لقاء [5 من 14] ماذا يقال عند قول المؤذن قد قامت الصلاة؟ الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
- السلام عليكم - عليكم السلام عليكم - سلام عليكم يا شيخ - بالنسبة قام شخص في أحد المساجده شاب - ايش؟
- قام شابه في أحد المساجد مجتهد واتكلم عن بعض البدع في الصلاة وقال من البدع أقامها الله وأدامها عندما يقيم المقيم لما انتهى قام شخص آخر وأنكر عنه في نفس المسجد وقال هذه ليس البدعة
لأنها وردت في حديث الضعيف والحديث الضعيف يخذ به في باب الفضائل - هي ايش؟
- باب الفضائل على حد تقول الرجل هذا - نعم - ويستمد على فتوى - ها؟
- يستمد على فتوى الشخص هذا وعلى كلام أحد المشاكل - هين؟
- قول القائل إذا قال المقيم قد قامت الصلاة فقامها الله وأدامه هو مبين على حديث الضعيف كما قال الأخ الأخير فالحديث بياد ضعيف ولكن بعض الفقهاء أخذ به وقال إنه يقول كما يقول المقيم
إلا عند قد قامت الصلاة فيقول أقامه الله وأدامه وماذا مسألة فيها خلاف بين علماء السنة فلا ينفغي أن نقول لمن قالها إنه مبتجب وأما قول الأخير إنها في فضائل الأعمال ففضائل الأعمال لا
تثبت بها الأحكام فضائل الأعمال لا تثبت بها الأحكام فالحديث الضعيفة لا تثبت بها الأحكام ومن قال إنه لا حديث الضعيف يحتج به في الفضائل فمراده أنه إذا ورد الحديث الضعيف في فضيلة عمل
من الأعمال ثبت بالسنة لكن فيه فضل وهذا الفضل جاء في حديث آخر ضعيف قال فإننا نأخذ بهذا الضعيف لأنه إن كان الثابت مأموراً به كان هذا الحديث الضعيف الذي فيه الفضيلة دعماً لهذا الأمر
فيزيد الإنسان نشاطاً ثم إن كان الحديث صحيحاً فهذا ما يريده الإنسان وإن لم يكن صحيحاً فإنه لم يزيده إلا قوة في الطاعة وإذا كان الحديث نهياً وورد تحذير عن هذا الفعل في حديث ضعيف فهذا
التحذير إن كان صحيحاً فالإنسان قد سلم من هذه العقوبة وإن كان غير صحيح فهذا لا يزيده إلا بعداً عن المعصر وهو أمر مقلوب فالحاصل أن الحديث الضعيف لا يمكن أن يثبت به حكم من الأحكام حتى
قد قامت الصلاة ما يثبت بالحديث الضعيف فمن لم يصح عنده الحديث فإنه لا يقوله ومن رأى أن الحديث حسن وأنه حجه قاله ولذلك يقول علماء لا يجوز الاحتجاج بالحديث الضعيف إلا بشروط ثلاثة
الأول أن لا يكون الضعف شديداً والثاني أن يكون لهذا العمل الذي فيه الفضل أو التحذير أصل ثابت والثالث أن لا يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قاله ونسى الاحتجاج بالضعيف على
إطلاقه بل يحتج بالضعيف في باب الترهيب وفي باب الترهيب بشرط أن يكون لهذا المرغب به أو المحذر عنه أصل ثالثاً نعم