1352- ما حكم استعمال الشمسية في الإحرام /سؤال على الهاتف 📞 /ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

هذا السائل يقول فضيلة الشيخ ما حكم استعمال المظلة أثناء الإحرام لا بأس أن يستعمل نسان المظلة وهي الشمسية في حال إحرامه لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم أنه كان على بعيره ومعه أسامة بن زيد وبلال أحدهما يقود به والثاني يضلله بثوب من الحر حتى رما جمت العقبة وكذلك لا بأس بالحزام الذي يربط به الإزار أو الذي يجعل فيه النفقة سواء كان فيه خياطة أم لا ولو يعلم أن عامة الناس فهموا من قول الفقهاء رحمهم الله إنه يحرم على المحرم لبس المخيط فهموا منه أن المراج بذلك ما كان فيه خياطة وليس هكذا فالمراج العلماء رحمهم الله ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن سئل ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا الخفاف ولا البرانس وليس مرادهم أن كل ما فيه خياطة فإنه محرم لهذا يجوز للإنسان أن يلبس إزارا أو رجاءا مربعا ويجوز أن يلبس نعلا مقردا ويجوز أن يحتزم بحزام مقرد