394 568 الفوائد المستخرجة من الآية 232 من سورة البقرة الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

ويستفار من الآية الكريمة تحريم من إذ الولي موليته أن تنكح من رضيته بقوله فلا تعطلوهن أن ينكحن أزواجهن ويستفار منها أيضا أن النكاح لا بد فيه من وليه وأن المرأة لا تزوج نفسها وجهه من هذه الجنلة أنه لو كانت تملك العقد لنفسها ما كان لعضل وليها ما كان له تأثير عضل أو لم يعضلت بالزوج نفسها فلولا أن عضلهم مؤثر ما قال الله تعالى فلا تعطلوهن أن ينكحن أزواجهن هكذا استدل لكثير من أهل العلم بهذه الآية وربما منازع منازع في دلالتها على ذلك لأنه قد يقول إن الله نهى عن منعهن والإنسان قد يمنع بحسب العادة والعرف ابنته أو موليته من أن تنكح زوجا آخر وإن كان ذلك يمكنها أن تتزوج هي بنفسها لأنها لا تريد أن تخالفه مخافة المعرفة واللوم من الناس وقال منعها أبوها وراح تزوج نفسها يعني بنعنا أن الآية ليست واضحة صريحة في أنه لا يمكن النكاح إلا بوجه أعرفتم لأنه من الممكن أن يكون لها حق تزوج نفسها لكن يأتي أبوها ويقول إن زوجت نفسك قتلت قتلت يمكن يكون عضلها مع أنه يمكن أن تزوج كما لو قال لها إن بعتي بيتك قتلتك صار منعها أن تبيع البيت قول منعها أن تبيع البيت لكن لو باعتهم صح البيت ولها ذلك والجواب على ذلك الجواب أنه إذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال ولكن هناك آيات أخرى تدل على أستدلال الوأس مثل قوله وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا طيب ثم قال وَلَا تَعِنْكِحْنَ أَزْوَاجِينَ فيها أيضا من فوائد الآية اطلاق الشيء اطلاق الشيء على ما مضى أو ما يستقبل مع أنه في الحال لا يتصف به قوله أي أنك إحنا أزواجهن لأنه إن كان المراد من طلقت ثم أراد ذواجها أن يعود عليها فهن أزواجهن فهم أزواجهن باعتبار ما مضى وإن كان المراد الخطار فهم أزواجهن باعتبار المستقبل وقد جاء التعبير عن الماضي والمستقبل في القرآن وآثوا اليتامة أموالهم آثوا اليتامة أموالهم ومع أنهم هنا اتيال المال قد بلغوا وزار عنهم الصلت إني أراني أصر خمرا ما وهو لا يعصر الخمر لكنه يعصر عنبا يكون خمر ومن فوائد الآية الكريمة أن اعتبار الرضاء في العقد في النكاح سواء كان من الزوج أو من الزوجة لقوله إذا تراضوا بينهم بالمعروف والرضاء شرط لسحة النكاح سواء كانت الزوجة صغيرة أو كبيرة وسواء كان المزوج أباها أم غيره على القول الراجح وأنه ليس للأب ولا لغيره أن يجبر المرأة المرأة على النكاح لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكه الأي من حتى تستعمر ولا تنكه البكر حتى تستأدم قالوا كيف لذنها يا رسول الله قالوا أن تسقط وقالوا في صحيح المسلم البكر يستأدنها أبوها وهذا صريح بأنه لا يحل لأحد أن يزوج ابنته وهي كارهة بل لابد من رضاها والمعنى يقفضيها أيضا لأنه إذا كان الأب لا يملك أن يبيع حبة من مالها إلا برضاها فكيف يملك أن يبيع نفسها بدون رضاها لو أن الرجل أكره امرأة ابنته على أن تشتري هذا البيت وش حكم العقل غير صحيح مع أنه بإمكانه إذا اشترت البيت وهي كارهة أن تبيعه أن تبيعه بعد يوم ويومين فكيف يملك أن يكرهها على أن تتزوج برجل لا تريده نعم الشريعة ما يمكن أن تأتي بإباحة هذه وتحريم البيت هذا بعيد لأن نعلم أن الشريعة جاءت من لدن حكيم الخبير جل وعلا فالصواب بلا شك أنه لا يحل للإنسان أن يجبع ابنته