416 568 تفسير الآية 237 من سورة البقرة الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ثم قال الله تعالى وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ هذا مهدد هذا اليوم وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وفي قراءة تُمَاسُّوهُنَّ والمرار به الجماعة إِن
طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تُمَاسُّوهُنَّ أي من قبل أن تجامعوهن وهنا كلمة قبل نجد أنها مجرورة فهي إذن معربة وإذا كانت معربة فلماذا لم تنون لأنها مظافة
مظافة إلى أي شيء لأن أن الداخلة على الفعل تؤول في مصدر أي من قبل تنسهن أو مماستهن على قراءة الثانية وقوله من قبل أن تنسوهن وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيَرًا الواغره للحال يعني
والحال أنكم قد فرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيَرًا أي عينتم لهن مهرا مسمى مثل أن يتزوجها على ألف درع معين ثم يطلق يطلقها يطلقها قبل ذلك قبل أن يمس هذا فرص المسألة في ذلك الله عز وجل وَقَدْ
فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيَرًا فَنِسْقُ مَا فَرَضْتُمْ أَلْفَ هَلِهِ وَاقِعْتُمْ في جواب الشر وهو قول إن طلقتمهن ونصف مبتدى خبره محرور وما تقدير هذا الخبر فلهن أوف عليكم يصلح هذا
وهذا فلهن نصف ما فردتم أوف عليكم نصف ما فردتم ويجوز أن نجعل نصف خبر مبتدى محرور ويكون التقيير فالواجب نصف ما فردتم قوله نصف ما فردتم إن كان هذا المفروض يمكن إفراز بعضه عن بعض قسل
كما لو كان على الفجرها فيجعل خمسمائة أو خمسمائة وإن كان لا يمكن إفرازه بقي النصف مشاعن كما لو كان بعيرا مثلا أو سيارة لو كان سيارة وتدوجها على هذه السيارة ثم طلقها قبل أن يمسها
فكيف نقول لهم نصف مشاعن أي لها نصف هذه السيارة ولهم نصفها إلا أن يعفون إلا استثناء من أعم الأحوال يعني فنصف ما فردتم في كل حال إلا في هذه الحال وهذا الاستثناء يسمونه الاستثناء من
أعم الأحوال يعني كأنهم يقول فنصف ما فردتم في كل حال إلا في هذه الحال إلا أن يعفون أن هذه الحرب مصدر ينصفوا فيها المضاعر والمشكل أنه لم ينصف لأن الوا موجودة إلا أن يعفون فعندما قلنا
هذا للضرورة لا ضرورة لا ضرورة النون موجودة النون والوافاع النون والوافاع يعفون فعل مضارع مرفوع في الضبورة النون والوافاع النون للنسوة إذن الفعل مصوف لكنه مبني على السكون لاتصاله
بين النسوة سكون إيش؟
سكون الواف يعفون لأن الواف هذه من الفعل ولهذا لو وزناه في الميزان الصرفي لكان ميزانه يفعلن بخلاف قولك الرجال يعفون فإن وزن يعفون يفعون صح؟
لأن لا من فعل خلفة لأجل واو الجماعة إذن نقول ليعفون هذه منصوبة لكنها مبنيها السكون لأنها متصلة من النسبة إلا أن يعفون الزمير يعود على من؟
يعود على النساء المطلقات أو لا لا كيف يعود على الزمير؟
نجل أنه النسوة الأولى يفعون النساء إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقده النكاح يعني أو إلا أن يعفو الذي بيده عقده النكاح فإن عفونا أو عفى الذي بيده عقده النكاح فما الحكم؟
ننظر منهم السف فنصف ما فردتم إلا أن يعفو فإن عفو فكل ما فردتم طيب لكم ولا لهن طيب نشوف هذا ينبني على ما المراد بقوله الذي بيده عقده النكاح اختلف المفسرون في هذا والفقه أيضا فقال
بعض أهل العلم إن المراد بالذي بيده عقده النكاح النكاح الزوج لأنه هو الذي يملك العقد والطلاق أرأيت لو قال الولي زوجتك بنتي فقال حولت ما أبغاء ينعقد النكاح ما ينعقد أليس كذلك؟
طيب ولو أنه انعقد وقال قبلت ثم قال طلقت ينفسغ النكاح ينفسغ ينفسغ زوجه إذن من الذي بيده العقده الآن؟
