1353- ما حكم قتل الصيد في حال الإحرام /سؤال على الهاتف 📞 /ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
نختم هذا اللقاء فضيلة الشيخ بسؤال لأحد الإخوة يقول ما الحكم في من قتل صيدا وهو محرم؟
قتل الصيد في حال الإحرام محرم بالكتاب والسنة بقول الله سبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك أيضا وقال صيدوا البل حلال لكم
ما لم تصيدوه أو يصد لكم ولكن إذا قتله غير متعمد كما لو دهسه وهو لا يشعر به أو طارت حمامة حتى اصطدمت بالسيارة فماتت أو ما أشبه ذلك مما ليس للإنسان فيه قصد فإنه لا شيء عليه ليس عليه
إثم ولا جزاء بقول الله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم وهكذا جميع محضورات الإحرام إذا فعلها الإنسان غير قاصد بل هو ناس أو جاهل فإنه لا شيء عليه لقول الله تبارك
وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطعنا فقال الله تعالى قد فعلت وبهذه المناسبة ينبغي أن نعلم أن فاعل محضورات الإحرام له حالات الحال الأولى أن يكون معذورا بجهل أو نسيان أو إكراه
فهذا لا شيء عليه لا إثم ولا فدية لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطعنا الثانية أي أن يفعله محتاجا إليه مع العمد فهذا يحل لا إثم عليه ولكن عليه ما يترتب على هذا المحضور من
جزاء وفدية الثالثا يفعله متعمدا غير معذور ولا محتاج إليه فهذا عليه الإثم وعليه ما يترتب على ذلك المحضور من جزاء أو فدية أو غيرهما شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