1247- إذا أسلم الكافر هل يطلب منه الهجرة/كتاب التوحيد📕/ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ثم ادعوهم بعد أن يسلموا إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وهنا إنما يقاتل أعرابا أهل بادية فإذا أسلموا طلب منهم أن يتحولوا إلى دار المهاجرين ليتعلموا دين الله لأن الإنسان في باديته بعيد عن العلم بعيد عن الدين كما قال تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أزل الله على رسوله فيدعونا إلى أن يتحولوا إلى دار المهاجرين وهذا أصل في توطين البادية برنامج مروح عند الدول توطين البوادي حتى لا يبقوا على الجفاء والغلظة والتمزق والتفرق وقوله إلى دار المهاجرين هل المراد بها الجنس أو المراد بها العين يعني هل المراد المدينة نفسها أو الدار دار المهاجرين الدار التي تصلح أن يهاجر إليها لكونها بلد إسلام سواء كانت المدينة أم غير المدينة نعم فيه احتمال الحقيقة أن فيه احتمال لأنك إن نظرت إلى الاحتمال الأول وهو أن المراد بها المدينة قلت إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعبر عنها باسمه المدينة ولا يأتي بالوصف المشتق العام وإن نظرت إلى أن دار المهاجرين الأولى هي المدينة رجحت هذا والظاهر لي والله عالم أنها شاملة أن المراد بدار المهاجرين الدار التي يهاجر إليها وهي دار الإسلام على أننا لا نعلم إذا كان هذا الحديث متقدما فإننا لا نعلم بلدا يعتبر بلد إسلام مستقل إلا المدينة قال وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما عن المهاجرين وهذا تمام العدل لا يقال إنكم لما أتيتم بعد فالحق للمستوطن الأول مدام الرجل ارتحل واستوطن ونزل فإن له ما لصاحب البلد الأصلي ولهذا قال أخبرهم أن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين لهم ما للمهاجرين من الغنيمة والفي وعليهم ما على المهاجرين من الجهاد والنصرة وغير ذلك فيكونون مساوين لمن كانوا قبلهم من أهل البلد الأصليين فإن أبوا أن يتحولوا قالوا ما نتحول عن بلادنا نبقى في بلادنا وفي فلواتنا فأخبرهم فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفي شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين صار الآن بعد الإسلام يدعون أيضا إلى إيش؟ إلى التحول إلى دار المهاجرين وهذا أعلى شيء فإن أبوا إلا أن يبقوا في محلهم صاروا كأعراب المسلمين تجري عليهم حكام الله عز وجل وليس لهم في الغنيمة والفي شيء إلا أن يجاهدوا فإن جاهدوا فهم كغيرهم من المجاهدين يحصلون على الغنيمة وظاهر الحديث أنهم يحصلون على الغنيمة والفي ويمكن أن يقال إنهم لا يحصلون إلا على الغنيمة فقط ولهذا اختلف أهل العلم هل الأعراب يستحقون من الفي شيئا أو ليس لهم إلا الزكاة فقط والفي يكون لأهل البلدان وهذا يرجع إلى الاستثنة هنا لأن قال لا يكون لهم في الغنيمة والفي شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين والمجاهد ماذا يستحق؟ غنيمة ولا في يستحق غنيمة فيكون الاستثنة هنا عائدا عائد على قوله في الغنيمة وأما الفي فلا يستحقون لأنه ليس من في البلد يستنفر للجهاد ويتعلم الدين وينشره كأعرابي عند إبله وفي مراعيه فلا يستحق الفيء والمعروف مما ذهب الإمام أحمد رحمه الله أنهم لهم حق في الفيء والغنيمة إذا جاهدوا مع المسلمين لكن الفيء لهم حق فيه مطلقا والغنيمة إن جاهدوا يقول فإنهم أبوا نعم نعم يجعلهم حكم الله ورسوله في كل شيء من وجوب الزكاة مثلا يدفعونها إلى الإمام وإلى السعات وكذلك الخرص عليهم لأن أصحاب ذمار وزروع المهم كلها حكام الله تجد عليهم نعم لا نابجين الآن شيف قال قائل خولندي هم ليسوا لهم في دليل على الحديث في إيش شريك في القراب إيه يعني الغرض من الدنيا يعني إن المجاهد يريد هذا وهذا إيه أو غيره ما كنت عليهم إيه خلنوشوفه بعد الإستنباط المحيي تأمل