1468- حكم من رمى عنها ابنها في الحج وهي قادرة /سؤال على الهاتف 📞 /ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

يا شيخ هذه الوقت السائلة تقول امرأة في الحج رمى عنها الولد او ولدها وهي قادرة ماذا يلزمها وهل حجها صحيح اذا كانت المرأة قادرة بالمشقة ان ترمي وجب عليها ان ترمي بنفسها اذا لم تأثر لها في النهار ترمي بالليل امثلا اذا كانت يوم 11 الرمي بعد الزوال لازم قد يكون في المشقة يؤخر ليلة 12 الى الفجر اما اذا كانت لا تستطيع ان ترمي لانها ضعيفة الجسم او مريضة او حامل او عجوز كبيرة تشق عليها فانها توكل من يرمي عنها من الحجاج فاذا رمى عن نفسه ضمى عنها في موقف واحد ولا حرج جزاكم الله خير يا شيخ حبيبكم فما سبق حيث رمى عنها ابنها فان الانظر اذا كانت على الوصف الذي اذكرها من العجل فلا شيء عليها حجاج قادرة نعم فالاحتياط ان تذبح في النهار