لقاء[26 من 75] ضوابط هجر الرجل لزوجته - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ما هو الضابط الشرعي في نظركم في الهجر الرجل لزوجتها أكثر من ستة أشهر علما أنها مقيمة معه في البيت نعم هجر في الكلام ولا في الفراش نعم أما في الكلام فلا يجوز لأحد أن يهجر أخاه
المؤمن فوق ثلاثة أيام مهما كان زوجة أو قريب أو صاحب أو طاج الشارع لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام أبدا حتى وإن كان صاحب معصر لا يهجز أن يهجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم
قال لا يحل لأحد أن يهجر أو قال لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاثة يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام لكن إذا كان صاحب معصر نصحته ولم ينفصح وكان في هجره فائدة بحيث يتوب
كان هجره واجبا فالهجر إذن دواء متى كانت مفيدا فالتقدم إليه وما لم يكن مفيدا فلا فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبيه فلال بن عمية ومرأة بن الربيع
فالجواب بلا أو لا طيب الجواب بلا هجرهم لكن هل أفاد هجرهم نعم أفاد فائدة عظيمة قال الله تبارك وتعالى وعلى الثلاثة الذين قلوا حتى إذا ضاقت لهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا
أن لا ملجأ من الله إلا إليه كل هذه الأدجار تأثروا ثم تاب الله عليه ليتوبوا إن الله والتواب الرحيم فالحاصل أن الهجر في الكلام كما سمعت هجر المرأة فيه في عشية بينه الله عز وجل في
القرآن أكبر بيان فقال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن اقرب اهجروهن في المغاجر ما أقرب في الكلام واغربوهن فإن أطعنكم وقم بما أجب فلا تبغوا عليهن سبيلا وإذا كنتم أعلى منهن درجة
فاذكروا علو الله فلا تبغوا عليهن سبيلا أكبر الآية إن الله كان عليا كبيرا فهذا هو الطريق فلا يحل لهن يهجرها في الفراش ستة أشهر ولا أربعة أشهر ولا أقل من ذلك إلا إذا بدر منها نشوز لم
تتب إلا بذلك