411 568 الفوائد المستخرجة من الآية 235 من سورة البقرة الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ثم قال تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء إلى آخره يستفاد من هذه الآية الكريمة جواز التعريض في خطبة المتوفة عنها زوجه من قوله لا جناح عليكم وقد سبق لنا التعريض معناه
كذا طيب ويستفاد من الآية تحريم التصريح بعدة المتوفة عنها زوجه بخطبة المعتدة من وفاة تحريب التصريح بخطبة المعتدة من وفاة بطوله فيما عرضتم به فنفى الجناح عن التعريض وهو دون التصريح
والتصريح محق طيب اسفتراض من البوائد نقول إن خطبة المعتدة تنقسم إلى ثلاثة أقسام تحرم تصريحا وتعريضا وتباح تعريضا لا تصريحا نعم تحرم تعريضا وتصريحا وتباح تعريضا وتصريحا وتحرم تصريحا
لا تعريضا طيب متى تحرم تصريحا وتعريضا في الرجعية لغير زوجها فيحرم على الإنسان أن يخطب المرأة الرجعية لا تصريحا ولا تعريضا وهو الرجعية من هي المعتدة التي يجوز لزوجها أن يراجعها بغير
عقد هذه الرجعية والتي تحل تصريحا وتعريضا هي البائن من زوجها إذا كانت تحل له مثل المطلقة على عوض والمختلعة والفاسخة لنكاهها لسبب وما أشفى ذلك المهم أن القاعدة ما هي هي المبانة من
زوجها إذا كانت تحل له فيجوز لزوجها أن يخطبها تعريضا وتصريح وأن يتزوجها فلو طلق الإنسان امرأته على عوض طلق امرأته على عوض ثم بعد ذلك ندم وهي أيضا ندمت يجوز يخطبه من أهلها نعم يجوز
أن يخطبها ويجوز أن يتزوجها طيب والذي يبعه تعريضا لا تصريحا كل مبانة لغير زوجها يعني يجوز كل مبانة يجوز لغير زوجها أن يعرض لخطبتها بدون تصريح مثل متوفى عنها زوجها والمبانة بصلاق
الثلاث أو بفصل أو نحو ذلك عرفتم هالي اقسام؟
سبق البكر البكر المعتد كلامنا عن المعتد مين اقسام كيف نعتد؟
البكر مين المعتد؟
مين؟
تدخل في النظام يعني مثل ما قال الله فشاد وأن تحقيقها أول الناس في انتزام النظام لكنها مرة ذي أفلت منكم ما في أسنة طيب الدني على جواب التعريض دون التصريح المتوفي عنها دوجها هذه
الآية هذه الآية دري ويقاس عليها كل مبانة من زوجها لأن لها علاقة بزوجها من جهة وهي منتظمت عنه من جهة أخرى أما الرجعية فلأنها زوجها كما قال الله تعالى بما سبق والمطلقات يتربص بها
ثلاثة تفروا إلى أن قال وفرورتهن حق وردها وعما المبانى الشخص إذا كانت تحل له هو أنها زوجته فيحل له أن يخطبها وأن يتزوجها وقومنا إذا كانت تحل له احترازا من المبانى بالثلاث المبانى
بالثلاث لا يحل لدوجهها أن يخطبها مطلقا يعني ما تحل له طيب ثم قال واستفاد من آية الكريمة جواز إضمار الإنسان في نفسه ما لا يحل له أن يفعله بجوارحه لقوله أو أفننتم في أنفسكم أولا نعم
ومن فوائد آية الكريمة جواز ذكر الإنسان المرأة المعتدة نعم في نفسه ولغيره لقوله علم الله أنكم ستذكرون هم فلو قال شخص إنني أريد أن أتذوج امرأة فلانة التي توفى عنها زوجه يقول حد طير
يجوز ولا ما يجوز يجوز ولا حرز يجوز وكذلك لو ذكر في نفسه لكن الذكر في النفس هل يغني عنه قوله أو أكمله في أنفسكم يمكن أن يغني عنه وإلا فإن ما في القلب يسمى ذكرا كما قال الله تعالى في
حل القصة من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه فما أضمره الإنسان في نفسه فهو ذكر وحديد ومن فوائد راية الكريمة أنه لا يجوز للإنسان أن يواعد المعتد من الوفاة أن يواعد النكاح فيقول إذا انتهت
عدتك فإني سأتزوجك لقوله ولكن لا تواعده من سرا ومن فوائدها أن التعريض بخطبة المتوفى عنها زوتها من القول المعروف غير المنطقة قوله إلا أن تقول قولا معروفا ومن فوائد الآية الكريمة
تحريم عقد النكاح في أثناء العدة لقوله ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجل هل يأخذوا هل يتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى وهي أن النكاح باطل نعم من الدليل من قوله من عمل عملا
الذي علج أمرنا فهو رد وقوله صلى الله عليه وسلم كل شرط لسه في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط إذن لو تزوج الإنسان امرأة معتدة نعم فإن النكاح لا يصل طيب وهل تحل له بعد انقضاء
العدة كل ما تحل فيه خلاله فمن أهل العلم من قال لا تحل له ومنهم من قال تحل له الذي قال لا تحل له بنى قوله على قاعدة معروفة في الفقه وهي من تعجل شيئا قبل أواني على وجه محرم يوطب
بحرمانه وهذه القاعدة لا أصل من السنة وهو منع القاتل من المراس لأنه يخشى أن يتعجل القتل لأجل أن يرس ولكن الراجح في هذه المسألة أنه إن رأى الحاكم أن يمنعه منها تعب وإلا فلا وربما
يحمل ما رؤية العمر في ذلك على هذا الوجه أن فعله غرب عنه ليس سنة ولكنه عقوبة وتعزين فإذا رأى الحاكم أن يمنع هذا الخاطب الذي تعزل الخطة قبل أواني جوازها أن الحق لمن يتحقه دولة
التغيير والتغيير بمن يتحقه جائز وعلى هذا نقول الصحيح في هذه المسألة أن من عقد على معفدة فالأصل أنها تحل له بعد انتهاء العزة لعموم قوله تعالى وحل لكم ما وراء ذلك لكن إن رأى الحاكم
أن يمنعه منها تعذيهم فله ذلك نعم