لقاء[55 من 75] ملخص أحكام الزوج والمعاشرة الزوجية - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأسلم على نبينا محمد الخاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بأسان إلى يوم الدين ولعلنا نتكلم عن موضوع مهم يكثر وقوعه في أيام الإجازة ألا وهو النكاح فالنكاح سنة من سنة المرسلين فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نفسه وأنا أتزوج النساء وقال حبك إلي من جنياكم النساء الطيب وجعلت فرة عيني في الصلاة وقال الله تعالى في كتابه ولقد أرسلنا رسل من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية فهو إذن من سنة المرسلين الذين ختموا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو واجب على الشاب القادر لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع أميكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وهذا يدل على المراجب الشباب الذين وجه النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يستطعوا أن يستطعوا أن يتزوج به أما إذا كان الشاب ليس له شهوة أو شهوته ضعيفة لا تحمله على النكاح أو كان عنده شهوة قوية لكن ليس عنده ما يستطيع أن يتزوج به من مهر ونفقات وغيرها فإنه لا يجب عليه لكن ماذا يصنع؟ أرشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الصوم قال عليه بالصوم فإنه له وجاء لأن الصوم عبادة يشتغل به الإنسان عن ما يتعلق بالنكاح والشهوة ولأن الصوم يضعف مجاري الدم التي هي مجاري الشيطان فيعصر به العفاق فإن لم يستطع الصوم فقد قال الله عز وجل وليستعكف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله يعني يتصبر ومن يتصبر يصبره الله عز وجل وإذا كان الله تعالى قد وعد وليستعكف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله يعني إلى أن يغنيهم الله من فضله فحتى هنا للغاية وليست للتعليم فيما يظهر فهي للغاية لكنها تشير إلى أن الله سبحانه وتعالى سيجعل لهم فرجا ومخرجا إذا استعفوا فإن لم يصبر وعجز وخاف على نفس الزناء فلا حرج عليه أن يتناول ما يهدئ الشهوة من الأدوية ونحوها حتى لا يقع في الحراء ثم إن النكاح عقد عظيم خطير له سروط في ابتدائه وسروط في انتهائه ويترتب عليه أمور عظيمة فمما يترتب عليه الصلة بين الناس فإن الإنسان إذا تزود من قوم سار كأنه قريب ولهذا جعل الله ذلك أعني المصاهرة جعلها الله تعالى قصيما للنسب للقرابة فقال تعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا ولذلك ترى الرجل لا يعرف هؤلاء القوم إلا بالذكر ويتزوج منهم فيكون كأنه واحد منهم حتى إنه يجري بينه وبين زوجته الميراث ويجري بينه وبين قرابتها من المحرمية ما هو معروف ولذلك كان عقدا خطيرا مهما ومما ينبغي أن نتكلم فيه في موضع النكاح أولا أنه لا بد من سوء لا بد من نكاح من سوء من أهمها الرضا فلا يمكن أن يجبر الرجل على أن يتزوج امرأة معينة ولا تجبر الماءة على أن تتزوج رجلا معينة بل لا بد من الرضا وبذلك يتبين جهل بعض العامة الذين يجبرون شبابهم على أن يتزوجوا بقريباته فمثل يقول الرجل لابنه لا بد أن تتزوج من تزوج من تعمك ويجبره على هذا إما بالقوة الحسية وإما بالقوة المعنوية بحيث يخجله لو خالفه وهذا حرام عليه حرام على الأب أن يجبر ابنه على أن تتزوج من تعمه أو غيرها من النساء يعني هذه مسائل خاصة في الإنسان نفسه ولا يجب على الابن لا يجب على