426 568 تفسير الآية 241 من سورة البقرة الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

ثم قال عز وجل المبتدى صليوم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين وللمطلقات متاع الجنة هنا مكون من مبتدى وخبر فالخبر مقدم للمطلقات والمبتدى مؤخر وهو قول متاع بالمعروف ومن ثم ساغ الابتداء به وهو نكر لأنه يجود الابتداء بالنكرة إذا تأخر المبتداء وقوله حقا حقا هذه مصدر لأن للمطلقات متاع جملة خبرية تثبت الحق قل لا مثل قوله بمالك فابني أنت حقا صرفا إن هذا المصدر مؤكد لمروم الجملة فالأحساس لعان وأي كانت هي منصوبة المصدرية والمكتقين يعني له التقوى والتقوى تقدم لنا مرارا أنها قيام بطاعة الله على علم وبصير وما أحسن ما قاله طلق بن الحبيب رحمه الله التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك مانها الله على نور من الله تخشى إقاب الله طيب يقول الله عز وجل للمطلقات متاع للمطلقات كلمة مطلقات كما أعلموا جميعا تُحكبر من الألفاظ العامة من ألفاظ العموم أولى لأن أل فيها اسم موصول كما قال المالك وصفة صريحة صلة ألف إذن للمطلقات عامة كل مطلقة بدون استثناء ومتاع يعني ما تتمتع به من لباس وغيره وقوله بالمعروف متعلق بالمتاع يعني هذا المتاع مقيد بالمعروف أي ما يعرفه الناس وهذا قد يكون مفسلا بقوله تعالى فيما سبق على الموسي قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف ويكون معنى متاعا بالمعروف أي على الموسر بقدر إساره وعلى الموسر بقدر إعساره وهذه الآية يقول الله عز وجل فيها متاعا بالمعروف حقا يعني أمرا ثابتا واجبا على كل محتق لله عز وجل وقوله على المتقين لا يعني أنه لا يجب على غير المتقين ولكن تقييده بالمتقين من باب الإغراء والحس مثل ما يريد أحيانا قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحل لمرأة تؤمن بالله والعمل آخر أن تفعل كذا وكذا يعني من الأمثلة أن تحد على ميت فوق ثلاثة فقول لا يحل لمرأة تؤمن بالله والعمل آخر لا يعني أن من لا تؤمن بالله والعمل آخر يحل لها ولكن هذا من باب الإغراء والحسن كما لو قلت لك لا ينبغي للرجل أن يفعل كذا وكذا أو لا يفعل هذا إلا ذجال المقصول من ذلك الإغراء والحسن وأيضا تقيد بالمتقين يفيد أن نلتزامه من من تقوى الله عز وجل وأن من لم يفذم فقد نقص التقوى ولنرجع إلى الآية الكريمة هنا فنبحث فيها هل هذه الآية منسوخة أو لا وهل إذا قلنا أنه محكمة هل هي عامة أو يعني يراج بها العموم أو عامة يراج بها الخصوص أو عامة مخصوصة فعند الآن عدة مفاح المبحث الأول هل الآية منسوخة أو محكمة والمبحث الثاني إذا قلنا بأنها محكمة غير منسوخة فهل هي شاملة لكل مطلقة أو يخص منها بعض المطلقات أو لم يراج بها العموم من الأصل فهل هي عام أولد به الخصوص لننظر الآية الكريمة واضحة أو بعضنا أصح الآية الكريمة العموم فيها ظاهر من أين يؤخذ؟ قول المطلقات فإن الله تعالى لم يستثل شيئا لم يستثل المطلقة قبل الدخول ولا من سمي لها مهر نعم فالأطلق فيشمل المطلقة قبل الدخول والمطلقة بعد الدخول نعم وغيرها وحين إذن نقول المطلقة قبل الدخول إذا لم يسمى لها مهر قد ذكر الله تعالى لها متعة فيما سبب والمتعة وإن طلقتمهن لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما نتمثوهم أو تفضلهم فريضة ومتعوهم على المسع قدر وعلى المسع قدر وحين إذن لا يكون في الآية هذه نصر لأن المطلقة التي لم يسمى لها مهر المطلقة قبل الدخول التي لم يسمى لها مهر حكمها مطابق لهذه الآية أو اللغة المطابقة مطابق مطابق كلتا الآيتين تدل على وجوه المتعة كدو العلاء وإذا كانت الآية العامة تدل على وجوه المتعة التي معنا وتلك الخاصة تدل على وجوه المتعة فإن القاعدة عند المحققين من أهل العلم أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص وقد مرة فعلى هذه القاعدة وعليه فتكون الآية السابقة ومتعوه المستقدر تكون فردا من أفراد هذه الآية وحين إذن لا أشكل فيه طيب المطلقة قبل الدخول التي فرض لها ماذا الواجب لها؟ نصف نصف ما فرضتهم وإن طلقتموهن من قبلنا تمسيوهن وقد فرضتهم من أفيرة فنصف ما فرضتهم إلا أن يعفوهن طيب هل يجب عليها يجب على زوجها أن يمتعها مع تنصيف المهر أو يقال إنه لما سمي المهر فار في المتعة هنا نصف المهر لأن نصف المهر متعة لا شك في وقتنا هذا إذا فار المهر أربعين ألف مهر كم يكون نصفه؟ أشري متعة ما شباسك حصل الثياب الطعام نعم نعم ربما نقول هكذا ونقول إن من كل قد فرضت الدخول وقد سمي لها مهر فإنه يكتفى بنصف المهر عن المتعة طيب إذا قلنا بذلك فهو تكون مخالفة لهذه الآية أو موافقة لكن لما كان المهر فيها مقدرا فتوفي بالتقديد ونصف نعم نعم إن قلت أنها موافقة فلا إشكاء وإن قلت إنها مخالفة فحينئذن تكون هذه الآية عامة لكن خصصت بماذا؟ نصف المهر بمن قل قد قبل الدخول وقد سمي لها مهر نصف المهر