوال أيضا يقول انتشرت الأمة ما يعني انتشرت؟ تفرقت من أقصى المغرب إلى أقصى المغرب لأنهم كانوا في جزيرة العرب فقط انتشروا في مشارق الأرض ومغاربها وصارت الإحاطة بهم فضلا عن الإحاطة بأقوالهم من أصعب الأمور بل ربما تكون من المتعذل الشيخ السلام رحمه الله كأنه يقول من ادعى الإجماع بعد السلف الصالح وهم يقولون الثلاثة فإنه لا صعدواه الإجماع لأنه لأن الإجماع الذي انطبق ما كان عليه السلف الصالح طيب هل يمكن أن يوجد إجماع بعد الخلاف؟ يقول حتى لو وجد فإنه لا يرفع الخلاف الخلاف لا يرتفع بوجود الإجماع بعده طيب وهل يوجد خلاف بعد تحقق الإجماع؟ لا لأنه لا يمكن لأحد أن يخرج عن الإجماع إذن حدوث الخلاف بعد الإجماع غير ممكن ولا يقبل لأن الإجماع دليل ما يمكن معارضته فلا يمكن خلافهم بعده حدوث إجماعا بعد الخلاف؟ حدوث إجماع بعد الخلاف؟ يمكن ولا لا يمكن لكن هل يعتبر إجماعا الصحيح أنه لا يعتبر إجماعا لأن الأقوال لا تموت بموت أربابها فالخلاف الذي ثبت هو باقي فلو مثلا بحث علماء العصر الآن بحث علماء العصر في مسألة من مسائل الأولى واتخذت لها جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقرؤة للبحث فيها كل علماء الأرض أطبقوا على أنها جائزة لكن فيها خلاف قديم هل يكون هذا الإجماع ناسخا لما قبله لا لا يمكن لأن الأقوال لا تموت بموت أربابها فيكون كأن المخالفين كأنهم الآن موجودون كأنهم معهم وهم مخالفون لنا فإن قال قائل ألا يحتمل أنهم لو كانوا موجودين وبحثت معهم المسألة لا رجعوا نقول هذا يحتمل لكن يحتمل أن لا يرجعوا وأن يأتوا بأذلة توجب أن هؤلاء المجمعين ينقضون إجماعهم أليس كذلك؟ إذن خلوهم لا لهم ولا عليهم لا تقول يحتمل أن هؤلاء يغيرون آراءهم ويرجعون ولا أن هؤلاء الذين ماتوا يكون لديهم قوة حج وبيان يرجعوا بها هؤلاء عن إجماعهم إجعلوا المسألة هؤلاء يباقون على خلافهم وهؤلاء يباقون على إجماعهم نعم؟ نعم الإجماع السقوتي ليس بخجة ليس بخجة لأنه قد يكون هناك عذر عن إبداء المخالفة لكن لا شك أنه إذا انتشر في قوم في وقت يكون فيه الباب مفتوحا لحرية الرأي نعم؟ فإنه يكون دليلا على أنه شف إجماع لكن ما نجزم بأنه إجماع وكثيرا ما يستدل بعض الفقى رحمه الله يقول وَلَأَنَّ هَذَا قَوْلِ إِنْتَشَرَ فَلَنْ يُنْكَرْ وكان إجماعا هذا هو الإجماع السقوتي لكنه في الحقيقة ما يستطيع الإنسان أن يجزم لأنه الحجة لأن الإنسان لو نوقش لو نوقش يمكن أن يختلف رأيه كما تفهمون أنتم الآن الآن أنتم يستقل في قولكم في نفوسكم رأي لكن لو أحد ناقشكم لربما لربما رجعتم وتغيراتكم أين؟ نعم خالد إيه هذا لأن بعض العلم بعض العلم رحمه الله لا يعدون خلاف الظاهرية خلافا وبعضهم لا يعدون خلاف الرافضة خلافا فيقول من يعتد بقوله من أهل العلم معلوم لكنه قال قولهم مرجوح مثل ما إنه قد يخالف غير الظاهرية في أمن النصري واضح لا ما فيهم هو الجماعة اللهم هذا لأن العلم هو العلم بالشيء ودينا العمل به هذا الفرق بالشيء إيه نعم لأن أهل السنة وجماعة هو تكلمنا عن أهل السنة وجماعة في باب العقائز وكل باب العقائز مستند على الخبر المحب ما فيها قياس قوله نعم القياس ثابت لكن بالحكام الفقهية أما الأحكام العلمية ما فيها قياس نعم نعم أي لكم يستخدموا السعال إيه مهب على قول بعضهم على النص ما كتابه السنة فهو إذا لم يأتي عن الصحابة ما يخالفوا كتابه السنة فهو دعا لهم قالوا بهما لا لا ما أقول ما أقول على أصل عدم ذلك نعم طيب أحفظ ما أبدا أنا ما أحفظ مسألة أجمع عليها ما فيها نص أو قياس صحيح من على نص طيب أعجل مالك إلا أن الإجمع لا أجمع ينضغر تهدي وش السبب أنهم أحياني يكونوا أجمع علشان يسكتون الآخرين ما يكونوا خالفون ولهذا أنا قلت لكم مرة المشيخ السام أحياني يعلقوا القول بالمسألة بالشرط أن لا يكون فيها إجمع فينا هذا هو الشيء من بعض الناس يجيب الإجمع علشان ما يبقى حدي خالف نعم وشتغلوا فيها وقعت حادثة ما سبقت هذه الحادثة التي أجمعوا عليها لا بد أنهم بنوها بنوها على نص أو قياس لبدا ما تلك إلا ما بنيها على نص أو قياس نعم هذه ما بنيها على أصل العمو يقول أن لو وجد إنسان معلق بين السموار والأرض ما صح الصلاة ما لا هذه ما صحيح ما صحيح إيه بعض الأوليما قال لا تصبح الصلاة في الأرجوحة لأنها غير ثابتة الأرجوحة تعرفونها؟ ما المرجيحة تعرفون المرجيحة؟ طيب يقول مثلا الأرجوحة هذه إلى منك صرت واقف أنت منتصفها مثلا قد تكون مستقرة لكن إن سجدت عند رأسها سجدت تكون عند رأسها وإن تروح تهبط فيه غير مستقرة فلا تصبح الصلاة عليه أي نعم أي فهم المسألة هذه خلافية ما المثبت يعني أي شيء ثابت هو لابد من الاستقرار في الصلاة وعلى أنه وأصحابه أجمعين سبق لنا أن الإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في الدين والعلم وأن الأصل الأول الكتاب والثاني السنة والإجماع سبق لنا أن تعريفه في الاستلاح اتفاق مستهد الأمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على حكم من الأحكام اتفاق المستهدين وأما المقلدون فلا عبرة بوفاقهم وخلافهم لأنهم تبعوا لمن قلدوه الأمة اقترازا من اتفاق مجتهدي غير هذه الأمة فلا عبرة به بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لأنه في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام لا حاجة إلى إجماعهم أو اختلافهم العبرة الحجة في فيما أقره النبي عليه الصلاة والسلام أو قاله أو فعله وسبق أن الإجماع الذي يمكن ضبطه ما كان فيه أهد السلف الصالح أما بعدهم فقد انتشر الخلاف وكثر الخلاف وانتشرت الأمة فلا عبرة به ثم قال فصل ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هم أي أهل السنة والجماعة مع هذه الأصول السابقة التي ذكرها في الفصل الذي قبل هذا وهو اتباع آتاء الرسول عليه الصلاة والسلام وأتباع الخلافة الراشدين واتباع إجماع المسلمين مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر المعروف كل ما عرفه الشرع هو أقره من العبادات لأن هذا هو ما أمر الله به في قوله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذون على جد ظالم ولتأطرونه على الحق أطراهم فهم يأمرون بالمعروف ولا يتأخرون عن ذلك ولكن يشترط للأمر بالمعروف أنه عن المنكر أن يكون على ما توجبه الشريعة وتقتضيه الشريعة وذلك بشروط الشرط الأول أن يكون عالما بحال المأمور وعالما بفعله الذي يفعله وعالما بأن هذا من المعروف أو هذا من المنكر فلابد من العلم بهذه الأشياء الثلاثة عالم لماذا؟ بحال المأمور وعالما بفعله وعالما بما يقتضيه الشرع من هذا الفعل فإن كان جاهلا فكيف يأمر؟ سواء كان جاهلا بحال المأمور أو جاهلا بفعله أو جاهلا بما تقتضيه الشريعة في هذا الفعل إذا أراد أن يأمر بالصلاة فلابد أن يعلم أن هذا الإنسان مما يؤمر بالصلاة وأنه لم يصلها أما أن يجد شخص بعد مضي برهة من الوقت فيقول صلي وهو لا دل لعله صلى فهذا ليس من هدي الرسول عليه الصلاة والصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا دخل وهو يخطب وجلس قال له أصليت فلما قال لا قال قم فصلوا ولو أننا أردنا أن كل شخص نشاهده بعد مضي برة من الزمن نقول صل فكان هذا مما يعد سفا في العقل نعم لو رأيناه يمشي حول المسجد والناس يصلون ولم يكن أحد قد صلى من قبل بحيث نعرف أن الناس لم يمضي زمن يمكن أن يكون قد أدوا صلاة الجماعة فهنا نأمره بماذا بصلاة الجماعة لأن مخالفة هنا ظاهرة كذلك لا بد أن يعلم أن هذا الفعل قام به هذا الرجل وهذا في مسأة المنكر فإن كنا لا نعلم أنه قام بهذا المنكر فلننهى وكيف ننهىه عن شيء لا ندري أفعله أم لم يفعل وهذا يؤدي إلى تنافر المسلمين وتباغضهم واتهام بعضهم بعضهم فلا ننهى إلا عن شيء نعلم أن المنهية وقع فيه الشرط الثالث أن يكون عالما بحكم الشرع في ذلك فإن كان غير عالم فلا يدوز أن يأمر به إن كان يراه معروفاً ولا أن ينهى عنه إن كان يراه منكراً فلو أن أهداً أمر شخصاً أن يصلي أول ليلة أول جمعة من رجب ما يمعرف عندهم بصلاة الرغاء نقولنا هذا لا يدوز لماذا؟ لأنه لم يعلم حكم الشرع فيه لا بد أن يعلم بأن الشرع أمر في ذلك لو أمر شخصاً أن يجهر بالنية عند الوضوء أو عند الصلاح أو عند الصوم أو عند الزكاة تقولنا هذا لا يدوز حتى تعلم إيش أن الشرع أمر به لأنك ما تدجه له معروف أو منكر إلا بعد العلم في حكم الشرع فيه كذلك أيضاً لو أنه رأى شخصاً يفعل أمراً لا يلائمه أي لا يلائم هذا المنكر فأنكره عليه نقول هذا حرم نعرف أن تنهى عن شيء لن تعلم أن الشرع أنكره يوجد بعض الناس يقول يحرم أن يسجل القرآن بأشتطة الكاسيت لأن ذلك إهانة للقرآن على زعم فينهى الناس أن يسجلوا القرآن على هذه الأشتطة نقول هذا حرم نعرف أن تنهاهم عن شيء لم تعلم أنه منكر فلابد أن نعلم بأن هذا منكر في دين الله عز وجل وإلا فلا ننهى عنه طيب لو رأينا رجلاً يتعبد بعبادة لم نعلم أنها مما أمر به ننهاه ولا لأن الأصل في العبادات المنع والحضر ولو رأينا يفعل رجلاً يفعل شيئاً غير عبادة فهل ننهاه عنه؟ لا حتى نعلم أنه منكر لأن الأصل في غير العبادات الحلم كذا أقول لا طيب الشرط الرابع أن يكون هذا الآمر أو الناهي على رأي باب العلم أمو الناهي بأي باب العبادات لأن يكون قائماً بما يأمر به منتهياً أما ينهى عنه فإن كان غير قائماً بذلك فإنه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر لأن الله تعالى قال لليهود أو لبني إسرائيل منكراً عليهم قال لهم أتأمرون الناس بالبر وتنسون عنفسكم وأنتم تنسون الكتاب أفلا تعقلون فإذا كان هذا الرجل لا يصلي فلا يأمر غيره أن يصلي وإن كان يشرب الخمر فلا ينهى عن غيره عن سرب الخمر كيف يأمر بشيء لا يفعله أو ينهى عن شيء نعم يفعله ولهذا قال الشاعر لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم فهم استدلوا بالقرآن واستدلوا بالعقل يعني بالأثر والنظر ولكن الجهور على خلاف ذلك وقالوا يجب أن يأمر بالمعروف وإن كان لا يأتيه وينهى عن المنكر وإن كان يأتيه وإنما وضخ الله بني إسرائيل لا على عدم لا على أمرهم بالمعروف أو بالبر ولكن على جمعهم بين الأمر بالبر ونسيان النفس فالنهي عنص أو التوبيغ منصب على الصورة مجتمعة لا على كل فرد منها وهذا القول هو الصحيح لأن نقول أنت الآن مأمور بأمري الأمر الأول فعل البر والأمر الثاني الأمر بالبر منهي عن أمري الأول عن المنكر والثاني أنت الآن مأمور بأمري أو الأول جتناب المنكر والثاني أن نهي عن فعل إذا تركت شيئاً تثوق الثاني هذا لا يستقيم فالصواب أن هذا ليس بشرق الشرق الخامس أن لا يلحقه ضرر فإن لحقه ضرر لم يجب عليه ولكن إن صبر إن صبر فلا بأس فهو أحسن لكن إذا لم يصبر ولحقه بذلك ضرر فإنه لا يجب عليه لأن جميع الواجبات مشروطة لماذا؟ في القدر والاستطاع فإذا لم يستطع فإنه لا يلزمه لأن هذا ضرر عليه وقد قال الله تعالى ولا تركوا بأيديكم إلى التهلك فإذا خاف إذا أمر شخصاً بمعروف أن يقتله فإنه لا يجب أن يأمره لأنه لا يستطيع ذلك وقال بعض العلماء بل يجب عليه الصبر والأمر والليصبر على ما يصيبه ولكن القول الأول أحسن لأن هذا الآمر إذا لحقه الضرر بحبس أو ضرب أو قتل أو ما أشبه ذلك فإنه يحرم غيره ما يقوم به من الأمر المعروف أنه المنكر في وجه آخر وربما يستحسر غيره أيضاً عن الأمر المعروف أنه المنكر حتى في حال لا يخشى منها ذلك الضرر الشرط الثالث أن لا يزول المنكر إلى ما هو أنكر منه فإن زال المنكر إلى ما هو أنكر منه فإنه لا يلزمه بل لا يجوز له أن يأمر بالمعروف أو أنه المنكر فإذا كان إذا أمر بمعروف مستحب أدى ذلك إلى ترك معروف واجب فهنا يأمر بالمستحب ولا لا لا يأمر يعني أدى أن يأمر أن يأمر شخصاً بفعل إحسان لكن يستلزم فعل هذا الإحسان أن لا يصلي مع الجماعة فهنا لا يجب الأمر بالمعروف هذا بل ولا يجوز لأنه يؤدي إلى ترك إلى فاكي واجب تذلك في المنكر لو كان إذا نهى عن هذا المنكر تحول الفاعل المنكر إلى فعل منكر أعضر فإنه في هذا الحال نعم لا يجوز أن ينهى عن هذا المنكر جفعاً لأعلى المفسدتين بأدنى هما ويدل لهذا قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من جل الله فيسبوا الله عدواً بغير علم فإن سب آلهة المشتكين لا شك أنه أمر مطلوب لكن يتوقف عليه أمر محذور أعظم من المصلحة التي تكون عند سب آلهة المشتكين لأنهم يسبون الله تعالى وهو لا سحق السب وإنما يسبونه عدواً بغير علم ونحن من سب آلهتهم حقاً بعلم لكن إذا كان هذا الحق بالعلم يؤدي إلى هذه المفسدة فإنه لا يجول فلو رأينا شخصاً يشرب خمراً وشرب الخمر منكر فلو نهيناه عن شربه لذهب يسلق أموال الناس ويستحل أعراضهم الزنا بنسائهم أو نحو ذلك فهنا ننهى عن شرب الخمر ولا لا ما نهى لماذا؟ لأنه يترتب عليه مفسدة أعظم هو يترك شرب الخمر ولكن يذهب يزني بنساء المؤمنين المحصنات المؤمنات أو يذهب يعتدي على الناس لأموالهم ودمائهم فنقول هذا أهوى مفسدة والاقتصار على أهوى مفسدتين هذا هو الحكمة طيب فصارت الشروط الآن كم؟ ستة شروط ولهذا قل مؤلف على ما توجبه الشريعة طيب هل يشترط أن لا يكون من عصوله من عصول آمر الناهي ولا لا؟ يعني أن لا يكون عفاه أو أمه أو جده أو جدته لا يشترط فلنقول ربما هذا يتأكد أكثر لأن من بر الوالجين أن يمنعهما أن تأل المعاصر ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام أنصر أخاك ظالما أو مضلوما قال الرسول هذا المضلوم فكيف نصر الظالم؟ قال تمنعه من الظلم فذلك نصر فأبوك وأمك إذا أمرتهما بالخير ونهيتهما عن الشر فإن ذلك من البر والإحسان إليهنك وهو نصر لهما على أنفسهما قد يقول أنا إذا نهيت أبي زعل يزعل ويغضب ويجرني فماذا أصدر؟ نقول الزعل والغضب والهجر من حقك أنت فاصبل على هذا الأداء الذي ينالك بغضب أبيك وزعله وهجره فاصبل عليه والعاقبة المتطيل قد يقول أنا مثلا أقول في أبي لا لا تشغل الدخان مثلا لا تترك صواف بجر أقم الصلاة يزعل يقول أنت أنت هذا دين جديد هذا أنت مطوع مثلا ومعش مثلا بل يقول بعضهم إذا أمرته بأمر بأمر ليس فيه نشق عليه قال أنت منتزمت حتى اللي يمر بالصلاة بعض الحامي يقال له أنت منتزمت طيب ويش كيف منتزمت اللي يمر بالصلاة يقول منتزمت أنا ما أمرتك تحمس في بيتك ولا فخر ولا أمرتك أنك تبدأ دائما راكعا ساجدا فأين التزمت على كل حال يوجد بعض الناس يشكوا من هذا الأمر يقول أنا إذا أمرت أبي بالطاعة الواجب أنه المستحبة أو بترك الشيء المحرم ذا المقروه يزعل ويغضب ويهترني يجب عليك أن تأمره بذلك وأن تنهاه وهذا ليس بضرر يعني هجه إياك أو غضبه عليك ليس بضرر بل هو إيش أدى وفرق بين الأدى والضرر ولهذا قال الله تعالى لن يضروكم إلا أدى وقال إنكم لن تبلغ ضري فتضروني مع أن الله قال إن الذين يؤذون الله ورسوله فأكفت الأذية ونفى الضرر فأنت الآن إذا هجرك أبوك أو غضب عليك فإن ذلك لا يضرك ولكن لا شك أنه يؤذيك وإلا سوف تأكل وتشرب وتلبس وتعمل كل حاجاتك ولا يضرك هذا نعم نعم إذا كان هذا وهما فهذا لا يسقط الأمر المعروف وأنه موك يعني معناه ظن ظن فقط أما إذا كان معروفا بأن هذا الرجل يبطش بالذي يأمره وينهى وأنه ربما يقتلوها أو يحبسوها أو يسبي ماله نعم نعم ماذا تقولون في هذه هذا ضرر أي هذا الضر ظن هذا ضرر بس هذا هذا مؤكد يعني لا أظلمه على كل حال يمكن هذه غالبا تكون أعدوات شخصية هذه الغالبا تكون أعدوات شخصية أعدوات شخصية إذا علمنا أن هذا هو سفر فهو ضرر نعم على كل حال ناخذ الشر هذا إذا تحققنا الضرر وأنهم سوف يسدع عليه شيء يضر وقالتين يعني لو سبرت ما هي يعني قال صلوه أي مكاسب لا تشكره وربما يقال هات الشهود أنه اللي أحلق السيارة هات الشهود هو ليك السراحة يعني هذا يؤدي مسأة الإكراح هذا إذا أكل أنسان على فعل الشيء أما مسأة إذا فعله غيره فهو سوف يقول في المجالس مثلا هذا فعل محرم منكر وليناه أدل لأنه إذا تكلم في المجالس هذا منكر ما يناله أدل لكن إذا قال للشخص نفسه افعل كذا أو لا تفعل هو الذي يلحقه الضرر لا أما مسأة فعل الشيء بنفسه لأن يكره على فعل محرم فهل نقول إن هذا الإكراح يباح له فعل محرم كما أباح الله عز وجل الكفر للمكره وهو أعظم المحرمات أو يقال في هذا تفصيل من العلم من يقول إنه هذا إنه بيح لعموم قوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وأن يجوز لك عند الإكراح أن تقول القول المحرم أو أن تفعل الفعل المحرم عند الإكراح ولكن الصحية التفصيل في هذا بأن يقال إذا كان فعل هذا المكره يؤدي إلى