403 568 تتمة الفوائد المستخرجة من الآية 233 من سورة البقرة الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ومن فوائد الآيات الكريمة اعتبار العرف بين الناس بقوله بالمعروف وهمن وكسوتهن بالمعروف طيب ومعلوم أنه إذا نص الشرع على المعروف وجب اعتباره فإن قدر الشيء بالشرع ألغي العرف ألغي العرف وإن سكت عنه اعتبر العرف في المراتب ثلاثة إما أن يقدر بالعرف نصا ويرد الشارع الأمر إلى العرف وهذا واضح وإما أن يقدره بالشرع فلا عبرة بالعرف وإما أن يسكت يوجب ويسكت في الرجع في ذلك إلى العرف مثال الذي قدره بالشرع ولا عبرة فيه بالعرف تكاث الفطرة تكاث الفطرة صاع من طعام من الحكمة فيها أنها طعمة للمساكين فإذا قدر أن صاحب البيت ما يكفيه هو وعائلته الصاع هل نقول نزيد على الصاع للكفاية مقدر بالشرع الشرع لم يقل أطعموهم في هذا اليوم قدر صاع كما أنه لو زال الصاع على نفقة وعياله نقصره نقصره أو لا ما نقصره نعم وأما ما جاء في الشرع ولكنه أطلقه فهذا كثير نعم مثل أسكن لكن من حيث سكنتم قد نكون مقدر بالشرع نعم السفر على قوة نعم والحرز حرز الأموال هذا لم يقدره الشرع والحرز المعتبر في عدة منها السرقة والوديعة الوديعة يراعى فيها الحرز يعني لو أني أعطيتك شيئا وديعة وديعة يجب عليك أن تحفظه بماذا بحرز مثل فأنا أعطيتك كيس من الذهب ذهبت أنت ووضعتها في حوش الغنم هل وضعها في الحرز قال لا هذا حرز هذا حرز الكسر الفحم أنا أحضر كسر الفحم فيها نعم وأجيب الشات وحطها في الحضيرة هذه ويعتبر هذا حرز يقول نعم لأن حرز حسب العرف إصحى العيوة من الناس إذ هل صردة الذهب تجعل في المكان الذي يجعل فيه كسر الفحم وش يقولون لا إذن يرجع في ذلك إلى العرف فالمراتب إذن ثلاث ما عين شرعا فهو تبع الشرط ما يمكن أن تغير وما نص الشرع على اعتبال العرف فيه هيخذ العرف اعتبال النص وما سكت عنه الشرع يرد فيه يرد فيه طيب ومن فوائد العاية الكريمة رزقهن وكسوتهن أن المعتبر حال الزوجة لا حال الزوجة لأننا اضاف الرزق والكسوة إلى الزوجة فكأنه قال الرزق الذي يصلح لمثله وكسوة تصلح لمثله وعلى هذا فإذا كان زوجه فقيرا وهيغنية نلزمه بماذا منفقة تغني كسوة تغني لابد وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن المعتبر حال الزوج واستلل بقوله تعالى اليوم تقضوا ساعة من ساعته ومن قدر علي غذقه من يفقوا ما أتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه وأجاب عن الآية بأن بأن قال رزقهن من أمثاله وكسوتهن من أمثاله وبهذا تجتمع الآيتان وقال بعض أهل العلم بل نعمل بالآيتين جميعا فنقول المعتبر حال الزوج والزوجة جميعا إن كان معسرين فنفقتهم عصر وإن كان أحدهما فقيرا وراخر غنيا واحد الله ربما واحد ونص كم نصفه نقول معدى معدى ورحمة ربما لا تربع إذن فيجعل متوسط نفقت متوسط إذا كان الزوج غنية وهي فقيرة أو الزوج فقيرة وهي غنية يعتبر نفقت متوسط بين الغني والفقير الزوج فقير ما عنده الشيء يقول يلزمك نفقت متوسط لأن زوجك غنيا ولأننا نبسنا من حقها بعض الشيء لأنك فقير وتمعنا بين حالتيكما أعرفتم الآن الصحيح أن المعتبر حال الزوج وهو مذهب الشافر وإن كان مذهب الحنابل حالة أن المعتبر حال الزوجين جميعا لكن الحق وحقه جميعا فالمعتبر حال الزوج ويقول معنا قوله هنا بزقون وقصتهم من أمثالكم من أمثالكم وله الآن الشكال ترى الساعة أعلى لبلان عفتك يا سيد الآن هنا مذهب الشاعة بل الزوج ومعتبر في مصر مذهب الشاعة حالة أنزوجي نعم بقوله وعلى المولوغ له عز وجل وخصوتهن بالمعروف من فوائد الآية الكريمة أن العرف له اعتبار بالشرق من فوائدها أن الله عز وجل لا يكلف نفسا ما لا تطيق بقوله لا تكلف نفس إلا وسعها يعني إلا ما تطيق ويتفرع على هذا الفائدة فيان رحمة الله عز وجل بعباده وأنه سبحانه وتعالى يبدو الله لا يكلفهم إلا ما يطيقون يعني معنى إلا وسعها يعني إلا طاقتها طيب ومن فوائد الآية تحريم المضارة لقوله لا تضار والدة بولده وهذا نهل ولا مولود له بولده وهل هذا خاص بالوالدة في ولدها والوالد في ولده أو يستفاد منه العموم نقول ولا شك أن سياق اللفظ خاص لكن المعنى يقتضي العموم كما تشهد لذلك الأدلة من ضرر الله به ومن فوائد الآية الكريمة وجوب النفقة على الوارث للمولود لقوله وعلى الوارث مثل ذلك ومن فوائد الوارث ومن فوائدها أيضا أنه يجوز للأم أن تفطم الولد قبل تمام الحولين لكن بشروق التراضي والتشاور لقوله فلا جناح عليهما ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله عز وجل بهؤلاء الغضع وأنه لا يمكن أن يحصلوا قبل الحولين إلا بعد التراضي والتشاور في الآية الكريمة فإن أراد الفصال عن تراضي منه وتشاور ومن فوائد الآية أنه لا يكفي المراضات بين الزوجين في الفطان بل لابد أن يكون هذا بعد التشاور والتراجع في الأمر حتى إذا تبين في مصحة الطفل أقدم على ذلك فلو أنها قالت لذوقه أترسصني أن أدعى الغضاء تقية الحولين فقال نعم فهذا تراضي لكن ما في التشاور لابد أن يقول ننظر في الموضوع ويتشاور ويتراجع في المصلحة حتى يتم حتى يتم الأمر وهل يوخل منه أن الله أرحم بالإنسان من أنه وابي نعم لعناية الله عز وجل في قوله فإن أراد الفصال عن تراضي منه وتشاور فلا جناح عليكم ومن فوائد الآية السليمة جواد سرضاع الإنسان لولده المراض لقوله وَأَنَرَدْتِ مَنْتِفَرْضِعُ أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَحْ عَرَيْكُمْ وهل اشترط إذن الزوجة إذن الأن في ذلك نعم ظاهر الآية أنه لا يشترط