لقاء [101 من 128] جمع الصلاة أثنار المطر - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
وذلك الشيخ حفظنا الله وإياك الحاضرين بالأمس كان المطرف ساقط عندنا من تقريبا بعد صلاة العصر حتى صلاة العشاء في بلده شرق شمال برايمة وكنت إماما فطلب المؤذن أن نجمع الصلاة فاحترنا في
ذلك ولكن كان بإلحاح المؤذن أن نجمع فجمعنا الصلاة وقد وردت فتوى سماحتكم بهذا الشيء يعني يحاول أنه لو بد أن يتحقق من المطر وكذا وشدت وكونوا الخروج الناس في حال المطر يؤثر عليهم فما
أدري أفرقكم الله الضابط في هذا الجمع يعني من جميع الجوانب جزاك الله خير هو بارك الله فيك أن تعلم أن الأصل الوجوب إيقاع الصلاة في وقتها هذا الأصل إن الصلاة كانت على الممينة فتابا
موقوتا وقد أجمع العلماء على أن تقييم الصلاة قبل وقتها بدون عذن شرعي يقتضي عدم صحتها لأنها خلاف ما أمر الله به وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من عمل عمل ليس عليه أمر
ما فهو رمي هذا هو الأصل وهذا شيء محكم ما في اجتباه إذا وجد سبب للجمع تقديم أو تأخير فإن العلماء مختلفون في هذا منهم من يرى أنه لا جمع إلا في عرفة ومستقيمة فقط ومنهم من يرى الجمع في
كل حال وهذا رأي الرافضة الرافضة يرون أنه يجوز الجمع بدون سبب إن شيء تجمع إن شيء أثر لكن الصحيح أن الجمع جائز للمشقة والدليل على ذلك حديث عبدالله بن عباس صلى الله عليه وسلم عنه قال
جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير خوف ولا مطر قالوا ما أراد إلى ذلك يعني ليش من الجمع قال أراد أن لا يحرج أمته ومعنى يحرج يعني يلحقها الحرج لأن الحرج منفي شرعا فإذا
كان في ترك الجمع مشقة وحرج على الناس إما لكون الأسواق وحلن أو لكون المطر ينزل يبلل الثياب ويؤذي الماشين فهذا عظم أما إذا كان حبات يسيرة والجو جافئ والأسواق ليست إلى وحل فلا تطع حتى
لو أصر المؤذن ثم إذا أصر أخوف بالله يا أخي كيف أنا أن تقدم أرأيت لو صمت رمضان في شعب هل يجوز؟
فكثلت إذا قدمت العشاء مع المغرب بدون عذر شرعي متحقق فإنه لا يجوز والعجيب الآن أني أنا أذكر الناس كانوا في الأول ليس فيه كهرباء والأسواق مظلمة وحل طين ما في صفلت لكن ما يجمعون إلا
بمشقة شديدة بمشقة بحيث أن الإنسان ما يأتي للمسجد إلا معه لأصر يتعكد عليه أو مطر وابل صي وهم أشهد مشقة من الآن بكثير الآن والله الحمد لله غالب الأسواق مزفلته ومضغاءه ولا في مشقة ولا
حرج فالتهاون في هذا غلط غلط عظيم فأنت لا عندك نص محكم وهو وجوب الصلاة في وقتها وعندك سبب مبيح للجمع إذا ما دمت لم تتعقن أن السبب صحيح شرعي فلا تجمع والله سألتك أن نقول أنك مغلوب
على أمرك نعم ولكن عادة أن الإمام فوق المؤذن الإمام هو الذي له الحكم في هذه المسألة المؤذن له الحكم في الأدام أما مسألة الصلاة والجمع فهذه إلى الإمام خلها أفضل فخذ بسلطانك نعم كبير
السلو قال إذا كان يشق عليك لا تأذن إن كان فيه مؤذنين في البلد يكفون وإن كان ما فيه إلا هذا المسجد واحد من الجماعة يؤذن أو أن تؤذن وربما يشق عليهم لكن واحد من الجماعة ما يعتبر نعم