ضرر في الدين ما في نفسه في الدين فهذا لا يجوز ولهذا أوجب الله الجهاد مع أن فيه عرضة لقتل النفس وإطلاف المال فإذا كان فيه عرضة لخالنا في الدين فإن الواجب على الإنسان أن يصبر كما ذكرت في المتال الإمام أحمد لو قال في حال ذلك الإفراه إن القرآن مخلوق لكانت الأمة كلها تقول هكذا نعم جاء أحد الناس لا بعث إذا أكره عن الشيء فإنه يسقط عليهم حكم يسقط عنهم حكم نعم نعم الأنبياء مأمورون في تبيل الضعوة وله تعضبوا ولهذا يقتلوه هذا تقريفا شخصيا لا بد منه نعم يوجر فيه إيش الظاهر يؤجر يؤجر على ذلك لكن الوجوب ما نوجب فيؤجر على الأمر ويؤجر على الصبر في الأذى نعم كيف صاو لا على كل حال هذا هو أحد العيلة التي ذكرنا أنه يسقط عنه الوجوب أن هذا قد يكون سببا لاستحسار غيره فإذا علم فإذا علم أن هذا قد يكون ضررا لغيره حياته قد نقولنا الأفضل أن تسقط حتى يكون مجال آخر لا لا هذا توقف عليه هو الآن له السكوت الآن ما هو على كل حال السكوت ليس دليل على أن الساكت راضي ما تعرضش هذا الأمر لكن لو عرض أمامه نعم أنت مدر غير الآية وإن ستكت أصبح إشماعك لذلك يعني ما تقول له أحكم بهذا أو لأيش موجود في مكان أو مكان هذا هو وجود المهم هي القضية أنا رأيته إنسانا مخلا بواجب مخلا بواجب أو فاعل محرما حل نقول إنه يجب عليه أن تذهب له وتقول ترى هذا منكر يجب أن تذركه وهذا واجب تركته يجب أن تفعله نعم ولكن عليه ضرره في هذا الحال لا يجب عليه والناس لا يستدلون بسكوته على إباحتهم يعني هذا العالم الذي سكت لا يستدلون بسكوته على إباحته هذا الفعل الذي فعله الآخر لأنهم يعرفون هذا الآخر جبار جبار ربما يضلش به أو يعذبها أو ينكل به غيرها أيضا ربما يجمع إليهم من يأمر من أعرف أنها منكر وبجريمته على زعنه هم يعرفون أن هذا باطل والناس الآن لا يستدلوا أحدهم بسكوت العلم على المنكر أنهم أروح إلا إنساء مجادل فقط إن إنساء مجادل ولهذا بعض المجادلين إذا قلتوا هذا حرامك طيب وراء العلماء ما أنكروه لماذا لم ينكره العلماء هل مهو لازم العلماء قد لا ينكرون إما للعز أو للخوف أو لمراعاة أمورهم أخرى الكلام على أن هذا منكر في دينه ومنكر سواء فعله أو لا وقد ينكرون وهذا لا يعلم ترى أنت الوقت وحزاقنا حل عندك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجنعين سبق لنا أن أهل السنة والجماعة مع وصولهم السابقة التي كانوا عليها من اتباع آثار النبي عليه الصلاة والسلام واتباع الخلفاء الراشدين المهديين من بعده واتفاقهم على ذلك أنهم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف فما هو المعروف يا مصطفى خطأ نعم يعني إذا ما أمر به الشرق يعني يمكن بإعبارة واضحة المعروف كل ما أمر به الشرق والمنهي المنكر ونهى عنه طيب الأمر بالمعروف أنه عن منكر له شروط وجوب الأمر المعروف أنه منكر شروط الأول لا الرحمن نعم وش معنى معرفة حاله نعم أو ترك المعروف فأما مجرد التهمة ومعش بذلك فلا يجب في هذه الحالة مجرد أن اتهمت أنه فعل منكر أو لم يقوم بالواجب لا يجب عليك العمر لأن الله نهى عن التجسس الشرط الثاني مجرد كراهة النفس له بعض الناس إذا كره شيئا ذهب ينهى عنه ولا يجب أنه منكر في الشرع فلابد من العلم بأن هذا مأمور به شرعا وهذا منهي عنه شرعا يعني أنه معروف أو منكر طيب الثالث أن لا يؤدي أنكاره إلى منكر أعظم منه طيب الدليل نعم ولأن إنكار منكر إنما شرع لتخفيف المنكر لا لزيادته نعم ولهذا قال العلماء إن إنكار منكر ينتج منه إحدى حال من أربع من أربع حالات إما أن يتغير إلى ضده هذا ما شرحناه لكن الآن نقوله إما أن يتحول إلى ضده أو إلى أخف منه أو إلى مثله أو إلى أعظم منه كم هذه؟ أن يتحول إلى ضده بأن يمترك المنكر نهائية أو إلى أخف بأن يخف المنكر أو يتحول إلى منكر آخر أخف أو إلى مثله نعم بأن يتحول من هذا المنكر إلى منكر آخر مثله يتحول من الزناء بهذه المرأة إلى الزناء من مرأة الأخرى مثلا أو إلى أعظم منه أما في الحال الأولى والثانية فالإنكار ها واجب طيب الفائدة فيه أما في الثالثة فهذه محل نظر إذا تحول إلى منكر مثله قد يقال إنه ننهى عنه لأن تنقل النفس من شيء إلى شيء ربما يؤدي إلى الثرك لعدم الاستقرار وقد يقال إنه لا ينكر لأنه ربما في التحول يبدأ يتحول من منكر إلى آخر إذا ذاق طعم التفن والتحول في المنكرات أحب أن يتحول دائما باستمرار إلى منكرات أخرى فيفسد أكثر على كل حال هذا محل نظر يعني يجب عن الإنسان أن ينظر في الموضوع لا يتعجل في الإنكار ولا يبقى ساكت حتى ينظر وشن المصلحة الرابعة إذا تحول إلى أعظم منه وأشد نكرا فهنا لا أجهز الإنكار لأن المقصود بإنكار المنكر إزالته أو تخفيفه وهذا لا يؤدي إلى ذلك وقد سمعتم أن شيخ الإسلام رحمه الله مر بقوم من التتر يشربون الخمر وكان معه بعض أصحابه فأنكر هذا الرجل عليهم قال ليس تنكر الخمر فأنكر شيخ الإسلام على الرجل قال ليس تنكر عليهم نعمه من شغل الخمر فقال له شيخ الإسلام إنما نهي عن الخمر لأنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة وهؤلاء إذا نهيناهم عن الخمر أغريناهم في انتهاك أموال الناس وعراضهم وقتلهم وأيهما أعظم الثاني ولا الأول الثاني خلهم يشربون لأن هذا شربهم وهم صادهم عن ذكر الله وعن الصلاة وهم صليه ولا ذاك لنا الله إنما يصدهم عن شيء أعظم منه يصدهم عن قتل الناس وهدك أعراضهم ونهب أموالهم شف الحكمة طيب كم ذا كان من شرط أربعة الخامس فاد نعم ألا يكون عليه في ذلك ضرع فإن كان عليه ضرر فإنه لا يجب كذا فإنه لا يجب طيب وهذا الضرر إن كان في العرض فإنه قد يحرم عليه أن ينكر لو كان هؤلاء إذا نهاهم ذهبوا يفسدون بأهله فهنا لا يجوز الانكار لأنه يستلزم تحول المنكر إلى أنكر وإن كان أذية في بدنه أو ماله فهنا لا يجب عليه الانكار ولكن إن تحمل فهو أفضل طيب لو تضمن ضررا على غيره بحيث إذا أنكر أوخذ هو وغيره من أهل الخير صار الانكار هنا ماه ماه لا يجب صار الانكار حراما لأنه يتضمن الإضرار بمن بالغير فلا يجب الانكار وهذا وارد كثيرا في زمننا هذا أن الإنسان قد ينكر فيجر إنكاره إلى ضرر على غيره فضلا عن ضرره هو الخاص أما ضرر الخاص فينبغ أن يتحمل طيب السابع السادس نعم أن يكون هو فاعل لما مربط تارك لمن ينهى عنه هذا محل خلاف بين العلماء والصحيح أنه أنه ليس بشرف وأن الانكار واجب وإن كان الإنسان مخالفا لما قال والنصوص الواردة في ذم هذا لا تعني ذم الأمر ذم الأمر بالمعروف والنهى عن منك وإنما تعني ذم الحال مجتمع ورب المعروف لا نهى عن منك إنما يقفض به أن لا إيش أن لا نخالف فنفعل ما نهينا عنه ونذر ما أمرنا به وبين المعنيين فرق فرق كبير السابع لا لا نعم أي نعم يعني البالح دائم فصلنا ولم هذا دمجناه طيب هو في الواقع أن الانب فعله هو من الانب حالف في حقي ها فالحال نعلم أنه أنه من من يجب عليه هذا الأمر أو من من يحرم عليه هذا الأمر إذا نجل تكون سبعة تكون سبعة يعني أن نعلم أن هذا الرجل ممن يجب عليه هذا الفعل أو من من يحرم عليه هذا الفعل حال هذه حالة ونعلم أنه فعل ما ينهى عنه وترك ما يؤمر به أحسن تكون الشروض الآن سبعة نعود مرة ثانية لأن هذا مهم هذا باب مهم لأن بعض الناس يتجشن ويأمر بالمعروف وينهى عن منكر مع أنه يتضمن ضررا أكبر ولهذا نهى السلف الصالح أن يفعل يختم الإنسان على هذا العمل أنه يحصل لذلك فتنة كبيرة من أجل أمره بالمعروف أنهى عن منكر ماهي العنب حال مدعو وفي فعله والثالث العنب الشرع والرابع أن لا يزول المنكر إلى أعظم منه والخامس أن لا يتضمن ضررا على الآمر والناهي والسادس على حلاف به أن يكون فائل لما عمر ربيه تارك لمنهاه والسابع لا سبحان الله عندك موجود مكتوب هذا هذا كماهة بارحة هي ستة ولا سبعة ستة ليس الليلة سترة سبعة مكالزايب بعد يكون ثمانية أولا العلم بحال المدعو ثانيا العلم بأنه ارتكب المحظور أو ترك المأمور كذا طيب ثالثا العلم بالحكم الشرع فيعن بأن هذا معروف وهذا منكر رابعا أن لا يتضمن ذلك ضررا عليه في نفسها أو مالها أو عرضها أو أهله أو غيرهم أيضا الخامس أن لا يؤدي الإنكار إلى ما هو أنكر منه وآظم السادس أن يكون فائل لما أمر تارك المنهى عنه على خلاف في ذلك طيب ما في شرط أكثر لا ذكرنا البارحة لا لا