427 568 تتمة تفسير الآية 241 من سورة البقرة الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
الرابعة طلقت بعد الدفور ثالثة طلقت بعد الدفور وقد سمي لها المهر تدخل في هذا تدخل في الآية طيب إذا قلنا تدخل في الآية معناها أنه يجب عليه مهرها وتمتيعها فإن كانت قبضت المهر فوجوب
التمتيع ظاهر وإن كانت لم تقبل صار معناه يلزم بما سمى أشبعات وبالمتاع يلزم بأمرين ولكن هذا مشكلة لأننا نقول إذا كنتم تقولون إن المطلقة قبل الدفور المفروض لها لا يلزمها إلا ما قدر
الله لها وهو النصر فإن المطلقة بعد الدفور لا يلزم زوج لها إلا ما سمى له وهو قياس واضح نعم وهو قياس واضح لأنه لا فرق بينما قبل الدخول وما بعده أما إذا كان قد سلمها المعرض وأن فقط
فهذه قد نقول بوجوب المتعة بوجوب المتعة ولكن الجمهور على أنه ليس بواجب تمتيع في هذه الحالة ويحملون الآية على الاستحباب وحمل الآية على الاستحباب لا شك أنه بعيد من الصوار لأن هذه
الآية كما تشاهدون فيها تؤكد وجوب المتعة من ثلاثة أوجه قوله للمطلقات متاء وإذا كان لها فمن يجب علي أن أقوم بحقه والثاني قال حقا والثالث على المتقين كيف نقول هذا المستحب ولهذا ذهب
الشيخ الثامن من ثمية رحمه الله إلى أن المتعة واجبة حتى بهذه الصورة حتى بمن طلقت بعد الدخول وسمي لها ماء وقال إن الآية هذه صريحة ولا فيها نسبة طيب الرابعة من طلقت بعد الدخول ولم
يسمى لها ماء كما الواجب المتعة هو واجبة لا أشك فيها ولكن ماهن المتعة هو مهر مثلها كما صح ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قضى به وقد سبقه النبي صلى الله عليه وسلم فإن ابن مسعود
رضي الله عن سبل عن امرأة حقد عليها زوجه ثم توفي ولم يسمى لها ماء فقال لها ماء من نسائها ولها الميراث وعليها العدة فقام رجل فقال قضى النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة
منا بمثل ما قضيت وعلى هذه الرابعة التي طلقها زوجها بعد الدخول ولم يسمي لها مهر ماذا يجب لها؟
يجب لها مهر المثل وهو متعة هذا هو ما تقضي هذه العاية فصار المطلقات عن أربع اثنتان قبل الدخول واثنتان بعد الدخول وكل منه نعم اثنتان قبل الدخول واحدة سمي لها مهر والثانية مسلم اثنتان
بعد الدخول واحدة سمي لها مهر والثانية لم يسمي فقى خانسة وهي من شرط في عقدها نفي المهر يعني قال قبلت النكاح على شرط اللامهر عليه فما تقوم فيها في هذا خلاف المشهول من المذهب أن
الفاسد هو الشرط وإذا فسد الشرط صار وجوده كالعدم وصارت كأنها امرأة مفوضة يعني لم يسمي لها مهر ويجب لها حينئذ مهر المثل وقال الشيخ السام المدعمية أن النكاح باطل غير فهيح لأن الله
إنما أحل لنا ماته والمحرمات بشرط أن نبتغي بالماء قال ووحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم ولأنه إذا شرط نفي المهر فرى حقيقة العمر أنه هبة والهبة من خصائص النبي صلى الله عليه
وسلم وقوله أقرب إلى الثواء وعلى هذا فإن كان لم يدخل بها وعيد العقل من جديد وإن كان قد دخل بها فرق بينهما ووجب لها مهر المثل بوطئها إن كان قد وطأها ويعاد العقل على رأي الشيخ السام
المدعمية فالحاصل الآن أننا عرفنا أن المطلقات أرب خمسة المطلقات خمسة وهذه الأخيرة عرفت المثالة وكان بعد الدخول فلها مهر المثل هو التي طلقت ولم يسمى لها مهر فلها المتعة عرفتم وجوبا
معلوم تقدمنا وجوبا لكن ذكروا آثرا لو صح لكان واضحا أن رجلا لما نزلت العادة الأولى متعوهن بالمعروف على المنسى قدرهم وعلى المقتر قدرهم متعوهن بالمعروف حقا على المحسنين قال رجل إن
الله تعالى جعلها إحسانا إن شئت متعت وإن شئت لم متع فأنزل الله هنا وللمطلقات متاعهم بالمعروف حقا على المتقين فأوجبه الله فهؤلاء يقولون إن الآية عامة نعم أريد بها الحصوص سيخل السلام
رحمه الله يرى أنها عامة في كل مطلقة وأنها واجبة هذا أحد قولي والقول الثاني عامة لكل مطلقة وواجبة إلا فيما انطلقت قبل الدخول وقد فرض لها لأن الله بيّن من الذي يجب له وهو نصف المهر
عرفتم ونحن إذا نظرنا إلى آية الكريمة وظاهرها وجدنا أنها عامة وأن حتى التي طلقت قبل الدخول وقد فرض لها فلها نصف مهرها فرضا وتمتع بما زاد عليه قناء على هذه الآية هذا ظاهر الآية لكنه
مشكل أن التقدير بالنصف معناه أنه حد فاصل ما في متعة وعلى هذا فنقول ما قدره الشارع فاقتصرنا عليه وما لم يقدره فإننا نضيف إليه المتعة فإذا طلقت قبل الدخول وقد فرض لها إيش النصف قبل
الدخول لم يفرض المتعة باتفاق الآياتين ولا لا باتفاق الآياتين بعد الدخول وقد فرض لها الكل المهر يعني المهر كاملا وهذا تجيب المتعة تنبني على الخلاف في هذه المسألة ولو قيل إنه يفرق
بينما إذا كان المهر لم يقبض فإن إقباضها إياه عند الطلاق يغنيها عن المتعة أو كان قد قبض وأن فقط فإن المتعة واجبة لو قيل بهذا القول كان له وجه الرابع أهمن قل لقد بعد الدخول ولم يفر
لها فهذه لها مهر المثل وقد نقول إنه يستغنى بها عن عن المتعة لأنهما حقان ماليان واجبان بسبب واحد أو على الأقل بسببين لكن اتفق فواجب الاقتصار على واحد منهم أما إذا قلنا إنها مستحبة
وأنها عامة فإنه يشكل على ذلك قوله للمطلقات اللام للإستحقاق وقوله حقا وقوله المتقي هنا