407 568 الفوائد المستخرجة من الآية 234 من سورة البقرة الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

من قوله يتربص لأنها خبرا بمعنى الأمر ويستفاد من عمومها وجوب العدة على المتوفى عنها زوجها سواء كانت صغيرة أو كبيرة من أين توخذ أزواجا وأطلق ويستفاد منها أيضا وجوب العد على المتوفى عنها زوجها سواء دخل بها أم لم يرشب من قوله أذلون أزواج لأن الزوجة تكون زوجة بمجرد العقد بمجرد العقد بخلاف الطلاق فإن الطلاق قبل التخول لا عدة فيه لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتمهم منا ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعددون واضح؟ فهذا نراجلا كلاهما تزوجا أحدهما مات قبل أن يدخل والثاني ضلق قبل أن يدخل على زوجة الأول العدل والثاني ليس عليها كذا ولزوجة الأول المهر كاملا ولزوجة الثاني نصف المهر كذا ولزوجة الأول الميراث والثانية صح يهمي الغلال لأنه ما معه المهم إذا ما أسمعه وزود طلّج عنه ولا ألف تاريخ طيب إذن عموم الآية هشمل من دخل بها ومن لم يرقل بها طيب عموم الآية يتناول الحاملة وغير الحامل يتناول الحامل وغير الحامل من أين يوقف من قولها دواجه تشمل الحامل وغيره لكن الحامل قصت في آية الطلاق وأولاد الأحمال أجلهن أن يضعن الحامل هم طيب لمعترض أن يعترض ويقول بين الآتين عموم وخصوص وجه فلا يمكن أن تخصى إحداؤهم وفي الأخرى إلا بدري ولهذا ذهب علي بن أبي طالب وعبا أحب الله عنهم إلى أنها تعتد بأطول الأجلين جمعا بين الآيتين أعرفتم ما هو الجواب الجواب أن السنة دلت على تقديم عموم آلة الطلاق حيث إن سبيعة الأفلامية نفست بعد موت زوجها بليال فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتذوق وهذا فيكون عموم آية الطلاق مقدما على عموم آية البقرة وضع جماعة طيب ويستفاد من الآية الكريمة وجوب انتظار الماء في نفسها مدة العدة بحيث لا تتزوج ولا تتعرض للسواج لقول يتربصن بأنفسهم كما تقول انتظر بكلا وكلا تربص بكلا وكلا لا تتعجل ويستفاد من الآية الكريمة حكمة الله عز وجل في وضع أربعة أشهر وعشر أو بفرد أربعة أسفل وعشر وشالحكمة غير ليتبين الحمل وهذا فيه نظام لأن الحمل يتبين في مدة أقل ولكنه سبق لنا تعليم في هذا وهو هل حسنا هل كنا تعبدية أو لا قلنا تعبدية هذا ما لنا في التصرف تقول تعبدية ما لنا في التصرف لكنه يقول حكمة معقولة ثلث السنة وثلث الشهر لأنه في الجاهلية كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها تبقى حولا كاملا ففرّض الله من هذا الحول ثلث سنة ومن جنس الشهور ثلث الشهر ومن فوائد العيس الكريمة أن العدة إذا انتهت يازل المرأة أن تفعل كل ما كان معروفا من تجمل وخروج من البيت وغير ذلك ومن فوائد الآلة الكريمة أن الأولياء مسؤولون عن مولياتهم من قول فلا جنح عليكم ولم يقل فلاجناها عليهم مع أن الحديث عن المرس النساء لكن فلاجناها عليكم كأنه أشار إلى أن الرجال لهم ولاية عن النساء فيقومون مسؤولين عنه ومن فوائد الآية الكريمة اعتبار العرف لقوله المعروف وقد مضى علينا مرارا وفكارا أن العرف معتبر إذا لم يخالف ومن فوائد الآية الكريمة إثبات علم الله عز وجل بالظاهر والخفر من قول بما تكوى الله وما تعملون خبيل والخبير هو العليم بقواطن الأمور ومن علم بقواطن الأمور كان عليما في ظاهرها من باب أوضع