السابع هل يشترط أن يعلم أن المأمور أو المنهي يقبل أو لا يقبل ها ذكرناها البارحة في آخر الدس أولا نعم هل يشترط أن يعلم طبول المأمور والمنهي أو لا نعم لا ما يدخل لا يرى بعض العلماء أنه إذا علمت أنه لا يقبل لو أمرته ولم يقبل أو نهيته ولم يقبل فإنه لا يجب عليك الأمر ولا النهز وهذا يحتاج الناس إليه كثيرا الآن في عصر الحاضر كل الناس مثلا يعرف أن حلق اللحي حرام نعم لو أمرته به لم يقبل لو أمرته بعدم الحلق أو لو نهيته عنه عن الحلق لم يقبل لأنه يعرف فهل يسقط هنا النهي لأن نعلم أنه لا يقبل أو لا يسقط لأن سكوتنا قد يؤدي إلى كثرة الناس الفاعلين لهذا المنكر وقد يستدل بالسقوت على أنه ليس بمنكر فنحن لاعظهم إعدارا وإنذارا في هذا خلاف بين أهل العلم منهم من قال إنه لا يجب في هذه الحال أن تأمر هذا الشخص أو تنهى لأنهم هم طيئين وهذا قد يقال بالنسبة للشخص المعين إنه لا يجب عليك شخص معين أمرته مثل عدة مرات ولكن لم يفعل نهيته عدة مرات ولكن لم ينتهي فهذا قد يقال لا حاجة للتكرار لأن الرجل لو أراد أن يمتثل أمرك أو ينتهي عن نهيك لفعل وحملوا على ذلك وحملوا هذا على قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا رأيت شحا مطاعا وهو مكتبعا ودنيا مؤثره ويجابك لذراء برأيه فعليك بخاصة نفسك ودعاك أمر العوام وهذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن له شواهد واستدلوا بقوله تعالى فذكر إن نفعت الذكر يعني فإن لم تنفع فلا حاجة للتكير والظاهر لي أن في هذا تفصيل وهو أنه إن كان هذا بالنسبة لشخص معين نهيته ولم ينتهي أو أمرته ولم يأتمر فلا يجب عليه لأنه تكرار بلا فائدة بل يحصل لك شف التهكم من هذا الرجل وسخرية هو لعب عليك تقول لي يا أخي لا تحبق لفك يا أخي صلنا على الجماعة يقول أي شيء الله يعين على ذلك كل ما قلت له قال الله يعين على ذلك وهو كذلك لأنه ما السعان بالله على فعل هذا الشيء المأمور ولا على ترك هذا الشيء المحظور لكن يقوله لك نعم أمامك فقط أما على سبيل العموم فلا بل يجب عليك لأنك ربما يكون هذا الرجل ما نهي عن منكره ولا أمر بمعروفه فهذا يجب عليك أن تنكر عليه المسائل العامة المشكورة الظاهرة التي لا تخفى على أحد كل الناس يعرفها وكل الناس يأمر بها ولكن ما هم طيب وأما المسائل الخفية فهذه تختلف إن كان شخصا معينا أمرته ثم أمرته ثم أمرته ولكن لم يفعل هذا حاجة إذا تكر الأمر بخلاف العموم والإمام أحمد رحمه الله عنه في ذلك روايتان رواية أنه يجب الإنكار والأمر نفع أو لم ينفع ولواية الثانية أنه إذا ظن عدم النف فإنه لا يجب الأمر بالمعروف ولا نهي عن منكر والمهم أن هذا الأمر أن هذا الباب باب مهم ينبغ الاعتناء به والنظر في أقوال أهل العلم لأن لا يأثم الإنسان من حيث لا شعر بثرف الواجب عليه قال رحمه الله تعالى ثم ويرون إقامة الحج والجهاد والجماع عندي أنا إمامة الحج والصواب إقامة الحج ويرون إقامة الحج والجماع والجماع والأعياد والأعياد مع الأمر أبرارا كانوا أو فجارا رحمهم الله أهل الصنة وخالفون أهل البدع تماما فيرون إقامة الحج مع الأمير وإن كان من أفسق عباد الله وكان الناس فيما سبق يجعلون على الحج أميرا كما جعل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميرا على الحج في عام تسع من الهجرة وما زال الناس على ذلك يجعلون الحج أميرا قائدا يدفعون بدفعه ويقفون بوقوفه وهذا هو المشروع يعني المسلمين يحتاجون إلى إمام يقتدون به يقتدون به أما كون كل إنسان على الرأس فإنه يحصل فوضى واختلاف كما هو الواقع الآن هم يرون إقامة الحج مع الأمراء وإن كانوا في الساق حتى وإن كانوا يشربون الخمر في الحج يرون إقامة الحج معهم لا يقول هذا إمام مفاجر لا نقبل لأنهم يرون أن طاعة ولي الأمر واجبة وإن كان فاسقا بشرط أن لا يخرج وفسقه إلى الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله درهان وهذا لا طاعة له ويجب أن يزال عن ولاية المسلمين بقدر المستطاة لكن الفجور الذي دون الكفر مهما بلعه فإن الولاية الثابتة والطاعة واجبة في غير المعصر خلافاً للخوارج الذين