الابن أن يطيع أباه في ذلك يعني لو قال الأب تزوج من تعمك قال لا أريده فإنه لا لا يجوز للأب أن يجبره ولا يلزم الابن أن يطيعه فإذا قال الابن إلا مضعه غضب عليه وهجرني وقاطعني فماذا أصل نقول إذا فعل الأب هذا فالذنب عليه وأنت ليس عليك شيء فالهو الجاني وهو المعتدي وأنت عليك أن تقوم ببره ولو كان ولو جفاه ولو هجرة كذلك بعض الناس يجبر ابنته على أن تتزوج من شخص معين هذا أيضا لا يجوز لا يجوز أن يجبرها ولو أجبرها فإن النكاح لا يصح لأن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم قال لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا تنكح العيم حتى تستأمر بل نص على البكر والأب فقال عليه الصلاة والسلام البكر يستأمرها أبوها وما جرث به عادة بعض الناس من أنه يدخل ابنته لابن أخيه حتى أنه يخطبها الخطاء ذو الكفاءة في الدين والخلق ولكن يقول أنا أريدها لابن عمي هذا حرام ولا يجوز أن يحتكرها لابن أخيه بل يجب عليه إذا خطبها من هو كفء في دينه وخلقه ورضيت به أن يزوجها ولا يمنعها لأن هذا أمانا وقد قال الله تبارك وتعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوم جهولا فإن أجبرها بالقوة على أن تتزوج ابن أخيه أو غيره فالنكاه غير صحيح لأنه نكاه عصي فيها الرسول عليه الصلاة والسلام وخلق به وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مرجوك قاطب فالمرأة لا تحل للزوج الذي زوجت فيه وهي كارهة له ولا يجوز ابقاء النكاح بينهم لكن لو رضيت المرأة البنت مثلا لو رضيت البنت بعد أن تم الزواج فهل غضاها ينسحب على العقد السابق ونقول إن النكاح الآن صحيح لأنها أجهزته أو لا بد من تجديد عقد الاحتياط أن يجدد العقد مرة أخرى فيطلب من الزوج أن يبتعد عنها ويحضر شاهدان ويعقد له ويعود عليها يعود عليها بهذا العقد الجديد الاحتياطي ومن المهم في عقد النكاح الولي فالمرأة لا تزوج نفسها حتى لو كانت من أعقل النساء وحتى لو كانت ثيبة فإنها لا تزوج نفسها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وهذا نفي للصحة يعني لا يصبح نكاح إلا بولي ويشير إلى هذا قول الله جبارك وتعالى فإذا بلغنا أجلهن فلا تعظلوهن أن ينكحن أزواجهن وهذا يدل على أن الولي له تأثير في عقد النكاح وعدم فلا بد من أن يكون النكاح بولي والولي هو من يتولى أمرها من العصبات فلا مدخل لذوي الأرحام في عقد النكاح ولا لمن أدل بأنثى في عقد النكاح مثلا الأب ولي أو لا نعم الأب ولي الأب ولي الأخ الشقيق ولي الأخ لأب ولي العم الشقيق ولي والعم لأب ولي ابن العم الشقيق ولي ابن العم لأب ولي المهم منهم العصبات الأخ من الأم ليس بولي لأنه مدرم بأنثى وعلى هذا فإن وجد امرأة لها أخ من الأم ولها ابن عم بعيد فالذي يزوجها ابن عمها البعيد طيب العم لأم يعني أخا أبيها من الأم هل له ولاية لا يعني هم متن بأنثى ويخطي بعض الناس حيث يظن أن الجد من قبل الأم ولي أو أن الخال ولي أو أن الأخ من الأم ولي أو ما عشبه ذلك هؤلاء ليس لهم ولاية في النكاح طلاب فالولي إذن من من كان من عصباته لا من أدل بأنثى ولكن يجب على الوري أن يتقي الله عز وجل في من ولاه الله عليه فإذا خطبها من هو كف زوجها إذا رضيت وإذا خطبها من ليس بكف لم يزوجها حتى لو رضيت هي بهذا الرجل وهو ليس كف عن بدينه فإنه لا يجوز لوارديها أن يزوجها لأنه مسؤول عنه لو خطبها من لا يصلي أزوجه لا لا يزوج لو خطبها من كان معروفا