لقاء[31 من 75] حكم مجامعة الرجل لزوجته وهي حائض - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فضيلة الشيخ أحسن الله إليك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا أو مرأة في دبرها أو حائضا فغد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ثم أن أهل العلم فصلوا في ذلك
أي أن إذا جاء الرجل إلى أمرأته في أول الحيض أو في فورة الدم يكون الكفارة نصف دينار في أول الحيض إذا كان غير متعمدا أو فورة الدم دينار ثم بعد ذلك قرأت أيضا يكون إذا كان متعمدا يكون
دينار فأرجو تفصيل ذلك وضع الحائض الحرم تقول الله تبارك وتعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن نحن إسلام ربما الله ولأن وضع الحائض مضر على الرجل
والمرأة والأصل فيما كان مضررا لأن يكون حراما يقول الله تبارك وتعالى ولا تقتل أو خصفه ولكن إذا جامعها في حال الحيض في أولها أو في فورها أو في آخره فقال اختلف العلم رحمه الله هل فيه
كفارة أو لا وهذا ينبني على صحة الحديث والد في ذلك فمنهم من صحح الحديث وأخذ به وقال يلزمه دينار أو نصفه على التخيير ومنهم من قال إنه على الترتيب حسب ما قلت إنه إذا كان في فور الحيض
فهو دينار وفي أولها أو آخره نصف دينار ومنهم من قال إنه على التخيير مطلقا والاحتياطا يتصدق الإسان بدينار كامل أي بنا يقارب نصف جنيه سعود من الذهب هذا هو الرحب