لقاء[48 من 75] العدل في العطايا بين الزوجات - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

السلام عليكم إنسان يا شيخ عنده زوجتين هنا ذكرنا أن السلام غير مشروع لأن الصحابة كانوا يسلمون الرسول عليكم بدون أن يسلم نعم الله خير يا شيخ إنسان عنده زوجتين يا شيخ نعم ومن المتعارف عليه عندنا البلد الطلاعة بعد النفاس هل هو مجبر أنه إذا ولدت واحدة من الزوجتين أنه يعتد ثنتين من باب العدل ومنع للمشاكل أو يعتد لي ولدت بس حتى مثلا لو تأخذ الثاني ما ولدت سنة ثلاثة ثلاثة الأصل أنه لازم أن يعطي الأخرى التي لم تلد كما أن الأخرى التي لم تلد إذا ولدت والثاني لم تلد فإنه يعطيها ولا يعطي الثاني والعدل أن يسوي بينهما في العطاء بمعنى إذا أعطى للتي ولدت أولا مئة يعطي الأخرى مئة ولدت ولا لما ولدت لا إذا ولدت ولازم قبل أن تلد لكن إن كان يخشى من مشاكل ورأى أنه يعطي الثنتين جميعا كلما ولدت واحدة اعطت سنتين دفع للمشاكل فهذا طيب من باب التأليف