لقاء [11 من 14] حكم إجابة المؤذن - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
رضي الله الشيخ أحسن الله إليكم بعض العلماء يقول في إجابة المؤذن أنها واجب ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول فقال هذا الأمر والأمر يدل على
الوجوب فما هو الصارف لهذا الأمر للإستحباق أولاً برد الأدوك هذا النبي على هل الأصل في الأمر للوجوب أو الأصل في الأمر للإستحباق هذا في خلاف بين العلم منهم من يقول الأصل في الأمر
للوجوب ومنهم من يقول الأصل في الأمر للإستحباق ولكل أدلة ومن أقوى أدلة القائلين بينهم للإستحباق قالوا لي أن الله لما أمر به أو لما أمر بالرسول عليه الصلاة والسلام كان ذلك دليل على
أنه مشروع ومحبوب إلى الله عز وجل والأصل عدم التأثيم بالترق وإذا كان الأصل عدم التأثيم بالترق فهذا هو المستحب أن يكون مقلوباً ليس فيه ترقية إثم ومنهم من قال أنه الأمر للوجوب يقول
الله تعالى فالأحد الله ينخالبون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم هداب عنه ولهذا القائدة والهذا نقول كل من القائدين ليس مضردين في الواقع تأتي أوامر كثيرة يتفق العلم على أنها
الاستحباق وأوامر كثيرة يتفق العلم على أنها الوجوب لكن إذا كان هناك قرائم هل قرائم تؤمن؟
فالصحيح أن إجابة المؤذن ليست واجبة بل هي سنة ويجل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك محويدة واما قال إذا حضرت الصالة فليؤذن لكم أحدكم ولم يقل وليجبه الآخر أو وليقول الآخر
مثل ما يقول مع أن المقام مقام تعليم وهؤلاء وقت قد لا يحذر مرة أخرى إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فالصواب أنه سنة وليس بواجب وقلناها الصالفة وهذا الحديث الذي ذكرت لك نعم