لقاء[53 من 75] الزواج بنية الطلاق - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
بارك الله وفيد سمعنا فتوى تنسب الشيخ عبدالعزيز بن باز حفظه الله وأن فضيلتكم قد أفتيتم بذلك أيضا تقول بأنه يجوز للإنسان أن يتزوج بنية الطلاق فما صحة هذه الفتوى نعم ذكر الشيخ
عبدالعزيز وكذلك اللجنة الدائمة أنه يجوز للغريب أن يتزوج بنية الطلاق دفعا لما يخشى من الوقوع في الفاحشة وفرقوا بينه وبين نكاح المتعة لأن نكاح المتعة مؤجل لأجل مسمى إذا انتهى الأجل
انفسخ النكاح وهو محرم عن نكاح المتعة وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء فمن هم من قال بهذا القول وقال إنه لا بعث أن يتزوج الغريب بنية الطلاق أي يتزوج بأنه زوج لهذه المرأة ما دام في
هذا البلد ومن نيةه أنه إذا سافر طلقه وقال بعض العلماء إنه لا يجوز وهذا هو المشكور من مذهب الإمام أحمد بن حمد رحمه الله والمعروف في كتب أصحابه المتأخرين أنه لا يجوز للغريب أن يتزوج
بنية الطلاق قالوا لأن هذا نية متعة لأنك لو سألت هذا الغريب لماذا تزوجت؟
أتريد أن تكون زوجتك سكنا لك؟
أتريد أن يولد لك من هؤلاء؟
لقال لا أريد هذا ولا هذا أريد أن أستمتع بها ما دمت في هذا البلد وأن أحمي نفسي عما أخشاه من الوقوع في الفاحشة فنقول إذن لم تقصد بهذا النكاح المقصود الشرعي في النكاح لأن المقصود
الشرعي في النكاح أن تكون المرأة سكنا للزوج كما قال الله تعالى وَجَعَلَ لَكُمْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجٍ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ثم إن النبي صلى الله عليه
وعلى الله وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ثم إن هذا القول قد يستغله ضعفاء الإيمان لأغراض سيئة كما سمعنا أن بعض الناس صاروا يذهبون في العطلة أي في الإجازة من
الدروس إلى بلاد أخرى ليتزوجوا فقط بنية الطلاق وحكي لي أن بعضهم يتزوج عدة زواجات في هذه الإجازة فقط فكأنهم يذهبوا ليقضوا وطرهم الذي يشقي أن يكون زنا ومن أجل هذا نرى أنه حتى لو قيل
بالجواز فإنه لا يمضغي أن يفتح الباب لأنه صار ذريعة إلى ما ذكرت لك أما رأيي في ذلك فإني أقول أن عقد النكاح من حيث هو عقد صحيح لأن كل إنسان يتزوج وفي نيته إن رعب مع المرأة وإن لم
يرقب فركه فهو يحرم من هذه النحية والغش والخداء وأن الزوجة ووليها لو علم بنية هذا الزوج وأن من نيته أن يستمتع بها مدة ثم يطلقها ما زوجوه فيكون في هذا غش وخداء لهم فإن بيّن لهم أنه
يريد أن تبقى معه مدة بقائه في هذا البلد واتفقوا على ذلك صار نكاح متعة لذلك أرى أنه حرام لكن لو أن أحدا تجرأ ففعل فإن النكاح صحيح