يرون أنه لا طاعة للإمام والأمير إذا كان آصياً لأن من قاعدتهم أن الكبيرة تخرج من الملة وخلافاً للرافضة الذين يقولون أنه لا إمام وأن الأمة الإسلامية منذ غاب من يزعمون أنه الإمام المنتظر ليست على إمام وليست تبعاً لإمام بلها تموت ميتة جاهلية من ذلك الوقت لليوم تموت ميتة جاهلية لأن من مات وليست في رقبته بيع في الإمام مات وميتته ميتة جاهلية ويقولون إنه لا إمام إلا الإمام المنتظر ولا جهاد ولا حج مع أي أمير كان لأن الإمام لم يأتبع لكنه جماعة يقولون نحن نرى إقامة الحج مع الأموراء سواء كانوا أبرارنا أو فجارة إقامة الجهاد مع الأمير ولو كان فاسقاً نعم ولو كان فاسقاً يقيمون الجهاد مع أمير لا يصلي معهم الجماعة لكن يصلي في رحمة وما يصلي الجماعة إذا أمرهم بالأمر تجب عليهم طاعة ولا لا تجب أهل السنة والجماعة يرون هاكذا وين الناس الآن يروحون أميرهم ما يصلي مع الجماعة الناس يصلون وبيلعب الشطرنج مع قوم ولقلهم الشطرنج كانوا يصليون يعتقدون هذا أميراً ولا لا نعم يعتقدون هذا أميراً لأنه ما ترك الصلاة لكنه عصى بفرق الجماعة وعصى بفع المنكر الشطرنج مع أن الشطرنج الشطرنج في خلاف بين العلم يعني الحقيقة قد تتعجبون كيف تصل حال أهل السنة والجماعة إلى هذا الحد وتقول وين الغير عن الجرنج لكن أهل السنة والجماعة لهم بعد نظر يرون أن المخالفات في هذه الأمور تجر إلى فتن عظيمة ما الذي فتح باب الفتن والقتال بين المسلمين والاختلاف في الآراء إلا الخروج على الأئمة منذ قتل عثمان رضي الله عنه والأمة متفرقة ليس في الصراء الدموي بينها بل حتى في الصراء الفكري والعقدي نشأت الفرق والخوارج والمعتزلة والجهنية والروافض وغير ذلك من البدع فتفكتت الأمة لهذا كان أهل السنة والجماعة يرون أن وطوب إطامة الحج والجهاد مع الأمورة وإن كانوا إيش وإن كانوا فجارة طيب لو كانوا زناتا ها إي نعم لو فروا أن أميرهم يخلو بالمرأة في خيمته ويزني بها ويطلعها لكما أعتقد حل الزناء فإنه أمير أمير وتجب طاعته ولكن هذا يعني أن أهل السنة وجماعة لا يرون أن فعل الأمير منكر أهلا يرون أنه منكر وأن فعل الأمير للمنكر قد يكون أشد من فعل عامة الناس لماذا لأن فعل الأمير المنكر يلزم منه محذوران عظيمان المحذور الأول باقتداء الناس به فإن الناس كما يقال على دين أمرائه وملوكه ثانيا أن الأمير إذا فعل المنكر سيقل في نفسه تغيير هذا المنكر أليس كذلك لأنه من المعلوم أن النفس لا يمكن أن تقبل أن تفعل هي المنكر ثم تنهى الناس أو تعاقبهم على فعل هذا المنكر فهذا المحذوران عظيمان في فعل الأمراء للمنكر لكن أهل السنة والجماعة يقولون حتى مع هذا الأمر المستلزم لهذين المحذورين أو لغيرهما أيضا فإنه يجب علينا طاعة ولاة أمورنا وإن كان العصاة فنقيم معهم الحج والجهاد والجمع الجمع نقيمها مع الأمراء ولو كانوا فجارا يعني أميرنا نصلي من الجمع وهو عاصف فاسق يشرب الخمر ويزني والعين بالله ويظلم الناس في أموالهم نصلي خلفهم لنا نصلي خلفه وتصح الصلاة وتصح الصلاة حتى أن أهل السنة والجماعة يرون صحة الجمعة حتى خلف المبتجع إذا لم تصل بجعته إلى الكفر يصلون خلف أهل البجع لأنهم يرون أن خلاف من هذه الأمور شر ولكن هل يليق بالأمير الذي له إمامة الجمعة أن يفعل هذه المنكرات الجواب لا كما أشرنا إليه قبل قليل أيضا إقامة الأعياد مع الأمرة الأمرة يصلون بالناس صلاة العيد يقول الله هنا من أبطل على اليوم يصلي يصلي بنا أفلان من أمصلي في أن أفلان يسهر بالليل ويسمع الأغاني ويلعب الشترنج من أمصلي وراها نقول خرجت عن جادة أهل السنة والجماعة يصلون الأعياد خلف الأمرة وإن كانوا فجارا ولهذا قال مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا وبهذه الطريق اللينة الهادئة يتبين أن الدين الإسلامي وصف بين الغالفين والجافعين يعني قد يقول بعض الناس أهل غيره كيف نصلي ورده كيف نتابعه في الجمع والحج والجهاد والأعياد نقول نعم لأنه أئمتنا وندين لهم بماذا بالسمع والطاعة انتثالا لأمر الله يا أيها الذين أمنوا أعطوا الله وأعطوا الرسول وأولى عمر منكم ولتخلفنا