البالرة على نكاح من لا تريده مهما كان لكن إذا أرادت إنساناً ليس مرضياً في دين وخلقه فلذ ولي أياماً وفي هذه الحال لو فقيت أم تتزوج طول عمرها فلسى عليه الشيء لأنه مأمور بذلك وما ترتب على المأمور فأي محظور فإن قلت يرج على ما قلت تزويج أبي بكر عائشة بالنبي صلى الله عليه وسلم ولها ست سنين وش توجها يقول هات زوجة مثل عائشة وزوجا مثل النبي عليه الصلاة والسلام ونحن نقول زوجها ولها سنتان لكن أين هذا هل يعقل أن عائشة تعارض لو بلغت عشرين سنة تعارض بزواجها من رصوص الله وسلم أبدا بل لما خيرها بأمر الله أول ما خير من نسه نعم وش قالت قالت اختار الله ورسول لما قالت شاوري أبويك خاف أنها عليه الصلاة والسلام خاف أن تستعجل فتقول اخترت نفسك قالت يا رسول الله أبي ها لا أستعمر أبوي وقصة معروفة يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة وذينتها فتعالي أمتع كن وأستدرح كن سراحا جميلة أعطيكم متاعا أعطيكم متاعا وأستدرح كن سراحا جميلا في قول اللين اللطيف نعم وفي أمال له وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فهذا إحسان عظيم فإن الله أعجل من المحسنات من كن عجل عظيم أول من بدأ عليه الصلاة والسلام شف انتثاره لأمير ربه صلى الله عليه وسلم ما رح يبدأ إلا بأعلى النساء عنده وأحب النساء وهي أيضا أشب نسائي بمعنى أنه قد تختار الحياة الدنيا وزينتها فاجتمع في حقها السبب المقتضي لاختيار الدنيا وشدة الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنها اختارت ما الدنيا مع أن المصلحة لها لما أخيرها قال لا عليك أن تستأمري أبويك يعني تستشيري أبويك خاف أن تتعجل السر لكنها رضي الله عنها قالت يا رسول الله أفيها أستأمري أبويك إني أريد الله ورسوله ودار الآخرة فانظر إلى ما حصل من أن المرأة حتى بعد بقاء العقد يمكن أن تخير فالمهم أنه لا يمكن أن تجبر امرأة على نكاح من لا تريد والاستزلال بحديث عائشة استزلال في غير محل لأن عائشة كما تشاهدون خيرت واختارت إيش اختارت الله ورسوله فمن اختارت الله بالرسوله بعد أن خيرت هل يمكن أن تعاذغ في أن يتزوجها الرسول الله صلى الله عليه وسلم أبداً مع أن الغيرة في النساء إذا خيرت وقالها زوجها تبين تقدين عندي على التقشف وعلى ما أنا عليه من العيش أو تبين الدنيا تروحين لفلا وفلا الغالب على المرأة أنها تأخذها الغيرة وتزعب تزعب تقول اللي ما يبينا ببلاش اللي ما يبينا ما نبيه ومن باعنا بالرخص بعناه ببلاش نعم لكن على كل حال الصحيح لا شك أنه لابد منذة الزوجة وأدلتها من وقرة والسنة واضحة ويستفاد من آية الكريمة أن المرأة لو رضيت الزوج على وجه غير معروف بل على وجه منكر لا يقضره الشرع فإنها لا تمكن من ذلك لقوله بالمعروف فلو أن المرأة رضيت هذا الخاطب لفسقه وانسلاحه من الدين لكن ما وصل إلى حد الكفة فهل لوليها أن يمنع نعم له أن يمنع لقوله إذا تراضوا بينهم بالمعروف طيب ولو قالت رضيت به بلا مهر عن نبيب لا مهر لا تقضي من الشيء له أن يمنعها لأنه من شرط صحة النكاح المهر ولهذا إذا شرط إذا شرطنا في المهر فالصحيح أن النكاح باطل أما إذا سكت عنه فالنكاح صحيح ولها مهر المثل لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفريض لهن فريضة نعم وإن طلقتموهن من قبل من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فهنا فرض بين أن يسكت عن المهر وبين أن يشرط عدم المهر عدم المهر