419 568 تتمة الفوائد المستخرجة من الآية 237 من سورة البقرة الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

طيب يستفار من هذه الآية لا يستفار من الآية الكريمة يستفار من أن النكاح من العقوب لقول عقدة النكاح ويترتب على هذه الفائدة جواز التوكيل فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل في العقوب عروة بن الجاد وكله في شراء وضحية له فيجوز أن يوكل الإنسان من يتزوج له ولكن كيف يكون عقد النكاح إذا كان الإنسان وكيل للزوج هل يقول الولي له زوجتك بنتي فيقول قبلت لا هل يقول زوجت موكلك بنتي فيقول قبلت لموكلي لا يقول زوجت موكلك فلانا ابنتي فلانا فيقول قبلت النكاح لموكل وهذه المسألة كلمة لموكل يرى بعض الحقهاء أنه يجب أن يقول لموكل وبعضنا ما يقول لا يجب احتفاءا بالإيجاب مش هو الإيجاب الإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقاما والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقاما فإذا قالوا زوجت ابنتي موكلك كلانا فقال قبل يعني أقول يعني لمن لموكل لكن ذكر الموكل في القبول أولى يقول قبلتني موكل فلان واضح طيب إذا كان الولي هو الذي وكل فكيف يقول يقول زوجتك بنت موكل فلان فلانتك فلانة نعم فيقول ذاك الزوج طيب هل يثبت لهذا العقد ما يثبت لعقد البيت من الخيار خيار المجلس أو خيار الشر خيار المجلس لا يثبت لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول البي يعاني بالخيار ولا يصح القياس النكاح على البيت لأن النكاح غالباً إنما يستر بعد ترون تقيق ونظر وبحث في خلاف البيت فقد يستر عن عجلة وعن حرث على الربح بدون أن يتروى الإنسان واحتياط الإنسان لعقد النكاح أشد من احتياطه للبيت وهذا ضاعف لأن البيت يقول إذا ما جادت لي أبيعها فك مشكلة الزوجة ولهذا ليس فيه خيار مجلس أعني النكاح لكن هل فيه خيار شر؟ المذهب لا خياراتي ليس في خيار الشرط واختار شيخ الإسلام أنه يجوث خيار الشرط للنكاح لعمومي قول النبي عليه الصلاة والسلام إن أحق الشروط أن تهو به ما استحللتم به الفروض وعندي أن خيار الشرط بالنسبة للزود غير واحد ليش؟ لأن النكاح في حقه جائز متى شاء طلق قل له لا إذن هو في غنى عن الشرط لكن الزوجة هي التي تحتاج إلى الشرط والصحيح أنه جائز فيقول زوجتك ابنتي بشرط الخيار لمدة سنة الخيار لها نعم العقد تام الآن لكن لها الخيار إذا شاءت أن تبدأ العقد أو ما يقع كثيرا بشرط الخيار لها في جلوسها يعني بعض الناس قد يكون له عندهم سوء عشرة وزوجه منه يقول بشرط أنه إذا لم يطب له المقام مع أهلك فلها الخياط فالمهم أن العلماء مختلفون في خيار الشرط في النكاح المذهب لا يصف واختار شبه السلام أن ذلك صحيح وهو مستفاد من كلمة عقبة في النكاح طيب ومن فوائد الآية الكريمة خلوا نكمل الفوائد عشان من فوائد الآية الكريمة استحباب أو الحف أو بعبارة أصحب الترغيم في العفو من قوله أن تعفو أقرب للتقوى وهذا شامل لكون العفو نفسه مقربا للتقوى ولكون العفو أيضا سببا للتقوى الإنسان الذي يعفو عن عباد الله يعفو الله عنه وإذا عفو الله عنه فإن ذلك يكون سببا لأن مدار التقوى على الإيمان وكلما عفل الإنسان عن عباد الله محترم بلا فوجه الله ازداد إيمانه فازداد التقوى طيب هل يستفاد من هذه الآية أن الأعمال تتفاضل نعم نعم أقرب نعم أقرب نعم أقرب هل يستفاد منها أن الأعمال تتفاضل إنه أفضل من الذي لسه نعم نعم أقرب لبس تقوين نعم هذه نعم غير من أن الأسان أن الناس يختلفون في القرب من التقوى لكن هل يستفيد هل يفيد أن الأعمال بعضها من بعض أو يفيد أن الإيمان بعضها