لقاء [84 من 128] حكم السفر إلى بلاد غير إسلامية - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

سمحت الوالد الشيخ محمد صباح عظيمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا يشهد الله عز وجل نحبك من الله رسوالي ما هو رائح من المسافر إلى بلد الكفر لأي غرض كان وقع في الحرام من الزنا والوق وكان يحمل بعض الأمراض من فعل الفاحشة ولم يعرف ذلك إلا بعد أن أجري له القصة الطبية فهل يقام عليه الحد وإذا كان ضر غيره كزوجة فهل يزوجتي حق في الشوكاء والمطالبة بحق الضر والذي أصاب عنه أقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته وأحبك الله لي أحبت نبيه وأخبرك بأنه لا حاجة للسلام عند إرفاء السؤال لأن صحابتك أن يكون الأسئلة على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بدون أن يسلم على أما ما ذكرت من السفر إلى بلاد الكفر فإني أقول السفر إلى بلاد الكفر محرم إلا إذا كان هناك حاجة أو ضرورة فالحاجة مثل التجارة ذهب يشتري منهم الصلعاً يتجروا بها والضرورة كالمرض أو كصناعات لا توجد في بلاد المسلمين أو معشفتها لكن الشرط أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات وأن يكون عنده دين يمنعه عن المحرمات أما إذا كان الإنسان يعلم النفس أنه ليس عنده علم يفع به الشبهات وأنه إذا ذهب إلى بلاد الكفر سوف يلبسون عليه دينه ويوقعونه في حيرة هذا لا يجلس له أن يذهب مهما كان حتى لو كان بأقصى ضرورة وكذلك من لم يكن عنده حباد دين يحميل بحيث يعرف الناس لأنه رجل قليل الدين ضعيف الدين ولو يهب إلى هناك لو طر لما هم عليه من زرورة الدنيا فنقول أيضا لا يحب لتعملها لأن حفو الدين واجب فإذا اجتمعت الشروف الثلاثة العلم والدين والحاجة والضرورة فلا بأس أما ما يحمله من الأمراض فالواجب إذا كانت هذه الأمراض تنتشر في العدوى الواجب على وبي الأمر نحبسه في مكان حتى لا تنتشر عدوى ولهذا قال أهل العلم رحمه الله إن الواجب أن نحبس الجدماء يعني الذين أصروا هم الجدام والجدام مرض معروف معدي الواجب أن يجعلوا في مكان واحد ويمنعوا من الاحتراض بالناس وإذا كان هذا الذي أتى بالمرض المعد يمنع من الاتصال بالناس فاتصالوا بزوجتهم من باب الأول بما على أنه أن للزوجة أن تطالب بالفرق ولها الحق فيها وأما ما أصابها من المر فإن كانت قد علمت بأن زوجها مصابة به هذا سلاح حق لأنها هي التي خاطرت بنفسها وإن لم تعلم فهو محل نظر ويرجع فيه إلى المحكمة اماما