لقاء[57من 75] يجوز الجمع بين زوجتين رضعتا من ام دون خمس رضعات - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

يجب أن نعلم أنه لابد في الرضاء من خمس رضاقت ما دونها لا أثر له فلو ارتضعت امرأتان طفلتان من امرأة مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث مرات أو أربع مرات لم تكون أختين أفهمت؟ وعلى هذا فيجل الجمع بينهما