لقاء [76 من 128] حكم المسافر إذا أقام في بلد - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

الله الرحمن الرحيم الشيخ خلقت 8 عام من فضاء صديقاتكم خطوة قد تداولها طلبة العلم وهي مسألة القصر في السفر فكثير من طلبة العلم يقولون من الشيخ يقول أن طلبة العلم إذا قادوا من بلدان خارج يعني يجلسون إذا صلوا فرادة يقصرون الصلاة فهل هذا يريد أدلة من ذلك التفصيل هذه المسألة بارك الله فيك وهي إقامة المسافر في بلد هل ينقطع بها حكم السفر أو لا ينقطع والعلم مختلفون في هذه المسألة على أكثر من عشرين قولا ذكرها النووي في المجموع شرح المهدد وذلك أن المسألة ليس فيها نص مقاطع يفصل بين المختلفين لذلك ذهب شيخ الإسلام رحمه الله وجماعة من أهل العلم إلى أن المسألة ترجع إلى الاستيطان أو الصفر وأن حال الإنسان دائرة بين استيطان وسفر فقط ويلحق بالاستيطان الإقامة الدائمة التي لم تحدد بعمل ولا زن وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس وهو الذي تدل عليه ظواهر الأدلة الشرعية لأنه لا يوجد في القرآن ولا في السنة حرف واحد يدل على تحقيق المدة التي تقطع حكم السفر إذا نواها الإنسان ومن كان عنده دليل في ذلك فليسعفن به وأكبر دليل عندهم عند الذي يحدد هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقام إقامات مختلفة فمنهم من أخذ بالأدنى ومنهم من أخذ بالأعلى فابن عباس مثلا قال إذا نوى المسافر تسعة عشر يوما أو أكثر فإنه يتم لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقام بمكة تسعة عشر يوما يقصد الصلاة فإذا أقمنا هذه تسعة عشر يوما قصرنا وإذا زدنا أتممنا والإمام أحمد رحمه الله والشافي وأظن الإمام مالك يقول إذا نوى أكثر من أربعة أجيام فتم وإذا نوى أربعة فما دونها قصر لكن اختلف الشافعي والإمام الشافعي يقول يوم الدخول ويوم الخروج لا يحسب فالأيام تكون صافي أربعة وبناء على هذا المذهب تكون الأيام كم ستة يوم الدخول يوم الخروج وأربعة الصافي بينهم والإمام أحمد يحسب يوم الدخول ويوم الخروج فما هو الدليل لهذا الدليل هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وهي آخر سفرة سافرها قدم مكة يوم الأحد الرابع من ذي الحجة ومكت فيها يوم الأحد والاثنين والثلاثة والأربعة وفي يوم الخميس يوحم خرج إلى مين وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان في هذه المدة يقصر الصلاة قال آنس رضي الله عنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى مكة في عجل الوداع فلم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة فسئل كم أقاموا في مكة قال أقمنا بها عشرا فقمنا بها عشرا لأنه وصل لها يوم الأحد الرابع من ذي الحجة وخرج في صباح الرابع عشرة من ذي الحجة فتكون الأيام عشرة أربعة قبل الفروج إلى المشاعر والباقي في المشاعر ولكنني أسألكم الآن هل هذا دليل على التحديد أو دليل على عدم التحديد هو في الحقيقة دليل على عدم التحديد ما هو على التحديد ليش؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل من جلس أكثر من أربعة أيام فليتم وإنما كانت أربعة أيام مصادقة وهو يعلم عليه الصلاة والسلام أن الناس يقتمون إلى مكة للحد قبل لوم الرابع يعني ليس كل الحجيج لا يقلم إلا في الرابع فما بعده أبدا الحجيج يقتمون في الرابع في الثالث في الثاني في الأول في آخذ القعدة فلن يمكن من شوال الحج أشهر معلومات أولها شوال فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يعلم أنه أن الناس يقتمون قبل اليوم الرابع لم يقل للناس من قدم قبل اليوم الرابع فليتم علم أن الإثمان لا يزال ولهذا لما صلى في مكة في عام الفتر قال لأهلها يا أهل مكة أتموا فإن قوم سفر وكانوا يصلي ركحتين ويسلم ثم يقوم الناس أهل مكة فيتمون فالنبي عليه الصلاة والسلام يبلغوا البلاغ المبين فإذا علمنا أنه أقام في مكة أربعة أيام قبل الخروج إلى ميناء وستة أيام بعد ذلك وأقام في تبوك خمسة عشر يوما عشرين يوما يقصر الصلاة وأقام في وأقام في مكة عام الفتر تسعة عشر يوما يقصر الصلاة فهذه مجد مختلفة ولم يتغير فيها الحكم حينئذ نقول العبرة في قطع السفر إذا نول الإنسان قطع السفر والإقامة المطلقة في هذا البلد صار من أهلها ولازمه ما يلزم المقيم وأما إذا قال أنا لست من أهل هذا البلد لكني أقمت لشغل فنقول إذا أنت مسافر لكن مع ذلك لا نعفي هذا الرجل الذي أقام في البلد أن لا نعفيه من صلاة الجماعة فلنلزمه بصلاة الجماعة والجمهر إلا إذا فتت فيصلي رمضان كذلك أيضا لا نرى أن نفتر رمضان ولا يقضيه إلا بعد رمضان الثاني لا لأنه غير مسافر لكن لأنه لو ترك سيام رمضان في هذه السنة ثم في السنة الأخرى ثم في الثالثة تضاعفت عليه الأيام وربما عجز وكسر ثم إن تأكيد الفطر في السفر ليس كتأكيد القصر القصر عند بعض العلماء واجب في السفر ولم يحفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام أتم يوما من الأيام هو مسافر وأما الفطر فإن الصحابة مع بصول عليه الصلاة والسلام يصومون ويفطرون يصومون ويفطرون ولا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم والنبي عليه الصلاة والسلام صام ولما قل له الناس قد شق عليهم أفضل فلهذا نقول الصوم لهذا المسافر الذي أقامه مدة طويلة لا يؤخر إلى رمضان الثاني فالصوم لألا تتراكم عليه الأشفر فيضعف أو يتهاوم