415 568 الفوائد المستخرجة من الآية 236 من سورة البقرة الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

يستفان من هذه الآية الكريمة جواز طلاق الرجل امرأته قبل أن يمسع لقوله لا جناح عليك وربما يشعر قوله لا جناح أن الأولى عدم ذلك وأن لا يطلق لأن طلاقه إياها قبل أن يمسها وقد خطبها وقدم العصداء فيه شيء على المرأة وغضاضة وإن كان الإنسان قد لا تصلح قد يتأمل في عمره وتضطره الأمور إلى الطلاق فإنه لا ننبغي أن يكون متسرعا متعجلا طيب وقوله ويستفان من هذه الآية الكريمة يطلاق المس على الجمع لقوله ما لم تمسوهم ويستفان منها أنه يجوز للإنسان أن يتزوج المرأة بلا تسمية مهر منين يخذ من قوله أو تفرض لأنه ما طف على قوله ما لم تمسوهم يعني وما لم تفرضوا له النفرية وقد اختلف العلماء فيما إذا تزوج المرأة وشرط أن لا مهرها ومنهم من يرى أن النكاح صحيح والشرط خلاصة ولها مهر المثل ومنهم من يرى أن النكاح غير صحيح وهذا هو الصحيح أنه إذا شرط عدم المهر النكاح هو يوصحيح لأن الله اشترط للحل الماء وقال وأحل لكم ما وراء ذلك أن تفتغوا بأموالكم والحال لا تخلو من ثلاثة أموم إما أن يشترط المهر ويعين أو يسكت عنه أو يشرب عدمه وفي الحال الأولى النكاح صحيح ولا أشكلة ولا نزال وفي الثانية النكاح صحيح ولها مهر المثل إذا سكت عنه وفي الثالثة أن يشرط عدمه موضع خلاف بين أهلمين ويستفاد من الآت الكريمة وجوب المتأة على من طلق زوجته قبل الدخول ولم يسمي لها مهر لقوله ومتره وهذا بالإجماع أنه إذا ضلاقها قبل المسجد والخلوة ولما في ضلاقها مهرا فلها المتأة وآجبه بالإجماع ويستفاد من الآية أيضا أن العبرة من المتأة حال الزوج إن كان موسرا فعليه قدره وإن كان موسرا فعليه قدره لقوله على الموسي قدره وعلى الموسي قدره أنه قدره ويتفرع على هذه الفائدة امتناع التكثيف يعني فائدة أخرى وهي امتناع التكثيف بما لا يطأ كيف ذلك؟ قدره لقوله على الموسي قدره وعلى الموسي قدره وهذه القائدة انتناع التكثيف بما لا يطأ دل عليها القرآن في عدة مواضع منها قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعى ومن فوائد العيدة الكريمة أنه يجب إذا أمتع ذوجته هذا الانتهاء أن يكون بالمعروف أي بما يقتضي العرف بحيث يبدله عن سخاء نفس وبدون منه لقوله متاعا بالمعروف ومن فوائدها أن القيام بهذه المتعة من الإحسان وإن كانت واجبة بقوله حقا على المحسنين ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله عز وجل من شائل النكاح حيث أنزل فيه هذه الآية الكثيرة متعددة ولم تتم بعد أيضا لأنه عقد من أخطر العقول إن لم يكن هو أخطر العقول فإنه من أخطرين واستنبط بعض العلماء من هذه الآية أن المعتبر في حال الإنفاق أن المعتبر في الإنفاق حال الزوجين لأن المسي قدره وأن المقتد قدره فقاس الإنفاق على الإنتاء نعم وهذا القياس قد يقبل وقد لا يقبل لكن يغني عنه النص في هذا وهو قوله تعالى في سرعة الطلاق لينفق ساعة من ساعة ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه وظاهر الآية الكريمة أنه إذا دخل بها ولم يمسها وجب المعروم من أين يوخذ؟ من قوله ما لم تمسوهم فعلق الحكم بالمسيس وهو الجماع ولكن الصحابة رضي الله عنهم حكموا لأن الخلوة كالمسيس لأنه استباح منها ما لا يباح لعيد الدور وهو الخلوة فإذا خرى بها أو قبلها أو باشرها لشهوة فهو كالجماع يتقرر به الماء نعم إنفاجة فاجة في الماء لأنه قال ما لم تمسوهم ثم قال ومتعهم فظاهره أنه إذا طلقها قبل المجامع فإنه ليس عليه متعة لأنه عليه المتعة لأنه إذا خلابها إذا خلابها ظاهره أنه أن عليه المتعة إذا خلابها وليس عليه المهر كامل لأنه علق الحكم ما لم تمسوهم فعلق الأجوب المتعة في حال وهي إذا لم يمسها فظاهره أنه وإن خلابها لا يجب لها المتعة واضح ولكن الصحابة حكموا لأن الخلوة كالجماع وعلى هذا فإذا خلابها وجب لها المهر دون المتعة واضح كامل المهر كامل بدون مسئس ولا جماع نعم بدون مسئس ولا جماع يجيب لها المهر وتجيب عليها العدة ويكبت كل ما يكبت