لقاء[46 من 75] المهر في الزواج - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
رجل عقد قرانه على امرأة وعند المأذون الشرعي قال المأذون المهر قدره فسكت ولي الزوجة وتكلم أب الزوج وقال بقدر هكذا من الذهب وهكذا مثلا من النقود فبعد مدة هل يجوز مثلا يا شيخ إذا تراذ
الطرفين بأن يغيروا ما في العقد من قيمة المهر يا شيخ أم هل هم ملزمين بما في العقد المهر بين الزوج والزوجة فإذا سمى يا شيئا في العقد ثم تراضى بعد ذلك على أكثر أو أقل فالأمر إلينا
يعني لو قاتل الزوجة أنا ما أعبر منصف المهر كفير فلا بأس وأنا أذكر لكم قصة الوقعة في بلاد من زمان بعيد تزوج رجل امرأة بصداق ريال على صداق ريال واحد وأضع المرأة صداق وكان في ذلك
اليوم يعني اليوم اللي فيه الدخول في الليلة السابقة كان مع امرأته هنا أهلا فقرع عليهم الباب رجل بشدة فنزل الزوج يكلم هذا الرجل اشتد الكلام بينهم وارتفعت الأصوات فنزلت الزوج واستمعت
إليه وإذا هو يطالب زوجها بريال طالبه بريال رجع انفضى المجلس بين الزوجة وفاجون وقال هو الشبهة كسر الباب وعلق الأصوات من كمبيل وش الجبيل قال هذا يضرب الريال من مجلس كم من شهر وقماش
وشالك وقالت إن شاء الله بسهر الله قالت هذا الريال لعبدة نياه كوفه نعم فأخذه وقفها بي هل هذا جائز ولم مجائز أسألك لا اجزم من المجائز إن شاء الله لم حقل زوجة وإذا كان لزوجة هي حق