383 568 تفسير الآية 231 من سورة البقرة الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
قال الله عز وجل وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَا جَرَهُمْ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوحٍ أو سَرِّخُوهُنَّ بِمَعْرُوحٍ قوله وَإِذَا طَلَّقْتُمْ الحطاب هنا لعامة الناس يعني
إذا طلق الواحد منكم النساء يعني الأزواج ولهذا لم يضيفها الله عز وجل إلى أحد بل قال النساء أتابع الدالة على العموم كما في قوله الرجال قوامون على النساء فالمال إذا طلق أحد منكم امرأة
فبلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف قال بعض العلماء فبلغنا أجلهن أيقار ابن البلوغ لأنها إذا بلغت الأجل انتهت العدة ولا إمساك حينئذ ولكن الصحيح أن المرادة بالبلوغ هنا حقيقة البلوغ وذلك لأن
الأصل أن يحمل الكلام على ظاهره وحقيقته حتى يوجد دليل على أنه لا يراد به ذلك وهذه قاعدة عامة في كل نصوص الكلاب والسنة بل حتى في كلام الناس بعضهم مع بعض في العقود والمعاملات وغيرها
يحمل الكلام على ظاهره وعلى حقيقته حتى يوجد دليل نصفه عن ذلك وعلى هذا فنكون معنى بلغنا أجلهم أي انتهت عدتهم وذلك لأن للرجل أن يراجع زوجته بعد الحيضة الثالثة ما لم تعتصل كما جاء ذلك
عن الصحابة رضي الله عنه فالمرأة إذا حاضت ثلاث مرات من الطلاق بلغت الأجل لكن لهم أن يراجعها ما دامت لم تعتصل وعلى هذا فيكون المراد بالآية ظاهرة أي أتممنا العدة فأمسكوهم ولكن قوله
فأمسكوهن يدل على الترتيب والتعقيم وأنه لا تأخذها وإن كان بعض العلماء قال ظاهر ما ورد عن الصحابة أنها لو فرطت في الغصف سنوات متعددة فله أن يراجع ما دامه لم تعتص لكن هذا فيه نظر ولكن
له أن يراجعها ما لم تعتصل إذا لم تدعي الغسل الواجئ فأما إذا مرت عليها صلاة ولم تعتصل ترجو أن يراجعها زوجها فإنها تمنع من ذلك ما يكون أن يمسكوهما دليل على أنهم معنا وأن بلغنا قاربنا
كيف يمسكها له أن يراجعها ما يمتغف هكذا ورد عن أصحابه وإن كان العدة تنتهي بانقضاء الحيض ولهذا لو ماتت في انقضاء الحيض الثالثة ما تريد وراء ذلك لكن قد يستاذي صاد الله شو لا سؤال لأن
الكتابية نعم الضعن الكتابية التي ينتهي بانقضاء الحيض نعم قد يكون أهل عليهم سمور بديد في البلد المنوذي فإذا قضعت العدة ينقضاء الحيض لا لا لا ما دام ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أن
الإنسان له أن يراجع ما دام حلم تغفظ ولو مع تمام العدة فهذا يعتبر تفسيرا من الصحابة رضي الله عنهم للآة الكريمة لا لا يفرق لأنه حق له لا لا من سافر حتى تبقى ويطلب من أهلها أن يحضر
ويسافر بها نعم نعم إذا انتهت الأجة ولا راجع واعتسلت فهما يجوز أن تبقى في بيته إلا إذا كان لسه هناك خلوة مثل إذا كان في البيت أحرف أمان طيب إذن نقول هذه الآية فيها قولا إلى أهل
العلم أحدهما أن المعنى فبالغن أجلهن أي قاربنا البلو وقد مر علينا أن التعبير بالفعل قد يراد به ما قارب ولكن القول الراجح أن الآية على ظاهره بدليل ما ورد عن الصحابة رضي الله عنه قول
فأمسكوهن بمعروف أو سرحهن أمسكوهن أي ردوهن إلى عصمتكم وهو المراجعة أو سرِّخوهن أي دعوهن والتسريح بمعن الإطلاق يعني أترقوهن يكون أحرارا أو حرائر بالنسبة لأنفسهم وهنا قال أمسكوهن
بمعروف أو سرِّخوهن بمعروف وهنا قال وهناك قال الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو أو تسريح بإحسان وهنا قال سرقهمهن بمعروف فما هو الفرق قد يقال إن هذا هو الواجب والتسريح بالإحسان على سبيل
الندب الأفضلية لأن الإحسان ليس بواجب فالندوب إليه والتي شرها أيضا التعرض لهذا في الفوار قال فَوَلَا تُنْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لتعتدوا لا ناهية والفعل بعدها متزوم بحذف النون وضرارا
مفعول لأجله وقد قال ابن مارك في المفعولين لأجله نعم يقول ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا كجد شكرا ودين وهنا أبان تعليلا أقول للك نعم لا تمسكوهن لأجل الزراع وكانوا في الجاهلية
يراجعون الزوجات في العدة من أجل المضاقر يراجعها ويبقيها ثم يطلقها وتستانف العدة ثم إذا قاربت راجعها ثم يطلقها فتستانف العدة وهكذا وقد مر علينا أن الله عز وجل حدد للك بكم بثلاث فبعد
الثالثة لا رجوع وهنا قال وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا وفي الآية السابقة قال بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكِ إِنْ أَرَادُوا إِسْلَاحُهُمْ فيكون الرجعة مشروطة بإرادة
الإسلاح وتحريمها مشروط بماذا؟
بقصد الإضرار فإذا قصد الإضرار صارت حراما وإذا لم يقصد الإسلاح فلا حق له في الرجعة لكن لو راجع وهو ما قصد الإضرار فإنه لا يعتم