لقاء [63 من 128] حكم قصر الصلاة وصلاة الجماعة على المسافر - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

فضلت الشيخ جذاك الله خير بالنسبة لصلاة المسافر نحن نعلم أن الصلاة المسافر يعني ليس لها مسافة معينة ولا مدة معينة وأن الصحيح أن كل ما يطلق عليه سفر يجوز لصاحبه أن يقصر الصلاة وأن أكثر أهل العلم أوجب عليه القصر ولم يجعله رخصة يتم أو يقصر بل أوجبه عليه فكيف نجمع بين إيجاب القصر على المسافر وإيجاب أن يصلي مع الجماعة هذا أولا ثانيا إذا كان هذا المسافر يستطيع أن يصلي مع جماعة من المسافرين ويقصرون الصلاة فهل يجب عليه أن يصلي مع جماعة المسافرين أن يصلي مع الرفقة التي معه أما قولك أن أكثر العلماء أوجبوا عليه القصر فهذا ليس بصلي بل أكثر العلماء على عدم وجوب القصر والمسألة فيها خلاف معروف مشهور والذي يظهر بعد التأمل أن القصر ليس بواجب ودليل ذلك ما يكاد يقوم إجماعا من الصحابة حيث إن أمير المؤمن عثمان رضي الله عنه كان يقصر الصلاة في مينة بأي يم الحج وفي آخر خلافته صار يتم فأنكر عليه ذلك من أنكر من الصحابة ومنهم عبد الله بن مسؤول حتى إنه لما بلغه أن عثمان أتم قال إنا لله وإنا إليه راجعون واستدل لإنكاره هذا بأن رسول صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يقصرون الصلاة ثم كان يصلي هو خلف عثمان ويتم وكذلك الصحابة يصلون خلفه ويتمون وسئل عن ذلك فقال إن الخلاف شر ولو كان الصحابة يرون أنه واجب أي القصر ما أتم خلف عثمان لأنهم لأن ما رأى أنه واجب قال إذا زاد على رحعتين بطل الصلاة ولا يمكن أن يصليه خلف عثمان صلاة باطمة لأن هذا محرم فكنت أقول بالأول أن القصر واجب استنادني الحديث عائشة كان أول ما فرث صلاة ركعتين فأقرر صلاة السفر وزين في صلاة الحرار لكن من فعل الصحابة رضي الله عنهم يترجح أن القصر لس بواجب ولكن له سنة مؤكدة لا شك وإذا قلنا أنها سنة مؤكدة فإن نقول إذا أتم المسافر بمقيم وجب عليه أن يتم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ما أدرقتم فصلوا وما فاتكم فأتم ولقول النعباس في نسؤل أن الرجل المسافر يصلي ركعتين ومع الإمام الأربع قال تلك هي السنة ويبقى هل يجب عليه أن يصلي مع جماعة أو لا نقول يجب أن يصلي مع جماعة لعموم الأدلة الدالة على أن من سمع النداء وجب عليه أن يحذر وأن يجيب لكن لو فاتت الصلاة أو كان في مكان بعيد يشق عليه أن يذهب إلى المسجد الذي تقام فيه الجماعة فإنه يصلي صلاة مسافر وإذا كانوا جماعة أقاموا جماعة نعم