بالفجور بسرب الخمر بالحشيف يزوجها أو لا لا حتى لو رضيت هي وقالت إنها تريد هذا الرجل فإنه لا يزوجها لو قالت لا تريد أن تتزوج بغيره هل يزوجها لا لا يزوجها حتى لو ماتت وهي لم تتزوج فليس عليه إذن لأن هذا أمانة يجب عليه أن يختار من هو كف في دينه وخلقه لأنه مؤتمن على هذه المرأة مما يتعلق بالنكاح العدة المرأة إذا فارق الزوجها لا بد عليها من عدة إلا إذا كان لم يدخل بها ولم يخل بها كرجل تزوج امرأة وهي في بلد ثم طلقها قبل أن يخلو بها فهذه ليس عليها عدة لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتوا أمات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فأفهمتم طيب إذن العدة إذا طلقت المرأة قبل الدخول والخلوة ليست واجبة يجود أن تتزوج على طول تتزوج رجلا آخر لكن لو مات عنها قبل أن يدخل بها ويخلو بها فعليها العدة فرجل عقد على مرأة ثم مات قبل أن يدخل منها وقبل أن يخلو بها فعليها العدة لعموم قول الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويادرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر ولم يستطل الله تبارك وتعالى دخولا ولا غيره بخلاف الطلاق فالطلاق بيّن الله تعالى أنه إذا طلقها قبل أن يمسها فليس عليها عدة نعم فليس عليها عدة ومما يتعلق بالطلاق أنه لا يجوز للرجل أن نطلق امرأته إلا في حالين بل في ثلاث أحوال والنذكر الممنوع والباقي هو الحلال لا يجوز أن يطلقها في طهر جامعاته إلا إن تبين حمله ولا يجوز أن يطلقها وهي حائض دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهم وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تفلتوهن من بيوتهم إلى قوله وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه فما معنى قوله طلقوهن لعدتهم بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه هذا هو الطلاق للعدة إذا طلقها وهي حائض قبل أن يدفل بها ويخلق بها أي يكون حلالة أحراما لماذا؟ لأنه ليس عليها عدة أصلا والله يقول طلقوهن لعدتهم هل ما عليها عدة طيب طلقها وهي صغيرة بعد أن دخل بها وهي صغيرة لا تحيط طلقها بعد جماعية ها يجوز أم لا؟ يجوز لماذا؟ لأن هذه عدتها بالأشهر فمن حين أن يطلق تشرف العدة والله عز وجل يقول طلقوهن لعدتهم والمرأة الصغيرة التي لم يأتي الحيط من بعد عدتها ثلاثة أشهر تبتدي من حين الطلاق ولهذا قال الله تعالى واللائي يسلم المعيض من لسائكم من الرتبتهم فعدتهن إيش؟ ثلاثة أشهر واللائي لم يحظر طيب إنسان عندهم رأى قد بلغت سن الإياس يعني أنها انقطع حيط فطلقها بعد الجماع يجوز أو لا يجوز؟ يجوز يا أخوان يجوز ليش؟ يعني من حينما يطلقه تبدأ في العدة عدتها ليست في الحيط ولكنها بالأشهر وقد شرعت فيه من الآن طيب إنسان جامع زوجته ويحامل وطلقه بعد الجماع يجوز أو لا؟ يجوز لماذا؟ لأنها تشعر في العدة من الآن إذ أن عدتها من الفراق إلى أن تضع الحمل والله عز وجل يطلقوهن لعدتهم لكن إذا طلقها في حيط لم يطلقها للعددة لأن هذه الحيط التي طلقها فيها لا تحسب لا تحسب من الحيط التي هي ثلاثة قروب طلقها بطهن جامعها فيها لا يقل هل حملت من هذا الوطي فتكون عدتها بإيش؟ لو حملت من هذا الوطي عدتها بإيش؟ يوضع الحمل أو لم تحمل فتكون عدتها بالخير لذلك إذا طلقها في طهن جماعة فيه لم يطلقها لعدة معلومة ما يعني؟ إن نشع بها حمل من هذا الطلاق فعدتها بالحمل إن لم ينشأ فعدتها بالحيط فنحن الآن في شكل فهو لم يطلق لعدة متيقنة والخلاصة الطلاق قبل الدخول والخلوة جائز بكل حال سواء حائض أو غير حائض طلاق الحامل جائز بكل حال طلاق الطاهر في طهن لم يجمعها فيه جائز؟ نعم طلاق الحائض حرام طلاق الطاهر التي جمعها في طهنها حرام فإن تبين حملها طلاقها لأن تكون حاملاً ولما يتعلق بالنكاح أنه إذا حصل بين الزوجين جماعة وجب عليهما جميعاً الغسل سواء حصل إنزال أم لم يحصل وهذه تخفى كثير من الناس يظنون أنه لا يجب الغسل إلا إذا أنزل وأنه لو جامع المرأة ولم ينزل فليس عليهما غسل وهذا غلط خطأ هذا كان في أول الإسلام لكنه بعد ذلك نسخ وصار يجب على الإنسان إذا جامع المرأة أن يغتسل هو وهي أيضاً دليل ذلك حديث أبي هرائي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل وهذا نص صريح في موجود بالغسل من الجماع بدون إنزال ويجب الغسل أيضاً في حال أخرى وهي ما إذا أنزل سواء جامع أم لم جامع فلو قبل زوجته وأنزل وجب عليه الغسل والمرأة كذلك يجب عليها إن أنزلت وإلا فلا فصار الغسل واجباً لواحد من أمرين هما الجماع أو الإنزال طيب فإن حصل جماع وإنزال يجب الغسل طيب هل يجب غسل واحد ولا اثنان؟ أثنان؟ نعم؟ واحد هنا لأن الفعل واحد بل لو جامع ولم يغتصل ثم جامع مرة أخرى ولم يغتصل ثم جامع ثالثة ولم يغتصل كم يجب عليهم الوصف؟ واحد واحد لأن الأحداث وإن تعدتت يكفي فيها طهر واحد ولهذا لو أن الإنسان تأثى وتغوض وخرج من مريح وأكل لحم إبل ونام نوماً عميقاً خمسة أشياء كم عليه من وضوء؟ واحد؟ نعم ومما يجب لإبعاد النكاح التوارث بين الزوجين فإذا ماتت الزوجة عن زوجها وليس لها أولاد لا منه ولا من غيره فله نصب مالها وإن ماته عنها وليس له أولاد منها ولا من غيرها فلها الرغم وهل يثبت هذا الميراث وإن لم يدفل بها؟ نعم يعني لو أن رذلاً تزوج امرأة وعنده دراهم كثيرة ثم مات قبل أن يقتل عليها ويخلو بها أترثم؟ نعم ترثم ويثبت لها المهر كاملاً وعليها العدة كما قال رابي النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بن تواشر ومما يتعلق إبن لكاح وهو مهم جداً أنه يجب على كل من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف لقول الله تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف فيجب على المرأة أن تعاشر زوجها بالمعروف وأن تقوم بحقه تقدر الاستطاعة ويجب على الزوج كذلك أن يعاشر زوجته بالمعروف وأن يتقي الله فيها كما أوصى بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوجاع في أكبر مجمع إسلامي قال اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله فأوصى بالنساء وقال استرصوا بالنساء فإنهن خلقنا من ضلاء وقال عليه الصلاة والسلام اتقوا الله في النساء فإنهن عواني بينكم والعواني جمعوا عانية والعانية هي الأسيرة يعني بمنزهة الأسير فالواجب على كل من الزوجين أن يقوم بما أجب الله عليه من عشرة الحسنة وأن لا يتسلط الزوج على الزوجة لكونه أعلى منها وكون أمرها بيده وكذلك الزوجة لا جوز أن تترفع على الزوج فقال كل منهما أن يعاشر الآخر بالمعروف طيب من المعلوم أنه قد يقع أن الزوج كراها للزوجة إما لتقصيرها في حقها أو لقصورها في عقلها وذكائها وما أشبه ذلك فكيف يعامل هذه المرآة نقول هذا موجود في القرآن وفي السنة قال الله تبارك وتعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وهذا هو الواقع قد يكره لنسان زوجته لسبب