أعلى من بعض هذا هو الظاهر كلما ازداد الإيمانا ازداد تقوى وكلما كان إلى التقوى أقرب كان إلى الإيمان أقرب إذن فيستفاد منه أن الناس يتفاضلون في الإيمان وهذا هو قول الراجل في لشك والذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص يزيد وينقص هل الذي يزيد وينقص هو إقرار القلب أو قول اللسان أو عمل الجوارح الكل اقرار القلب يزيد بلا شك يتفاضل وأقوال النسان تتفاضل وأفعال الجوارح تتفاضل كذا أما تفاضل عمال الجوارح فالمصلي أربع ركعات أزيد من المصلي ركعتين وأقوال النسان كذلك تتداكر الله عشر مرات أفضل من الذاك له خمس مضا لكن كيف يتفاضل الإيمان في القناة أقرار القناة كيف يتفاضل نعم يتفاضل لأن زيادة اليقين لها سبب أو لا فإذا كل ما زاد اليقين كان أقوى في الإيمان وهو يتفاضل أنا عندما يخبرني رجل الثقة في خبر ويكون عندي شيء من العلم إذا أخبرني آخر في هذا الخبر الزيادة الثابتة في القرآن بعض العلماء قلوا أثبت الزيادة ولا تفتف النقص ما قولوا فيها هذا غير صحيح لا زيادة إلا بنقص إذ أن الزيادة مقابلها النقص فمثلا إذا قلنا هذا زائد على هذا لازم أن يكون الثاني المزيد عليه نقصا ولهذا الصواب أنهما متلازمات ومن فوائد الآلة الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن لا ينسى الفضل مع إخوانه في معاملته لقوله ولا تنسى الفضل بعيد لا تنسى أن يكون لك الفضل عليه ولهذا جاء بحديث رحمه الله عن سمحا إذا باع سمحا إلى الشراء سمحا إلى قضاء فإن هذا فيه من حسن المحاملة ما هو الله والدين الإسلامي يحث على حسن المعاملة وعلى حسن خلق وعلى البر كله ومن فوائد الأولى الكريمة إحاطة علم الله تعالى وبصره في كل شيء مما نعمله بقوله إن الله بما تعملون بسيط ومن ثوائده من ثوائد الآية الكريمة أن فيها ترغيبا بالعمل الصالح وترغيبا من العمل السيء لأن ختم الآية بهذه الجملة معناه احرصوا على العمل الصالح فأنه ليضيء واحذروا من العمل السيء فأنكم تجازون عليه لأن الكل معلوم عند الله سبحانه وتعالى خلاني أعطيكم خمسة دقائق فهذه لكم حتى لا نفقى مدينينا لكم نعم أحمد وعشم لا لا خمس نعم كيف يشيك أنه في سيار الشرط غير وارد هي نعم طيب ليس من المهر الذي يدفع على الزوج هي نعم والاشتراط يعني ذلك يعود إلى المهر أنه إذا لم يشترط لو كان يعود عليهم المهر كان صحيح يستفير من الشرط لكن الظاهر أنه ما يعود عليهم لعموم الحديث ذلك المهر لأن المهر بما استحلم يفرجه ولهذا الحقيقة مشكلة إلا إذا قلنا بأنه يعود لكن العلماء كلهم يكادون مبتقين على أنه يستقره مهر بالدخول هذا المهر صارش هو هذا اللي أعناف يجوز شرط أخيار لهما أو لأحدهم بالنسبة للزوجة طاح بالنسبة للزوجة ما لهم صارحة إلا مثل ما قلت إذا قلنا بأنه يعود أو إذا قلنا بأنه يعود على نصف المهر طبع الدخول وإلا في فائدة طيبة والسوج يعود لها شيء ما؟ والسوج يعود لها كيف؟ إذا اختارت الفراق في هالسنة هذه ايه؟ اختارت الفراق مع أبداً خالي ايه؟ يعود لها المهر المهر لها ثابت ثابت؟ ثابت بالدخول ما يكون فيه يعني مجحاب؟ هو ليش ثراق؟ ها؟ هو الذي يرضي بذلك لكن ربما تختار فراث؟ لا هو لا كيف ما دام نشاط له إلا إذا قال شرط عينك إذا لم تسق من الحال مع أهلك وهذا هو الأحسن يعني يكون شرطاً مطلقاً حتى للنفس من هذا الشيء لأنه قد يكون شبيهاً بالنكاح المتاهل فالأولى أن يخيج هذا الرائي بكونه تشترط المرأة الخيار في شيء لها فيه غرض تصوح العشرة منه أو من أهلها ولا يجب أن يقول أن مخترت الفراغ يرجع المراض لا ما يجب لأن خلفت الشرط الشرط إذا دخل بها فلهم