هو الزوج وهذا واضح جدا أن الذي بيده عقده النكاح هو الزوج وقيل إن الذي بيده عقده النكاح على الولي مطلقا لأنه هو الذي يعقد فيقول للزوج زوجته وحينئذ يكون بهذه العقده وقيل إن الذي بيده
عقده النكاح هو الأب خاص بناء على القول بأن الأب يجبر ابنته فهو إن شاء عقد وإن شاء لم يعقد بخلاف الأولياء على آخرين لأنهم لا يعقدون إلا بإذن مولياتهم فيكون الذي بيده عقده النكاح هو
الأب خاص إذن فبهيها ثلاثة أخوة القول الأول أنه الزوج الثاني أنه ولي مطلقا الثالث أنه الأب خاص ولكننا إذا رجعنا إلى ما يقضيه لفظ وجدنا أن الغول الأول هو الصغر وأن الذي بديه عقدة
النكاح هو الزوج أليس كذلك وأيضا إذا جعلنا هم الزوج فقد استفدنا من العاية فائدتين الفائدة الأولى العفو من جانب الزوجة والفائدة الثانية العفو من جانب الزوج وإذا جعلنا الذي بديه عطل
النكاح هو الولي مطلقا أو الأب صار العفو من جانب واحد ثالثا إذا جعلناه الزوج صار الاستثناء في قوله إلا أن يعفون يعني فلكم الكل أو يعفو الذي بديه عطل النكاح فلهن الكل قل لا وإذا
جعلناه الولي صار المعنى إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بديه عطل النكاح فلكم الكل دون النساء واضح؟
ودلالة الآية على معنين أولى من دلالتها على معنى واحد فهذه ثلاثة أوجه يرجح أن الذي بديه عطل النكاح هو الزوج مع كون اللفظ دالا عليه في نفسه دون يرجح لأن الأولياء لو جاءوا كلهم وقالوا
زوجناك أيها الرجل الحبيب الطيب الكريم العالم الشجاع نرغب بأن زوجك وجاءت الأم وبنتها وخالتها وعمتها وكل شيء وقالوا زوجناك فقال لا أوليد إيش يكون ما نعلم إذن لبدء العطل حقيقة هو
الزوج ولا حاجة لمرجح مدام اللفظ دالا عليه ومناء على ذلك نعرف الآن إلا أن يعفون فلكم الكل أو يعفون الذي بيد عطل النكاح فلهن الكل صح؟
طيب نعم أقول إلا أن يعفون مستثم من قولي فنصف ما فرقته إلا أن يعفون فلكم الكل أو يعفو الذي بيد عطل النكاح فلهن الكل تمام؟
طيب يبقى إشكال فيما إذا كان الزوج أولي بيد عطل النكاح وأسقط حق أسقط حق كيف يقول إلا أن يعفون فكيف نقول إنه عفى مع أنه هو المعفو نقول نعم لأن المفروض أن الزوج قد سلم المهر فإذا سلم
المهر بقى عند من عند الزوج فإذا قال أو يعفو فإذا فإذا عفو الزوج معناها أن لا يطالبها بما بما قبرت أقول لا بما قبرت طيب إذا كان نصف المهر مؤدلا نصف مان مؤدلا فكيف يصح عفو الزوج في
هذه الحال ما إذا عفو الزوج لا عفو الزوج ما يعفو نصف المهر لا يكون بناء على الأغلب يعني الآن قصتي أن الزوج يعفو كيف يعفو وهما بعد صار في ذنب زوجة الشيء إذا الآن ما بعد سلمها نصف
المهر فكيف يصح أن نقول إلا يعفو نقول إن الآية مبنية على الأغلب وأنه كان ينبغي كان ينبغي أن يكون الصداق مهجلا لا مهجلا مهجلا مقد يعني لا مهجلا وعلى هذا فيصح أن يكون الزوج عافيا
بمعنى أنه جسط ما قبرت كمار فلا يطالبها به طيب وقوله بيده عقدة النكاح كلمة عقدة ولم يقل عقدة شاره إلى أن إلى أن النكاح رب بين الزوجين كما تركض العقدة بين أطراف الحبل ثم قال وأن تعفو
أقرب للتقوة هذا أيضا مما يرجح أن المرادة به الزوج وأن تعفو أيها الأزواج ولم يقل وأن يعفون أقرب للتقوة فقال وأن تعفو لأن الانكسار الآن من جانب من الزوجة فإذا عفرت عن حقك أيها الزوج
كان ذلك أقرب للتقوة وأجبر للخاطر لأنه قد يكون في قلبها شيء لماذا يطلقها قبل أن يدخل بها فقال وأن تعفو يعني عما تستحقون من المهر إذا طلقتم قبل الدخول وهو ربعه ربعه لنصفه متأكدون طيب
وهو نصفه إذا عفوتم عن ذلك فهو أقرب للتقوة وهنا قال أقرب للتقوة ولم يطل فهو تقوة لأن العفو ليس ليس بواجه لكن هذا يقربكم من التقوة ويكون وسيلة لكم إلى تقو الله عز وجل فيما يجب تقوضي