ثم يصفر فيجعل الله عز وجل في هذا خيرا كثيرا تنقلب الكراها إلى محبة والسآمة إلى غاحة وهكذا وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة يعني لا يقضها ولا يكرهها إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر شباب مقابلة رسول عليه الصلاة والسلام أعطاه الله تعالى الحكمة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر هل أحد يتم له مراد في هذه الدنيا تجيب لا أبدا لا يتم مراد في هذه الدنيا وإن تم في شيء نقص في شيء حتى الأيام يقول الله عز وجل وفي ذلك يقول الشاعر الجاهلي ويوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم النساء جرب هذا تجيب لا تبقى الدنيا على حال واحد ومن الأمثال السائرة دوام الحال من المحال فإذا كرت من زوجك شيئا فقابله بإيش بما يرضيك حتى تقتنع وكذلك يقال المرأة هذا الذي قدر لك من رجال اصبري واحتسبي ويجعل الله لك فرج ونخرج فإن تعذر الصبر إن تعذر الصبر فإننا نحاول الإصلاح كما قال الله تعالى إن خفتم الشقاق بينهما فبعثوا حكم من أهلي وحكم من أهلي إن يريد إصلاح أن يوثق الله بينهما هذا إذا كان الشقاق بين الطرفين أما إذا كانت المرأة هي التي لا تريد الزوج فإن لها أن تطالب أن تطالب بالفسر إذا كان لا تستطيع إطلاقها ولكن لا بد أن تعدى الزوج ما خسر من المهر دليل هذا امرأة ثابت من قيس بن شماس وتعركون منزلة ثابت من قيس بن شماس ما منزلته؟ من خطبع رسول عليه الصلاة والسلام خطيم مصطع شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة رضي الله عنه لكن امرأة كرهته كرهة عظيمة فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دي يعني خلقه طيب دينه مستقيم لا أعيب عليه ولكني أكره الكفر في الإسلام الكفر يعني كفر العشير ما هو كفر الدين يعني أخشى أن لا أقوم بنواجه فقال للأمب عليه الصلاة والسلام أتردين عليه حديقته قالت نعم حديقته ما أطاها أطاها إياه قالت نعم أرد عليه حديقته فقال النبي صلى الله عليه وعليه وسلم اقبل الحديقة يقول لمن لمن لثابت زوجها اقبل الحديقة وطلقها ففعل هذا الأمر هل هو للإرشاد أو للإنزام يرى بعض العلم أنه للإرشاد ويرى آخرون أنه للإنزام إذا لم تستقم الحال بينهما لأنهما إذا بقيا على غير استقامة صارت عيشتهما إيش نكدا وإذا كان بينهما أولاد وحصلت التصوم بينهما عند الأولاد صار هذا أنكد وأنكد لكن إذا تفرقا فقد قال الله تعالى وإن يتفرقا إيش يغني الله كل من ساعة يجعل الله له فرجا ولها فرجا أيضا فيرى بعض آل العلم أن قوله عليه الصلاة والسلام لثابت اقبل الحديقة وطلقها للإلزام وذلك إذا لم يمكن استقامة الحال بينهما لأن المقصود من الزواج ما ذكره الله عز وجل والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة فإذا انتفى هذا المقصود فلا فائدة يبقى كل منهما نكدا حتى أربما يشتغل بهذا النكر عن طاعة الله يكون همه وتفكيره كله راجع إلى إيش إلى ما بينه وبين أهله وكذلك المرأة فالفراق هنا خير من البقى والحقيقة أنه أحكام النكاح كثيرة لكن لقرب الوقت نقتصر على ما ذكرنا ولعله يتيسر لنا جلسة أخرى إن شاء الله تعالى نكمل الباقي لأنه مهم وكثير من الناس تخفى عليه أحكامه وكثير من الناس عنده أنجهية لا يبادئ بإضاعة الحقوق لا بالنسبة للزوجة ولا بالنسبة للزوجة نسأل الله لأننا نكون الهداية والاستقامة وأن يجعلنا ممن تواصل بالحق وتواصل بالصبر وتواصل معه