1028- هل يجوز التسمي بعبد المطلب وعبد الرسول وعبد الحسين ؟ /كتاب التوحيد📕/ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

قال ابن حزم رحمه الله اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله اتفقوا يعني العلماء اتفقوا أي العلماء والاتفاق بمعنى الإجماع يعني أجمعوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله يعني طيل فيه عبد الشمس عبد القمر عبد النهار عبد الحجر عبد اللات عبد العزة وما أشبه عبد المسيح عبد الحسين عبد علي عبد النبي عبد الرسول كل هذا حرام بالإجماع والإجماع دليل من أصول الأدلة التي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس يقول كعبد عمر وعبد الكعبة مثل بما أضيف إلى البشر وما أضيف إلى الحجر عبد عمر مضاه إلى البشر وعبد الكعبة إلى الحجر فما أضيف إلى غير الله مما عبد فإنه محرم بإجماع العلماء يقول وما أشبه ذلك مثل حسين عبد الحسين عبد الرسول عبد الزوجة طيب زين بقي أن يقال هذا الإجماع ألا يعارضه قول الرسول عليه الصلاة والسلام تعس عبد الدينار تعس عبد الترهم تعس عبد الخميصة هذا معبد لغير الله يقال الجواب أن هذا وصف الأخير وصف وليس على من وإنما هو وصف شبها المنهمك بمحبة هذه الأشياء المقدم لها على ما يرضى الله بمن في العابد فعبد الدينار كقولك عابد الدينار فهو وصف فلا يعارض هذا الإجماع قال حاشا عبد أنا بقوله بالسكون عبد المطلب صح عبد عبد وعبدي كذا لكن لو قال ما حاشا لقال عبد المطلب ولا يقال عبد المطلب إذن حاشا الاستثنائية إذا دخلت عليها وجب نصب ما بعدها وإلا جاز فيما بعدها النصب والجر طيب حاشا عبد المطلب نعم نعم أي نعم تصحب ما لكن بالمالك ما تصحب لما غيره قال أنها تصحب طيب حاشا عبد المطلب عبد المطلب يعني أنهم لم يجمعوا على تحريمه ولكن إيش ولكن اختلفوا ولكن اختلفوا وليس المعنى لم يجمعوا ولكن أجمعوا على حله لأن هذا مستثنى من الإجماع فيكونوا مختلفا فيه يكونوا مختلفا فيه أعرفتم زين يقول حاشا عبد المطلب فلم يجمعوا عليه لماذا لم يجمعوا عليه قالوا ما يمكن نقول الذين قالوا بالجوال قالوا لا يمكن أن نقول بالتحريم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب يقول الرسول فعل محرما ما فعل محرما إذن فهو جائز فهو جائز أن يعبد للمطلب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجسر أحد أن يقول إنه حرام اللهم إلا بنسخ هذا تقرير كلام ابن حزم رحمه الله ولكن الصواب أن عبد المطلب حرام وأنه لا يجوز التعبيد للمطلب فلا يجوز أن يسمي أحدون ابنه عبد المطلب نعم وذلك لأن ما استدل به من يجيزه لا دليل له فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ما سمى أحدا عبد المطلب ولا أقر أحدا من أصحابه على تسميته بعبد المطلب والكلام في الحكم لا في الأخبار أو في الحكم لا في الإخبار والرسول عليه الصلاة والسلام وانا أخبر أن له جدا اسمه عبد المطلب فقط ما أقرب لكن هو اشتغر بهذا الاسم فانتسب إليه ففرق بين الإخبار وبين الإنشاء والإقرار فالإخبار شيء والإنشاء شيء آخر ولهذا قال إنما بنو هاشم وبنو عبد مناف شيء واحد عبد مناف أيضا قال هل نقول لجوز تسمي عبد مناف ما يجوز فباب الإنشاء غير باب الخبر فيكون قول الرسول عليه الصلاة والسلام أن ابن عبد المطلب من باب الإخبار وليس من باب الإنشاء وقد قال العلماء إن حاكي الكفر ليس بكافر فالرسول عليه الصلاة والسلام إنما يتكلم عن شيء وقع وانتهى ومضى فالصواب أنه لا جوز أن يعبد لغير الله مطلقا لا عبد المطلب ولا غير عبد المطلب وعليه فيكون التعبيد لغير الله من باب الشرك لو سميت ولدك بعبد المطلب صار هذا نوعا من الشرك أو بعبد الرسول صار نوعا من الشرك أو بعبد علي صار نوعا من الشرك أو بعبد الحسين صار نوعا من الشر