لقاء[22 من 75] التزوج بنية الطلاق والفرق بينه وبين المتعة - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

هذا بالنسبة للشيخ قد يسافر بعض الناس إلى خارج البلاد ثم يتهيى لفا يخاف على نفسه مثلا أنه يقول أنه يخاف على نفسه طالت المدة أو قصرت فيريد أن يتزوج ويخاف طبعا ما تدخل المرأة كما أعلم فيتزوج وعنده نية الطلاق الفرق بين هذا الزواج وزواج المتعة أو ما يسمى بالزواج العرفي في الوعد لا من الحكم فيه والدمج فتزوج نسان منية الطلاق محرم على المشكوم المذهب الإمام أحمد وقال إنه مثل المتعة لأن النسان نوى أن يكون زواجا موقتا والمتعة زواج موقت وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من إما نوى فما دام هذا الرجل قد نوى التوقيت في زواجه فهو متعة كما لو نوى التحليل أي تحليل المطلقة ثلاثا بدون أن يشترط عليه فإن النفاح يكون باطل وقال بعض العلم أنه لا بأس بها أي لا بأس أن يتزوج نسان وليته أنه إذا فارق البلد طلقها والفرق بينه وبين المتعة أن المتعة نكاع وقت بشرط إذا انتهى الوقت انفسق النكاع بدون اختيار من الزوج وأما هذا فهو نوع أن يتزوجها بلية الطلاق إذا فارق البلد ولكن قد يرغب فيها وتبقى معه لكن فيه محذور غير التوقيت وهو الغش والخداء للمرأة وأهلها فإنهم لو علموا أن الرجل سيطلقها إذا فارق البلد لم يزوجوه ويكون هذا قد خدعهم وغشهم فمن هذه الناحية يكون حراما لكن لو فعل الإنسان وأقدم على هذا الشيء وقال إنه سوف يغش فإنه لا يسمى متعة لأن المتعة كما قلت لك تكون محددة إذا انتهى وقتها انتصغ النكاح بدون اختيار من الزوج هنا الرأي راجح أنه يحرم عليه ذلك تحرم عليه أن يتزوج بلية الطلاق وعليه أن يصفل ويحتسب أو يتزوج بغير نية الطلاق ثم إذا فارق له أن يطلب